الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/22

الجمعية العامة

Distr.: General

6 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15/ 22 حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو حق من حقوق الإنسان وفق ما ورد في جمل ـ ة مواضع، منها الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، وما ورد بخصوص عدم التمييز في المادة 5(ﻫ ) ‘ 4‘ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي الفقرة 1 من المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذا الحق ناشئ عن الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان،

وإذ يشير إلى قراراته 6/29 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، و8/13 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و10/24 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009، و11/8 المؤرخ 17 حزيران/يوني ـ ه 2009، و12/7 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وقراريه 12/24 و12/27 المؤرخين 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ومقرريه 2/107 و2/108 المؤرخين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وجميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية،

وإذ يشير أيضاً إلى الإعلانات وبرامج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة، واجتماعات متابعتها،

وإذ يشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية، الذي ينص في جملة أمور على أنه ينبغي أن تتخذ الدول، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية، وأن تكفل في جملة أمور المساواة بين الجميع في فرص الوصول إلى الموارد الأساسية، مثل الخدمات الصحية،

وإذ يحيط علما ً باهتمام بالتعليقات والتوصيات العامة الصادرة عن هيئات المعاهدات والمتصلة بمسألة حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،

وإذ يساوره القلق من أن الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك من خلال الوصول إلى أدوية مأمونة وفعالة وذات أسعار معقولة ونوعية جيدة، لا سيما الأدوية الأساسية واللقاحات وغيرها من المنتجات الطبية، وإلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية، لا يزال هدفا ً قصيا ً بالنسبة لملايين من السكان في أرجاء العالم، وأن هذا الهدف يظل بعيد المنال في كثير من الحالات، لا سيما فيما يتعلق بالفئات التي تعيش في فقر،

وإذ يساوره القلق أيضا من أن تزايد انتشار الأمراض غير المعدية يشكل عبئا ً ثقيلا ً يتحمله المجتمع، مع ما يترتب عليه من تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة، ووعيا منه بضرورة التصدي لأمراض القلب والشرايين والسرطانات وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة، التي تأتي في صدارة التهديدات التي ت حدق بصحة الإنسان والتنمية،

وإذ يشير إلى أن الحصول على الأدوية هو أحد العناصر الأساسية للتوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، وأنه من مسؤولية الدول ضمان وصول الجميع، بدون تمييز، إلى الأدوية، لا سيما الأدوية الأساسية، التي ينبغي أن تكون مأمونة وفعالة وذات نوعية جيدة وأسعار معقولة ،

وإذ يشير أيضا إلى إنشاء المرفق الدولي لشراء العقاقير (يونيتيد)، برعاية هيئة العمل الدولي لمكافحة الجوع والفقر ، وهو المرفق الذي ييسر الحصول على العقاقير لأفقر سكان العالم، في إطار مكافحة الأمراض الوبائية الرئيسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل،

وإذ يشير كذلك إلى قرار لجنة المخدرات 53/4 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 والمعنون " تعزيز توافر العقاقير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية مع العمل في الوقت نفسه على منع تسريبها وتعاطيها"،

وإذ يشير إلى قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 63-1 المؤرخ 19 أيار/مايو 2010 ، والمعنون " التأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة : تبادل فيروسات الأنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى"، الذي يقر بضرورة تنفيذ نظام عادل وشفاف ومنصف وذي كفاءة وفعالية فيما يتصل بتبادل فيروسات H5N1 وغيرها من فيروسات الإنفلو نزا التي يمكن أن تؤدي إلى جائحة بشرية، وبضرورة إتاحة الوصول إلى اللقاحات وغيرها من الفوائد على قدم المساواة،

وإذ يساوره القلق بشأن نقص العاملين الصحيين وعدم توازن توزيعهم بين البلدان وفي أرجاء العالم، لا سيما حيال النقص الموجود في أفريقيا جنوب الصحراء، الذي يقو ّ ض النظم الصحية في بلدان نامية،

وإذ يشير إلى قرار جمعي ة الصحة العالمية ج ص ع 58-33 المؤرخ 25 أيار/ مايو 2005، المعنون "التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتأمين الصحي الاجتماعي"، الذي يحث الدول في جملة أمور على ضمان عدم تحمل الأفراد لنفقات صحية باهظة وتفادي تعرضهم للإفقار نتيجة السعي إلى الحصول على الرعاية،

وإذ يؤكد من جديد أن الوصول إلى المياه المأمونة والنقية لأغر ا ض الاستعمال الشخصي والمنزلي، وإلى مرافق الصرف الصحي والتغذية، أمر له تأثير أساسي على إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،

وإذ ي سل ّ م بضرورة سعي الدول، عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى تهيئة الأوضاع المؤاتية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان الإعمال التام والفعلي لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،

وإذ يساور ه القلق إزاء الترابط القائم بين الفقر وإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ، لا سيما أن سوء الصحة يمكن أن يكون سبباً ونتيجة للفقر في آن واحد ،

وإذ يشير إلى التزامات المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل للأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة،

