الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/20

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/20 حقوق الإنسان للمسنّين

إنّ مجلس حقوق الإنسان،

إذ ي سترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وباتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يذكِّر بقرار الجمعية العامة 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، الذي أنشأت الجمعية بموجبه فريقاً عاملاً مفتوح العضوية بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين عن طريق النظر في الإطار الدولي القائم لحقوق الإنسان للمسنين وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق لسدها، بسبل منها النظر، حسب الاقتضاء، في جدوى وضع مزيد من الصكوك واتخاذ مزيد من التدابير،

وإذ يذكِّر أيضاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 21/23 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن حقوق الإنسان للمسنين،

وإذ ينوه بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمسنين،

وإذ يضع في اعتباره الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002، وجميع قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير الأمين العام عن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ( ) ، وبتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان للمسنّين ( ) ،

وإذ يذكِّر بالتعليق العام رقم 6 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنّين، فضلاً عن الوثائق الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئات المعاهدات،

وإذ يدرك أن المسنّين يمثلون شريحة كبيرة ومتنامية من السكان، وأن من الضروري إيلاء مزيد من العناية لتحديات حقوق الإنسان التي يواجهونها تحديداً،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء أشكال التمييز المتعددة التي قد يتعرض لها المسنون وإزاء ارتفاع حالات الفقر في صفوف هذه الفئة الضعيفة للغاية، وبخاصة لدى المسنّات والأشخاص ذوي الإعاقات، والمنحدرين من أصول أفريقية، والمنتمين إلى الشعوب الأصلية، والمنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، أو دينية ولغوية، وسكان الأرياف والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، واللاجئين وغير ذلك من الفئات،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5 /2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يدرك التحديات المتعلقة بالتمتع بجميع حقوق الإنسان التي يواجهها المسنون في مجالات من قبيل الوقاية والحماية من العنف والإيذاء، والحماية الاجتماعية ، والغذاء والسكن والعمل والأهلية القانونية، والوصول إلى العدالة، والدعم الصحي، والرعاية الطويلة الأجل والتسكينية ، وأن هذه التحديات تستلزم تحليلاً متعمقاً وإجراءات للتصدي للثغرات الموجودة في مجال الحماية؛

2- ينوه بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن المشاورة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنّين ( ) ، الذي يلخّص المسائل التي نوقشت في هذه المشاورة، بما فيها مسائل التمييز على أساس السن، وحصول المسنين على عمل، والخدمات الصحية الملائمة والحماية الاجتماعية، وحماية المسنين من إساءة المعاملة والعنف والإهمال، واستفادتهم من الرعاية الطويلة الأجل، وحالة المساجين المسنين؛

3- يناشد جميع الدول العمل على تعزيز وضمان تمتع المسنّين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً، بوسائل منها اتخاذ تدابير للتصدي لما يتعرضون له من تمييز وإهمال وإيذاء وعنف على أساس السن، ومعالجة القضايا المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والرعاية الصحية المناسبة، مع مراعاة الأهمية البالغة للأسرة والترابط والتضامن والمعاملة بالمثل فيما بين الأجيال لصالح التنمية الاجتماعية؛

4- ي شجّع جميع الدول على تنفيذ سياساتها المتعلقة بالمسنّين عن طريق مشاورات شاملة وتشاركية مع الجهات المعنية والشركاء في التنمية الاجتماعية من أجل وضع سياسات إنمائية فعالة تتيح امتلاك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق في الآراء؛

5- يقرر أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، خبيراً مستقلاً معنياً بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، تكون ولايته على النحو التالي:

(أ) تقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية القائمة فيما يخص المسنين ، مع تحديد أفضل الممارسات في مجال تنفيذ القانون القائم المتعلق ب تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين والثغرات التي تعتري تنفيذ هذا القانون ؛

(ب) مراعاة آراء الجهات ذات المصلحة، بما في ذلك الدول و آليات حقوق الإنسان الإقليمية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية؛

(ج) إذكاء الوعي بالتحديات التي تعترض إعمال حقوق الإنسان للمسنين، وضمان حصول المسنين على المعلومات المتعلقة بحقوقهم؛

(د) العمل بالتعاون مع الدول من أجل تشجيع اعتماد وتنفيذ التدابير الكفيلة بالمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين؛

( ﻫ ) إدماج المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في عمله وإيلاء اهتمام خاص بالمسنات، والأشخاص ذوي الإعاقات، والمنحدرين من أصل أفريقي، والمنتمين إلى الشعوب الأصلية، والمنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، أو دينية ولغوية، وسكان الأرياف، والأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، واللاجئين، وغير ذلك من الفئات؛

(و) تقييم آثار تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة على حقوق الإنسان؛

(ز) العمل بالتنسيق الوثيق مع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة ، وسائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛

6- يطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان وأن يقدم تقريره الأول في الدورة السابعة والعشرين للمجلس بهدف تقديم تقرير شامل في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس؛

7- يطلب إلى الأمين العام أن يحرص على إطلاع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة على التقرير الشامل للخبير المستقل المذكور أعلاه، وفقاً للفقرتين 1 و3 من قرار الجمعية العامة 67/139 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

8- يطلب إلى جميع الحكومات التعاون مع الخبير المستقل ويدعوها إلى أن تقدم له جميع المعلومات اللازمة ذات الصلة بولايته؛

9 - يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمسنّين في دورته السابعة والعشرين.

الجلسة 35

27 أيلول/سبتمبر 2013

[أعتُمد بدون تصويت.]