الأمم المتحدة

A/HRC/RES/44/4

الجمعية العامة

Distr.: General

22 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44 / 4 - الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال: تعزيز حقوق الإنسان من خلال مد ضحايا الاتجار، لا سيما النساء والأطفال، بالمزيد من الحماية وتحسين دعمهم وتمكينهم

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يكرر إدانته الشديدة للاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، الذي يشكل جريمة وتهديداً جسيماً لكرامة الإنسان وسلامته البدنية، ولحقوق الإنسان والتنمية المستدامة،

وإذ يشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وبخاصة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ، التي تتناول موضوع الاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري،

وإذ يؤكد من جديد أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، ويؤكد من جديد بوجه خاص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاق ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، الذي حلت في عام  2020 الذكرى السنوية العشرون لإبرامه ،

وإذ يؤكد من جديد كذلك الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري لعام  1930 (رقم  29 ) وبروتوكول عام  2014 الملحق بها، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام  1999 (رقم  182 )، والتوصية المتعلقة بالتدابير التكميلية للقضاء الفعلي على العمل الجبري لعام  2014 (رقم  203 ) الصادرة عن منظمة العمل الدولية،

وإذ يشير إلى اتفاقية العمال المنزليين لعام  2011 (رقم  189 ) والتوصية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام  2011 (رقم  201 ) الصادر تين عن منظمة العمل الدولية،

وإذ يشير أيضاً إلى اعتماد الجمعية العامة خطة التنمية المستدامة لعام  2030 ، و لا سيما غايات أهداف التنمية المستدامة 5 - 2 و 8 - 7 و 16 - 2 التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال؛ واتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالأشخاص وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام  2025 ؛ وإنهاء ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة واستغلال واتجار ومن تعذيب وعنف بأشكالهما كافة،

وإذ يشير إلى أن دعم التنمية الريفية ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار يمكن أن يسهما في التقليل إلى أدنى حد من خطر الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 68 / 192 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الذي أُعلن بموجبه يوم 30 تموز/يوليه يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ يشير إلى أن 2020 هي السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال،

وإذ يشير أيضاً إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص ( ) وإلى التعليق الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأنها،

وإذ يؤكد من جديد أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يبطل التمتع بها، وأنه لا يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب تقييماً واستجابة منسقين على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف وعلى المستويين الإقليمي والثنائي فيما بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،

وإذ يسلِّم بأن ضحايا الاتجار بالأشخاص كثيراً ما يتعرضون لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والعنف لأسباب من بينها النوع ال ا ج تماعي ، والسن، والعرق، والإعاقة، والانتماء الإثني، والثقافة، والديانة، وكذلك الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر، وبأن أشكال التمييز هذه قد تصب في حد ذاتها في تفاقم الاتجار بالأشخاص،

وإذ يسلم أيضاً بأن عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، والتشريد القسري، والبطالة، وقلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وعدم الوصول إلى التعليم، والعنف الجنساني، والتمييز، والتهميش هي بعض من العوامل، وليست كل العوامل، التي تسهم في جعل الأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال، عرضة للاتجار،

وإذ يشير إلى أن إتاحة فرص الهجرة النظامية يمكن أن تكون سبيلاً إلى تقليص خطر تعرض الأشخاص للاتجار،

وإذ يلاحظ بقلق أن جانباً من الطلب الذي يشجع الاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل، ونزع الأعضاء بصورة غير قانونية يُلبَّى عن طريق الاتجار بالأشخاص، وإذ يدرك أن الأرباح الطائلة التي يحققها المتّجرون والطلب المحفِّز لجميع أشكال الاستغلال هما من دوافع الاتجار بالبشر،

وإذ يرحب بصورة خاصة بالجهود التي تبذلها الدول، وهيئات الأمم المتحدة ووكالات ها ، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية، من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال، بما يشمل الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص الذي أنشأه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي حلت في عام 2020 الذكرى السنوية العاشرة لوضعها، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص،

