الأمم المتحدة

A/HRC/RES/32/19

الجمعية العامة

Distr.: General

19 July 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 تموز/يوليه 2016

32/19 - التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة: منع العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيه ن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والتصدي له

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد مجدداً مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وإذ يؤكد مجدداً إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ونتائج مؤتمرات استعراض هذه الصكوك،

وإذ يرحب بخطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز دور نظام الصحة ضمن استجابة وطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف فيما بين الأشخاص، لا سيما العنف ضد النساء والفتيات، وضد الأطفال، بالاستناد إلى العمل الحالي لمنظمة الصحة العالمية، ولا سيما نداءها من أجل منع واستئصال جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في الحياة العامة والخاصة،

وإذ يذكّر بجميع قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، فضلاً عن قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن، بما فيها القرارات المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن وبالأطفال في النزاعات المسلحة، وبالقرارات ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، التي أكدت جميعها أنه لا بد من إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها،

وإذ يذكّر أيضاً بأن الجمعية العامة اعتمدت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007،

وإذ يذكر كذلك بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يتعين على المكلفين بولايات الاضطلاع بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يعرب عن سخطه إزاء استمرار ممارسة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وانتشارها في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك عنف الشريك الحميم، وإذ يشدد على أن هذا العنف يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو إساءة لها أو تعطيلاً لإعمالها ومن ثم فإنه غير مقبول بالمرة،

وإذ يرحب بالاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الستين وفي دوراتها السابقة، وبقرارها النظر في مسألة تمكين نساء الشعوب الأصلية في دورة مقبلة، وإذ يسلم بنية اللجنة جعل هذه المسألة محور تركيز دورتها الحادية والستين،

وإذ يرحب أيضاً بالالتزام الذي تعهدت به الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) وخطة عمل أديس أبابا ( ) ، ولا سيما التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات،

وإذ يقر بأهمية هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودورها في قيادة منظومة الأمم المتحدة في عملها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وفي تنسيق ذلك العمل وتعزيز مساءلة المنظومة عنه،

وإذ يسلّم أيضاً بأهمية دور لجنة وضع المرأة في تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على أساس التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وفي تعزيز ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، ويشجع اللجنة على المساهمة في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قصد التعجيل بإعمال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات،

وإذ يشير إلى نتائج الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ( ) ، التي التزمت فيها الدول بتكثيف الجهود، بالتعاون مع الشعوب الأصلية، من أجل منع جميع أشكال العنف والتمييز ضد الشعوب الأصلية وأفرادها، وبخاصة ضد النساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والقضاء عليها، من خلال تعزيز الأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية، وإذ يشير إلى عمل آليات الأمم المتحدة الخاصة بالشعوب الأصلية في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات،

وإذ يسلم بالدور الهام الذي تؤديه الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمبادرات الإقليمية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية،

وإذ يكرر الإعراب عن ضرورة تكثيف الجهود على جميع المستويات لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، وإذ يشدد على أن تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أساسي لمنع العنف ومعالجة الأسباب الأساسية للعنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية،

وإذ يقر بأن العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للتمييز والاستبعاد اللذين يتعرض لهما الأشخاص من الشعوب الأصلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء مؤشرات تضرر النساء والفتيات من الشعوب الأصلية بشكل غير متناسب من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، نظراً لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي قد يتعرضن لها،

وإذ يقر بتزايد أوجه ضعف النساء اللواتي يعانين أشكالاً متعددة ومتقاطعة من التمييز، مثل المسنات ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات وذوات الإعاقة، وخطر العنف الذي يواجهن بشكل خاص، وإذ يشدد على الحاجة الملحة للتصدي للعنف والتمييز ضدهن،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، يواجهن خطراً متنامياً للتعرض للعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس في أوقات النزاعات وبعدها وفي حالات الأزمات الإنسانية،

وإذ يقر بأن جذور العنف ضد النساء والفتيات تكمن في عدم التكافؤ الهيكلي على مر الزمن في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، وبأن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشكل عائقاً رئيسياً أمام مشاركتهن التامة والمتساوية والفعلية في المجتمع وفي الاقتصاد وفي صنع القرار السياسي،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التمييز المؤسسي والهيكلي ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، مثل القوانين والسياسات والأنظمة والبرامج والإجراءات أو الهياكل الإدارية  والخدمات والممارسات التي تقيّد بشكل مباشر أو غير مباشر إمكانية الاستفادة من خدمات المؤسسات والحصول على الملكية وحيازة الأراضي وخدمات الصحة والتعليم والتوظيف والائتمان، مما يؤثر سلباً على تمكين المرأة ويزيد من إمكانية تعرضها للعنف،

