الأمم المتحدة

A/HRC/RES/34/16

الجمعية العامة

Distr.: General

6 April 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال رابع ة والثلاثون

27 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

3 4 / 16- حقوق الطفل: حماية حقوق الطفل في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

إن مجلس حقوق الإنسان، ‬

إذ يشدد على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يُستند إليه في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ يضع في اعتباره أهمية البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية، وإذ يدعو إلى التصديق العالمي عليها وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وآخرها قرار المجلس 31/7 المؤرخ 23 آذار / مارس 2016 وقرار الجمعية العامة 71/177 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016،

وإذ يؤكد من جديد أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ومنها مراعاة مصالح الطفل الفضلى وعدم التمييز والمشاركة والقدرة على البقاء والنم اء ، توفر الإطار الناظم لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال،

وإذ يرحب بأعمال لجنة حقوق الطفل وغيرها من هيئات المعاهدات، وإذ يلاحظ بصفة خاصة التعليقات العامة للجنة،

وإذ يرحب أيضاً بما تعيره الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من اهتمام لحقوق الطفل كل في سياق ولايته ، ولا سيما عمل المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأ طفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وإذ يحيط علماً مع ال تقدير بتقاريره ن الأخيرة ( ) ، ‬

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حز يران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، ‬ ‬‬‬

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 70/1، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه مجموعة من أهداف ومقاصد التنمية المستدامة العالمية الشاملة والبعيدة المدى التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول وأعربت عن التزامه ا بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2030 تنفيذاً كاملاً، وإلى إدراكه بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحدٍ يواجه العالم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وإلى التزامه بتحقيق التنمية المستدامة ب أبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالانطلاق من الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إ ل ى النهوض ب ما لم يكتمل من أعمالها ، وإذ يسلم بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يساعد في كفالة تمكن الأطفال من تأكيد حقوقهم والتمتع بها،

وإذ يشير كذلك إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( خطة عام 2030 ) تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول ات ها الاختياري ة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان الألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ ي نهل من صكوك أخرى مثل إعلان الحق في التنمية، وإذ يؤكد من جديد نتائج جميع المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة التي أرست أساساً متيناً للتنمية المستدامة وأسهمت في تشكيل الخطة الجديدة، ومنها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومتابعة هذه المؤتمرات، وأن الخطة ست ُ نفذ وتتابع وتستعرض بطريقة تتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي،

وإذ يرحب ببدء نفاذ اتفاق باريس، المعتمد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإذ يلاحظ أن تغير المناخ يفاقم المخاطر على من يعيشون في أشد الأوضاع هشاشة، بمن فيهم الأطفال، وإذ يشدد على أن التنفيذ الفعال للاتفاق يعزز خطة عام 2030،

وإذ يدرك أن أهداف التنمية المستدامة سبعة عشر والمقاصد المائة والتسعة والستين الواردة في خطة عام 2030 تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب عن طريق أمور منها تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وأن تحقيق جميع الأهداف والمقاصد قد ي سهم في إعمال حقوق الطفل،

وإذ يساوره بالغ القلق لكون 000 18 طفل لا يزالون يموتون كل يوم على الصعيد العالمي لأسباب متصلة بالفقر، و لكو ن طفل من كل أربعة دون سن الخامسة، م ن أصل عدد إجمالي يقدر بـ 159 مليون طفل ، يعاني من توقف النمو، ولا سيما في البلدان النامية، و لكو ن 6.1 في المائة يعانون من زيادة الوزن،

وإذ يسلم بأن وفيات الأطفال دون سن الخامسة قد انخفضت على الصعيد العالمي، إلا أن ما يقدر بـ 5.9 ملايين طفل توفوا دون سن الخامسة عام 2015، حيث بلغ المعدل العالمي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة 43 لكل 000 1 مولود حي،

وإذ يساوره القلق لكون مليون فتاة دون سن الخامسة عشرة يلدن كل سنة، و لكو ن خطر الوفيات النفاسية أعلى ما يكون بالنسبة ل لمراهقات اللائي تقل أعمارهن عن الخامسة عشرة،