وإذ يشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإلى واجبات الدول ومسؤوليات المؤسسات التجارية المنصوص عليها في هذه المبادئ،

وإذ يضع في اعتباره أن على المؤسسات التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان والعمل بالعناية الواجبة لمنع الاتجار، ووضع إجراءات فعالة لتحديد حالات الاتجار والعمل الجبري وعمل الأطفال في عملياتها، بما في ذلك في سلاسل التوريد الخاصة بها، لضمان إحالة القضايا إلى الدوائر المناسبة، وإتاحة سبل الانتصاف للعمال في حالات الاستغلال،

وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنع الاتجار بالأشخاص والتحقيق في حالاته ومعاقبة مرتكبيه ودعم ضحاياه وتمكينهم واتخاذ الترتيبات اللازمة لحمايتهم وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويعوق أو يُبطل تمتع الضحايا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يرحب بعمل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تحسين المساءلة وإتاحة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية،

واقتناعاً منه بضرورة حماية جميع ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إيلاء الاحترام الكامل لكرامة الضحايا وحقوق الإنسان الواجبة لهم،

وإذ يساوره القلق من تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، ومن أن ضحايا الاتجار بالأشخاص والفئات المعرضة لمخاطره، و لا سيما النساء والأطفال، يعيشون وضعاً هشاً للغاية في سياق الأزمات الصحية، كما يتضح من هذا الوباء، بسبب جملة أمور منها تزايد مخاطر تعذر الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية، وتراجع الأمن الغذائي، وشح خدمات المياه والصرف الصحي والمعلومات، وتفاقم انعدام الأمن الاقتصادي، والبطالة، وصعوبة توافر ظروف السكن والمعيشة الملائمة، وتزايد العنف والإيذاء، بما في ذلك العنف العائلي، واستفحال الظروف المؤدية إلى الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك عبر الإنترنت،

وإذ يسلم بأهمية العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال، في منع الاتجار بالأشخاص وتعزيز مكافحته على الصعيد العالمي، وتعزيز الوعي بأوضاع ضحايا الاتجار ودعم حقوق الإنسان الواجبة لهم،

1 - يحث الدول على احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، من خلال مدهم بالمزيد من الحماية وتحسين تمكينهم وتعزيز دعمهم ومساعدتهم، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) توفير الحماية لضحايا الاتجار ومدهم ب مساعدة فعالة و ملائمة و مراعية للاعتبارات الجنسانية و متعددة التخصصات، ومراعاة مُعاليهم المباشرين أيضاً، على أساس الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأشخاص، بما يشمل ا تخاذ تدابير ملائمة للأطفال، على ألا يكون ذلك مشروطاً بتعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون؛

(ب) النظر في تعزيز التحديد المبكر للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بمجرد رصد أوجه الهشاشة، وذلك مثلاً بوضع إجراءات في أماكن وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لتحديد مؤشرات هشاشة المهاجرين، بما في ذلك حيال الاتجار والاستغلال، وتقديم الدعم والمساعدة المبكرين أيضاً للأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بالبشر؛

(ج) الاعتراف الكامل بحقوق الضحايا وتنفيذ مبدأ عدم المعاقبة، وفقاً للنظم القانونية الوطنية لكل بلد، باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك من خلال السياسات والتشريعات، لضمان حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من الملاحقة القضائية أو العقاب على الأفعال التي أُجبروا على ارتكابها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وعدم إعادة إيذاء الضحايا جراء الإجراءات التي قد تتخذها السلطات الحكومية؛

(د) النظر، بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات التجارية وأصحاب المصلحة المعنيين، في وضع استراتيجيات إدماج طويلة الأجل تستند إلى خطط مبتكرة لاكتساب المهارات من أج ل تمكين ضحايا الاتجار وتيسير وصولهم إلى سوق العمل، بما يتماشى مع الأطر القانونية المحلية؛

(ه) مكافحة العنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وهي عوامل تزيد من هشاشة الأشخاص المعرضين للاتجار؛

