الأمم المتحدة

A/HRC/RES/41/6

الجمعية العامة

Distr.: General

19 July 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والأربعون

٢٤ حزيران/يونيه - ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٩

البند ٣ من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 11 تموز/يوليه 2019

٤١/ 6 - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والبنات

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و إذ ي ذكّر بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجاز ية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، و ب استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،

وإذ يُذكِّر ب أن مسألة المساواة بين الجنسين وإدانة التمييز والعنف ضد النساء والبنات قد حظيت بالاعتراف في إعلان وبرنامج عمل فيينا، و في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، و في إعلان ومنهاج عمل بيجين و في الوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات استعراض نتائجه، و في إعلان وبرنامج عمل ديربان ، و في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان،

وإذ يُذكِّر أيضاً ب جميع القرارات ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن ، وخاصة قرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، ولجنة وضع المرأة ، وغيرها من وكالات وهيئات الأمم المتحدة التي تنظر في مسألة التمييز ضد النساء والبنات ،

وإذ يؤكِّد على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر التمييز على أساس جملة اعتبارات منها اعتبارات نوع الجنس ، وأن التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية ينبغي أن تتقيد بالالتزامات الدولية لكل دولة،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء ردود الفعل المناهضة للتقدم الذي أحرزته الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسائية و المدافع و ن والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والنقابات العمالية والمنظمات التي تقودها الفتيات والشباب ، بقصد احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وإذ يسلم بأن من الممكن ربط هذه الانتكاسات بالأزمة الاقتصادية وبانعدام المساواة وبجماعات الضغط أو الآراء السياسية الرجعية ، أو بإساءة استخدام الدين لمعارضة النضال من أجل تمتع النساء والبنات بحقوق متساوية،

وإذ يسلِّم بأن الحق في الحرية هو حق من حقوق الإنسان معترف به في الصكوك الدولية وأنه مرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالحقوق الأخرى ، بما في ذلك الحق في كل من حرية التنقّل والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والصحة الجنسية والإنجابية والعمل والتعليم وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وحرية التعبير ، وحرية الدين أو المعتقد ، والمساواة ، والتحرر من التمييز ، والخصوصية ، مع الاحترام الكامل لكرامة الشخص وسلامته واستقلاله الجسدي ،

وإذ يسلِّم أيضا ً ب الاحتياجات المختلفة للبنات والنساء في مختلف أعمارهن ومراحل حياتهن ، وبأشكال التمييز المختلفة ، وخاصة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ، التي تؤثر على واقعهن اليومي و التي يمكن أن تؤدي إلى حرمانهن من الحرية ليس فقط في مرافق الاحتجاز ولكن أيضاً في المؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، والمنازل الخاصة والأماكن المجتمعية ، وفي حالات النزاع والأزمات ،

وإذ يسلِّم كذلك بأن التمييز ضد النساء والبنات يرتبط ارتباطاً أصيلاً بقوالب نمطية ذكورية و جنسانية ضاربة الجذور وبعلاقات القوة غير المتكافئة ، و ب أن المواقف والسلوكيات والمعايير والتصورات والعادات التمييزية هي والممارسات الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، تؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على وضع النساء والبنات ومعاملتهن، و ب أن البيئات التي تتسم بالتحامل الجنساني تشجع على الإفلات من العقاب وتعوق تنفيذ الأطر التشريعية والمعيارية التي تضمن المساواة بين الجنسين وتحظر التمييز ضد النساء والبنات ،

وإذ يعيد تأكيد أن تمتع جميع النساء والبنات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان يشمل حقهن في التحكم والبتّ بحرية ومسؤولية في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية، بما في ذلك صحتهن الجنسية والإنجابية، دون إكراه وتمييز وعنف، وأن العلاقات القائمة على المساواة في المسائل المتعلقة بالحياة الجنسية و العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل لكرامة الشخص وسلامته واستقلاله البدني ، تتطلب الاحترام المتبادل والرضا وتقاسم المسؤولية فيما يتعلق بالسلوك الجنسي وعواقبه، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية السارية،