وإذ يؤكد مجدداً ، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أن للشعوب الأصلية الحق، دونما تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك، في جملة أمور، في مجالات التعليم، والعمالة، والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان، والمرافق الصحية، والصحة، والضمان الاجتماعي،

وإذ يثير جزعه ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب فيما يتصل بالعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وإذ يسلم بالدور الرئيسي الذي يؤديه نظام العدالة الجنائية في منع مثل هذه الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب عن ارتكابها،

وإذ يعرب عن قلقه لأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية يمكن أن يكنّ ممثَّلات بشكل مفرط في نظم العدالة الجنائية، ويمكن أن يكنّ أكثر تهميشاً وبالتالي أكثر تعرضاً للعنف، قبل فترة الاحتجاز وأثناءها وبعدها،

وإذ يقر بأن غياب إحصاءات كافية فيما يتصل بالجنسين، بما في ذلك البيانات الموزعة، في جملة أمور، بحسب الجنس والعمر والإعاقة، وغياب بيانات محددة عن انتشار العنف ضد النساء والفتيات، وسياقه، ومرتكبيه، إنما يعيق الجهود الرامية إلى تصميم استراتيجيات تدخل محددة لمعالجة كل من أسباب وعواقب العنف ضد النساء والفتيات، وضمان تنسيق الجهود وتوحيدها لسد ثغرات البيانات المتعلقة بالجنسين،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تدني مستويات تسجيل الولادات في صفوف نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وإذ يأخذ في اعتباره أن تسجيل ميلاد شخص هو خطوة حيوية لتعزيز وحماية جميع ما له من حقوق، وأن الأشخاص بدون تسجيل للولادة قد يكونون أشد تعرضاً للتهميش والاستبعاد والتمييز والعنف وانعدام الجنسية والاستغلال والاعتداء،

وإذ يشدد على أنه من واجب الدول توخي العناية اللازمة لتوفير الحماية للنساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، اللاتي تعرضنّ أو  يواجهن خطر التعرض للعنف، بما يشمل استخدام جميع السبل المناسبة ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والاجتماعي التي من شأنها ضمان إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم التي تلبي احتياجاتهنّ المباشرة، وحمايتهنّ من التعرض لمزيد من الأذى، ومواصلة معالجة عواقب العنف المستمرة على النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، مع مراعاة تأثير العنف على أسرهن ومجتمعاتهن،

1- يؤكد أن "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل ينطوي على عنف قائم على أساس نوع الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للنساء والفتيات من جميع الأعمار، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، ويلاحظ الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها هذا العنف؛

2- يدين بشدة جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، سواء ارتكب هذه الأفعال دول أو أفراد أو جهات فاعلة من غير الدول، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، بما في ذلك حيثما ترتكب الدولة هذه الأفعال أو تتغاضى عنها، كما ورد وصف ذلك في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة؛

3- يشدد على أن العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، سواء ارتكب في المجال العام أو في المجال الخاص، مسألة تبعث على قلق خطير عام وأن الدول مسؤولة في المقام الأول عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، ويحث الدول بشدة، بهذا الخصوص، على اتخاذ التدابير، جنباً إلى جنب مع الشعوب الأصلية، لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز في السياسات العامة وفي الممارسة العملية؛

4- يواصل الإعراب عن قلقه الخاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان، على اختلاف أعمارهن، من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، ويدعو الدول إلى توخي العناية اللازمة لمنع الانتهاكات والاعتداء على المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير عملية لمنع التهديدات وأعمال التحرش والعنف، ولمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان سرعة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أفعال العنف الجنساني والتهديد، التي ترتكبها جهات فاعلة من الدول ومن غير الدول، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، إلى العدالة بناء على تحقيقات تجرى دون تحيز؛

5- يعرب عن قلقه لأن العنف في المجال الخاص، بما في ذلك العنف المنزلي، هو أكثر أشكال العنف ضد النساء والفتيات انتشاراً وأقلها ظهوراً ولأن عواقبه عميقة وتستمر طويلاً وتؤثر في مجالات عديدة من مجالات حياة الضحايا والمجتمعات المحلية؛

