الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/23

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15 /23 القضاء على التمييز ضد المرأة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ يشير إ لى إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمده ما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 ( ) ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذي ن اعتمده ما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995 ( ) ، واستعراضيهما اللذين أجريا في عامي 2005 و2010، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، ال ل ذي ن اعتمده ما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/ سبتمبر 2001 ( ) ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج عمل ديربان المعتمدة في 24 نيسان/أبريل 2009 ( ) ،

وإذ يشير إلى إنشاء جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، المعروف باسم جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة،

وإذ يضع في اعتباره التحديات التي لا تزال أمام جميع البلدان في كل أنحاء العالم من أجل التغلب على الفوارق القائمة بين الرجال والنساء،

وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، وإلى الإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والأربعين، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2000/13 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000، و2001/34 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001 و2003/22 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2003، وكذلك إلى قرار المجلس 6/30 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلق ب إدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة ، وقرار المجلس 12/17 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة،

وإذ يضع في اعتباره أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظر التمييز على أساس نوع الجنس وتشمل ضمانات تكفل للنساء والرجال، والبنات والبنين، التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة،

وإذ يشعر بقلق بالغ لأن النساء في كل مكان ما زلن عرضة لحرمان شديد من جراء القوانين والممارسات التمييزية ولأن المساواة في القانون وعلى أرض الواقع لم تتحقق في أي بلد في العالم،

وإذ يدرك أن النساء يواجهن أشكالا ً متعددة من التمييز،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،

وإذ يدرك أن مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة أمر لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة غير المنقوصة لأي بلد من ا لبلدان،

وإذ يدرك أيضاً أن القضاء على التمييز ضد المرأة، في القانون وفي الممارسة، مسؤولية تقع على الدول في المقام الأول، وأن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تؤدي دورا ً هاما ً في المساهمة في هذه الجهود،

وإذ ي ضع في اعتباره أن القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم النظر في السياق الاجتماعي - الاقتصادي الخاص ب المرأة، و ي سلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد التي تحد من مساواة المرأة في المشاركة الكاملة في العمليات الإنمائية وفي الحياة العامة والسياسية إنما هي تميي ز ضد المرأة ويمكن أن تسهم في تأنيث الفقر ،

وإذ يشير إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس وإلى قراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع صاحب الولاية بواجباته وفقا ً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يؤكد من جديد التزام الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

2- يرحب بالتزامات المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل للأهداف الإنمائية للألفية ويشدد، في ذلك السياق، على عزم رؤساء الدول على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولتحفيز التنمية المستدامة فعلاً؛

3- يرحب أيضاً بالجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم من أجل إصلاح نظمها القانونية بغية إزالة العقبات التي تحول دون تمتع المرأة الكامل والفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها؛

4- يعرب عن قلقه من أنه، بالرغم من التعهد الذي قُطع في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والاستعراض الذي أجرته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين من أجل تعديل أو إلغاء القوانين المتبقية التي تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات، لا يزال العديد من هذه القوانين سارياً ومعمولاً به، مما يحول بالتالي دون تمتع النساء والبنات بالإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن؛

5- يدعو الدول إلى أن تفي بواجباتها والتزاماتها الدولية بإلغاء أي قوانين متبقية فيها تمييز على أساس نوع الجنس وإزالة التحيز الجنساني في مجال إقامة العدل، مراعية في ذلك أن هذه القوانين تنتهك حق المرأة الإنساني في حمايتها من التمييز؛

6- يدرك أن عدم مساواة المرأة أمام القانون قد أدى إلى عدم تكافؤ فرص النساء في التعليم، والحصول على الرعاية الصحية، والمشاركة الاقتصادية، والحصول على العمل، ووجود الفوارق في م ج الات تشمل المرتبات والتعويض، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، والوصول إلى عمليات صنع القرار، والإرث، وملكية الأراضي، والخدمات المالية، بما فيها القروض، والجنسية والأهلية القانونية، وكذا ازدياد خطر التعرّض لل تمييز والعنف، وأن البلدان جميعها تواجه تحديات في هذه المجالات؛

