الأمم المتحدة

A/HRC/RES/51/7

الجمعية العامة

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51 /7- الحق في التنمية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41 / 128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 ،

وإذ يكرر تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي يؤكد من جديد أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية،

وإذ يؤكد من جديد قراري مجلس حقوق الإنسان 4 / 4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007 و 9 / 3 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2008 ، ويشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، بما في ذلك القرار 1998 / 72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 والقرار 2004 / 7 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2004 الداعمان لإعمال الحق في التنمية، ويشير أيضاً إلى جميع قرارات الجمعية العامة والمجلس بشأن الحق في التنمية، وآخرها قرار الجمعية العامة 76 / 163 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 وقرار المجلس 48 / 10 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ،

وإذ يشير إلى اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان 49 / 8 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022 بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإعلان الحق في التنمية،

وإذ يشير أيضا ً إلى قرارات الجمعية العامة 74 / 270 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2020 بشأن التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا - 2019 (كوفيد- 19 )، و 74 / 274 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2020 بشأن التعاون الدولي من أجل ضمان الحصول على الصعيد العالمي على الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية اللازمة لمكافحة كوفيد- 19 ، و 74 / 306 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2020 بشأن اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لمواجهة جائحة كوفيد- 19 ، و 74 / 307 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2020 بشأن توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد- 19 ،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 46 / 14 المؤرخ 23 آذار/مارس 2021 و 49 / 25 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2022 بشأن ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات على نحو منصف وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب وعلى نطاق عالمي للتصدي لجائحة كوفيد- 19 ، وهو قرار أعرب فيه المجلس عن قلقه البالغ إزاء التأثير السلبي لجائحة كوفيد- 19 على التمتع بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأكد فيه أهمية حقوق الإنسان في تحديد شكل التصدي للجائحة،

وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، المعقود في بوينس آيرس في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2019 ( ) ،

وإذ يرحب بالوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في باكو يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، وفيها أكّدت الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز ضرورة تفعيل الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق من بينها اضطلاع الآلية ذات الصلة بوضع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية، بما يراعي التوصيات الصادرة في إطار المبادرات ذات الصلة،

وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه كل فرد،

وإذ يؤكد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخلة ومتعاضدة،

وإذ يؤكد كذلك أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، لا يمكن التمتع بها إلا في إطار شامل للجميع وتعاوني على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، وإذ يبرز، في هذا الصدد، أهمية أن تُشرَك في المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية منظومةُ الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، وصناديقها وبرامجها، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها المنظمات المالية والتجارية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما يشمل منظمات المجتمع المدني، والعاملين في مجال التنمية، وخبراء حقوق الإنسان، والجمهور على جميع المستويات،

وإذ يشير إلى الالتزام الذي أعلنه عدد من الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الرامي إلى جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه الجميع، وإذ يحث، في هذا الصدد، جميع الهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في صلب أهدافها وسياساتها وبرامجها وأنشطتها التنفيذية، وفي العمليات الإنمائية والعمليات المتصلة بالتنمية، بما في ذلك في سياق التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً وفيما يتعلق بنتائجه،

وإذ يقر بضرورة اتباع نهج شامل إزاء تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة وبأهمية إدماج منظور للحق في التنمية بطريقة منهجية أقوى في جميع الجوانب ذات الصلة لعمل منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلياته،

وإذ يشدد على أن مسؤولية إدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين يجب أن تكون متقاسمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وينبغي الاضطلاع بها من منظور متعدد الأطراف، وأن الدور المركزي، في هذا الصدد، يجب أن يُسند إلى الأمم المتحدة باعتبارها أكثر المنظمات الدولية عالمية وتمثيلاً على صعيد العالم،

وإذ يشدد أيضاً على أهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووسائل تنفيذها، ويؤكد أن خطة عام 2030 تسترشد بإعلان الحق في التنمية وأن هذا الحق يكتسي أهمية حاسمة للتحقيق الكامل للخطة، وينبغي أن يكون محورياً في تنفيذها،

وإذ يسلم بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، يتطلب اتساق السياسات وتنسيقها على نحو فعال،

وإذ يسلم أيضاً بأن الجوع والفقر المدقع، بجميع أشكالهما وأبعادهما، هما أكبر التحديات العالمية وأن القضاء عليهما يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي، ويدعو بالتالي المجتمع الدولي إلى أن يسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة،

وإذ يسلم كذلك بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وهو أكبر التحديات التي يواجهها العالم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب نهجاً متعدد الأوجه ومتكاملاً، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - على نحو متوازن ومتكامل،

