الأمم المتحدة

A/HRC/RES/23/7

الجمعية العامة

Distr.: General

20 June 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23 / 7 القضاء على التمييز ضد المرأة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،

وإذ يشير أيضاً إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، ال ل ذي ن اعتمده ما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995 ومؤتمريهما الاستعراضيين المعقودين في عامي 2005 و2010، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان التي اعتُمدت في 24 نيسان/أبريل 2009،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 66/130 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011، وقرار مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 15/23 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010، و20/6 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، و20/4 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 بشأن الحق في الجنسية: النساء والأطفال ،

وإذ يضع في اعتباره أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحظر التمييز على أساس نوع الجنس وتشتمل على ضمانات تكفل تمتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة،

وإذ يسلم بأن مشاركة النساء مشاركة كاملة في جميع مناحي الحياة على قدم المساواة مع الرجال أمر أساسي ل تحقيق ا لتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التامة و الكاملة لأي بلد ،

وإذ يدرك أن القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات يستلزم النظر في الواقع الاجتماعي والاقتصادي الخاص الذي يعشنه، وإذ يسلم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من تمكينهن من المشاركة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في العمليات الإنمائية وفي الحياة العامة والسياسية هي قوانين وسياسات وعادات وتقاليد تمييزية وأن عدم مشاركة المرأة في صنع القرار يسهم في تأنيث الفقر ويعوق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي،

وإذ يدرك أيضاً أن النساء والفتيات يمثلن أكثر من نصف سكان العالم، وأن المساواة في الحقوق و الفرص عامل أساسي لتحقيق ال تنمية ا لا قتصادية و ال سياسية وا لا جتماعية ال مستدامة ولإيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية، وأن المساواة بين الجنسين تعود بالنفع على النساء والرجال، وعلى الفتيات والفتيان، وعلى المجتمع ككل ،

وإذ يضع في اعتباره التحديات التي لا تزال تواجهها جميع البلدان في كل أنحاء العالم في التغلب على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة ،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم ،

وإذ يساوره بالغ القلق ل أن الوصم والتحرش و مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ما يُستهدفن به من اعتداءات وعنف جنسي، تُستخدم لإسكات النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، ولتشويه سمعتهن،

وإذ يسلّم بأن العديد من النساء والفتيات يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز، و لا يزلن يتعرضن لحرمان كبير نتيجةً لقوانين وممارسات تمييزية، و بأن المساواة القانون ية و الفعلية لم تتحقق ويعرب عن بالغ أسفه في هذا الصدد ،

وإذ يعترف بالعمل الذي اضطلعت به هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولجنةُ وضع المرأة، وا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، و هيئات الأمم المتحدة ووكالات ها وآليات ها ال أخرى ذات الصلة ، من أجل القضاء على التمييز في القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم، وإذ يحيط علماً بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن ،

وإذ يسلم بأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية جزء أساسي من الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ("مبادئ باريس") التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

وإذ يرى أن فترات الانتقال السياسي ت تيح فرصة فريدة للنهوض ب مشاركة المرأة و تمثيلها على قدم المساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية وا لاجتماعية ، و لكنها قد تثير أيضاً تحديات في هذا الشأن،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات ال مجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 و ي ؤكد أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحب بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره ( ) ؛

2- يسلم بالنهج البنّاء الذي انتهجه الفريق العامل وي هيب به أن يواصل، في أداء ولايته ، هذا النهج و الحوار مع الدول للتصدي ل لتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في جميع المجالات من من ظور التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واضعاً في اعتباره الممارسات الجيدة التي أحدثت تحولاً في سياقات مختلفة وفي ضوء مختلف الحقائق التي تواجهها النساء؛

3- يؤكد أن إعمال حقوق الإنسان في الحياة السياسية والعامة يتطلب مشاركة فعالة ومؤثرة من المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة، على قدم المساواة مع الرجل؛

4- يهيب ب الدول أن تدرج، ب حسب الاقتضاء، تدابير خاصة أو تدابير للعمل الإيجابي ل تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والعامة في إطار نهج شامل على نطاق المنظومة يقوم على عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة؛

5- يهيب أيضاً ب الدول أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة، تكون موجهة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع مستويات عمليات اتخاذ القرار السياسية والعامة، ولا سيما في أوقات الانتقال السياسي، ونحو إشراك المرأة في قضايا بناء الدولة والسل ا م والأمن؛

6- يهيب كذلك ب الدول أن تشجع عمليات الإصلاح وتنفذ الأطر القانونية والسياسات الموجهة نحو تحقيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك قوانين الجنسية ؛