وإذ يساوره بالغ القلق لكون كل خمس دقائق تشهد وفاة طفل نتيجة للعنف ولكون بليون طفل ، على الصعيد العالمي ، تتراوح أعمارهم بين 2 و17 سنة تعرضوا في السنة الماضية للعنف البدني أو الجنسي أو العاطفي أو لأنواع متعددة من العنف، إذ يقدر أن 120 مليون فتاة و73 مليون فتى وقعوا ضحايا للعنف الجنسي في مرحلة ما من حياتهم، وإذ يرحب بوجه خاص في هذا الصدد بالمقصد 16-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم ،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضا ً لكون أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم قد تعرضن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولكون 3 ملايين فتاة معرضات لخطر تشويه أعضائهن التناسلية كل سنة، وإذ يعرب عن القلق كذلك لكون أكثر من 720 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم قد تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ولكون أكثر من ثل ث هن (حوالي 250 مليون) دخلن هذ ه الزيجات قبل سن الخامسة عشرة، و لكون زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري يؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات، وإن كان يطال الفتيان أيضا ً ،

وإذ لا يزال يساوره القلق لكون 168 مليون طفل يمارسون عمل الأطفال، و نصف هذا العدد يمارسون أسوأ أشكال عمل الأطفال ، ولكون 5.5 ملايين طفل يعملون في إطار السخرة، وما يقارب 50 مليون طفل معرضين لزيادة مخاطر عمل الأطفال والرق المعاصر والاتجار بالبشر،

وإذ ي عرب عن ال جزع ل أن طفلاً واحداً من كل عشرة أطفال تقريباً، من أصل الـ 263 مليون طفل في سن الدراسة في العالم ، كان خارج المدرسة في عام 2015 و ل أن واحد من كل خمسة من هؤلاء الأطفال انقطع عن الدراسة،

وإذ يسلم بأن الأطفال يتضررون بصورة غير متناسبة في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، مما يزيد من هشاشتهم كلاجئين أو مشردين داخلياً أو مهاجرين، وإذ يشير إلى أن حوالي 50 مليون طفل حول العالم هاجروا عبر الحدود أو شردوا قسراً، من بينهم أكثر من 10 ملايين طفل لاجئ وأكثر من000 98 طفل غير مصحوب بذويه ومنفصل عنهم، وأن الأطفال يشكلون حالياً نصف جميع اللاجئين،

وإذ يضع في اعتباره أن التعهد الذي قطع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب ينطوي على التصدي للأشكال المتعددة من عدم المساواة والتمييز، ويتيح فرصة لمعالجة أوجه التفاوت التي يواجهها الأطفال، ولا سيما المهمش و ن أو الضعفاء، و الذين يواجهون الوصم أو التمييز أو العنف أو الإقصاء، والتي ت تطلب نهجاً متعدد الأبعاد لإعمال حقوق الأطفال وتحقيقهم لكامل إمكاناتهم، و للت مكين ل هم باعتبارهم عوامل للتغيير،

وإذ يلاحظ المبادرات والشراكات العالمية الرامية إلى مساعدة البلدان في تنفيذ التزامات خطة عام 2030، ومنها الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (2016-2030)، وشراكة صحة الأم والوليد والطفل، والشراكة العالمية من أجل القضاء على العنف ضد الأطفال، والبرنامج العالمي لتعجيل وتيرة الإجراءات الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال، والبرنامج المشترك بشأن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ومبادرة حان الوقت لإنهاء العنف ضد الأطفال، والتحالف المعني بالمقصد 8-7 للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر وعمل الأطفال، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومبادرة ‘ التعليم أولا ً ‘ العالمية، والتحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع، والتحالف العالمي للقضاء على الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت ‘ نتولى الحماية‘، واستراتيجية المسار السريع للقضاء على وباء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحلول عام 2030، وأدوات مثل الإرشادات التقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد مما يمكن الوقاية منه من وفيات واعتلال الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليه ( ) ،

١ - يحيط علماً مع ال تقدير بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الطفل في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ‬ ( ) ؛ ‬

٢ - يهيب بالدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بكل ما لهم من حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف ومقاصد خطة عام 2030؛

