الأمم المتحدة

A/HRC/RES/32/2

الجمعية العامة

Distr.: General

15 July 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 حزيران /يونيه 2016

٣٢/2- الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا يؤكدان أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الت وك ي د ، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أعلنت فيه الجمعية أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يكون مسؤولاً عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 17/19 المؤرخ 17حزيران/يونيه 2011 و27/32 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014،

وإذ يشدد على ضرورة الحفاظ على الإمساك جماعةً بزمام جدول الأعمال الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وإلى النظر في قضايا حقوق الإنسان بطريقة موضوعية وغير تصادمية،

وإذ يتعهد بدعم جدول أعماله الواسع والمتوازن، وبتعزيز الآليات التي تعالج قضايا هامة، ومن بينها مكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ يؤكد مجدداً على أهمية احترام النظم والخصائص القيمية الإقليمية والثقافية والدينية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان،

وإذ يشدد على الأهمية الأساسية لاحترام النقاشات المحلية ذات الصلة التي تجري على المستوى الوطني حول مسائل مرتبطة بالحساسيات التاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية،

وإذ يشجب استخدام الضغوط الخارجية والتدابير القسرية على الدول، وبخاصة البلدان النامية، بسبل منها استخدام العقوبات الاقتصادية والتهديد باستخدامها و/أو فرض شروط على المساعدة الإنمائية الرسمية، بهدف التأثير في النقاشات المحلية وعمليات صنع القرار ذات الصلة على المستوى الوطني،

وإذ يساوره القلق من أي محاولة لتقويض النظام الدولي لحقوق الإنسان بالسعي إلى فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بشؤون اجتماعية، بما في ذلك سلوك الأفراد في حياتهم الخاصة، تقع خارج الإطار القانوني لحقوق الإنسان المتفق عليه دولياً، وإذ يضع في الحسبان أن هذه المحاولات إنما تعبر عن استخفاف ٍ بعالمية حقوق الإنسان،

وإذ يشدد على أنه ينبغي تنفيذ هذا القرار مع ضمان احترام الحق السيادي لكل بلد ولقوانينه الوطنية، وأولوياته الإنمائية، ومختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لسكانه، وعلى أنه ينبغي أيضاً أن يتوافق هذا القرار توافقاً تاماً مع حقوق الإنسان الدولية المعترف بها عالمياً،

١ - يؤكد من جديد أن جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أي تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر؛

٢ - يعرب عن استيائه الشديد من أعمال العنف والتمييز المرتكبة في جميع مناطق العالم في حق أفراد بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

٣ - يقرر تعيين خبير مستقل، لمدة ثلاث سنوات، معني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، يُكلَّف بالولاية التالية:

(أ) تقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص طرق التغلب على العنف والتمييز اللذين يمارسان في حق أشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، مع تحديد كل من أفضل الممارسات والثغرات الموجودة؛

(ب) إذكاء الوعي بالعنف والتمييز في حق الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، وتحديد الأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف والتمييز ومعالجتها؛

(ج) التحاور والتشاور مع الدول وجهات معنية أخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛

(د) التعاون مع الدول من أجل تشجيع تنفيذ تدابير تساهم في حماية جميع الأشخاص من العنف والتمييز القائمين على الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ﻫ) التصدي لأشكال العنف والتمييز المتعددة والمتقاطعة والمشدَّدة التي ي تعرض ل ها أشخاص على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية؛

(و) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف والتمييز الذي يتعرض له أشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

٤ - يطلب إلى الخبير المستقل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتباراً من دورته الخامسة والثلاثين، وإلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والسبعين؛

٥ - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته، بطرق منها تقديم جميع المعلومات المطلوبة، و يهيب بها أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل ز يارة بلدانها، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات المقدمة في تقارير المكلف بالولاية؛

٦ - يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة والوكالات الإنمائية، على التعاون الكامل مع الخبير المستقل لتمكين المكلف بالولاية من الاضطلاع بها؛

٧ - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يزودا الخبير المستقل بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

٨ - يقرر أن يُبقي هذه المسألة قيد نظره.

[ اعتُمد بتصويت مسجّل بأغلبية 2 3 صوتاً مقابل 1 8 صوتاً وامتنـاع ستة (6) أ عـض اء عـن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

المؤيدون:

إكوادور٬ ألبانيا٬ ألمانيا٬ باراغواي٬ البرتغال٬ بلجيكا٬ بنما٬ بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ جمهورية كوريا٬ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً ٬ جورجيا٬ السلفادور٬ سلوفينيا٬ سويسرا٬ فرنسا٬ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )٬ فييت نام٬ كوبا٬ لاتفيا٬ المكسيك٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية٬ منغوليا٬ هولندا

المعارضون:

الاتحاد الروسي٬ إثيوبيا٬ الإمارات العربية المتحدة٬ إندونيسيا٬ بنغلاديش٬ بوروندي٬ توغو٬ الجزائر٬ الصين٬ قطر٬ قيرغيزستان٬ كوت ديفوار٬ الكونغو٬ كينيا٬ المغرب٬ ملديف٬ المملكة العربية السعودية٬ نيجيريا

الممتنعون عن التصويت :

بوتسوانا٬ جنوب أفريقيا٬ غانا٬ الفلبين٬ ناميبيا٬ الهند .]