الأمم المتحدة

A/HRC/RES/51/16

الجمعية العامة

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51/ 16- حقوق الإنسان والشعوب الأصلية: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع (تضطلع) المكلف (ة) بالولاية بواجباته (ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2001 / 57 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001 ، و 2002 / 65 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 ، و 2003 / 56 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003 ، و 2004 / 62 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004 ، و 2005 / 51 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن حقوق الإنسان وقضايا الشعوب الأصلية، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6 / 12 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 ، و 15 / 14 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 24 / 9 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، و 33 / 12 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 42 / 20 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ،

1 - يرحب بالعمل الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في تنفيذ ولايته؛

2 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية لمدة ثلاث سنوات للقيام بما يلي:

(أ) بحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية حماية تامة وفعّالة، تمشياً مع الولاية المسندة إليه، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها؛

(ب) جمع المعلومات والرسائل وتبادلها وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية ومنظماتها، ومنها منظمات نساء الشعوب الأصلية، بشأن مزاعم انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها؛

(ج) تقديم توصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها وتوفير سبل الانتصاف؛

(د) العمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان؛

(ه) تعزيز العمل مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ومع آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمشاركة في الدورات السنوية للهيئتين من أجل ضمان التكامل بين عملهما؛

(و) إقامة حوار تعاوني منتظم مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ومع الشعوب الأصلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية ، لبحث مسائل منها إمكانيات التعاون التقني بناءً على طلب الحكومات؛

(ز) ترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية، عند الاقتضاء؛

(ح) إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأطفال الشعوب الأصلية ونسائها وشبابها وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، ضمن فئات أخرى، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في أداء الولاية؛

(ط) النظر في التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وغيرها من اجتماعات الأمم المتحدة، وفي التوصيات والملاحظات والاستنتاجات التي تصدر عن هيئات المعاهدات بشأن المسائل المتعلقة بالولاية؛

(ي) تقديم تقرير عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامجي عملهما السنوي؛

3 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يشارك، بناءً على ما يتلقاه من دعوات، في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك عن آثار تغير المناخ على الشعوب الأصلية، وأن يجري بحوثاً مواضيعية ، ويقيم حواراً تعاونياً مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الممارسات الفعالة والمستدامة والحلول الممكنة؛

4 - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، وأن تقدم إليه كل المعلومات المتاحة التي يطلبها في مراسلاته، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه من نداءات عاجلة؛

5 - يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلين والمؤسسات المهتمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة الشعوب الأصلية نفسها على أن تتعاون على أكمل وجه ممكن مع المقرر الخاص في أداء مهام الولاية؛

6 - يشجع بقوة جميع الحكومات على أن تفكر بجدية في تلبية الطلبات التي يقدمها المقرر الخاص لزيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعّال؛

7 - يحث جميع الحكومات على معالجة كل الادعاءات، وإدانة الأعمال الانتقامية ضد المكلفين بولايات الأمم المتحدة العاملين في مجال حقوق الشعوب الأصلية؛

8 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص لتمكينه من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال؛

9 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 41

6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتُمِد دون تصويت.]