6- يقر بالدور الحاسم الذي تؤديه النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، كعوامل للتغيير، ويحث الدول بهذا الخصوص على المشاركة مع النساء والفتيات من الشعوب الأصلية واستشارتهن بوصفهن مشاركات نشطات ومتساويات مع غيرهن في وضع التشريعات والسياسات والبرامج وتصميمها وتنفيذها؛

7- يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) وضع سياسات شاملة واستعراضها وتعزيزها، بطرق منها تخصيص موارد كافية لمعالجة الأسباب التاريخية والهيكلية والأساسية للعنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والسهر على مواءمة القوانين والسياسات للتصدي للعنف الواسع الانتشار ضد النساء امتثالاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) إبطال الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، والقضاء على التحيز والممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية، وإذكاء الوعي بعدم قبول العنف ضد النساء والفتيات؛

(ج) اتخاذ التدابير لتمكين المرأة بسبل منها تعزيز استقلاليتها الاقتصادية وكفالة مشاركتها في المجتمع وفي عمليات صنع القرار مشاركة كاملة وعلى أساس من المساواة، وذلك باعتماد وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تكفل للنساء الحصول على تعليم نوعي بصورة كاملة وعلى أساس من المساواة، بما في ذلك التعليم الجنسي الشامل، والتدريب والخدمات العامة والاجتماعية ميسورة التكلفة والمناسبة، فضلاً عن الحصول على الموارد المالية والعمل اللائق بصورة كاملة وعلى أساس من المساواة والتمتع بصورة كاملة وعلى أساس من المساواة بالحق في التملك والحصول على الأرض وغيرها من الممتلكات والتحكم فيها، وكفالة حقوق النساء والفتيات في الميراث؛

(د) إزالة التحيز الجنساني وغيره من أشكال التمييز في إقامة العدل، وتعزيز قدرة المسؤولين عن إنفاذ القوانين على التعامل بشكل ملائم مع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وذلك عن طريق توفير تدريب منهجي على مراعاة المنظور الجنساني والوعي به، حسب ما يكون مناسباً لقوات الشرطة والأمن والمدعين العامين والقضاة والمحامين، ودمج المنظور الجنساني في مبادرات إصلاح قطاع الأمن، ووضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية وتعزيز أو إيجاد تدابير ملائمة للمساءلة تطبق على العاملين في القضاء؛

(ه) إشراك الرجال والفتيان وتثقيفهم وتشجيعهم ودعمهم لكي يتحملوا المسؤولية عن سلوكهم ويصبحوا شركاء نشطين في منع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، ووضع حد لوصم ضحايا العنف والناجيات منه، عن طريق التشجيع على تغيير المواقف والنظرة إلى الرجولة والقوالب النمطية الجنسانية وغير ذلك من القواعد وأنماط السلوك من خلال تشجيع المساواة بين الجنسين؛

(و) قياس مدى فعالية السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تقييم ورصد منتظمة وضمان ألا تعرض نساء وفتيات الشعوب الأصلية لأي خطر إضافي؛

(ز) ضمان تسجيل الولادات بالمجان، بما في ذلك تسجيل الولادات المتأخر مجاناً أو برسوم منخفضة، ومواصلة تحديد وإزالة الحواجز المادية والإدارية والإجرائية وأية حواجز أخرى تعرقل الوصول إلى خدمات تسجيل الولادة، ولا سيما الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات من الشعوب الأصلية، وضمان توفير تدريب ملائم وزيادة إمكانية الوصول إلى مرافق تسجيل الولادات، عند اللزوم؛

8- يحث الدول على إدانة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، إدانةً شديدةً وعلنية، والامتناع عن التذرع بأية اعتبارات ذات صلة بالأعراف أو التقاليد أو الدين لتجنب الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على أشكال العنف هذه، بما فيها الممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

9- يحث أيضاً الدول على ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء وتعزيز وحماية صحتهن الجنسية والإنجابية وحقوقهن الإنجابية، وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما، بطرق منها وضع سياسات وأطر قانونية وتنفيذها، وتعزيز النظم الصحية التي تتيح لجميع النساء وتضع في متناولهن خدمات وسلع ومعلومات ومواد تثقيفية شاملة ورفيعة الجودة في مجال رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة المأمونة والفعالة، ووسائل منع الحمل الطارئة، وبرامج منع الحمل للمراهقات، والرعاية الصحية للأمهات، مثل القابلات الماهرات ورعاية التوليد في الحالات الاستعجالية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الإصابة بناسور الولادة وغيره من مضاعفات الحمل والولادة، فضلاً عن خدمات الإجهاض المأمون إذا كان القانون الوطني يجيزها، وتوفير خدمات الوقاية والعلاج في حالات التهابات المسالك التناسلية والأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الجهاز التناسلي، مع الاعتراف بأن حقوق الإنسان تشمل حق المرأة في التحكم واتخاذ القرارات، بكل حرية ومسؤولية، في المسائل المتعلقة بحياتها الجنسية، بما في ذلك مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بمنأى عن الإكراه والتمييز والعنف؛

