الأمم المتحدة

A/HRC/RES/26/24

الجمعية العامة

Distr.: General

14 July 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلَّب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26/24 حالة حقوق الإنسان في إريتريا

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ،

وإذ يشير إلى ال قرار 91 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرريها ٢٥٠/٢٠٠٢ و٢٧٥/٢٠٠٣ ،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان ٥/١ المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و٥/٢ المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي المكلف بالولاية واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 20/20 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012، و23/21 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013،

وإذ يؤكد أن لكل فرد الحق في المشاركة في حكومة بلده، مباشرةً أو عن طريق ممثليه المختارين اختياراً حراً، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم إجراء انتخابات وطنية في إريتريا منذ عام 1993،

وإذ يعرب مجدداً عن قلقه ال بالغ إزاء استمرار ورود تقارير تتعلق بارتكاب السلطات الإريترية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق شعبها ومواطنيها، بما في ذلك انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء العدد الهائل من المدنيين الفارين من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات،

وإذ يلاحظ بقلق شديد استمرار استخدام حكومة إريتريا للقبض والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي وفي ظل أوضاع مهددة للحياة، ضد الأشخاص الذين يُشتبه في تهرّبهم من الخدمة الوطنية، أو محاولتهم الهرب من البلد، أو الذين هرب أحد أفراد أسرتهم من البلد، أو الذين يعجزون عن تقديم وثائق هوية، أو لكونهم صحفيين، أو لممارستهم الحق في الحرية الدينية، أو لتصور أنهم ينتقدون الحكومة، أو الأشخاص العائدين إلى البلد، وكذلك الأشخاص الذين احتُجزوا في أعقاب الاستيلاء على المبنى الذي توجد به وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد أيضاً إزاء شيوع استخدام إجراء التجنيد في الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، وهو نظام يشكل عملاً جبرياً، وإزاء تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة عاماً تجنيداً قسرياً في الخدمة العسكرية، وإذ يأسف لأن الخوف من الخدمة الوطنية المطولة وتجربتها يحملان أعداداً كبيرة من الإريتريين على مغادرة البلد،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن حكومة إريتريا تجبر أيضاً الأشخاص على المشاركة في ميليشيات المواطنين الإريترية،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده هو، وفي العودة إليه،

وإذ يحيط علماً بمشاركة إريتريا في الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، وإن كان يأسف في الوقت نفسه لعدم تنفيذ إريتريا للتوصيات المقدمة في الاستعراض الأول لهذا البلد،

وإذ يحيط علماً أيضاً بالجهود التي تبذلها إريتريا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ولتعزيز المساواة بين الجنسين وإحراز تقدم في الحد من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء عليها، وإذ يشدد في الوقت ذاته على أن تحقيق أي تغييرات اجتماعية مستدامة يرتبط بتهيئة بيئة سياسية وقانونية مواتية،

وإذ يشير إلى التزامات إريتريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل،

وإذ يعرب عن قلقه المستمر إزاء عدم تعاون حكومة إريتريا مع المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك رفض الحكومة السماح للمقررة الخاصة بزيارة البلد،

1- يرحب بالتقرير الثاني للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ( ) ، وبتركيز التقر ير على الخدمة الوطنية لأجل غير محدد التي تمثل شكلاً من أشكال العمل الجبري، وعلى مسألة القبض والاحتجاز التعسفيين؛

2- يدين بشدة ما يلي:

(أ) استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك عمليات الإعدام التعسفي وخارج نطاق القضاء، و حالات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي دون إتاحة اللجوء إلى القضاء، والاحتجاز في ظل أوضاع لا إنسانية ومهينة؛

(ب) القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير ، وحرية الإعلام ، وحرية الفكر والوجدان والدين ، وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسـان و النشطاء السياسيين والزعماء الدينيين وممارسي الشعائر الدينية في إريتريا؛

(ج) تجنيد المواطنين قسراً لفترات غير محددة في الخدمة الوطنية ، وهو نظام يرقى إلى حد العمل الجبري ، والممارسة التي تقوم على إجبار جميع الأطفال على قضاء ال سنة الأخيرة من تعليمهم المدرسي في معسكر تدريب عسكري ، فضلاً عن ترهيب واحتجاز الأشخاص المشتبه في تهربهم من الخدمة الوطنية في إريتريا و أفراد أسر هم ؛

(د) إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات، واحتجاز المشتبه في عدم مشاركتهم فيها؛

( ) القيود الصارمة المفروضة على حرية التنقُّل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتجاز التعسُّفي للأفراد الذي يُقبض عليهم أثناء محاولتهم الفرار من البلد أو الذين يُشتبه في أنهم يعتزمون الفرار؛

(و) انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التجنيد العسكري الإجباري للأطفال؛

(ز) شيوع استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واستخدام أماكن احتجاز لا تفي إلى حد بعيد بالمعايير الدولية، بما في ذلك الزنزانات الموجودة تحت الأرض وحاويات الشحن المعدنية؛

(ح) اللجوء إلى "إطلاق النار بقصد القتل" على الحدود الإريترية لإيقاف المواطنين الإريتريين الذين يحاولون الفرار من بلدهم؛

(ط) أي انتهاك ترتكبه حكومة إريتريا ل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتصل بتحصيل الضرائب من رعاياها في الخارج؛

