الأمم المتحدة

A/HRC/RES/46/17

الجمعية العامة

Distr.: General

30 March 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 2 4 آذار/مارس 2021

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2021

46/17 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 43 / 25 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 2020 وقرار الجمعية العامة 75 / 190 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وإذ يحثّ على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراريْه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين والمكلفات بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحّب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وأُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي انتهاكات تشكّل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وإزاء إفلات مرتكبيها من العقاب، على النحو المبين في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يذكِّر بمسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإذ يلاحظ أن الجمعية العامة أشارت في قرارها 75 / 190 إلى أن لجنة التحقيق قد حثَّت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً وتقديمهم إلى العدالة،

وإذ يساوره القلق لتفاقم الوضع الإنساني غير المستقر في البلد بسبب القيود التي تفرضها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على حرية وصول الوكالات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وظروف الموظفين الدوليين في البلد قد تتدهور أكثر نتيجة لوباء فيروس كورونا العالمي (كوفيد- 19 )، مشدداً على أهمية تقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في التصدي لأثر وباء كوفيد- 19 ، وإذ يؤكد في هذا الصدد أهمية السماح للموظفين الدوليين بدخول البلد والخروج منه، وحرية الوصول دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين واستيراد المواد اللازمة لمساعدة الفئات الضعيفة، وفقا ً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يشدد على أن أي قيود على التصدي للوباء يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا ً وشفافة ومتوافقة تماما ً مع القانون الدولي، بما في ذلك التزامات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ ينوه بقرار الجمعية العامة 75 / 190 ، الذي لاحظت فيه الجمعية بقلق ما خلصت إليه الأمم المتحدة من نتائج تشير إلى أن ما يقدر بنحو 10 , 4 ملايين شخص في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعانون من نقص التغذية، وأن ثلث الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و 23 شهراً لا يحصلون على الحد الأدنى المقبول من الغذاء، وأن واحداً من كل 5 أطفال يعاني من التقزم (سوء التغذية المزمن)، وأن ما يقدَّر بنحو 9 ملايين لا يحصلون إلا بقدر محدود على الخدمات الصحية الجيدة، وأن 33 في المائة، أو ما يقدَّر بنحو 8 , 4 ملايين شخص، لا يصلون إلى مصدر مأمون الإدارة من مصادر مياه الشرب، بمن فيهم 56 في المائة من سكان المناطق الريفية، وإذ يدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما تتبعه من سياسات وطنية من بينها تحويل مواردها صوب اقتناء الأسلحة النووية والقذائف التسيارية بدلاً من استخدامها لتحقيق الرفاه لشعبها وحصوله على الغذاء، وإذ يؤكّد ضرورة أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شعبها وأن تكفل رفاهَه وتصون كرامته الأصيلة في البلد، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321 ( 2016 ) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2371 ( 2017 ) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017 و 2375 ( 2017 ) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 و 2397 ( 2017 ) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ،

وإذ يعيد تأكيد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن كفالة تمتع سكانها قاطبةً تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما  في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، الذي يشمل الغذاء الكافي، و احترام حريات منها حرية التنقل، وحرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي،

وإذ يسلم بوجود عوامل خطورة معينة تؤثّر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالحاجة إلى ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف، وإذ  يحيط علماً في هذا الصدد بما  أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات على تقرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع ( ) وبالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ،

وإذ يشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات التي أوردتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها عن زيارتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين ( ) ، وإذ  يلاحظ بتقدير تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الأولي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) في كانون الأول/ديسمبر 2018 ،

وإذ ينوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وإذ  يلاحظ قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 132 توصية من أصل التوصيات البالغ عددها 262 توصية الواردة في محصّلة الاستعراض ( ) ، كما  يلاحظ التزامها المعلن بتنفيذ التوصيات والنظر في إمكانية تنفيذ 56 توصية أخرى، وإذ  يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات من أجل التصدّي لما  يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ بأسف أن منظمات المجتمع المدني المستقلة لا يمكنها العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونتيجة لذلك، لم تتمكن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني مقرها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من تقديم تقرير من الجهات المعنية في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل،