7- يحث الدول على دعم تهيئة الظروف المواتية ل اعتراف عامة الناس بجميع النساء وقبولهن في مواقع القيادة وصنع القرار، عن طريق جملة أمور من بينها تنظيم حملات جماهيرية وبرامج تثقيفية تراعي الأوساط المتعددة الثقافات ، ووضع نهج ينطلق من القاعدة نحو القمة لبناء علاقات ديمقراطية قائمة ع لى المساءلة بين الدولة والمجتمع ؛

8- يهيب ب الدول أن تعزز حقوق النساء والفتيات، وأن تدعم تمكينهن باعتماد ها، بحسب الاقتضاء، مجموعة متسقة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية المراعية ل لاعتبارات الجنسانية والموجهة نحو الأسرة ومكان العمل وسوق العمل، وبالتصدي للفقر والاستبعاد الاجتماعي، بغية التغلب على الحواجز والاختلالات الهيكلية التي يواجهنها، ومن ثم كفالة مشاركتهن الطويلة الأمد والمستدامة في الحياة السياسية والعامة؛

9- يشدد على ضرورة التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في الحياة السياسية والعامة، بطرق منها العمل على وضع إطار قانوني وطني شامل لمكافحة الإفلات من العقاب، وكفالة الوصول إلى سبل الا نتصاف والجبر المدنية المناسبة، مع وضع أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والمتفاقمة في الحسبان؛

10- يعيد تأكيد أهمية الحق في التعليم باعتباره أمراً أساسياً ل تمكين النساء والفتيات وضمانَ المساواة وعدم التمييز ؛

11- يهيب ب الدول أن تدعم وتعزز مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والعامة بتحسين معارفهم الحاسوبية، وفرص وصولهن إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإلى الحوكمة العالمية لهذه التكنولوجيات، بطرق منها التعاون الدولي، وفي حدود قدراتها الوطنية؛

12- يوصي الدول بأن تجمع بيانات وتعد إحصاءات مصنفة حسب الجنس، وتجري بحوثاً متعددة التخصصات تع كس كامل نطاق مشاركة المرأة في المجتمع، بغية المساهمة في التغلب على الفجوة المعرفية القائمة على الصع د المحلي والوطني والعالمي فيما يتصل بمشاركتها في الحياة السياسية والعامة؛

13- يهيب ب الدول أن تدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، بتحسين مواردها، ب حسب الاقتضاء؛

14- يسلم بأن للعمل الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات المجتمع المدني النسائية المستقلة ، أهمية حاسمة لتعزيز المساواة الكاملة في جميع جوانب الحياة السياسية والعامة، والقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان للمرأة، و بأن هذه المنظمات تحتاج بالتالي إلى الدعم ل ضمان استدامتها ونموها؛

15- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/ 23 ؛

16- يهيب ب جميع الدول أن تتعاون مع الفريق الع ا مل وأن تساعده في أداء مهمته، وأن تزوده ب كل ما يطلبه من معلومات متاحة ضرورية ، وأن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي يقدمها لزيارة بلدانها حتى يتمكن من أداء ولايته بفعالية؛

17- يهيب أيضاً ب الدول، ويحث مؤسسات الحوكمة العالمي ة ، بما فيها الأمم المتحدة، على تعزيز فرص وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى مواقع وعمليات صنع القرار، ويشجعها على تعيين موظفات وترقيتهن، لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛

18- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون بشكل تام مع الفريق العامل في أداء ولايته ، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعاونه مع لجنة وضع المرأة ؛

19- يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل عمله المتعلق بأولوياته المواضيعية، أي الحياة السياسية و العامة ، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الأسرية والثقافية، والصحة والسلامة ، وأن يولي عناية خاصة للممارسات الجيدة التي أسهمت في تعبئة المجتمع ككل، بما فيه الرجال والفتيان، ل لقضاء على التمييز ضد المرأة ؛

20- يحيط علماً باعتزام الفريق العامل التركيز في تقريره المقبل على مسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك في أوقات الأزمة الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص لطريقة تأثير الأزمات الاقتصادية الحالية والسابقة في إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن السياسات التي تحمي ب فعال ي ة وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي أثناء الأزمة الاقتصادية وبعدها ؛

21- يطلب إلى الفريق العامل أن يقدم، في إطار أداء ولايته، الدعم ل لمبادرات التي تقوم بها الدول من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة ضد المرأة والفتاة، تنفيذ التزاماتها بوصفها دولاً أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والالتزامات المرتبطة بها عند الاقتضاء ؛

22- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمل ه السنوي.

الجلسة 38

13 حزيران/يوني ه 2013

[اعتُمد دون تصويت.]