وإذ يشدد على أن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات عنصران أساسيان لصحتهن، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وللتقليل من إمكانية تعرضهن لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن النهوض بالنساء والفتيات عامل أساسي في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة، وبخاصة تحسين صحة الأم وعكس مسار جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذ يلاحظ أهمية زيادة الاستثمار في البحوث والتعجيل بها في مجال تطوير أساليب فعالة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، بما فيها الأساليب التي تتحكم فيها الإناث وكذلك مبيدات الميكروبات،

وإذ يشير إلى أن الصحة هي حالة من السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليست مجرد خلو من المرض أو الإعاقة،

وإذ يشير أيضا ً إلى القرار 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقرار 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، مؤكداً أن على صاحب الولاية أن يؤدي مهمته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يقرر أن يمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، كما حُدّدت في الفقرة 1 من القرار 6/29، لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات؛

2- يشجع المقرر الخاص، في سياق اضطلاعه بولايته، على ما يلي:

(أ) أن يواصل استطلاع كيف يمكن لجهود إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن تدعم استراتيجيات الحد من الفقر؛

(ب) أن يواصل تحليل الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق قضايا الأمراض المهملة والأمراض التي تؤثر بصفة خاصة على البلدان النامية، وكذلك الأبعاد الوطنية والدولية لهذه القضايا؛

(ج) أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لمسألة تحديد الممارسات الجيدة للإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بدون تمييز؛

(د) أن يستطلع السبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي أن يساعد البلدان النامية في تعزيز الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مراعياً في ذلك تجدد الالتزام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفق ما أوجزته الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة استعراض الأهداف الإنمائية للألفية، التي عُقدت في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010؛

( ﻫ ) أن يواصل تطبيق منظور جنساني في عمله وأن يولي اهتماما ً خاصا ً لمسألة الوفيات والأمراض النفاسية، ولاحتياجات الأطفال والفئات الضعيفة والمهمشة في سياق إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( و ) أن يواصل إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( ز ) أن يواصل إيلاء الاهتم ـ ام للصح ـ ة الجنسي ـ ة والإنجابية باعتبارها عنصرا ً لا يتجزأ من حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( ح ) أن يواصل تفادي وجود أي ازدواجية أو ترادف في عمله مع عمل واختصاص وولاية الهيئات الدولية الأخرى العاملة في مجال قضايا الصحة؛

( ط ) أن يواصل تقديم مقترحات يمكن أن تسهم في إعمال الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة؛

( ي ) أن يراعي الأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان وفي نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان في سياق مسألة التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( ك ) أن يواصل استطلاع مسألة تعزيز نظم الصحة كوسيلة للإسهام في إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( ل ) أن يولي اهتماما ً خاصا ً لمسألة الوصول إلى الخدمات الصحية على نحو منصف وعام، بما يشمل احترام مبدأ التضامن بين المريض والمعافى؛

( م ) أن يواصل تناول مسألة الوصول إلى الأدوية المأمونة والفعالة وذات السعر المعقول والنوعية الجيدة، مع مراعاة ُ المبادئ التوجيهية لشركات الأدوية المتعلقة بحقوق الإنسان ومسألة الوصول إلى الأدوية؛

( ن ) أن يواصل الإسهام، في إطار الولاية الحالية، في تحليل أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، التي تؤثر بصفة خاصة في البلدان النامية، بما في ذلك مسألة تمتع أفراد جميع الفئات السكانية المعرضة للوباء ولآثاره بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ؛

( س ) إجراء زيارات قطرية والاستجابة بسرعة للدعوات الواردة من الدول؛

3- يحيط علما ً مع التقدير بعمل المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق اضطلاعه بولايته، و يحيط علماً في هذا الصدد بتقارير الآلية الخاصة ؛

4- يدعو جميع الدول إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تولي الاهتمام ل توصيات المقرر الخاص؛

(ب) أن تضمن لكل فرد حقه في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية دون تمييز؛

(ج) أن تضمن المراعاة الواجبة في التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية والدولية ذات الصلة لإعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

(د) أن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى حد تسمح به الموارد المت احة لديها، خطوات ترمي إلى تحقيق الإعمال التدريجي التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

(ﻫ) أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الإطارية المتعلقة بمكافحة التبغ التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون؛

(و) أن تولي اهتماماً خاصاً لحالة الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك باعتماد تدابير إيجابية، من أجل ضمان الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

(ز) أن تراعي قرار جمعية الصحة العالمية 61-17 المؤرخ 24 أيار/مايو 2008 بشأن صحة المهاجرين؛

(ح) أن تدرج في صلب جميع ا لقوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر في حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية منظوراً يراعي نوع الجنس؛

(ط) أن ت تولى حماية وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية كجزء لا يتجزأ من حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

(ي) أن تراعي حقوق الطفل وأن تكفل تحقيق الهدف 4 من الأ هداف الإنمائية للألفية في أوانه؛