وإذ يشدد على أهمية تعاون حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يسلم بالعمل المهم الذي تقوم به هيئات المعاهدات في مجال رصد تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذ  يشدد على ضرورة وفاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحرص على تقديم تقاريرها بانتظام وفي  الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يشدد ببالغ القلق على ما  تتسم به مسألة الاختطاف الدولي والعودة الفورية لجميع المختطَفين من إلحاح وأهمية، بالنظر إلى تقدمهم وذويهم في السن، وإذ  يعرب عن بالغ الانشغال إزاء المعاناة التي كابدها المختطَفون وأسرهم لسنوات طويلة وعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات إيجابية، لا  سيما وأن التحقيقات التي أجريت بشأن جميع المواطنين اليابانيين قد بدأت على أساس المشاورات التي دارت على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014 ، وإذ  يدعو بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى تناول جميع ادعاءات الاختفاء القسري وتقديم معلومات دقيقة إلى أسر الضحايا عن مصير أقاربهم المفقودين وأماكن وجودهم وإلى حل جميع المسائل المتعلقة بجميع المختطفين في أقرب وقت ممكن، لا  سيما العودة الفورية لجميع المختطفين من مواطني اليابان وجمهورية كوريا،

وإذ يلاحظ بقلق الادعاءات المتعلقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين لم  يعادوا إلى أوطانهم وذريتهم،

وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي، ويشدّد على أهمية الحوار، بما  في ذلك الحوار بين الكوريتين، وأهمية التفاعل والتعاون في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يلاحظ ما تتسم به مسألة الأسر المشتتة من إلحاح وأهمية، بما في ذلك بالنسبة إلى الكوريين المتضررين في جميع أنحاء العالم، وإذ يشجّع في هذا الصدد استئناف اللقاءات بين أفراد الأسر المشتتة عبر الحدود، وفقاً لما تُعهّد به في هذا الشأن في مؤتمر قمة الكوريتين المعقود في 19 أيلول/سبتمبر 2018 من التزامات بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل جذري لمسألة الأسر المشتتة، وإذ يبرز أهمية السماح بلقاءات واتصالات منتظمة ودائمة بين أفراد الأسر المشتتة، بسُبل منها عقد لقاءات في مكان يسهل الوصول إليه وفي منشأة عادية، وإتاحة المراسلات الخطية المنتظمة، واللقاءات بواسطة الفيديو، وتبادل رسائل الفيديو، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يعيد تأكيد أهمية تفاعل الدول بصورة كاملة وبناءة مع مجلس حقوق الإنسان، بما  في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل وآليات المجلس الأخرى، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها،

1 - يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة، القائمة منذ أمد طويل والمستمرة، لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المرتكَبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب مرة أخرى عن قلقه الشديد إزاء الاستنتاجات المفصلة التي قدّمتها لجنة التحقيق في تقريرها، بما  في ذلك ما  يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما  في ذلك الحق في اعتناق دين أو  معتقد، ومن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجها، وهو حرمان يتحقّق باحتكار الدولة المطلق للإعلام وسيطرتها الكاملة على تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بفرضها رقابة تعسفية وغير قانونية تتخلل جوانب الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز على أساس نظام سونغبون ، الذي يصنّف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحدّدها الدولة لهم، والذي يأخذ أيضاً في الاعتبار الآراء السياسية والدين، والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الحصول على العمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف بالمرأة؛

(ج) انتهاكات جميع جوانب الحق في حرية التنقل، بما  في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحدّدها الدولة، بالاستناد في كثير من الأحيان إلى نظام سونغبون ، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة للحق في الغذاء الكافي وما  يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأفعال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والسجن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني الجسيمة، والاضطهاد لأية أسباب، بما  في ذلك بسبب الرأي السياسي، والدين أو  المعتقد، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، في معسكرات السَّجن السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، والحكم بأحكام قاسية على أبرياء؛

(و) الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لجميع حقوق النساء والبنات، اللاتي ما  زلن أكثر الفئات عرضة للاتجار لأغراض البغاء أو  العبودية المنزلية أو  الزواج المبكر أو  زواج الأطفال أو  الزواج القسري، ولغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني ؛