وإذ يسلِّم بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والجماعات النسائية و المدافع و ن والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والنقابات العمالية والمنظمات التي تقودها الفتيات والشباب، بغية تشجيع التمكين للنساء والبنات والوفاء بجميع حقوق الإنسان لهن ، وإذ يسلِّم أيضاً بأهمية وجود تفاعل مفتوح وشامل للجميع وشفاف مع المجتمع المدني لتنفيذ تدابير ل تعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين من أجل أ تمكين النساء والبنات في جميع المجالات،

وإذ يأ سف لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً ، و لا سيما في مناصب الإدارة ، في العديد من هيئات وآليات الأمم المتحدة المسؤولة عن وضع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصد تنفيذها، وإذ ي لاحظ أن التمثيل المتوازن بين الجنسين يشكّل خطوة أساسية نحو إحداث تغيير هيكلي ضروري لل نهوض بالمساواة الفعلية بين الجنسين والتكافؤ بين الجنسين تمشيا ً مع الاستراتيجية المعمول بها على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين، مع مراعاة ضرورة ضمان أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة، وكذلك التوزيع الجغرافي العادل،

و إذ ي حيط علما ً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ومسألة المساواة بين الجنسين،

1- يهيب بالدول أن تقوم بما يلي :

( أ ) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية خاصة؛

( ب ) تضييق نطاق أي تحفظات، وصياغ ة التحفظات صياغة دقيقة وضيقة قدر الإمكان لضمان عدم تعارض أي تحفظات مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ؛

(ج) تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن طريق الأخذ ب التشريعات واللوائح والسياسات والبرامج الملائمة ؛

(د) التعاون بشكل كامل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و مع غيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ توصياتها، على النحو المناسب ؛

2- ي حيط علما ً بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، بما في ذلك تقريره ( ) ، و ي هيب بالدول أن تدعم المساواة الفعلية عن طريق اعتماد تدابير مناسبة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، اللازمة لمنع وتقليل وإزالة القوالب النمطية الذكورية والجنسانية التي تسبب أو تديم التمييز الموضوعي أو التمييز الممارَس بحكم الواقع ، واعتماد نهج متعدد القطاعات للاستجابة الحقيقية لاحتياجات النساء والبنات من ال خلفيات ال مختلفة ؛

3- يهيب ب الدول أن تتخذ خطوات لتعزيز الإصلاحات حسب ما يكون مناسباً وتنفيذ الأطر والسياسات القانونية الموج َّ هة نحو النهوض بالمساواة الفعلية بين الجنسين ومنع وإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والبنات ، و أن تضطلع ب الاستثمارات اللازمة في هذا الصدد في جميع المجالات ، على أن تأخذ في الاعتبار الممارسات الجيدة والتوصيات التي حددها الفريق العامل والتوصيات التي قدم ت ها المقرر ة الخاص ة المعني ة ب مسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ، من جانب دول أخرى في سياق الاستعراض الدوري الشامل وآليات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ، بغية ضمان إعمال حقوق الإنسان لجميع النساء والبنات ؛

4- يهيب بالدول أن تقوم بما يلي :

( أ ) إلغاء جميع القوانين التي تنص حصراً أو بصورة غير متناسبة على تجريم أفعال أو سلوك النساء والبنات ، والقوانين والسياسات التي تميّز ضدهن، أياً كان الأساس الذي تستند إليه، بما في ذلك أي أعراف أو تقاليد أو إساءة استخدام للثقافة أو الدين ت تعارض مع الالتزام الدولي بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والبنات ؛

(ب) ضمان دمج التزاماتها الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في جميع مستويات الأطر القانونية والسياسات والممارسات ، بما في ذلك ما يتعلق بوصول النساء والبنات إلى العدالة والجبر وسبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) النظر في مراجعة جميع التشريعات المقترحة والموجودة وفقاً لالتزامات حقوق الإنسان الدولية و ل منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية واعتبارات السن ، وإلغاء القوانين التمييزية بغية منع التراجع، والقيام، عند الضرورة، ب إشراك خبراء مستقلين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والمنظمات المجتمعية للنساء والفتيات، والجماعات النسائية، والمنظمات التي يقودها الشباب، وغيره ا من الجهات المعنية صاحبة المصلحة؛