10- يحث الدول كذلك على اتخاذ تدابير فعالة دعماً لحق الشعوب الأصلية، دونما أي تمييز، في تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك، في جملة أمور، في مجالات التعليم والعمل والتدريب المهني وإعادة التدريب والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، كما هو مُشار إليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

11- يشجع الدول على اعتماد وترسيخ سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على جميع المستويات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، لتشجيع تساويهن في الحقوق وتيسير انخراطهن في الاقتصاد وتمتعهن فيه بفرص المشاركة والقيادة، وزيادة مستوى توظيفهن وتنفيذ تدابير من قبيل ال تدريب وتقديم المساعدة التقنية و التسهيلات الائتمانية للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس والتمييز بجميع أشكاله؛

12- يشجع أيضاً الدول على تحسين جمع ومواءمة واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس، والبيانات الإدارية المجمعة من جهات من بينها، عند الاقتضاء، الشرطة وقطاع الصحة والقضاء، فيما يتعلق بحوادث جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، ومنها على سبيل المثال بيانات عن العلاقة بين الجاني والضحية والموقع الجغرافي، مع مراعاة السرية واعتبارات الأخلاق والأمان في عملية جمع البيانات، وتحسين فعالية الخدمات والبرامج المقدمة وضمان سلامة الضحايا وأمنهن؛

13- يشجع وسائط الإعلام على بحث أثر القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار المنوطة بالجنسين، بما في ذلك تلك التي تديمها الإعلانات التجارية التي ترسخ أشكال العنف واللامساواة القائمة على أساس نوع الجنس، والتشجيع على الأخذ بنهج عدم التسامح مطلقاً مع مثل هذا العنف والقضاء على الوصم الذي تعانيه المرأة لكونها ضحية للعنف وناجية منه، ومن ثم تهيئة بيئة مناسبة وميسّرة بحيث تتمكن النساء والفتيات من الإبلاغ بسهولة عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات المتاحة، بما في ذلك برامج الحماية والمساعدة؛

14- يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وحماية جميع ضحاياه والناجيات منه، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عملية وملموسة لإيجاد بيئة تمكينية تسمح للنساء والفتيات بالإبلاغ بيسر عن حوادث العنف، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية ومقدمي الإسعافات الأولية لتأمين خدمات تتصدى لحالات الصدمات بعيداً عن التمييز؛

(ب) اعتماد وتمويل الإصلاحات والبرامج السياساتية، ودعم التثقيف، لتوعية المسؤولين الحكوميين والمهنيين، بمن فيهم العاملون في مجالات القضاء والشرطة والجيش، وتدريبهم وتعزيز قدراتهم فضلا ً عن العاملين في مجالات التعليم ، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والعدالة، والدفاع، والهجرة؛ ومساءلة الموظفين الحكوميين عن عدم الامتثال للقوانين والأنظمة المتصلة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع هذا العنف والتصدي له على نحو مراعٍ للفوارق بين الجنسين، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتجنب إساءة استعمال السلطة التي تفضي إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجيات؛

(ج) استحداث خدمات وبرامج واستجابات على جميع المستويات، تكون شاملة ومنسقة ومتعددة التخصصات وفي المتناول ومستدامة ومتعددة القطاعات، وتدعمها جميع التكنولوجيات المتاحة، لجميع الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على أساس احتياج ا تهن، وتزويدها بالموارد الكافية وتضمينها إجراءات فعالة ومنسقة يتخذها، حسب الاقتضاء، قطاع الشرطة والعدالة، وخدمات المساعدة القضائية، وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات المساعدة والمشورة الطبية والنفسية، بما في ذلك الخدمات المتخصصة، حسب الاقتضاء، فضلاً عن تدابير تنفذها الدولة وجهات مستقلة تشمل مراكز لإيواء النساء وتقديم المشورة لهن، وخطوطاً مباشرة تعمل على مدار الساعة، وخدمات المساعدة الاجتماعية، والمراكز الجامعة المختصة بالأزمات، وخدمات الهجرة، وخدمات الطفولة، وخدمات الإسكان العام لتوفير مساعدة آمنة ويسهل الوصول إليها بالنسبة للنساء والأطفال، فضلاً عن تقديم المساعدة والحماية والدعم من خلال إتاحة إمكانية الحصول على مساكن لآجال طويلة والتمتع بفرص التعليم والعمل والفرص الاقتصادية، واتخاذ التدابير لضمان سلامة وأمن عاملي الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الصحية الذين يساعدون ويساندون ضحايا العنف والناجيات منه، وضمان أن تراعي أيضاً هذه الخدمات والاستجابات، في حالات الضحايا من الفتيات، مصالح الطفل الفضلى؛