(ز) الاختفاء القسري وغير الطوعي لأشخاص بالتوقيف أو  الاحتجاز أو  الاختطاف عنوة، ورفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، ورفض الاعتراف بسلبهم حريتهم، الأمر الذي يضع ضحايا تلك الأفعال خارج نطاق حماية القانون، ويعرّضهم وأسرهم لمعاناة شديدة؛

(ح) الاختطاف المنهجي لأشخاص وحرمانهم من العودة إلى الوطن ثم اختفاؤهم قسراً، بمن في ذلك رعايا بلدان أخرى، على نطاق واسع وفي  إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

2 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاعتراف بجرائمها وبتجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل البلد وخارجه، وعلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لإنهاء جميع هذه الجرائم والتجاوزات والانتهاكات بسُبل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق وفي  قرار الجمعية العامة 75 / 190 ، بما  في ذلك، على سبيل الذكر لا  الحصر، اتخاذ الخطوات التالية:

(أ) ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو  المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء أ على شبكة الإنترنت أو  خارجها، بسُبل منها السماح بإنشاء صحف ووسائط إعلام أخرى مستقلة؛

(ب) إنهاء التمييز ضد المواطنين، بما  في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة على أساس نظام سونغبون ، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساواة بين الجنسين وتمتع النساء والبنات الكامل بحقوق الإنسان وحمايتهن من العنف الجنسي والجنساني ؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما  في ذلك حرية المرء في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز إمكانية الحصول على الغذاء على قدم المساواة، بسُبل منها السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاج إليها وتوخي الشفافية الكاملة في تقديم المساعدة الإنسانية لكي تُقدَّم هذه المساعدة حقاً إلى ضعاف الحال، بمن فيهم الأفراد المحتجزون؛

(ه) السماح للمنظمات الإنسانية بالاضطلاع بأنشطتها في سياق وباء كوفيد- 19 ، بدءاً بإعادة فتح الحدود الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الفور، من أجل إيصال السلع الإنسانية المطلوبة على وجه السرعة مثل الأغذية والأدوية والإمدادات الزراعية؛

(و) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعسكرات السَّجن، بما  في ذلك ممارسة العمل القسري واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والعنف الجنسي والجنساني ، وتفكيك جميع معسكرات السَّجن السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة للأشخاص المحتجزين، والحرص على أن توفر إصلاحات قطاع العدالة ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة؛

(ز) حل مشكلة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو  اختفوا قسراً بطريقة أخرى وذريتهم، بطريقة شفافة، بسُبل منها ضمان عودتهم الفورية؛

(ح) ضمان لم  شمل الأسر المشتتة عبر الحدود؛

(ط) الإلغاء الفوري لممارسة المعاقبة على الجرم بالتبعية؛

(ي) كفالة تمتع كل شخص داخل إقليم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحق في حرية التنقل وبالحرية في مغادرة البلد، بما  في ذلك لغرض التماس اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون تدخل من سلطاتها؛

(ك) توفير ضمانات لرعايا البلدان الأخرى المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما  في ذلك حرية الاتصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تعد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها، وأي ترتيبات ضرورية أخرى لتأكيد وضعهم وللتواصل مع أُسرهم؛

3 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 75 / 190 ، الذي أعربت فيه الجمعية عن قلقها الشديد للغاية إزاء انتهاكات حقوق العمال، بما  فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي، والحق في الإضراب، وحظر استغلال الأطفال اقتصادياً وأي شكل ضار أو  خطِر من أشكال عمل الأطفال، وكذلك استغلال العمال المرسَلين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظل أوضاع يقال إنها تبلغ حد العمل القسري؛

4 - يشير أيضاً إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2371 ( 2017 )، والفقرة 17 من قراره 2375 ( 2017 )، وخاصة الفقرة 8 من قراره 2397 ( 2017 )، التي قرر فيها المجلس أن تعيد الدول الأعضاء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حالاً وفي  غضون مهلة لا  تتجاوز 24 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 جميع رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يكسبون دخلاً في إطار الولاية القضائية لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة سلامة العاملين في الخارج من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وذلك ما لم  تقرّر الدولة المعنية أن المواطن مواطنها أو  من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تُحظر إعادتهم إلى الوطن بموجب أحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، بما  في ذلك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو  بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أو  اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويحثّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز حقوق الإنسان للعمال واحترامها وحمايتها، بمن فيهم العمال الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى 22 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وفقاً للفقرة 8 من قرار ال مجلس 2397 ( 2017 )؛