وإذ يسلم بأن انعدام المساواة يشكل عقبة كبيرة أمام إعمال الحق في التنمية داخل البلدان وفيما بينها،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ويشدد على ضرورة كفالة توافر سبل الحماية والعدالة والانتصاف المناسبة لضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الناتجة عن أنشطة تلك الكيانات، ويؤكد أن عليها أن تسهم في وسائل التنفيذ اللازمة لإعمال الحق في التنمية،

وإذ يحيط علماً بعملية التفاوض الجارية بشأن مشروع صك ملزم قانوناً ينظم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ،

وإذ يؤكد أن النجاح في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سيتطلب تعزيز نظام اجتماعي ودولي جديد أكثر إنصافاً يتيح الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على النحو المتوخى في المادة 28 منه،

وإذ يشدد على أن الدول الأعضاء هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية،

وإذ يسلم بأن الدول الأعضاء ينبغي أن تتعاون فيما بينها لضمان التنمية وإزالة العقبات التي ما انفكت تعترض سبيلها، وبأن على المجتمع الدولي أن يشجع التعاون الدولي الفعال، لا سيما الشراكات العالمية من أجل التنمية، لإعمال الحق في التنمية، وبأن إحراز تقدم دائم صوب إعمال الحق في التنمية يستلزم، في جملة ما يستلزمه، اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، وإقامة علاقات اقتصادية منصفة، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي،

وإذ يحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة بصورة بناءة في المناقشات الرامية إلى تنفيذ إعلان الحق في التنمية تنفيذاً كاملاً من أجل التغلب على المأزق السياسي القائم داخل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ولكي يتمكن الفريق في أقرب وقت من الوفاء بولايته كما حددتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1998 / 72 ومجلس حقوق الإنسان في قراره 4 / 4 ،

وإذ يشدد على أن الجمعية العامة قررت، بموجب قرارها 48 / 141 ، المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 ، أن مسؤولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشمل، في جملة أمور، تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية، وتحسين الدعم الذي تقدّمه لهذا الغرض الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، و على أن قرارها السنوي بشأن الحق في التنمية يكرر تأكيد طلبها إلى المفوضة السامية أن تضطلع بفعالية، في سياق تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية فيما بين الدول الأعضاء، ووكالات التنمية، والمؤسسات الإنمائية والمالية والتجارية الدولية،

وإذ يسلم بالحاجة إلى رؤى مستقلة وإلى مشورة الخبراء من أجل تعزيز عمل الفريق العامل ودعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل إعمال الحق في التنمية على أكمل وجه، بما في ذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يشير إلى تقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان عن أهمية وضع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية ( ) ، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين عملاً بقرار المجلس 39 / 9 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018 ،

وإذ يرحب بالمناقشات التي أجراها الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين بشأن الكيفية التي يمكن أن يسهم بها وجود صك ملزم قانوناً في جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه الجميع، وذلك بتهيئة الظروف المواتية على الصعيدين الوطني والدولي لإعماله ووقف جميع التدابير التي قد يكون لها تأثير سلبي على الحق في التنمية، وفقاً للميثاق وإعلان الحق في التنمية وغيرهما من الصكوك الدولية والوثائق ذات الصلة،

وإذ يشير إلى بدء إعداد مشروع اتفاقية بشأن الحق في التنمية، وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في قراره 39 / 9 ، ومن خلال عملية إشراك تعاونية، في الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل،

وإذ يرحب ب‍‍ "المناقشات غير الرسمية المتعلقة بالحق في التنمية وبتحديات وفرص إعماله"، التي نظمتها في 29 نيسان/أبريل 2022 رئاسة أذربيجان لحركة بلدان عدم الانحياز عبر الوسائل الافتراضية، بمشاركة أصحاب مصلحة متعددين، و التي تناولت موضوع تعزيز الحق في التنمية وإعماله،

وإذ يؤكد من جديد قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعـد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، ويشدد على أن يضطلع المكلفون بالولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1 - يؤكد من جديد التزامه بإدراج الحق في التنمية بفعالية في أعماله وفي أعمال آلياته على نحو منهجي وشفاف؛

2 - يقّر بوجود حاجة ملحة تستدعي السعي إلى تعزيز قبول الحق في التنمية وتفعيله وإعماله على الصعيد الدولي، ويحث جميع الدول الأعضاء، في الوقت ذاته، على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

3 - يقر أيضاً بمساهمة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في إعمال الحق في التنمية، لا سيما على مستوى القواعد الشعبية؛

