الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/10

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016

33/10- حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة ذات الصلة، ومن جملتها القرارات 7/22 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و12/8 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، و15/9 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و16/2 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011، و18/1 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2011، و21/2 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2012، و24/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، و27/7 المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، الذي أقرت فيه حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتباره حقاً أساسياً في التمتع الكامل بالحق في الحياة وجميع حقوق الإنسان الأخرى،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 70/169 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015. الذي سلمت فيه الجمعية العامة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتباره حقاً أساسياً للتمتع بالحق في الحياة وبجميع حقوق الإنسان الأخرى تمتعاً كاملاً، وإذ  يشير أيضاً إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالإعمال التام لحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

وإذ يشير كذلك إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، بما  في ذلك الحق في التنمية،

وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  2030 ( ) ، بما  في ذلك الهدف 6 المتعلق بتأمين توافر المياه والمرافق الصحية للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، الذي ينطوي على أبعاد هامة لها صلة بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن المرافق الصحية، وإذ  يسلم بالحاجة إلى توخي نهج متكامل تجاه الهدف 6 الذي يعكس الروابط بين تحقيق الحصول على مياه الشرب المأمونة والخدمات والمرافق الصحية، والسعي في نفس الوقت إلى تحسين نوعية مياه الشرب وسلامتها، من أجل تخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ولضمان الاهتمام باحتياجات النساء والفتيات،

وإذ يؤكد أن الاهتمام بإعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وسائر حقوق الإنسان ذات الصلة، من شأنه أن ينهض بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما  فيها تلك التي لها صلة بالسكن اللائق والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين،

وإذ يحيط علماً بالالتزامات والمبادرات ذات الصلة الرامية إلى تعزيز حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، التي انبثقت عن اجتماع عام  2014 الرفيع المستوى لشراكة خدمات الصرف الصحي والمياه للجميع، وعن إعلان نغور بشأن خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، الذي اعتمده المؤتمر الأفريقي الرابع المعني بخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في عام  2015، وإعلان دكا الذي اعتمده مؤتمر جنوب آسيا السادس المعني بخدمات الصرف الصحي في عام  2016، وإعلان ليما الذي اعتمده مؤتمر أمريكا اللاتينية والكاريبي الرابع المعني بخدمات الصرف الصحي في عام  2016، وخارطة طريق دار السلام لتحقيق التزامات نغور بشأن الأمن في مجال الماء وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا، التي اعتمدها الأسبوع الأفريقي السادس للمياه في عام  2016،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن العالم لم  يتمكّن من تحقيق العنصر المتعلق بالصرف الصحي من الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة لقرابة 700 مليون شخص، ومن أن ما  يزيد على 2.4 بليون شخص لا  يمكنهم حتى الآن الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، بمن في ذلك أكثر من 946 مليون شخص ما  زالوا يمارسون التغوط في العراء في عام  2015، وهي ممارسة تشكل أحد أوضح مظاهر الفقر والفقر المدقع،

و إذ يساوره بالغ القلق أيضاً لكون قلة فرص الحصول على المياه والخدمات الصحية تتسبب في تكاليف بشرية باهظة من قبيل تردّي الصحة وارتفاع معدلات الوفيات، والخسائر الاقتصادية الجسيمة، وإذ  يؤكد أن القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على الخدمات وتوافرها، هي أمور تتطلب، باعتبارها معايير من معايير حقوق الإنسان، أن يكون استعمال المياه وخدمات الصرف الصحي والمرافق والخدمات الصحية أمراً ميسوراً وبتكلفة يقدر عليها الجميع،

وإذ يساوره بالغ القلق كذلك من أن النساء والفتيات كثيراً ما  يواجهن عقبات معيّنة في سبيل حصولهن على المياه وخدمات الصرف الصحي تزداد تفاقماً في حالات الأزمات الإنسانية، ومن أن النساء والفتيات يحملن العبء الرئيسي في جلب الماء إلى الأسر في الكثير من أنحاء العالم، الأمر الذي لا  يترك لهن متّسعاً من الوقت لمزاولة أنشطة أخرى مثل التعليم والترفيه بالنسبة للفتيات وكسب الرزق بالنسبة للنساء،

وإذ يساوره بالغ القلق لأن عدم توافر إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي المناسبة، بما  في ذلك خدمات المحافظة على النظافة الصحية أثناء فترة الحيض، ولا  سيما في المدارس، يسهم في تعزيز انتشار الوصم ذي الصلة بالحيض، بما  يؤثر سلباً على المساواة بين الجنسين وتمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان، بما  في ذلك الحق في التعليم والحق في الصحة،

وإذ يساوره بالغ القلق لأنّ النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للخطر وللاعتداءات والعنف الجنسي والجنساني والتحرش وغير ذلك من الأخطار التي تهدد سلامتهن عند قيامهن بجلب الماء اللازم لأسرهن وعند استعمالهن لمرافق الصرف الصحي خارج منازلهن أو  عند ممارسة التغوط في العراء،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية الدول عن ضمان احترام وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة، ولا  بد من التعامل معها على الصعيد العالمي بإنصاف وتكافؤ على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الأهمية والاهتمام،