5 - يشير كذلك إلى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 75 / 190 ، الذي أكّدت فيه الجمعية قلقها الشديد للغاية إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، واحتجاز تعسفي، وعملياتِ اختطاف، وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في حق رعايا بلدان أخرى، داخل أراضيها وخارجها؛

6 - يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات لجنة التحقيق فيما يتعلق بحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطنيها الذين رُحّلوا إليها من الخارج وأُنزلت بهم عقوبات شملت الحبس، أو  التعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، أو  العنف الجنسي والجنساني ، أو  الاختفاء القسري، أو  عقوبة الإعدام، ويحثّ بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وضمان وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بلا  عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، ويحثّ مرة أخرى الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يتصل برعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذه الصكوك؛

7 - يشدد على قلقه البالغ ويعرب عنه من جديد بالنظر إلى استنتاج لجنة التحقيق أن روايات الشهود المجمعة والمعلومات الأخرى المستقاة تقدم أسباباً معقولة تدعو إلى اعتقاد أن جرائم في حق الإنسانية قد اقتُرفت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بسياسات مكرسة على أعلى مستويات الدولة طيلة عقود ومن جانب مؤسسات تخض ع للسلطة الفعلية لقيادتها، وأن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشمل الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي والجنساني ، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، وترحيل السكان الجبري، واختفاء الأشخاص القسري، والفعل اللاإنساني المتمثل في تعمد التجويع لمدة طويلة؛

8 - يشدد على أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم  تحاكم المسؤولين عن الجرائم المرتَكبة ضد الإنسانية والانتهاكات والتجاوزات الأخرى لحقوق الإنسان، ويشجِّع جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون في إطار جهود المساءلة، لا  سيما الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى ضمان عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب؛

9 - يرحب بقرار الجمعية العامة 75 / 190 ، الذي شجّعت فيه الجمعية العامة مجلس الأمن على مواصلة نظره في ما صدر عن لجنة التحقيق من استنتاجات وتوصيات ذات صلة وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، بسُبل منها النظر في إمكانية إحالة الوضع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في زيادة تطوير الجزاءات بغرض الفعالية في استهداف كل من يبدو أنه يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت اللجنة إنها قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية؛

10 - يثني على المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما  قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من عدم إمكانية دخول البلد؛

11 - يرحب بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

12 - يذكِّر بتوصيات لجنة التحقيق وبالتوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة 75 / 190 ، ويؤكد مجددا ً أهمية إبقاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي، بسبل منها مواصلة أنشطة الاتصال والدعوة ومبادرات التوعية والإرشاد، ويطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛

13 - يرحب بالتقرير الذي قدمته المفوضة السامية إلى مجلس حقوق الإنسان عملا ً بقراره 40 / 20 ، فيما يتعلق بتعزيز المساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، ويثني على المفوضية السامية، بما  في ذلك هيكلها الميداني في سيول، لما  بذلته حتى الآن من جهود، ويشجّعها على أخذ تجربة الآليات الأخرى ذات الصلة في اعتبارها، وعلى التفاعل والتعاون بنشاط مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، حسب الاقتضاء، في إطار جهودها الرامية إلى تحديد استراتيجيات للمساءلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛

14 - يقرر أن يواصل، لمدة سنتين، تعزيز قدرات المفوضية السامية، بما  في ذلك هيكلها الميداني في سيول، لتيسير تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في تقريره، والرامية إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات، بغية وضع استراتيجيات ممكنة لاستخدامها في أي عملية من عمليات المساءلة مستقبلاً؛

15 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين تحديثاً شفوياً عن التقدم المحرز في هذا الصدد ، وأن تقدِّم إليه في دورته الثانية والخمسين تقريراً كاملاً عن تنفيذ التوصيات؛