(د) اعتماد تدابير لإذكاء وعي النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء والفتيات اللاتي يُعرف أنهن عرضة للعنف القائم على نوع الجنس، بحقوقهن وبالقانون وما يوفره لهن من حماية وسبل انتصاف قانونية، بوسائل منها نشر المعلومات المتعلقة بالمساعدة المتاحة للنساء اللاتي تعرضن للعنف وأسرهن، وضمان حصول جميع النساء اللاتي تعرضن للعنف على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وفي جميع مراحل الإجراءات القضائية وباللغة التي يجدن التواصل بها، إذا أمكن؛

(ه) ضمان وصول النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية، دون عوائق إلى العدالة والحصول على المساعدة القضائية والمعلومات عن حقوقهن الإنسانية، من دون تمييز، ليتسنى لهن الوصول إلى سبل انتصاف عادلة وفعالة فيما يتعلق بما لحق بهن من أذى، وذلك بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية؛

(و) ضمان أن تكون سبل الانتصاف المتاحة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، سواء أكانت تلك السبل قضائية أم إدارية أم كانت في شكل سياسات عامة أو سواها من التدابير، متاحةً، ويسهل الحصول عليها، ومقبولة، ومراعية للسن ونوع الجنس، وأن تلبي احتياجات الضحايا بصورة كافية، بوسائل منها حماية الطابع السري، والحيلولة دون الوصم أو تكرار إيذاء الضحايا أو إلحاق أضرار إضافية بهن، وإتاحة وقت معقول للنساء اللواتي تعرضن للعنف كي يتقدمن بطلب الجبر، وتأمين معايير إثبات معقولة؛

(ز) تطوير وإقامة خدمات لإعادة التأهيل من أجل تشجيع وإحداث تغييرات في المواقف والسلوك لدى مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، والتقليل من احتمال معاودة ارتكاب أعمال العنف، ورصد وتقييم تأثير هذه الخدمات ومفعولها؛

15- يدعو الدول إلى النظر في التصديق على جميع الصكوك ذات الصلة أو الانضمام إليها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبروتوكولاتها الاختيارية، وإلى التعاون من خلال الاتفاقيات والصكوك والمبادرات الإقليمية لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له بشكل فعال؛

16- يرحب بولاية وعمل المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ويحيط علماً بتقريرها ( ) ، الذي حددت فيه أولويات ولايتها؛

17- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، كما حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 23/25 المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه 2013، لمدة ثلاث سنوات؛

18- يشجع الإجراءات الخاصة على النظر، في إطار ولاياتها القائمة وعند الاقتضاء، في مسألة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة التي تواجهها النساء والفتيات، بمن فيهن نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

19- يرحب بحلقة النقاش حول العنف ضد النساء والفتيات، التي عُقدت أثناء المناقشة السنوية لمدة يوم كامل حول حقوق الإنسان للمرأة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، ويطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير موجز عن المناقشة إلى المجلس في دورته الثالثة والثلاثين؛

20- يطلب من المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عقد مشاورات أو المشاركة، عند الاقتضاء وبناء على الدعوة، في عمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قصد تعجيل تنفيذ أهداف المقررة الخاصة بشأن منع العنف ضد المرأة والتصدي له؛

21- يشجع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه على إجراء مشاورات منتظمة مع جهات من بينها لجنة وضع المرأة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة بشأن مسألة تقديم بيانات موزعة ومفصلة عن العنف ضد المرأة والسبل الفعالة للنهوض بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

22- يقرر مواصلة نظره في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، باعتبارها مسألة على درجة عالية من الأولوية، طبقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 43

1 تموز/يوليه 2016

[ اعتُمد دون تصويت . ]