٣ - يؤكد مجدداً على ضرورة أن يترعرع الطفل، حرصاً على نمو شخصيته نموا ً كاملا ً ومتناسقاً، في بيئة عائلية، وأن تكون مصالحه الفضلى هي المبدأ الموجِّه للأشخاص المسؤولين عن تنشئته وحمايته، وأنه ينبغي تعزيز قدرات الأسر ومقدمي الرعاية ل منح الطفل الرعاية وإحاطته ببيئة آمنة ؛

أولا ً - اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في تنفيذ خطة عام 2030

٤ - يهيب بالدول أن تعمل على تعزيز وحماية واحترام وإعمال حقوق الطفل وتعميم مراعاتها، حسب الاقتضاء، في جميع التشريعات والسياسات والبرامج والميزانيات الرامية إلى تنفيذ خطة عام 2030؛

٥ - يهيب بالدول أيضا ً ألا ت ترك أي طفل يتخلف عن الركب في تنفيذ جميع أهداف ومقاصد خطة عام 2030 وأن تولي اهتماماً خاصاً للأطفال ال ذين يعيشون الته م ي ش وال هشاشة ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفتيات الحوامل، والأطفال المتضررون من النزاع المسلح وفي أوضاع اللجوء، والأطفال المنتمون إلى الأقليات القومية أو الإثنية والدينية واللغوية ، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المهاجرون، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم والأطفال ملتمسو اللجوء و الأطفال عديمو الجنسية، والأطفال المتورطون مع نظام العدالة الجنائية، بمن فيهم الأطفال مسلوبو ال حر ية ، وأطفال الشعوب الأصلية، والأطفال المجندون أو المعرضون ل خطر ا لتجنيد من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات المسلحة، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة؛

٦ - يشجع الدول على تعزيز اتباع نهج يقوم على حقوق الطفل في تنفيذ خطة عام 2030، يت و ا فق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ويستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والمساواة وعدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء والمشاركة ، والاستدامة ، والشفافية ، والتعاون الدولي ، والمساءلة ، في جملة مبادئ أخرى ؛

٧ - يشدد على أهمية حقوق الطفل بوصفها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، ويحث الدول على إدماج منظور ل حقوق الطفل في الأطر الإنمائية الوطنية لكل منها، مع مراعاة من يعيشون في أكثر الأوضاع تهميشاً وهشاشة، لضمان ألا يتخلف أي طفل عن الركب والوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب؛

٨ - يؤكد من جديد خطة عمل أديس أبابا، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من خطة عام 2030، وفيها جرى التسليم بأن الاستثمار في الأطفال أمر حاسم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، و ب الأهمية الحيوية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال وضمان ألا يتخلف أي طفل عن الركب، وإذ يشير إلى قرار المجلس 28/19 بشأن تحسين الاستثمار في حقوق الطفل، المؤرخ 27 آذار/مارس 2015 :

(أ) يشجع الدول على تعبئة وتخصيص موارد محلية، وعند الاقتضاء، موارد دولية، لأمور منها إعمال حقوق الطفل، بوصفها عنصراً أساسياً ل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) يدعو إلى مشاركة القطاع الخاص بطريقة ت سهم إسهاماً إيجابياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وت حترم إعمال حقوق الطفل وتعززه ؛

٩ - يشير إلى أن وسائل تنفيذ المقاصد الواردة في إطار كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والهدف 17 أساسية لتحقيق خطة عام 2030 وتكتسي نفس أهمية الأهداف والمقاصد الأخرى، وأن التنفيذ سيتطلب شراكة ت ضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة وغيرهم من الجهات الفاعلة وتعبئة جميع الموارد المتاحة؛

١٠ - يحث الدول والمنظمات الدولية، بما فيها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات التمويل، والمؤسسات المالية، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على أن تعزز، بالتنسيق مع الحكومات الوطنية، الدعم الدولي للتنفيذ الفعال وبناء القدرات المحدد الهدف في البلدان النامية، وذلك من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة عام 2030 ب رمت ها، بما فيها هدف إعمال حقوق الطفل؛

11- يهيب بالدول أن تستوفي، من خلال برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، بين سبل أخرى، المقاصد المتفق عليها دولياً، بما في ذلك مقاصد الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الدولية، ويشدد على دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية ودون الوطنية وفي رفع القدرات، بما في ذلك على صعيد المجتمع المحلي، لحماية حقوق الطفل في تنفيذ خطة عام 2030.