4 - يشدد على أن التعاون بين بلدان الجنوب مُكمِّل للتعاون بين الشمال والجنوب، وهو بذلك ينبغي ألا يؤدي إلى تقليص التعاون بين الشمال والجنوب ولا إلى إعاقة التقدم في الوفاء بالالتزامات الحالية المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، ويشجّع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة على إدماج الحق في التنمية في عمليات التعاون على مستوى التصميم والتمويل والتنفيذ؛

5 - يدعو الدول وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير مناسبة تضمن على نحو يتسم بالعدل والإنصاف والشفافية والكفاءة، وعلى نطاق عالمي، وفي الوقت المناسب، الحصول على لقاحات كوفيد- 19 المأمونة، والجيدة، والناجعة، والفعالة، والمتاحة، والمعقولة التكلفة، وتوزيعها وتيسير التعاون الدولي؛

6 - يرحب بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية ( ) ؛

7 - يسلم بأن الاجتماع الرفيع المستوى المعني بتعزيز وحماية الحق في التنمية، المقرر عقده في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي سيخصص له يوم كامل احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإعلان الحق في التنمية، يتيح فرصة مهمة للمجتمع الدولي لإظهار الالتزام القاطع بالحق في التنمية وإعادة تأكيده، والتسليم بالمكانة الرفيعة التي يستحقها، ومضاعفة الجهود لإعماله؛

8 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان عن أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن التنسيق بين الوكالات على نطاق منظومة الأمم المتحدة الذي له صلة مباشرة بإعمال الحق في التنمية، وأن تقدم تحليلاً عن إعمال هذا الحق، وعن التحديات التي تعترضه، وتوصيات بشأن كيفية التغلب عليها ومقترحات ملموسة لدعم الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في إنجاز ولايته؛

9 - يطلب أيضاً إلى المفوضة السامية اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء بالولاية المسندة إليها، وتحسين الدعم المقدّم لتعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، مستندة في ذلك إلى إعلان الحق في التنمية وجميع قرارات الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية وإلى استنتاجات الفريق العامل وتوصياته المتفق عليها؛

10 - يحث المفوضية السامية على أن تكفل، في سياق تنفيذ إعلان الحق في التنمية، التوازن والكفاءة والوضوح في رصد الموارد المالية والبشرية للآليات القائمة داخل المفوضية، بما يشمل آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، من أجل إعمال الحق في التنمية، وأن تضمن أيضاً إبراز الحق في التنمية عن طريق تحديد وتنفيذ مشاريع ملموسة مكرسة للحق في التنمية، بالتعاون مع آلية الخبراء والمقرر الخاص، وأن تكفل تقديم معلومات محدّثة بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؛

11 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تيسِّر مشاركة الخبراء ذوي الصلة في اجتماعات آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، لكي يتسنى لممثلي المنظمات الدولية المعنية، فضلاً عن المكلفين بولايات ذات صلة لمجلس حقوق الإنسان، الإسهام في المناقشات التي تجري في سياق اجتماعاته، حسب الاقتضاء؛

12 - يكرر تأكيد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل في دورته الثالثة ( ) ، والتي تتطابق مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة، وعدم التمييز، والمساءلة، والمشاركة، والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ تكتسي أهمية حاسمة في تعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، ويشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛

13 - يحيط علماً بتقريري الفريق العامل عن دورتيه الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ( ) ؛

14 - يشدد على أهمية تنفيذ ولاية الفريق العامل، ويسلم بضرورة بذل جهود متجددة للتغلب على المأزق السياسي القائم ضمن الفريق العامل لتمكينه في أقرب وقت ممكن من إنجاز ولايته التي حددتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1998 / 72 ومجلس حقوق الإنسان في قراريه 4 / 4 و 39 / 9 ؛

15 - يشدّد أيضاً على أهمية المشاركة البناءة في الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل، التي سيواصل فيها الفريق، على غرار دورته الثالثة والعشرين، النظر في مشروع اتفاقية الحق في التنمية المقدم من رئيس - مقرر الفريق العامل، ويطلب إلى الرئيس - المقرر أن يقدم مشروع اتفاقية منقحاً ثانياً إلى الفريق العامل في دورته الرابعة والعشرين لأغراض التفاوض الحكومي الدولي بشأنه، وأن يقدم بعد ذلك مشروع النص النهائي لاتفاقية الحق في التنمية إلى مجلس حقوق الإنسان؛

16 - يشدد كذلك على أن يضع الفريق العامل في الحسبان جميع القرارات المتعلقة بالحق في التنمية، وبالأخص قراري مجلس حقوق الإنسان 9 / 3 و 42 / 23 المؤرخين 27 أيلول/سبتمبر 2019 ؛