7- يقدر العمل الذي تقوم به لجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ويقوم به المقررون الخاصون التابعون للمجلس المعنيون بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وبالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وبأشكال الرق المعاصرة، وغير ذلك من الهيئات والوكالات والآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة من أجل القضاء على التمييز في القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم؛

8- يشدد على الدور الكبير الذي تؤديه المرأة في التنمية الاقتصادية وفي القضاء على الفقر، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المساواة في الأجر المدفوع لقاء ال عمل ال متساو ي أو ال عمل ال متساوي القيمة و إلى تشجيع الاعتراف بقيمة عمل المرأة غير المدفوع الأجر ، فضلا ً عن وضع وتعزيز سياسات تيسر التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛

9- يدعو الدول إلى كفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باعتبار ذلك شرطا ً أساسيا ً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات و عاملا ً بالغ الأهمية في ا لقضاء على الفقر ؛

10- يرحب بشكل خاص بالعمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في مجال مساواة المرأة أمام القانون؛

11- يدرك الدور المهم الذي يقوم به المجلس في التصدي لمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة على حدّ سواء ؛

12- يرحب بعقد حلقة نقاش بشأن المساواة أمام القانون في أثناء الدورة الحادية عشرة للمجلس؛

13- يلاحظ أنه، رغم كون هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة تتناول فعلاً، إلى حد ما، مسألة التمييز ضد المرأة في إطار ولاياتها، فإن اهتمام هذه الهيئات والإجراءات بهذا التمييز غير منتظم؛

14- يلاحظ أيضاً العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه المسألة؛

15- يحيط علماً بالدراسة المواضيعية التي أعدتها المفوضية بشأن التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، وبشأن سبل معالجة المسألة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ( ) ؛

16- يرحب أيضاً بعقد حلقة النقاش التي استغرقت نصف يوم بشأن التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة؛

17- يدعو الدول إلى إيلاء اهتمام خاص للتمييز ضد المرأة التي تكون في وضع هش ، مثل النساء الفقيرات و المهاجرات والمعوقات والمنتميات إلى الأقليات؛

18- يقرر أن ي عي ّ ن لمدة ثلاث سنوات فريقاً عاملاً يتألف من خمسة خبراء مستقلين، يتم اختيارهم على أسا س مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن ، يُ عنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، و تكون مهامه على النحو التالي:

(أ) إجراء حوار مع الدول ، و هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وخبراء مختصين بالنظم القانونية المختلفة ، ومنظمات المجتمع المدني، بغية تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء التشريعات التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضدها من حيث التنفيذ أو الأثر، والقيام، في هذا الصدد، بإعداد تجميع لأفضل الممارسات؛

(ب) التعاون مع ال دول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل إجراء دراسة تعكس أفكار هذه الجهات بشأن السبل والوسائل التي يتسنى بها لأصحاب الولايات التعاون مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة؛

(ج) تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3 بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

(د) العمل بتنسيق وثيق ، في سياق تنفيذ ولايته ، مع الإجراءات الخاصة وهيئات المجلس الفرعية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وسائر هيئات المعاهدات، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، من أجل تفادي ما لا حاجة إليه من ازدواجية مع تلك الآليات؛

( ) مراعاة آراء سائر أصحاب المصلحة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني؛

(و) تقديم تقرير سنوي إلى المجلس، ابتداء من دورته العشرين ، عن التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ، وعن الممارسات الجيدة لإلغاء هذا التمييز ، بالاعتماد على نتائج آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بشكل أوسع؛

19- يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الفريق العامل وتساعده على أداء مهامه، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جديا ً في الاستجابة لطلباته بشأن زيارة بلدانها، من أجل تمكينه من أداء ولايته على نحو فعال؛

20- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة وهيئات المعاهدات والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الفريق العامل في أداء ولايته؛

21- ي طلب إلى الفريق العامل أن يتيح تقاريره للجمعية العامة ول جنة وضع المرأة وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة وسائر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

22- يطلب أيضاً إلى الفريق ا لعامل أن يساهم في تقديم المساعدة التقنية أو الخدمات الاستشارية من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛

23- يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يزوّدا الفريق العامل بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومساعدة مالية من أجل أداء ولايته بشكل فعال؛

24- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج العمل السنوي للمجلس.

الجلسة 33

1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]