١ 2- يهيب بالدول أن ت عمل على وضع مؤشرات وطنية، بما في ذلك مؤشرات دون وطنية ، و عند الاقتضاء مؤشرات إقليمية مراعية لحقوق الطفل ، على أن آخذة في الاعتبار المؤشرات التي وضعتها المحافل العالمية والإقليمية الملائمة، وذ ل ك لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030 والإبلاغ عنه وتحديد ما يعتريه من ثغرات، مسترشدةً باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول ات ها الاختياري ة وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة؛

١ 3- يشجع الدول على تعزيز قدراتها ل رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة عام 2030 من خلال تحسين جمع وتحليل ونشر واستخدام البيانات والإحصاءات، مصنفةً حسب الدخل، والجنس، والسن، والعرق، والأصل الإثني ، والوضع من حيث الهجرة، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالسياقات الوطنية، مع مراعاة منظور ل حقوق الطفل؛

١ 4- يسلم بحق الطفل في أن ي ُ سجل بعد ولادته على الفور، و ي هيب بجميع الدول أن تكفل تسجيل الولادات مجاناً، بما في ذلك تسجيل الولادات المتأخر مجاناً أو برسوم منخفضة، بواسطة إجراءات تسجيل م وحدة وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة، دون تمييز من أي نوع، وأن تجمع الإحصاءات الحيوية لجميع الأطفال، ولا سيما من هم في أوضاع هشة، من خلال نظم تسجيل مدني شاملة تكون متاحة وميسورة التكلفة؛

١ 5- يشجع الدول على أن تتيح للعموم وفي الوقت المطلوب بيانات ومعلومات مصنفة شاملة وقابلة للمقارنة بشأن الأطفال، مع حماية خصوصيتهم، وأن تضمن إمكانية حصول الأطفال على المعلومات في أشكال ملائمة للأطفال وبطريقة يفهمونها، وتحقيقاً لهذه الغاية ي شجعها على حسن استخدام إمكانيات الحلول والتكنولوجيات الرقمية، حسب الاقتضاء؛

١ 6 - يهيب بمنظومة الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة المعنية التابعة لها في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، وأعضاء لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة الدولية أن تكثف الدعم لتعزيز قدر ات المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان النامية، و تمك ي نها من الاضطلاع بجمع وتحليل البيانات بفعالية على النحو المطلوب والمتوخى في أهداف التنمية المستدامة، و ضمان تعزيز حقوق الطفل وإعمالها دعماً للأهداف ؛

١ 7- يشجع الدول على الاستناد إلى الآليات الوطنية القائمة، ولا سيما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعمليات الاستعراض ، بمشاركة واسعة لأصحاب المصلحة المتعددين، لاستعراض الإطار القانوني والسياساتي الوطني و تتبع التقدم المحرز والدروس المستفادة ودراسة الحلول الممكنة و ضم ا ن أ ن القوانين والسياسات والبرامج موجهة نحو تحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة و احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنها من ثم تتضمن حقوق الطفل ل كفالة احترامها وتعزيزها؛

١ 8- يشجع الدول أيضا ً على أن تأخذ في اعتبارها في الاستعراضات الوطنية للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التقارير والتوصيات الصادرة عما يوجد من عمليات استعراض لحقوق الإنسان التي تشارك الدول فيها ف عل ا ً ، التي تتضمن معلومات واردة من آليات ال إشراف و ال استعراض ال وطنية القائمة التي تعنى بالمسائل المتصلة بحقوق الطفل، بما في ذلك البرلمان، والحكومة المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء المظالم وآليات الإبلاغ والتنسيق الوطنية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

١ 9- ي عترف بالدور الهام الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في دعم تنفيذ خطة عام 2030، و يسلم بمشاركتها ومساهمتها الفاعلة في عمليات المتابعة والاستعراض من خلال الآليات القائمة، ولا سيما فيما يتصل بحقوق الطفل؛