(ي) عدم تعاون إريتريا مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

3- يهيب مجدداً بحكومة إريتريا أن تقوم بما يلي دون تأخير:

(أ) الكف عن الاحتجاز التعسُّفي لمواطنيها، وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) تقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة ال‍ 15 "G-15" والصحفيون، وإطلاق سراحهم؛

(ج) تقديم بيان بالأشخاص الذين احتُجزوا عقب الاستيلاء على المبنى الذي توجد فيه وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013، والإفراج عنهم أو ضمان محاكمتهم محاكمة حرة وعادلة مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة؛

(د) ضمان تمكين المحتجزين من الاستفادة بحرية وإنصاف من نظام قضائي مستقل، وتحسين أوضاع السجون ، بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الموجودة تحت الأرض وحاويات الشحن لاحتجاز السجناء ، وإنهاء استخدام مراكز الاحتجاز السرية والمحاكم السرية وممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للأقارب والمحامين والعاملين في مجال الرعاية الطبية والسلطات والمؤسسات الأخرى المختصة والمرخص لها قانوناً بالوصول بصورة منتظمة إلى السجناء ؛

( ) إنهاء نظام الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، عن طريق تسريح المجندين في الخدمة الوطنية الذين أتمّوا مدة خدمتهم الإجبارية البالغة 18 شهراً، والإنهاء الفعلي لممارسة إلحاقهم بعمل جبري بعد هذه المدة ، و السماح بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وإنهاء الممارسة الجبرية المتمثلة في تمضية جميع الأطفال للسنة الأخيرة من تعليمهم المدرسي في معسكر تدريب عسكري؛

(و) إنهاء ممارسة إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات؛

(ز) التحقيق فوراً في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب، واغتصاب، واعتداء جنسي أثناء الخدمة الوطنية، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ح) السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بال عمل في إريتريا دون خوف أو ترهيب، وتيسير التنفيذ الكامل ل‍  ‘إطار التعاون من أجل شراكة استراتيجية‘ للفترة 2013-2016، الذي وقعته حكومة إريتريا والأمم المتحدة في 28 كانون الثاني/ يناير 2013؛

(ط) احترام حق كل فرد في حرية التعبير ، وحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد ، و الحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛

(ي) تدعيم عملية تعزيز وحماية حقوق المرأة، بوسائل منها اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ك) تنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني المتعلِّق بإريتريا، وتقديم تقرير عن التقدُّم المحرز، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ومع عملية الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة؛

(ل) إنهاء سياسات "الجُرم بالتبعية" التي تستهدف أفراد أسر المتهربين من الخدمة الوطنية أو من يحاولون الفرار من إريتريا؛

(م) التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بطرق منها إتاحة إمكانية دخول البلد ، دون أية عوائق، أمام بعثة أخرى للمفوضية، على نحو ما طلبته المفوضة السامية، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

(ن) موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال، بمن فيهم أعضاء مجموعة ال‍ 15 (G-15) والأشخاص الذين احتُجزوا عقب الاستيلاء على المبنى الذي توجد فيه وزارة الإعلام في 21 كانون الثاني/يناير 2013، والمقاتلون الجيبوتيون ال‍ 19، وعن سلامتهم وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛

(س) تنفيذ دستور إريتريا المعتمد في عام 1997 تنفيذاً كاملاً، وممارسة الحكم وفقاً لمبادئ سيادة القانون؛

4- يحث إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيه 2008، لكي يتسنى للمعنيين بالأمر التحقق من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛

5- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة سنة واحدة، ويطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين وأن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة وتشارك في حوار تفاعلي معها في دورتها التاسعة والستين؛

6- يدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى المجلس عن التقدم المحرز في التعاون بين إريتريا والمفوضية السامية؛

7- يقرر أن ينشئ، لمدة سنة واحدة، لجنة تحقيق تتألف من ثلاثة أعضاء، على أن تكون المقررة الخاصة واحدة منهم، وأن يعين رئيس مجلس حقوق الإنسان العضوين الآخريْن؛

8- يقرر أيضاً أن تحقق لجنة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المدعى ارتكابها في إريتريا، على النحو الوارد في تقارير المقررة الخاصة؛

9- يهيب بحكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة ولجنة التحقيق، والسماح لهما وللموظفين التابعين لهما بزيارة البلد دون عوائق ، وإيلاء الاهتمام الواجب للتوصيات الواردة في تقارير المقررة الخاصة، وتزويدهما بالمعلومات الضرورية لتنفيذ ولايتيهما، ويؤكد أهمية أن تقدم جميع الدول دعمها إلى المقررة الخاصة وإلى لجنة التحقيق كي يتسنى لهما الاضطلاع بولايتيهما؛

10- يحث المجتمع الدولي على أن يتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة ولجنة التحقيق؛

11- يحث المجتمع الدولي أيضاً على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفير الحماية للفارين من إريتريا، ولا سيما الأعداد المتزايدة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

12- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقررة الخاصة ولجنة التحقيق بجميع المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتيهما؛

13- يطلب إلى لجنة التحقيق أن تقدم تحديثاً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين ، وتقريراً خطياً إلى المجلس في دورته التاسعة والعشرين؛

14- يقرر إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى الأمين العام من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة؛

15- يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

الجلسة 39

27 حزيران/يونيه 2014

[اعتُمد دون تصويت.]