الأمم المتحدة

A/HRC/RES/43/6

الجمعية العامة

Distr.: General

30 June 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 شباط/فبراير - 13 آذار/مارس و 15 - 23 حزيران/يونيه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 19 حزيران/يونيه 2020

43/ 6 - حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما ال تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي،

وإذ يشير إلى جميع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للمهاجرين،

وإذ يشير أيضا ً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1999 / 44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999 ، و 2002 / 62 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 ، و 2005 / 47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005 ، وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، وقرارات المجلس 8 / 10 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 ، و 17 / 12 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 ، و 26 / 19 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014 ، و 34 / 21 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017 والمعنون "حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين"،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يُذكِّر بقراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدِّد على أن ي ـ ؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وقد عقد العزم على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،

1 - يقرر أن يمدد لفترة ثلاث سنوات، اعتباراً من نهاية دورته الرابعة والأربعين، ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وأن يسند إليه المهام التالية:

(أ) دراسة السبل والوسائل الكفيلة بالتغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع الاعتراف بالضعف الخاص للنساء والأطفال والأشخاص غير الموثقين أو الذين هم في وضع غير قانوني؛

(ب) طلب وتلقي معلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم؛

(ج) صياغة توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ومعالجتها، أينما وقعت؛

(د) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بهذه المسألة؛

(ه) التوصية بالإجراءات والتدابير الواجبة التطبيق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(و) مراعاة المنظور الجنساني عند طلب المعلومات وتحليلها، وإيلاء اهتمام خاص لحدوث أشكال متعددة من التمييز والعنف ضد المهاجرات؛

(ز) التركيز بوجه خاص على التوصيات المتعلقة بالحلول العملية فيما يتعلق بإعمال الحقوق ذات الصلة بالولاية، بسبل منها تحديد أفضل الممارسات والمجالات والوسائل الملموسة للتعاون الدولي؛

(ح) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة، مع مراعاة فائدة تعظيم فوائد عملية تقديم التقارير؛

2 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يراعي، لدى اضطلاعه بولايته، صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

3 - يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يقوم، لدى اضطلاعه بولايته، بطلب معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين من الحكومات وهيئات المعاهدات والوكالات المتخصصة والمقررين الخاصين لمختلف قضايا حقوق الإنسان ومن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين، وتلقي هذه المعلومات والاستجابة لها بفعالية؛

4 - يطلب كذلك إلى المقرر الخاص أن يواصل، في إطار أنشطته، برنامج زياراته، مما يسهم في تحسين الحماية الممنوحة لحقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الواسع والكامل لجميع جوانب الولاية؛

5 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يراعي، لدى الاضطلاع بالولاية، المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية التي تعالج المسائل المتصلة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك عودة المهاجرين غير الموثقين أو الذين هم في وضع غير قانوني وإعادة إدماجهم؛

6 - يشجع جميع الحكومات على أن تفكر بجدية في دعوة المقرر الخاص لزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعّال؛

7 - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم كل المعلومات المطلوبة، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه من نداءات عاجلة؛

8 - يطلب إلى جميع الآليات المختصة أن تتع اون مع المقرر الخاص؛

9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع بولايته .

الجلسة 44 19 حزيران/يونيه 2020

[اعتُمِد دون تصويت.]