الأمم المتحدة

A/HRC/RES/36/6

الجمعية العامة

Distr.: General

10 October 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

11-29 أيلول/سبتمبر 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 28 أيلو ل/سبتمبر 2017

36/6- الاختفاء القسري أو غير الطوعي

إنّ مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومباد ئه ،

وإذ يؤكد من جديد المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المواد التي تحمي الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية،

وإذ يشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 20(د-36) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل يتألف من خمسة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية كخبراء مكلفين ببحث المسائل المتصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وكذلك إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، لا سيما قرار مجلس حقوق الإنسان 7/12 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008 وقراره 16/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011، اللذان جدد المجلس فيهما بتوافق الآراء ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فضلاً عن مقرر المجلس 25/116 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014 وقراريه 21/4 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 و27/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باعتباره مجموعة من المبادئ للدول، و قرار الجمعية العامة 61/177 المؤرخ 20 كانون/ديسمبر 2006، الذي اعتم َ دت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، و قرار الجمعية العامة 70/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015،

وإذ يشير كذلك إلى أنه لا يجوز أن يتعرض أي كان للاختفاء القسري و أن يُ تذر ّ ع بأي ظرف استثنائي كان لتبرير الاختفاء القسري،

وإذ يرحب بتوقيع 96 دولة الاتفاقيةَ وتصديق 57 دولة عليها أو انضمامها إليها، وإذ يُقرّ بأن تنفيذها يسهم إسهاماً كبيراً في وضع حد للإفلات من العقاب وفي تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها للناس كافة،

وإذ يشير إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته ا لجمعية العامة في 17 شباط/ فبراير 2017 احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو ما شكّل فرصة لاستعراض الأثر الإيجابي للاتفاقية ولمناقشة السبل والممارسات الفضلى ل منع وقوع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال جملة أمور منها تعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية،

وإذ يرحب بإعلان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حملة دولية للتصديق العالمي على الاتفاقية،

وإذ يساوره بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تزايد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق شتى من العالم، بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تشكل هذه الحالات جزءاً من الاختفاء القسري أو تكون بمثابة اختفاء قسري، وإزاء العدد المتزايد من التقارير المتعلقة بأعمال المضايقة وإساءة المعاملة والترهيب التي يتعرض لها الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين،

وإذ يشير إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بملابسات الاختفاء القسري، والتقدم المحرز في التحقيق ونتيجته، ومصير الشخص المختفي، وتقتضي ضمان إتاحة الوصول إ لى المعلومات المتعلقة ب مكان وجود الشخص المسلوبة حريته لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في هذه المعلومات، وتحدد التزامات الدول الأطراف إزاء اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد،

وإذ يحيط علماً باهتمامٍ بتوصية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي تدعو إلى تقديم المزيد من المساعدة إلى أفراد الأسر وأعضاء المجتمع المدني بغية تمكينهم من إبلاغ الفريق العامل بحالات الاختفاء القسري المزعومة، نظراً إلى أن نقص الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري يظل، في عدد كبير من الحالات، مشكلة مستعصية لأسباب مختلفة منها الخوف من الانتقام وضعف إقامة العدل والفقر والأمية،

وإذ يحيط علماً باهتمامٍ أيضاً بأحدث التقارير المواضيعية التي أعدها الفريق العامل، بما في ذلك الدراسة المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وتقريره بشأن حالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة ( ) ،

وإذ يسلِّم بأن أعمال الاختفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية استناداً إلى التعريف الوارد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة إعلان يوم 30 آب/أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري، وقرارها 65/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي أعلنت بموجبه، عملاً بتوصية مجلس حقوق الإنسان في قراره 14/7 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010، يوم 24 آذار/مارس يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، ومناشدتها الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين الاحتفاء بهذين اليومين،

وإذ يقرّ بتعاون دول كثيرة مع الفريق العامل، بما يشمل استجابتها لما يقدمه الفريق من طلبات لزيارة بلدانها،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران / يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلفين بولايات أن يؤدوا واجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يهيب بجميع الدول التي لم توقع بعد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في فعل ذلك على سبيل الأولوية، وأن تنظر أيضاً في الخيار المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من الاتفاقية والمتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛

2- يهيب بالدول أن تتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو  غير الطوعي والاستجابة لما  يقدمه من طلبات ل زيار ة بلدانها ؛

3- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثَّفة من أجل مساعدة الدول المهتمة بأن تصبح أطرافاً في الاتفاقية، تسليماً بأن عدداً كبيراً من الدول يدعم التصديق العالمي على الاتفاقية ؛

4- يحيط علماً بتقدير بتقريري الفريق العامل ( ) ، ويشجع الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للتعليقات والتوصيات الواردة فيهما؛

5- يرحب بالعمل الهام الذي يضطلع به الفريق العامل لمعالجة جميع حالات الاختفاء القسري؛

6- يشجع الفريق العامل على أن يواصل دراسة القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وأن يواصل تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقا ً للولاية المنوطة به؛

7- يرحّب بالتعاون القائم بين الفريق العامل واللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسري، وكذلك بتعاون الفريق مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المعنية الأخرى، كل في إطار ولايته، ويشجع هذه الجهات على مواصلة تعاونها في المستقبل؛

8- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لمدة ثلاث سنوات إضافية طبقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 7/12؛

9- يهيب بالدول التي لم تقدم ردوداً موضوعية بشأن ادّعاءات وقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها أن تفعل ذلك وتولي الاعتبار الواجب للتوصيات ذات الصلة المتعلقة بهذه المسألة والمقدمة من الفريق العامل في تقاريره؛

10- يشجّع الفريق العامل على الاستمرار، وفقاً لأساليب عمله، في تزويد الدول المعنية بمعلومات مفصلة وذات صلة بشأن ادّعاءات الاختفاء القسري تيسيراً للتجاوب الفوري والجوهري مع هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدول المعنية مع الفريق العامل؛

11- يطلب إلى الأمين العام مواصلة تزويد الفريق العامل بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومادية تتيح له الاضطلاع التام بولايته؛

12- يقرر مواصلة النظر في مسألة حالات الاختفاء القسري وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39 28 أيلول/سبتمبر 201 7

[ اعتُمد بدون تصويت .]