الأمم المتحدة

A/HRC/RES/28/16

الجمعية العامة

Distr.: General

1 April 2015

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

28/ 16

الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يشير إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها،

وإذ يكرر تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري الجمعية العامة 68/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و69/166 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وإلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 25/117 المؤرخ 27 آذار/مارس 2014 بشأن حلقة النقاش المتعلقة بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي،

وإذ يشير كذلك إلى قراريه 20/8 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و26/13 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها،

وإذ يرحب بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وإذ يلاحظ باهتمام تقرير المفوضية عن هذا الموضوع ( ) ، وإذ يشير إلى حلقة النقاش بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي المعقودة خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ( ) ،

وإذ يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ( ) ، وبتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ( ) ،

وإذ يلاحظ مع التقدير التعليق العام رقم 16 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حق الشخص في أن تُحتَرم خصوصياته وشؤون أسرته وبيته ومراسلاته وفي التمتع بالحماية اللازمة لشخصه وسمعته ( ) ، وإذ يلاحظ أيضاً في الوقت نفسه القفزات التكنولوجية الواسعة التي حصلت منذ اعتماد التعليق العام،

وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة قد شجعت في قرارها 69/166 مجلس حقوق الإنسان على أن يبقي الباب مفتوحاً لمواصلة المناقشة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي بهدف تحديد وتوضيح المبادئ والمعايير وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية، وأن ينظر في إمكانية وضع إجراء خاص لهذا الغرض،

وإذ يسلم بالحاجة إلى مواصلة مناقشة وتحليل المسائل المتصلة بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي والضمانات الإجرائية والرقابة وسبل الانتصاف المحلية الفعالة وأثر المراقبة على الحق في الخصوصية وغيره من حقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى دراسة مبادئ عدم التعسف والمشروعية وجدوى تقييمات الضرورة والتناسب فيما يتعلق بممارسات المراقبة، وذلك بالاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد حق الإنسان في الخصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص لتدخُّل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، وإذ يسلم بأن ممارسة الحق في الخصوصية أمر مهم لإعمال الحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء دون مضايقة والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي إحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي،

وإذ يلاحظ أن سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكِّن الأفراد في مختلف أنحاء العالم من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وتعزز في الوقت نفسه قدرة الحكومات والشركات والأفراد على مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان أو النيل منها، ولا سيما الحق في الخصوصية، على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل بالتالي مسألة تثير قلقاً متزايداً،

وإذ يلاحظ أيضاً أن البيانات الوصفية يمكن أن تترتب عليها فوائد، غير أن أنواعاً معينة من البيانات الوصفية، إذا تم تجميعها، يمكن أن تكشف عن المعلومات الشخصية ويمكن أن يُستشف منها سلوك الشخص وعلاقاته الاجتماعية وأفضلياته الخاصة وهويته،

وإذ يؤكد أنه يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الخصوصية عندما تعترض الاتصالات الرقمية للأشخاص و/أو تُجمِّع البيانات الشخصية وعندما تطلب الإفصاح عن البيانات الشخصية من أطراف ثالثة، بما في ذلك الشركات الخاصة،

وإذ يشير إلى أن مؤسسات الأعمال التجارية تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان على نحو ما هو مبين في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" ( ) ،

وإذ يساوره بالغ القلق من التداعيات السلبية على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها من جراء مراقبة الاتصالات و/أو اعتراضها، بما في ذلك مراقبة الاتصالات و/أو اعتراضها خارج إقليم الدولة، وكذلك جمع البيانات الشخصية، ولا سيما عندما تُجرى على نطاق واسع،

وإذ يلاحظ ببالغ القلق أنه في العديد من البلدان كثيراً ما يواجه العاملون في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، من أشخاص ومنظمات، تهديدات ومضايقات ويعانون من انعدام الأمن، فضلاً عن المساس بشكل تعسفي أو غير قانوني بحقهم في الخصوصية بسبب أنشطتهم،

وإذ يلاحظ أن الشواغل المتصلة بالأمن العام قد تبرر جمع وحماية بعض المعلومات الحساسة، ولكن يجب على الدول أن تتقيد تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ أيضاً في هذا الصدد أن منع وقمع الإرهاب هو مصلحة عامة ذات أهمية كبيرة، ويؤكد من جديد على أن الدول يجب أن تكفل توافق أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني،

1- يؤكد من جديد الحق في الخصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته والحق في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

2- يسلم بطبيعة الإنترنت بوصفها شبكة عالمية ومفتوحة، وبالتقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها قوةً دافعةً لتسريع خطى التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛

3- يؤكد أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بحماية أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛

4- يقرر أن يعين مقرراً خاصاً، لمدة ثلاث سنوات، يُعنى بالحق في الخصوصية، وتشمل مهامه ما يلي:

(أ) أن يجمع معلومات ذات صلة تشمل الأطر الدولية والوطنية والممارسات والتجارب الوطنية، ويدرس الاتجاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق بالحق في الخصوصية وأن يقدم توصيات من أجل ضمان تعزيز هذا الحق وحمايته، بما يشمل التحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة؛

(ب) أن يلتمس المعلومات من الدول والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، وكذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يشمل مؤسسات الأعمال التجارية، وأية أطراف أو جهات أخرى صاحبة مصلحة، وأن يتلقى من جميع هذه الجهات المعلومات ويرد عليها؛

(ج) أن يحدد العقبات الممكنة أمام تعزيز وحماية الحق في الخصوصية، ويسعى إلى تحديد وتبادل وتعزيز المبادئ والممارسات الفضلى على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، ويقدم مقترحات وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في ذلك الصدد، بما يشمل مقترحات وتوصيات من أجل التصدي إلى التحديات الخاصة الناشئة في العصر الرقمي؛

(د) أن يشارك ويساهم في المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة بهدف الترويج لمقاربة منهجية ومتسقة إزاء القضايا المتصلة بولايته؛

(ه) أن يضطلع بأنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بأهمية تعزيز وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك من أجل التصدي للتحديات الخاصة الناشئة في العصر الرقمي، فضلاً عن التوعية بأهمية إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للأشخاص الذين انتُهِكَت حقوقهم في الخصوصية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(و) أن يدمج المنظور الجنساني في جميع مجالات العمل التي تشملها الولاية؛

(ز) أن يبلغ عن الانتهاكات المزعومة، أينما حدثت، للحق في الخصوصية على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الانتهاكات المتصلة بالتحديات الناشئة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة، وأن يلفت انتباه المجلس ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص؛

(ح) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تقريراً سنوياً اعتباراً من الدورة الحادية والثلاثين للمجلس والدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة؛

5- يدعو المقرر الخاص إلى أن يدرج في تقريره الأول أية اعتبارات يراها صاحب الولاية مهمة لتناول مسألة الحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛

6- يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهامه بوسائل منها تزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تستجيب فوراً لما يوجهه المقرر الخاص من نداءات عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن تنظر بإيجابية في طلبات صاحب الولاية المتعلقة بزيارة بلدانها، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات التي يقدمها صاحب الولاية في تقاريره؛

7- يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص لتمكينه من إنجاز ولايته؛

8- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ ولاية المقرر الخاص بشكل فعّال؛

9- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 56

26 آذار/مارس 2015

[ اعتُمِد دون تصويت . ]