16 - يقرر تمديد ولاية المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37 / 28 ، لفترة عام  واحد؛

17 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تدرج في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين خيارات إضافية لتعزيز العمل المتعلق بالمساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والمضي قدماً في النهوض به؛

18 - يطلب إلى المفوضية السامية أن تنظم سلسلة من المشاورات وأنشطة التوعية مع الضحايا والمجتمعات المتضررة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، بغية إدراج آرائهم في سبل المساءلة؛

19 - يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما  في ذلك هيئات الأمم المتحدة، النظر في تنفيذ التوصيات المقدَّمة من لجنة التحقيق في تقريرها، بغية معالجة حالة حقوق الإنسان المزرية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

20 - يشجع الهيكل الميداني للمفوضية السامية في سيول على مواصلة مساعيه، ويرحِّب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويدعو المفوضة السامية إلى أن تقدِّم إلى المجلس تحديثات منتظمة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

21 - يهيب بالدول كافة العمل على ضمان أداء الهيكل الميداني للمفوضية السامية عمله أداءً مستقلاً، وتزويده بموارد كافية للاضطلاع بولايته، وحصوله على التعاون الكامل من الدول الأعضاء المعنية، وعدم تعرّضه لأي أعمال انتقامية أو  تهديدات؛

22 - يطلب إلى المفوضية السامية أن تبلغ عما تبذله من جهود متابعة في التقرير السنوي العادي الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

23 - يطلب إلى المقرِّر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما  في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

24 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عن طريق الحوار المستمر، على دعوة جميع المكلّفين والمكلفات بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، لا  سيما المقرِّر الخاص، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين المقرِّر الخاص والموظفين الداعمين من زيارة البلد دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة لتمكينهم من إنجاز هذه الولاية، وعلى تعزيز التعاون التقني مع المفوضية السامية؛

25 - يدعو حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى توجيه دعوة إلى المفوضية السامية لزيارة البلد؛

26 - يشجع أيض اً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولتين الثانية والثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وعلى مواصلة توسيع نطاق التعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان من أجل التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلد؛

27 - يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم المقرِّر الخاص، والهيكل الميداني للمفوضية السامية؛

28 - يشجع جميع الدول، والأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال التجارية المهتمة والجهات المعنية الأخرى التي وجّهت إليها لجنة التحقيق توصيات، على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات؛

29 - يشجع أيضاً جميع الدول، والأمم المتحدة، بما  في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال التجارية المهتمة والجهات المعنية الأخرى على دعم الجهود الرامية إلى تحسين الحوار والتفاعل فيما يتعلق بالوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان، بما  في ذلك عمليات الاختطاف الدولية، في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما  في ذلك الحوار بين الكوريتين؛

30 - يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتناع عن استخدام القوة المميتة وغيرها من أنواع القوة المفرطة على حدودها وفي  أماكن أخرى، والعمل مع المجتمع الدولي، بما  في ذلك منظومة الأمم المتحدة، في سياق وباء كوفيد- 19 ، وتيسير الظروف اللازمة لتخفيف معاناة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسماح للموظفين الدوليين بالعمل في البلد، حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة على أساس التقييمات المستقلة للاحتياجات، بما في ذلك احتياجات الفئات المستضعفة في مراكز الاحتجاز، وقدرة على الرصد، تماشيا ً مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية ووفقا ً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

31 - يشجع منظومة الأمم المتحدة برمتها على مواصلة التصدي بطريقة منسَّقة وموحَّدة لحالة حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بسُبل منها عرض الحالة على مجلس الأمن؛

32 - يشجع جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بوسائل منها إغلاق معسكرات السَّجن السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة؛

33 - يطلب إلى الأمين العام أن يزوّد المقرِّر الخاص والمفوضية السامية، فيما يتعلق بالهيكل الميداني، بالموارد الكافية وبالدعم اللازم للاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما  في ذلك دعم مستودع المعلومات والأدلة، وأن يكفل تلقي المكلّف بالولاية الدعم من المفوضية السامية؛

34 - يقرر إحالة جميع تقارير المقرِّر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 49 23 آذار/مارس 2021

[اعتُمد من دون تصويت.]