وإذ يشير إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يدركان أن الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والحق في الحصول على خدمات الصرف الصحي مترابطان ارتباطاً وثيقاً وإن كانت لهما صفات مميزة تستدعي معالجتهما بصورة مميزة من أجل التصدي للتحديات المحددة التي تعترض إعمالهما، وأنّ الصرف الصحي غالباً ما  يظل مهملاً ولا  يعالج إلا  كحق منفصل، وأن الحقّين كليهما يعتبران من العناصر المكونة للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق،

وإذ يشير أيضاً إلى أن حقي الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي نابعان عن الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وبالحق في الكرامة الإنسانية،

وإذ يؤكد من جديد أهمية القضاء على التمييز وأوجه اللامساواة في التمتع بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي على أساس العرق، أو  نوع الجنس، أو  السن، أو  الإعاقة، أو  الثقافة، أو  الدين أو  الأصل القومي أو  الإثني ، أو  لأي سبب آخر، بغية القضاء على التمييز وأوجه اللامساواة القائمة على عوامل من قبيل أوجه التفاوت بين المدن والأرياف والسكن دون المستوى اللائق، ومستويات الدخل أو  أية اعتبارات أخرى ذات صلة،

وإذ يؤكد أهمية البرامج والسياسات الوطنية في ضمان الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

وإذ يؤكد أيضاً أهمية التعاون التقني الإقليمي والدولي، حيثما كان ذلك مناسباً، كوسيلة لتعزيز الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، دون الإخلال بالمسائل المتعلقة بالقانون الدولي للمياه، بما  في ذلك قانون المجاري المائية الدولية،

وإذ يسلم بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي في تيسير تحقيق أهداف الأمم المتحدة ومبادئها، والحريات الأساسية، وحقوق الإنسان، بما  في ذلك حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ  يشدد على أهمية اضطلاع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يرحب باعتراف الجمعية العامة بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بوصفه عنصراً من العناصر المكونة للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وأمراً أساسياً للتمتع الكامل بالحق في الحياة وبجميع حقوق الإنسان؛

2- يرحب أيضاً باعتراف الجمعية العامة بأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة يخول كل إنسان، دونما تمييز، الحصول على المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وذلك بالقدر الكافي والآمن والمعقول والميسور مادياً ومالياً، في جميع مجالات الحياة، بما  يكفل خدمات آمنة وصحية ومأمونة ومقبولة اجتماعياً وثقافياً تضمن الخصوصية والكرامة، ويعيد في نفس الوقت التأكيد على أن هذين الحقين عنصران من العناصر المكونة للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق؛

3- يؤكد أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وحقه في التمتع بخدمات الصرف الصحي مترابطان ارتباطاً وثيقاً وإن كانت لهما خصائص مميزة تستدعي معالجتهما بصورة مميزة من أجل التصدي للتحديات المحددة التي تعترض إعمالهما، ويسلم في نفس الوقت بوجاهة جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان حول هذا الموضوع وأهمية عمل المقررين الخاصين السابق والحالي المعنيين بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

4- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير السنوي الذي قدمه المقرر الخاص إلى المجلس في دورته الثلاثين عن الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بتكلفة ميسورة ( ) ، وبالتقرير السنوي المقدم إلى المجلس في دورته الثالثة والثلاثين عن المساواة بين الجنسين في إعمال حق الإنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي ( ) ؛

5- يحيط علماً مع التقدير أيضاً بالتقرير السنوي الذي قدمه المكلف السابق بالولاية إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين عن الحق في المشاركة في سياق إعمال الحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ( ) وبالتقرير السنوي للمقرر الخاص الحالي المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن إطار حقوق الإنسان المتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة التي تساعد على تقييم مختلف مستويات الخدمات وأنواعها ( ) ؛

6- يؤكد من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن كفالة الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وعليها أن تتخذ الخطوات اللازمة، على الصعيد الوطني ومن خلال المساعدة والتعاون التقنيين، ولا  سيما التعاون الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما  تسمح به الموارد المتاحة لديها، من أجل تحقيق الإعمال التدريجي الكامل للحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بجميع الوسائل المناسبة، بما  في ذلك، على وجه الخصوص، من خلال اتخاذ تدابير تشريعية في الاضطلاع بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛

7- يشدد على الدور الهام الذي يؤديه التعاون الدولي والمساعدة التقنية المقدمين من الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون وشركاء التنمية، فضلاً عن الوكالات المانحة، ولا  سيما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في الوقت المناسب، ويحث الشركاء في التنمية على توخي نهج يقوم على حقوق الإنسان عند تصميم وتنفيذ ورصد برامج التنمية دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