(د) تعزيز التشريعات واللوائح والسياسات والبرامج التي تيس ِّ ر التمكين الاقتصادي لجميع النساء والفتيات ، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، وحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك في مكان العمل وفي التعليم، مثل التمييز ضد النساء والفتيات على أساس الحمل أو الأمومة أو الحالة الزوجية أو السن أو العرق أو نوع الجنس، وكذلك العنف والتحرش ضدهن؛

(ه) العمل من أجل إنشاء أو تعزيز نظم حماية اجتماعية شاملة للجميع ومراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك وضع حدود دنيا للحماية ، لضمان الوصول الكامل إلى حماية اجتماعية مناسبة على الصعيد الوطني للجميع بلا تمييز من أي نوع، واتخاذ تدابير من أجل ال تحقيق ال تدريجي لمستويات أعلى من الحماية، بطرق منها تسهيل الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي؛

5- يحث الدول على القيام بما يلي:

( أ ) ضمان المساواة في تمتع النساء والبنات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية عن طريق حظر جميع أشكال التمييز ، من جانب جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على ال سواء ، واتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء عليها؛

(ب) احترام وحماية وإعمال الحق في الحرية بوصفه حقا ً من حقوق الإنسان ، معترفاً به على نطاق واسع في الصكوك الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك ، في جملة أمور، عن طريق مراجعة وتعديل التشريعات وتنفيذ التدخلات المتعلقة بنوع الجنس؛

( ج ) إزالة الحواجز ، سواء كانت سياسية أو قانونية أو عملية أو بنيوية أو ثقافية أو اقتصادية أو مؤسسية أو كانت ناتجة عن إساءة استخدام الدين ، التي تحول دون المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة من جانب ا لنساء والبنات في جميع المجالات ، بما في ذلك مشاركة المرأة في القيادة على جميع مستويات صنع القرار ، في القطاعين العام والخاص ، والعمل بنشاط على تعزيز التنوع في القيادة وثقافة ال قيادة ال تمكينية ال شاملة للجميع ؛

(د) تعديل أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي لكي تُمنَع وتُزال، في المجالين العام والخاص ، بما في ذلك في السياقات الرقمية ، القوالب النمطية الذكورية والجنسانية والمعايير الاجتماعية السلبية والمواقف والسلوكيات وعلاقات القوة غير المتكافئة التي يُنظَر وفقاً لها إلى النساء والبنات على أنه ن أدنى منزلة من ا لرجال والأولاد ، والتي تكمن وراء التمييز والعنف ضد النساء والبنات وتديمهما والتي قد تؤدي إلى حرمان النساء والبنات من حريتهن ، ليس فقط في مرافق الاحتجاز ولكن أيضاً في المؤسسات العامة والخاصة الأخرى ، والمنازل الخاصة والأماكن المجتمعية ، وفي حالات النزاع و حالات الطوارئ الإنسانية ؛

(ه) دعم المساواة الفعلية بين الجنسين وحقوق النساء والبنات ، بما في ذلك داخل الأسر، عن طريق مبادرات توعية طويلة الأجل، تكون موجَّهة كذلك للرجال والأولاد، و لا سيما في مجالي التعليم والتوعية العامة، بما في ذلك في وسائط الإعلام والإنترنت، وإدراج مناهج دراسية تتعلق بجميع حقوق المرأة لتدخل في صلب الدورات التدريبية للمدر ِّ سين، بما في ذلك بشأن منع العنف الجنسي والجنساني، وضمان حصول الجميع على ال تثقيف ال جنسي ال شامل ال قائم على الأدلة؛

6- يهيب بجميع الدول أن تنفّذ سياسات وإجراءات موجَّهة لتحقيق ما يلي:

(أ) جمع الممارسات الجيدة الرامية إلى منع التمييز ضد النساء وال بنات وتقاسمها والاعتراف بها بشكل إيجابي وتنفيذها والدعاية لها على نطاق واسع ، والتصدّي ل لقوالب النمطية الجنسانية ولتقديم صور سلبية عن النساء والفتيات واستغلال هن ، وتعزيز ودعم تنفيذ برامج توعية ترمي إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والتمييز القائم على نوع الجنس في جميع السياقات كجزء من جهوده ا الرامية إلى الحد من العوامل التي تُستخدم لتسهيل وتبرير حرمان النساء والبنات من حريتهن ؛

(ب) ضمان الوصول إلى آليات العدالة والمساءلة وسبل الانتصاف بشكل فعال و في الوقت المناسب من أجل التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقوانين الهادفة إلى منع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء وال بنات والقضاء عليها ، في جميع السياقات ، بما في ذلك عن طريق إعلام النساء وال بنات بحقوقهن بموجب القوانين ذات الصلة وعن طريق تحسين البنية التحتية القانونية ، بما في ذلك ، حسبما يكون مناسباً، عن طريق التدريب المراعي للمنظور الجنساني والعمري لقوات الشرطة والأمن ولوكلاء النيابة والقضاة والمحامين والسلطات والمسؤولين المعنيين الآخرين ، وإزالة جميع الحواجز التي تعترض إمكانية الحصول على المشورة والمساعدة وسبل الانتصاف القانونية ؛

7- يحث الدول على تعزيز وحماية ال حقوق المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية، وفقاً لمنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض نتائجهما ، واحترام وحماية وإعمال حق كل امرأة في السيطرة الكاملة على جميع المسائل المتعلقة بحياته ا الجنسية وصحته ا الجنسية والإنجابية و في البت فيها بحرية ومسؤولية ، ب دون التعرض لأي تمييز وإكراه وعنف، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات القانونية ووضع وإنفاذ سياسات وممارسات جيدة وأطر قانونية تحترم الاستقلالية الجسدية وتضمن وصول الجميع إلى جوانب وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات والتوعية القائم تين على الأدلة ، بما في ذلك ل أغراض تنظيم الأسرة، وإلى ال أساليب ال عصرية ال آمنة و ال فعالة لمنع الحمل، ووسائل منع الحمل الطارئ ، و ال برامج ال وقائية المتعلقة ب حمل المراهقات، ورعاية صحة الأم، مثل الرعاية الماهرة للمساعدة على الولادة ورعاية التوليد في الحالات الطارئة، والإجهاض الآمن عندما لا يكون ذلك متعارضاً مع ا لقانون الوطني، ومنع وعلاج التهابات المسالك التناسلية، والأمراض المنقولة جنسياً، وفيروس نقص المناعة البشرية، والسرطانات الإنجابية، ودمج الصحة الجنسية والإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الصحية الوطنية؛

8- يحث أيضاً الدول على إيجاد ودعم وحماية بيئة تمكينية تسمح بال مشاركة الكاملة الهادفة والقائمة على المساواة من جانب المنظمات المعنية بحقوق المرأة والجماعات النسائية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء والبنات والمنظمات التي يقودها الشباب في استحداث وتصميم وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات ذات الصلة بالمساواة الفعلية بين الجنسين، وكذلك عند اعتماد وتنفيذ ممارسات جيدة تفضي إلى ال تطبيق ال مستدام لتدابير المساواة بين الجنسين و ال تمكين لل نساء والبنات ، وأيضاً على النظر في تطبيق إطار الممارسات الجيدة الوارد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن تهيئة بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والحفاظ عليها ( ) ، مع استخدام منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية ويأخذ في الحسبان الوضع الفريد للمدافعات عن حقوق الإنسان والتحديات الفريدة التي يواجهنها؛

9- يهيب بجميع الدول أن تواصل وضع وتحسين المعايير والمنهجيات على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحسين جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الجنسانية والبيانات المصنفة بحسب الإعاقة والسن عن طريق تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية، بطرق منها زيادة تعبئة المساعدة المالية والتقنية من جميع المصادر من أجل تمكين البلدان النامية من القيام، على نحو منهجي، بتصميم وجمع و ضمان إتاحة بيانات عالية الجودة وجديرة بالثقة ومناسبة التوقيت ومصنفة بحسب نوع الجنس والسن والدخل وغير ذلك من الخصائص ذات الأهمية في السياقات الوطنية؛