20 - يشجع القطاع الخاص على العمل على ضمان مواءمة أنشطته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ها تلك المتعلقة بحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بحقوق الطفل والأعمال التجارية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من خلال بذل العناية الواجبة بحقوق الطفل بغية تحديد الآثار السلبية المحتملة لعملياته على تمتع الطفل بحقوقه والوقاية منها و تخفيف ها ؛

٢ 1- ي سلم بأنه ينبغي أن يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة الحق في التعبير عن تلك الآراء بحرية، دون تمييز على أي أساس، في جميع المسائل التي تمسه، وأن تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ودرجة نضجه، ويهيب بالدول أن تعزز، حسب الاقتضاء، معرفة الأطفال بخطة عام 2030 وحقوق الطفل، وأن تيسر ، بسبل منها التمويل، مشاركة الأطفال المجدية والتشاور الفع ال معهم في جميع المسائل التي تمسهم فيما ي تصل بتنفيذ ورصد ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

ثانيا ً - تعزيز حقوق الطفل وحمايتها في خطة عام 2030

٢ 2- يحث الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الكامل لأ غراض خطة عام 2030 بهدف ال مساهم ة في إعمال حقوق الطفل، بوسائل منها:

(أ) القضاء على الفقر المدقع والحد من عدد الأطفال الذين يعيشون في ال فقر، بوسائل منها إنشاء نظم ضمان اجتماعي تشمل الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية و تضمن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية وتأمين دخل أساسي للأطفال، على الأقل عند مستوى أدنى محدد وطنياً، وتوفير إمكانية الحصول على التغذية والتعليم والرعاية وكل ما عداها من السلع والخدمات الضرورية؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى كفالة تعزيز حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية وحمايته، بوسائل منها تحقيق جميع الأهداف والمقاصد المتصلة بالهدف 3؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير تكفل لجميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة والمهمشون أو المستضعفون والذين يواجهون الوصم أو التمييز أو الإقصاء، تعليماً ابتدائياً وثانوياً مجانياً تماماً ومنصفاً وجيدا ً، وإمكانية النماء و الحصول على الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل الابتدائي في بيئات تعل ُّ م آمنة وخالية من العنف وشاملة للجميع وفعالة، وكذا القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم؛

(د) حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز والقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك تعذيب الأطفال، وإساءة المعاملة، والإهمال، والبيع، والاعتداء، والاستغلال، والاتجار ، والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وضمان القضاء على السخرة وحظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود، و وضع حد ل عمل الأطفال بجميع أشكاله و ل تجنيد الأطفال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة، وكفالة أن تتاح لجميع الأطفال إمكانية اللجوء إلى العدالة وإلى مؤسسات خاضعة للمساءلة وشفافة على قدم المساواة مع غيرهم، وتزويد جميع الأطفال بوثائق الهوية القانونية، بما في ذلك شهادات الميلاد؛

(ه‍) تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع الشابات والفتيات عن طريق إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضدهن في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال، والقضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك عن تحقيق جميع الأهداف والمقاصد المتصلة بالهدف 5؛

٢ 3- يهيب بالدول أن توفر التثقيف في مجال حقوق الإنسان، و أن تعزز تمكين الأطفال ومشاركتهم، كوسيلة لمنع ومكافحة العنف ضد الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم؛

٢ 4- ي سلم بأن الفقر وعدم المساواة والمخاطر الصحية العالمية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الإنسانية والتشريد القسري، وكذلك العنف وتصاعد النزاعات المسلحة والإرهاب أمور تنذر بعكس اتجاه الكثير من التقدم الإنمائي المحرز، وبأن استنفاد الموارد الطبيعية، وندرة الغذاء والمياه، والآثار السلبية للتدهور البيئي، وتغير المناخ، والتنمية الحضرية عوامل تشكل تحديات إضافية، ولذلك يهيب بالدول أن تتخذ، حسب الاقتضاء، مزيداً من التدابير والإجراءات الفعالة، وف قاً للقانون الدولي، لإزالة العقبات والقيود، وتعزيز الدعم الموجه إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال، ولا سيما أكثرهم هشاشة، بهدف توف ي ر بيئة مواتية لجميع الأطفال من أجل الإعمال الكامل لحقوقهم وقدراتهم؛