(و) تعزيز التدابير المراعية للمنظور الجنساني لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاقتصادي، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات وإتاحة مشاركتهن وإسهامهن في جميع مراحل منع الاتجار والتصدي له، لا سيما في مكافحة الاستغلال الجنسي؛

(ز) اعتماد تدابير مناسبة، لا سيما في ميدان التعليم والتوعية، للتصدي للنهج التمييزية والمعايير الاجتماعية التي تزيد من تعرض النساء والفتيات للاتجار، بما في ذلك عن طريق التصدي للعنف الجنسي والعائلي وغيره من أشكال العنف، والتصدي للتمييز في الوصول إلى الموارد والتعليم وفرص العمل؛

(ح) تعزيز المزيد من التآزر بين جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتلك المبذولة في إطار برنامج المرأة والسلام والأمن، لا سيما من خلال معالجة مسألة الاتجار بالأشخاص وصلته بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وبالتشديد على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه المرأة كعنصر فاعل ومشارك؛

(ط) مراعاة أن خطر الاتجار بالأشخاص يزداد في حالات الأزمات الإنسانية، بما في ذلك في حالات النزاعات المسلحة، وفي بيئات ما بعد النزاع والكوارث الطبيعية وغيرها من بيئات الطوارئ، ودعوة الدول والأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير لوضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود؛

(ي) تلبية الاحتياجات المحددة للأطفال والتصدي لتعرضهم للاتجار من خلال مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع التدابير والقرارات التي تمس الأطفال، وعن طريق تعزيز التعليم ومنع ومكافحة عمل الأطفال والاتجار بالأطفال؛

(ك) التسليم التام بأن التكنولوجيا - وإن كان كثيراً ما يُساء استخدامها لتيسير الاتجار بالأشخاص - يمكن أن تساعد أيضاً في مكافحة الاتجار وتقديم الخدمات للضحايا، لا سيما في سياق جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى تعزيز استخدام التكنولوجيات الرقمية؛

(ل) ضمان حق الضحايا في الخصوصية؛

(م) مواصلة تطوير سبل لحماية الضحايا المعرضين للاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم ومعالجة ما يعيشونه من هشاشة، بما في ذلك عن طريق توفير الرعاية والخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية للضحايا، واعتماد التدابير اللازمة لحماية حقوق الضحايا ومصالحهم في جميع مراحل الملاحقة الجنائية والإجراءات القضائية، وضمان المساءلة؛

(ن) معالجة الأسباب الجذرية للتشريد القسري، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية، وبالتالي الحد من التعرض للاتجار بالأشخاص؛

2 - يحث الدول على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله، والتصدي للاستغلال في العمل، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) تشجيع اتخاذ إجراءات متسقة و قائمة على المجتمع برمته، بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيين في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن سوق العمل؛

(ب) النظر في فرض التزامات ع ل ى ا لشركات ل ضمان تقيد ها بالأخلاقيات في الاستخدام وتحديد وتحليل وتجنب أو تخفيف مخاطر الاتجار الناجمة عن الأنشطة التجارية وأنشطة المتعاقدين من الباطن والموردين، وتحفيز بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) النظر في اعتماد إجراءات أو نماذج بشأن الممارسات الجيدة التي تكفل الشفافية في سلاسل التوريد بهدف تعطيل النماذج التجارية الإجرامية وتفكيكها؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة من أجل الفهم الكامل لجميع أنواع الاتجار والتصدي لها ومكافحتها على نحو شامل؛

3 - يهيب ب الدول أن تواصل درء الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتعالج الأسباب الجذرية للاتجار، وتعزز الإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بضمان حقهم في الانتصاف الفعال، بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك في سياق الأنشطة التجارية وسلاسل الإمداد، والتنسيق بين آليات التظلم التشغيلية وآليات التظلم والمساعدة وسُبُل الانتصاف التي تديرها الدولة؛