17 - يطلب إلى المفوضة السامية الاستعانة بخبراء لمواصلة تقديم ما يلزم من مشورة ومدخلات وخبرة إلى رئيس - مقرر الفريق العامل في سياق الاضطلاع بولايته وإعداد مشروع الاتفاقية المنقح الثاني بشأن الحق في التنمية، وتيسير مشاركة الخبراء في الدورة الرابعة والعشرين للفريق العامل، وتقديم ما يلزم من مشورة للإسهام في المناقشات المتعلقة بوضع مشروع اتفاقية بشأن الحق في التنمية، كجزء من تنفيذ وإعمال الحق في التنمية؛

18 - يحيط علماً مع التقدير بتقرير آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية وبالدراسة المواضيعية التي أنجزتها ( ) ، ويطلب إلى آلية الخبراء أن تواصل إيلاء اهتمام خاص للبعد الدولي للحق في التنمية، وللكيفية التي يمكن بها لهذا الجانب أن يجعل التنفيذ العملي للحق في التنمية فعالاً على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، ويتطلع إلى اضطلاع آلية الخبراء بإعداد شروح لمواد إعلان الحق في التنمية؛

19 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية لفترة ثلاث سنوات، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 33 / 14 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ؛

20 - يرحّب بتقرير المقرر الخاص ( ) ، ويطلب إليه أن يواصل، وفقاً لولايته، إيلاء اهتمام خاص لإعمال الحق في التنمية، الذي ييسر التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛

21 - يرحب أيضاً بأعمال المقرر الخاص، لا سيما المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالتنفيذ العملي للحق في التنمية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والأربعين ( ) ؛

22 - يطلب إلى المقرر الخاص وأعضاء آلية الخبراء أن يشاركوا في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة عام 2030 ، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وتمويل التنمية، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، بغية تعزيز إدماج الحق في التنمية في هذه المنتديات والحوارات، ويطلب إلى الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة أن تيسر المشاركة المجدية للمقرر الخاص وأعضاء آلية الخبراء في هذه المنتديات والحوارات؛

23 - يدعو المقرر الخاص إلى تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، والكيانات الأخرى ذات الصلة، وقطاع الشركات، والمجتمع المدني بشأن التدابير التي تصب في تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بوسائل تنفيذ خطة عام 2030 وإعمال الحق في التنمية على أكمل وجه؛

24 - يكرر تأكيد قراره الرامي إلى مواصلة العمل من أجل كفالة أن يكون جدول أعماله معزِّزاً ودافعاً للتنمية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يؤدي في هذا الصدد إلى إعلاء شأن الحق في التنمية، وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، حتى يتبوأ هذا الحق المكانة نفسها التي بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، سواء بسواء؛

25 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل إبقاء الحق في التنمية مدرجاً في جدول أعمالها، وأن تمضي قدماً بعملها في هذا المجال بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية وآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية في أنشطتهما، وأن تمد ّ هما بكل ما يلزم من مساعدة لتنفيذ ولايتيهما تنفيذاً فعالاً؛

26 - يحيط علماً بتقرير المفوضية السامية عن حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان مرة كل سنتين بشأن الحق في التنمية، والتي شهدتها دورته الخامسة والأربعون ( ) ؛

27 - يشجع جميع الدول الأعضاء على التعاون مع المقرر الخاص وآلية الخبراء ومساعدتهما في مهامهما، ومدهما بجميع ما يطلبانه من المعلومات الضرورية، حيثما أُتيحت، من أجل الوفاء بالولاية المسندة إليهما؛

28 - يطلب إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان إدماج منظور الحق في التنمية بصورة منتظمة ومنهجية في سياق تنفيذ ولاياتهم؛

29 - يشجع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها منظمة التجارة العالمية والجهات المعنية صاحبة المصلحة، وبما يشمل منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة عام 2030 ، والإسهام بالمزيد في أعمال الفريق العامل، والتعاون مع المفوضة السامية، والمقرر الخاص، وآلية الخبراء في سياق اضطلاعهم بولاياتهم المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛

30 - يقرر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على سبيل الأولوية، في دوراته المقبلة.

الجلسة 40 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتُمد بتصويت مسجَّل بأغلبية 29 صوتاً مقابل 13 صوتاً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، إريتريا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوزبكستان، باراغواي، باكستان، بنن، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، السنغال، السودان، الصومال، الصين، غابون، غامبيا، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، ليبيا، ماليزيا، ملاوي، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، الهند، هندوراس

المعارضون :

ألمانيا، أوكرانيا، بولندا، تشيكيا، الجبل الأسود، فرنسا، فنلندا، لكسمبرغ، ليتوانيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

الممتنعون عن التصويت :

أرمينيا، البرازيل، جزر مارشال، جمهورية كوريا، المكسيك ]