ثالثا ً - تعميم مراعاة حقوق الطفل في تنفيذ خطة عام 2030

٢ 5 - يؤكد التزامه بإدماج حقوق الطفل فعلياً في أعماله، وفي أعمال آلياته، بصورة منتظمة ومنهجية وشفافة، مع مراعاة خطة عام 2030 و الاحتياجات ال خاص ة للفتيان والفتيات، بمن فيهم من يعيشون في أوضاع هشة والمهمشون ومن يواجهون الوصم أو التمييز أو الإقصاء؛

٢ 6- يشجع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان على أن تواصل إدماج منظور حقوق الطفل في تنفيذ ولاياتها وأن تدرج في تقاريرها معلومات وتحليلات نوعية وتوصيات بشأن حقوق الطفل، بما في ذلك بشأن التقدم المحرز والثغرات الموجودة في تنفيذ خطة عام 2030؛

27 - يدعو جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى إدماج حقوق الطفل في أعمالها، وبصفة خاصة في ملاحظاتها الختامية وتعليقاتها العامة وتوصياتها، مع إيلاء الاعتبار الكامل لتعزيز وحماية حقوق الطفل في تنفيذ خطة عام 2030؛

رابعا ً - ال متابعة

٢ 8- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يساهم في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بالتشاور مع الجهات المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وغيرها من هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والمكلف و ن بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعني و ن، والمنظمات الإقليمية و ال هيئات الإقليمية ل حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، ولا سيما من خلال تقديم م ُ دخلات من منظور حقوق الطفل إلى الاستعراضات المواضيعية السنوية للتقدم المحرز في المنتدى، مع التركيز على الإنجازات والتحديات، ومع مراعاة تنفيذ التوصيات الواردة في القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الطفل؛

٢ 9- يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الطفل وفقاً لبرنامج عمله وقرار ي ه 7/29 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008 و19/37 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012، والتركيز في اجتماع اليوم الكامل السنوي المقبل الذي يعقده على موضوع "حماية حقوق الطفل في الحالات الإنسانية"، ويطلب إلى المفوض السامي أن يعد تقرير اً عن هذا الموضوع، بتعاون وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وغيرها من هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والمكلف ون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعني ون ، والمنظمات الإقليمية و ال هيئات الإقليمية ل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بما في ذلك الأطفال أنفسهم، وأن يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين، بغية توفير معلومات ليوم المناقشة السنوي المتعلق بحقوق الطفل؛

30- يرحب بتعيين خبير مستقل لقيادة الأعمال المتعلقة ب إجراء دراسة عالمية متعمقة جديدة بشأن حالة الأطفال مسلوبي الحرية، ويشجع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومكاتبها و غيرهم من أصحاب المصلحة على دعم إعداد الدراسة، وي سلم بأن الدراسة يمكن أن تدعم تحقيق خطة عام 2030 والتعهد بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب؛

خامسا ً - ولاية المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ‬

٣ 1- يرحب أيضاً بأعمال وإسهامات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ويقرر ت مد ي د ولاي تها ، وفقاً لقراره 7/13، لفترة ثلاث سنوات، بوصفه ا المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ً ، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال؛

٣ 2- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تشارك في المنتديات الدولية والأحداث الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ خطة عام 2030، وأن تسدي المشورة للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغير ذلك من أصحاب المصلحة بشأن الممارسات الفعالة والمستدامة لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي في سياق تنفيذ خطة عام 2030، وأن تجري، بتعاون مع الإجراءات الخاصة والجهات الفاعلة المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بحوثاً مواضيعية عن التنفيذ الفعال للأهداف 16 و8 و5 ، مع التركيز بصفة خاصة على المقاصد 16-2 و8-7 و 5-3؛

33- يطلب أيضاً إلى المقررة الخاصة أن تواصل تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، وفقاً لبر ن امج عمل كل منهما، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن منع بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي، وبشأن إعادة تأهيل الأطفال الضحايا؛

34- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي أن يوفرا للمقررة الخاصة جميع الموارد والمساعدة اللازمين لتنفيذ ولايتها تنفيذا ً فعّالا ً .

الجلسة 57

24 آذار/مارس 2017

[اعتُمِد ب دون تصويت.]