(ب) تشجيع وتوفير سبل انتصاف كافية وفعالة ومناسبة لضحايا الاتجار، بما في ذلك جبر الضرر، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي؛

(ج) تعزيز حماية ضحايا وشهود الاتجار بالأشخاص وإنشاء آليات لتيسير مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، عند الاقتضاء؛

(د) ضمان وصول الضحايا وأفراد أسرهم إلى العدالة والإبلاغ الآمن، وتزويد الأشخاص المتّجر بهم بمعلومات مناسبة ووجيهة ومفهومة بشأن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الانتصاف، والآليات والإجراءات المتاحة لممارسة هذه الحقوق، وكيفية ومكان الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الضرورية؛

4 - يهيب أيضاً ب الدول أن تكثف جهودها لمعالجة مسألة الطلب المحفز للاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال بكافة أشكاله، وذلك من أجل القضاء عليه، و أن تتخذ في هذا الصدد تدابير وقائية أو أن تعززها، بما في ذلك التدابير التشريعية والعقابية، لردع مستغلي ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان مساءلتهم؛

5 - يهيب كذلك ب الدول أن تعتمد تدابير ترمي إلى منع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار، لا سيما النساء والأطفال، في تصديها لجائحة كوفيد- 19 بغية ضمان جملة أمور منها الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحية، والاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي المناسبة، والسكن اللائق والآمن، والوصول إلى المعلومات، وضمان استمرارية وتوسيع نطاق برامج الدعم القائمة الموجَّهة لضحايا الاتجار؛

6 - يشجع بقوة الدول على الرجوع إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص باعتبارها أداة مفيدة في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في استجاباتها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

7 - يحث الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، على أن تنظر على سبيل الأولوية في التصديق على هذه الصكوك أو الانضمام إليها، من أجل تشجيع الحكومات على اعتماد استراتيجية متكاملة لتحسين التصدي للجوانب المعقدة والمترابطة في كثير من الأحيان التي تنطوي عليها أساليب الجريمة المنظمة هذه، أي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع مراعاة الدور المحوري لتلك الصكوك في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويحث الدول الأطراف في تلك الصكوك على تنفيذها تنفيذاً كاملاً وفعالاً؛

8 - يحث الدول والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، على التنفيذ الكامل والفعال للأحكام ذات الصلة من خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى تنفيذ الأنشطة الواردة فيها؛

9 - يشجّع الدول على تعزيز أشكال التعاون الثنائي و/أو المتعدد الأطراف و/أو الإقليمي بين دول المنشأ والعبور والاستقبال التي تتسم بالفعالية في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وعلى وضع استراتيجيات اتصال إقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالاستفادة من آليات التعاون القائمة التي يجري من خلالها تقاسم المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة بقضايا الوقاية؛

10 - يشجع أيضاً الدول على تنفيذ حملات إعلامية وحملات توعية لتحذير الضحايا المحتملين، على الصعيدين الوطني والخارجي، من مخاطر وقوعهم في أيدي المنظمات الإجرامية للاتجار بالبشر، وعلى إبلاغ ضحايا الاتجار المحتملين أو الفعليين ببرامج الدعم القائمة؛

11 - يدعو الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من المساهمات الطوعية إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرِّق المعاصرة وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

12 - يرحب بالعمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في تعزيز المكافحة العالمية للاتجار بالأشخاص؛

13 - يحيط علماً مع التقدير بالتقارير المواضيعية للمقررة الخاصة؛

14 - يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ، لفترة ثلاث سنوات؛

15 - يحث جميع الحكومات على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرِّرة الخاصة وتستجيب لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها وتزودها بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية، وت تجاوب بسرعة مع نداءاتها العاجلة ورسائلها من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

16 - يؤكد أهمية أن تواصل المقررة الخاصة المشاركة في المنتديات والمناسبات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالهجرة، التي تُعقد في سياق مكافحة الاتجار وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

17 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه؛

18 - يُقرّر مواصلة نظر ه في مسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.

الجلسة 27 16 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]