الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/16

الجمعية العامة

Distr.: General

7 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون ‬ ‬

9 -2 7 أيلول/سبتمبر 201 9‬‬

البند 3 من جدول الأعمال‬‬

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

42 / 16 - حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

إن مجلس حقوق الإنسان، ‬ ‬

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وإذ يشدد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويُعزز بعضها البعض،

وإذ يذكّر ب أن الصحة العقلية جزء لا يتجزأ من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة،

وإذ يؤكد من جديد قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون ’’تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030‘‘، ويرحب بأهداف التنمية المستدامة، ومنها بالأخص الهدف 3 بشأن كفالة تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وغاياته المحددة والمترابطة، والأهداف والغايات الأخرى المتصلة بالصحة،

وإذ يُذكّر بقرارات مجلس حقوق الإنسان 6/29 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، و15 /22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2010، و24/6 المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، و33/9 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016، وبجميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن إعمال حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

وإذ يُسلم بضرورة قيام الدول، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بتهيئة الظروف المواتية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان تمتع كل إنسان تمتعا ً كاملا ً وفعليا ً بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وبمعالجة المحددات الأساسية والاجتماعية للصحة،

وإذ يذكّر بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1، المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، و5/2، المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يؤكد أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

1- يرحّب بعمل المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛

2- يحيط علماً بتقارير المقرر الخاص المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته الخامسة والثلاثين والثامنة والثلاثين والحادية والأربعين ( ) ؛

3- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وفقا ً لما قرره مجلس حقوق الإنسان في الفقرة 1 من قراره 6/29، لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات؛

4- يشجّع المقرر الخاص على الاستمرار، في سياق اضطلاعه بولايته، في مراعاة ودعم تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة؛

5- يطلب إلى الحكومات التعاون مع المقرر الخاص تعاونا ً كاملا ً في أدائه مهامه وواجباته التي كُلّف بها ، وإيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي يقدمها المكلف بالولاية؛

6- يشجّع جميع الحكومات على النظر بجدية في الرد بإيجابية على طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها وتمكين المكلف بالولاية من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

7- يطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تقديم كل ما يلزم من موارد لتمكين المقرر الخاص من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

8- يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة يغطي جميع الأنشطة التي اضطلع بها مما له صلة بالولاية، بغية تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية الإبلاغ؛

9- يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال، وفقا ً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

26 أيلول/سبتمبر 2019

[ اعتمد بدون تصويت .]