10- يشدّد على أهمية تعميم مراعاة منظور جنساني وعمري في نظم العدالة على جميع المستويات لضمان حماية ا لقانون للنساء والبنات حماية متساوية ، على أن تُؤخذ في الاعتبار، في جملة أمور ، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية من أجل المجرمات ( قواعد بانكوك ) ، واتفاقية حقوق الطفل ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا ) ، واستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ؛

11- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لمدة ثلاث سنوات تحت اسم " الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات " ، ب نفس الشروط التي نص عليها مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/23 المؤرخ 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، ويطلب بالإضافة إلى ذلك من الفريق العامل أن يأخذ في الحسبان ، ويعمم في جميع أعماله ، بُعداً عُمْرياً في الوفاء بولايته ، وأن يبحث أشكال التمييز المحددة التي تواجهها البنات ؛

12- يهيب ب جميع الدول والجهات الأخرى صاحبة المصلحة أن ت تعاون مع الفريق العامل وأن تساعده في مهمته وتزوده بجميع المعلومات الضرورية المتاحة التي يطلبها وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلباته لزيارة بلد انها بغية تمكينه من الوفاء بولايته بصورة فعالة ؛

13- يطلب إلى الأمين العام أن يكفل عرض تقارير الفريق العامل على لجنة وضع المرأة في فترة متقاربة مع فترة عرض تقريري المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بغية ا لمساعدة في أعمال لجنة وضع المرأة في مجال التمييز ضد النساء والبنات ؛

14- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة الأخرى، كل اً في مجال ولايته، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون بالكامل مع الفريق العامل في الوفاء ب ولايته، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعاونه مع لجنة وضع المرأة، بطرق منها المشاركة في أعمالها وتقديم تقارير رسمية؛

15- يهيب بالدول أن تعزّز التمثيل المتوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل في تكوين الهيئات الدولية على جميع المستويات ، ويشجِّع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى على تحقيق ذلك ، بوسائل من بينها ما يلي :

( أ ) وضع مبادئ توجيهية وإجراءات على الصعيد الوطني ، حسب الاقتضاء ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين كأحد الاعتبارات في ترشيح المرشحين وانتخاب هم ؛

( ب ) تعزيز الجهود الرامية إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة المتاحة في الهيئات الدولية ، وتشجيع المزيد من النساء على الترشح لها ، ورصد التقدم المحرز في تحقيق ال تمثيل ال متوازن بين الجنسين والإبلاغ عنه ؛

16 - ي طلب إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تعد تقريراً ، بالتعاون الوثيق مع الفريق العامل و مع ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ، عن المستويات الحالية لتمثيل المرأة في أجهزة وآليات حقوق الإنسان مثل اللجنة الاستشارية ، وهيئات ال معاهدات ، والإجراءات الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان . و يتضمن التقرير ، الذي سيقد َّ م إلى المجلس في دورته السابعة والأربعين ، الممارسات الجيدة التي تتبعها الدول في ترشيح المرشحين وانتخاب هم وتعيين هم لضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين ، بما يتمشى مع الاستراتيجية المعمول بها على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين ، وتوصيات ترمي إلى مساعدة المجلس والدول الأعضاء في هذا الصدد ؛

17- يطلب أيضاً إلى اللجنة الاستشارية أن تلتمس آراء وإسهامات ومشارك ات هادفة من جانب الجهات المعنية صاحبة المصلحة بطريقة شاملة للجميع ، بما في ذلك الدول الأعضاء ، والمنظمات الدولية والإقليمية ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والإجراءات الخاصة ، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمجتمع المدني ، والمؤسسات الأكاديمية ، عند إعداد التقرير المذكور أعلاه ؛

18 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة طبقاً لب رنامج عمله السنوي .

الجلسة 38 11 تموز/يوليه 2019

[اعتُمد بدون تصويت.]