الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/7

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24 / 7 الاحتجاز التعسفي

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يعيد تأكيد المواد 3 و9 و10 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،

وإذ يشير إلى المواد من 9 إلى 11 ومن 14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1991، و1997/50 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/4 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، و10/9 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، و15/18 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و20/16 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 بشأن مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس وقراره 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يشدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

2- يحيط علماً ، باهتمام، بالتقرير الأخير الصادر عن الفريق العامل ( ) ، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه؛

3- يطلب إلى الدول المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلبت حريتهم تعسفاً، وأن تطلع الفريق العامل على ما اتخذته من إجراءات؛

4- يشجع الفريق العامل على أن يواصل عمله المتعلق بإعداد مشروع المبادئ والتوجيهات الأساسية، بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 20/16، ويدعو الفريق العامل إلى أن يقدم إلى المجلس في حواره التفاعلي المقبل معه تقريراً عن التقدم المحرز في صوغ المبادئ والتوجيهات الأساسية؛

5- يشجع جميع الدول على أن تجيب على الاستبيان المرسل من الفريق العامل من أجل إعداد مشروع المبادئ والتوجيهات الأساسية ذاك؛

6- يشجع أيضا ً جميع الدول على ما يلي:

(أ) إيلاء توصيات الفريق العامل الاعتبار الواجب؛

‏( ب)‏ اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تظل تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها متوافقة مع المعايير الدولية ذات ‏الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية السارية ؛

‏(ج)‏ احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل على وجه السرعة أمام ‏قاضٍ أو أي مسؤول آخر م خوَّل قانوناً ل ممارسة سلطة قضائية، و في أن يحاكم في غضون فترة معقولة أو ي فرج عنه؛

‏(د)‏ احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيف ه أو اح تجاز ه في إقامة دعوى أمام محكمة ‏ ل كي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني ، وفقاً ‏لالتزاماتها الدولية؛

‏( ﻫ‍ )‏ ضمان أن يكون الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاه محترماً كذلك في حالات الاحتجاز ‏الإداري، بما في ذلك الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالتشريع المتعلق بالأمن العام؛

(و) الحرص على أن يُعطى كل شخص يُعتقل أو يحتجز بتهمة جنائية من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، ومن ذلك فرصة اختيار محام والتواصل معه؛

(ز) ضمان ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى تقويض نزاهة المحاكمة؛

(ح) توفير ضمانات تحمي من سلب الحرية بصورة غير قانونية أو تعسفية فيما يتصل بأي شكل من أشكال الاحتجاز؛

7- يشجع كذلك جميع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر بجدية في تلبية طلباته المتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

8 - يُلاحظ بقلق أن نسبة ثابتة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل بقيت دون رد، و يحث الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية المحتملة ، وكذلك للبلاغ المتعلق بالقضية ذاتها عملاً بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى ؛

9 - يشجع الفريق العامل على أن يواصل، وفقاً لأساليب عمله، تزويد الدول المعنية بمعلومات مفيدة ومفصلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي بغية تيسير تقديم رد سريع وموضوعي على هذه البلاغات دون المساس بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل ؛

10 - يلاحظ بقلق بالغ أن الفريق العامل قد تلقى معلومات متزايدة عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين أصدر الفريق العامل بشأنهم رأياً أو نداءً عاجلاً أو الذين نفذوا توصية من توصياته، ويدعو الدول المعنية إلى اتخاذ الت دابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ولمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق تسليم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

11 - يعرب عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلبات الاستعلام التي قدمها، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛

12 - يحيط علماً بارتياح بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء عدم إيجاد حل حتى الآن ل عدد كبير من الحالات ؛

13 - يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاث سنوات إضافية وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسا ن 1991/42 و1997/50، وقرار مجلس حقوق الإنسان 6/4؛

14 - يطلب إلى الأمين العام تقديم كل ما يلزم من المساعدة إلى الفريق العامل، وبخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد للاضطلاع بولايته بشكل فعال، ولا سيما فيما يتعلق بالبعثات الميدانية؛

15 - يقرر مواصلة النظر في مسألة الاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 34

26 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتمد بدون تصويت.]