الأمم المتحدة

A/HRC/RES/51/8

الجمعية العامة

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51 /8 - الاحتجاز التعسفي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد من جديد المواد 3 و 9 و 10 و 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،

وإذ يشير إلى المواد من 9 إلى 11 ومن 14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1991 / 42 المؤرخ 5 آذار/مارس 1991 ، و 1997 / 50 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997 ، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6 / 4 المؤرخ 28 أيلول/ سبتمبر 2007 ، و 10 / 9 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009 ، و 15 / 18 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 20 / 16 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 ، و 24 / 7 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، و 33 / 30 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 42 / 22 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 بشأن مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس وقراره 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما ،

1 - يقر بأن الاحتجاز التعسفي يشكل انتهاكاً للحق في الحرية؛

2 - يقر أيضاً بأن الأشخاص الذين يُسلبون حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية معرضون لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وللاختفاء القسري، ولغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي والعنف الجنساني؛

3 - يقر كذلك بالحق في المساعدة القانونية، وبأهمية أن تكون هذه المساعدة القانونية سريعة وفعالة، وبالأهمية القصوى التي تكتسيها سجلات المحتجزين في منع حالات الحرمان التعسفي من الحرية؛

4 - يشدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

5 - يحيط علماً باهتمام بآخر التقارير الصادرة عن الفريق العامل ( ) ، بما في ذلك المسائل والتوصيات الواردة فيها؛

6 - يطلب إلى الدول المعنية أن تضع آراء الفريق العامل في اعتبارها، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلبوا حريتَهم تعسفاً، وأن تُطلع الفريق العامل على ما تتخذه من إجراءات؛

7 - يحيط علماً بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لأجل وضع مبادئ أساسية ومبادئ توجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته بالقبض عليه أو باحتجازه في رفع دعوى لدى إحدى المحاكم؛

8 - يشجع جميع الدول على ما يلي:

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء ونداءات الفريق العامل؛

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تبقى تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها متسقة مع المعايير الدولية ذات الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية السارية؛

(ج) احترام وتعزيز الحق في المساعدة القانونية، وضمان أن تكون هذه المساعدة القانونية سريعة وفعالة؛

(د) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوَّل قانوناً ممارسةَ سلطة قضائية، وفي محاكمته في غضون فترة معقولة أو الإفرَاج عنه؛

(ه) احترام وتعزيز حق كل شخص سُلب حريته بالتوقيف أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني وفقاً للالتزامات الدولية للدولة؛

(و) ضمان أن يكون الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية (ه) أعلاه محترماً كذلك في حالات الاحتجاز الإداري، بما في ذلك إجراء الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالقوانين المتعلقة بالأمن العام؛

(ز) الحرص على أن يُعطى كل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه، ومن جملة ذلك إمكانية تعيين محام من اختياره والتواصل معه؛

(ح) الحرص على ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق على المحاكمة إلى إضعاف نزاهة المحاكمة؛

(ط) توفير ضمانات تحمي من سلب الحرية غير القانوني أو التعسفي أياً كان شكل الاحتجاز؛

(ي) ضمان الاحتفاظ بسجلات للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإتاحتها على وجه السرعة لأي سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، بناء على طلبها؛

(ك) النظر في استعراض القوانين والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي، بما يتسق مع توصيات الفريق العامل؛

(ل) الإعمال الكامل للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، الذي يشار إليه عادة باسم الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عدم حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام من حريتهم تعسفاً بسبب أنشطتهم، والتسليم بدورهم في ضمان حظر الحرمان التعسفي من الحرية، والقيام في هذا الصدد بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة أو غيرها من الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(م) إيلاء الاعتبار الواجب للتحديات المحددة التي تواجهها النساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن المحرومون من حريتهم، ومضاعفة الجهود لسد الفجوة فيما يتعلق بالمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ن) ضمان حصول ضحايا الاحتجاز التعسفي على سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك وسائل الجبر، عند الاقتضاء؛

9 - يشجع أيضاً جميع الدول على التعاون مع الفريق العامل والنظر بجدية في تلبية طلباته إجراءَ زيارات كي يتمكن من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛

10 - يلاحظ بقلق أن نسبةً لا تزال كبيرة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل لم تلق جواباً، ويحث الدول المعنية على إيلاء الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يُستشف من ذلك مسبقاً ما قد يخلص إليه الفريق العامل من استنتاجات نهائية، وإيلاء الاهتمام كذلك للبلاغات المتعلقة بالحالات نفسها عملاً بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى؛

11 - يشجع الفريق العامل على مواصلة تزويد الدول المعنية، وفقاً لأساليب عمله، بمعلومات مفيدة ومفصلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي بغية تيسير تقديم رد سريع وموضوعي على هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل؛

12 - يلاحظ بقلق بالغ أن الفريق العامل قد تلقى كماً متزايداً من المعلومات عن أعمال انتقامية تعرض لها أفرادٌ كان الفريق العامل قد أصدر بشأنهم رأياً أو نداءً عاجلاً أو نفذوا توصية من توصياته، ويدعو الدول المعنية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ولمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق تقديم الفاعلين إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

13 - يعرب عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته المتعلقة بالحصول على المعلومات، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛

14 - يلاحظ بارتياح إبلاغ الفريق العامل بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين كانت حالتهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبير من الحالات التي لم تجد حلاً بعد؛

15 - يقرر تمديد ولاية الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري ثلاثَ سنوات إضافية وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1991 / 42 و 1997 / 50 ، ولقرار مجلس حقوق الإنسان 6 / 4 ؛

16 - يلاحظ أن الفريق العامل تلقى ولا يزال يتلقى عدداً متزايداً من البلاغات بشأن ادعاءات الاحتجاز التعسفي، ويطلب إلى الفريق العامل خفض عدد البلاغات المتراكمة بالنظر فيها، ومواصلة معالجة جميع الحالات الجديدة في حينها وبكفاءة تفادياً لتراكم البلاغات في المستقبل؛

17 - يلاحظ بقلق أن الموارد المتاحة للفريق العامل غير كافية، حسب رأيه، لكي يؤدي مهام ولايته بفعالية، ولا سيما الموارد البشرية التي تمس الحاجة إليها، وذلك على الرغم من ترشيد عملية الاستعراض، ويطلب إلى الأمين العام تزويد الفريق العامل بكل ما يلزمه من مساعدة كي يضطلع بولايته على نحو فعال ومستدام، بوسائل منها على الخصوص أن يضع تحت تصرفه موارد بشرية كافية ومضمونة ويمكن التنبؤ بها؛

18 - يقرر أن يواصل النظر في مسألة حالات الاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 40 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتمد من دون تصويت.]