الأمم المتحدة

A/HRC/RES/27/3

الجمعية العامة

Distr.: General

3 October 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإ نسان

27/ 3 الم قرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين 8 حزيران/ يونيه 1977، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ا لإنساني ذات ال صلة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يشير إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مكافحة الإفلات من العقاب ( ) وإلى النسخة المحدّثة لتلك المبادئ ( ) ،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2005 ا لذي اعتمدت الجمعية بموجبه المبا دئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في الانتصاف والجبر،

وإذ يشير كذلك إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2005/70 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2005 بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و2005/81 المؤرخ 21 نيسان/ أبريل 2005 بشأن الإفلات من العقاب، و2005/66 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 9/10 المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 2008، و12/11 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و21/15 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، و9/11 المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2008، و12/12 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و21/7 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و10/26 المؤرخ 27 آذار/ مارس 2009، و15/5 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان ، ومقرر ي ال مجلس 2/105 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بشأن الحق في معرفة الحقيقة، و4/102 المؤرخ 23 آذار/ما رس 2007 بشأن العدالة الانتقالية ، وقرار الجمعية العامة 68/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الحق في معرفة الحقيقة،

وإذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7 المؤرخ 29 أيلول/ سبتمبر 2011 الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر، وضمانات عدم التكرار،

وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، والتي تنص الفقرة 2 من المادة 24 منها على حق الضحايا في معرفة الحقيقة المتعلقة بظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتبيّن التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصد د، والتي تؤكد ديباجتها من جديد الحق في حرية التماس المعلومات وتلقيها ونشرها لذلك الغرض،

وإذ يشير أيضاً إلى تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تشهد نـزاعات و تلك التي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع ( ) ، و تقرير المتابعة الذي قدمه عام 2011 بشأن الموضوع نفسه ( ) ، بما في ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة فيه، وكذلك إلى تقاريره الصادرة في الأعوام 2006 ( ) ، و2012 ( ) ، و2013 ( ) ، و2014 ( ) ، التي تضمنت برنامج عمل لتحسين فعالية الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة ال قانون في حالات النزاع وما بعد النزاع،

وإذ يلاحظ مع التقدير المشاركة النشطة للأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مساعدة الدول على التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع الدول وبناء على طلبها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات ال مجلس ، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن على المكلف بولاية أن يضطلع بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يُسلّم بأن المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار سيواصل معالجة الحالات التي ارتُكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ،

وإذ يشدد على أنه، عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والتدابير اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ، يجب مراعاة السياق المحدد لكل حالة بهدف منع تكرار الأزمات وانتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، وضمان التلاحم الاجتماعي، وبناء الدولة، و امتلاك زمام الأمور، والشمول على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز المصالحة،

وإذ يؤكد أهمية الأخذ بنهج شامل تُدمَج فيه ال مجموعة ال كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تشمل ، في جملة ما تشمله ، المحاكمات الفردية، وإجراءات الجبر، والسعي ل معرفة الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وتدقيق اختيار الموظفين والمسؤولين الحكوميين، أو مزيج اً من هذه التدابير يجري تصوُّره على النحو المناسب لكي ت ُ كفل ، في جملة أمور، المساءلة، وإقامة العدل ، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وتعزيز سبل التعافي والمصالحة، وإقامة رقابة مستقلة على النظام الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وفق اً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ،

1- يحيط علما ً مع التقدير ب التقارير التي قدّمها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته الحادية والعشرين ( ) والرابعة والعشرين ( ) والسابعة والعشرين ( ) وكذلك بتقريري ه ال مقدمين إلى الجمعية العامة في دورتيها السابعة والستين ( ) والثامنة والستين ( ) ، ويهيب بالدول إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة في هذه التقارير عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات، والسياسات والتدابير اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ضمن سياقها الوطني؛

2- يرحب بالعمل الذي يضطلع به المقرر الخاص لأداء مهام ولايته، والمشاورات الشاملة والشفافة والجامِعة التي يجريها مع الجهات الفاعِلة المعنية من جميع المناطق لغرض إعداد تقاريره المواضيعية، وقيامه بزيارات قطرية؛

3 - يرحب أيضا ً بتعاون الدول التي استقبلت المقرر الخاص في بلدانها، وتلك التي قبلت طلباته للقيام بزيارات إلى بلدانها وا لدول التي وجهت إليه دعوات لزيار تها وكذلك الدول التي استجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على معلومات؛

4- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار وذلك لمدة ثلاث سنوات وب الشروط نفسها التي حدّدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 18/7؛

5- يحث جميع الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته لكي يتسنى لـه أداء مهام ولايته بفعالية، وذلك بطرق منها الرد على طلبات الزيارة رداً إيجابياً و سريعاً، إدراكا ً منها ل كون الزيارات القطرية وسيلة من الوسائل الأساسية لوفاء المقرر الخاص ب مهام ولايته، وتزويده في الوقت المناسب، بجم يع المعلومات الضرورية التي يطلب ها ؛

6- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوي ة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

7- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

8- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال و وفقاً لبرنامج عمله .

الجلسة 39

25 أيلول/سبتمبر 2014

[اعتُمد بدون تصويت.]