8- يؤكد أهمية وجود سبيل انتصاف فعّال من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما  في ذلك حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما  يؤكد في هذا الصدد أهمية السبل القضائية وشبه القضائية والسبل الملائمة الأخرى للانتصاف، بما  في ذلك الإجراءات التي يتخذها الأفراد أو  تُتخذ نيابة عنهم أو  تتخذها، إذا اقتضى الأمر، مجموعة من الأفراد، وكذلك أهمية اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفادي التعدي على هذه الحقوق، وذلك بغية تأمين العدالة للجميع فيما يتصل بجميع الانتهاكات في سياق إعمال الحق في الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي بوصفه عنصراً من العناصر المكوّنة للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، بما  في ذلك اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع النساء والفتيات والأشخاص المعرّضين للخطر بالمساواة في الاحتكام إلى سبل الانتصاف الفعالة؛

9- يلاحظ بقلق أنه على الرغم من جميع الجهود المبذولة لا  تزال هناك لا  مساواة بين الجنسين في إعمال حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويدعو الدول بناءً على ذلك إلى ما  يلي:

(أ) تحديد جميع القوانين التي لها تبعات تمييزية مباشرة وغير مباشرة من حيث التساوي في التمتع بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وفيما يتصل بالعنف القائم على نوع الجنس، بغية إلغاء هذه القوانين أو  إصلاحها؛

(ب) اتخاذ الإجراءات لمعالجة أوجه اللامساواة المنتظمة والوفاء بالتزاماتها من أجل التحقيق الفعلي لتساوي الجنسين في التمتع بالحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما  في ذلك من خلال تنفيذ سياسات محددة الأهداف تستجيب للمتطلبات الجنسانية، ومن خلال الميزانيات والتدابير التي تذهب إلى أبعد من مجرد إصدار أحكام رسمية؛

(ج) منع ومكافحة الأسباب الجذرية لأوجه اللامساواة بين الجنسين، بما  في ذلك تأثير القواعد الاجتماعية والقوالب النمطية والأدوار التقليدية والمحرّمات فيما يتصل بكل من المرأة والرجل، وذلك من خلال تنظيم حملات عامة من خلال التعليم ووسائل الإعلام، من بين تدابير أخرى؛

(د) مراعاة كون أوجه اللامساواة بين الجنسين تتفاقم عندما تقترن بأسباب أخرى للتمييز والحرمان، ومن ثم استخدام "عدسة تقاطع" في مبادرات السياسات العامة، من أجل إعطاء الأولوية واتخاذ التدابير، عند اللزوم، لصالح الأشد حرماناً في التمتع بحقهم في الماء وخدمات الصرف الصحي، بمن في ذلك النساء والفتيات؛

(ه) زيادة التعاون فيما بين قطاع الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية والقطاعات الأخرى، بما  في ذلك قطاعات التعليم والعمل والصحة، ومعالجة أوجه اللامساواة بطريقة شاملة؛

(و) استنباط نهج وبرامج وسياسات في مجالات الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية، تمكّن النساء والفتيات من المشاركة مشاركة هادفة في جميع مراحل التخطيط وصنع القرار والتنفيذ والرصد والتقييم؛

10- يرحّب بعمل المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والمشاورات الشاملة والشفافة والمنفتحة على الجميع التي أجراها مع الجهات الفاعلة المعنية ذات الصلة، من جميع المناطق، وبما  قدمه من تقارير مواضيعية وقام به من بعثات قطرية؛

11- يقرر تمديد ولاية المكلف الحالي بالولاية بوصفه مقرراً خاصاً معنياً بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لفترة ثلاثة أعوام، ويشجع المقرر الخاص على تعزيز الإعمال التام لحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وفقاً للولاية المحددة في قراري مجلس حقوق الإنسان 7/22 و16/2، وطبقاً لجميع القرارات الأخرى التي لها صلة بهذا الموضوع؛

12- يشجع المقرر الخاص على مواصلة المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030، ولا  سيما الهدف 6، مراعياً بشكل خاص الإعمال التام لحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع؛

13- يطلب إلى المقرر الخاص مواصلة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة؛

14- يشجع المقرر الخاص على تيسير تقديم المساعدة التقنية في مجال إعمال حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما  في ذلك من خلال المشاركة مع الجهات صاحبة المصلحة؛

15- يشجع جميع الحكومات على مواصلة الاستجابة لطلبات المقرر الخاص ذات الصلة بالزيارات والمعلومات، والقيام، بفعالية، بمتابعة توصيات المكلّف بالولاية، وتوفير المعلومات عن التدابير المتخذة بهذا الخصوص؛

16- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكافة الموارد والمساعدات اللازمة لكي يضطلع بولايته بشكل فعال؛

17- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ووفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

29 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 42 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع أربع دول عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالآتي:

المؤيدون :

إثيوبيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، توغو، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، جنوب أفريقيا، جورجيا، سلوفينيا، سويسرا، الصين، غانا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فييت  نام ، قطر، كوبا، كوت ديفوار ، الكونغو، لاتفيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناميبيا، الهند، هولندا

المعارضون :

قيرغيزستان

الممتنعون :

الاتحاد الروسي، السلفادور، كينيا، نيجيريا . ]