(ك) أن تراعي أن الوصول إلى الدواء هو عنصر أساسي لتحقيق الإعمال التام والتدريجي لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

( ل ) أن تولي الاهتمام الواجب لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في سياق إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك عن طريق كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى نفس نطاق وجودة ومستوى الرعاية والبرامج الصحية المجانية أو ذات الأسعار المعقولة التي تتاح لغيرهم من الأشخاص، وعن طريق توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها بوجه خاص الأشخاص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم بما في ذلك خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المجتمعي ؛

( م ) أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وأن توفر كل المعلومات المطلوبة، وأن ترد بسرعة على مراسلاته؛

( ن ) أن تولي اهتماماً جدياً للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص للقيام بزيارات، ليتسنى له أن يضطلع بولايته على نحو أكثر فعالية؛

(س) أن تحرص على الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالمشورة والاختبارات الصحية والمسار العلاجي، بما في ذلك في الممارسة السريرية وفي الصحة العامة والبحث الطبي، باعتبار تلك الموافقة عنصرا ً جوهرياً من عناصر حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، على أن يشمل ذلك تدريب العاملين الصحيين وضمان الحماية من التجاوزات، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص من الفئات الضعيفة؛

(ع) أن تطبق تدابير وإجراءات لإعمال حقوق الملكية الفكرية على نحو يحول دون قيام حواجز تعرقل التجارة المشروعة بالأدوية ، وأن تقدم ضمانات إزاء عدم تجاوز هذه التدابير والإجراءات؛

(ف) أن تنظر في اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف إلغاء القوانين الجنائية وغيرها من القوانين التي لها أثر عكسي على جهود الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك القوانين التي تلزم الشخص بشكل مباشر بالإفصاح عن إصابته أم لا ب فيروس نقص المناعة البشرية أو التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالمصابين بالفيروس وأفراد الفئات الرئيسية المتضررة من هذا الوباء، وأن تنظر في سن قوانين تحمي هؤلاء الأشخاص من التعرض ل لتمييز في جهود الوقاية والعلاج والرعاية و الدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ص) أن تعزز تعليم حقوق الإنسان وتدريب العاملين الصحيين، حسب الاقتضاء؛

5- يسلّم بأن إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن الاتفاق لا يمنع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وينبغي ألا يمنعها، من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة، وأنه على الرغم من أن الإعلان يكرر الالتزام بالاتفاق، فإنه يؤكد أن الاتفاق يمكن بل وينبغي أن يُفسر ويُنفذ بطريقة تدعم حقوق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العامة، لا سيما في تعزيز فرص حصول الجميع على الأدوية؛ ويُسلِّم كذلك، في هذا الصدد، بحق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في أن تستخدم بالكامل أحكام الاتفاق المذكور أعلاه، التي تتيح مرونة لهذه الغاية؛

6- يسلّم أيضا ً بما يقوم به المهنيون في مجال الصحة من دور لا غنى عنه في تعزيز وحماية حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ويرحب باعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والستين مدونة ممارسات توظيف العاملين الصحيين على الصعيد الدولي؛

7- يرحب بإنشاء ‘ مؤسسةَ مجمع براءات الأدوية ‘ من جانب المرفق الدولي لشراء الأدوية بهدف تحسين الوصول في البلدان النامية إلى مضادات ملائمة وذات سعر معقول لمكافحة الفيروسات العكوسة؛

8 - يذك ّ ر بالاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن الصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية اللتين اعتمدتهما جمعية الصحة العالمية، ويحث الدول والمنظمات الدولية المعنية وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تقديم الدعم القوي لتنفيذهما على نطاق واسع؛

9 - يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة مساعدة البلدان النامية على تعزيز الإعمال التام لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وذلك بطرق منها تقديم الدعم المالي والتقني، وتدريب الأفراد، مع التسليم في الوقت ذاته بأن المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان إنما تقع على عاتق الدول؛

10 - يحث جميع المنظمات الدولية المكلفة بولايات لها تأثير على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن تأخذ في الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية لأعضائها فيما يتصل بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

11 - يطلب إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن يُعدّ، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع الدول، ووكالات الأم ـ م المتحدة المعنية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين، وفي حدود الموارد المتاحة، دراسة مواضيعية بشأن إعمال حق الأشخاص المسنين في الصحة، بما يشمل أهم التحديات القائمة وأفضل الممارسات؛

12 - يقرر أن يتناول الدراسة المواضيعية المطلوبة في الفقرة 11 أعلاه في إطار فريق مناقشة يجتمع حسب برنامج عمل دورته الثامنة عشرة، وفق ما تسمح به الموارد المتاحة، وأن ينظر في اتخاذ إجراءات أخرى ممكنة بشأن هذا الموضوع، ويدعو مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة بالموضوع، إلى المشاركة في حوار تفاعلي بشأن الدراسة في إطار المجلس؛

13 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إتاحة كل الموارد اللازمة لاضطلاع المقرر الخاص بولايته على نحو فعال؛

14 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 32

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]