الأمم المتحدة

A/HRC/RES/24/3

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

24/ 3 المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال ذي ينص على عدم استرقاق أحد أو استعباده وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما،

وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية العمل الجبري، لعام 1930 (رقم 29) لمنظمة العمل الدولية، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

وإذ يذكّر بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان أدانا بقوة استمرار وجود الرق والممارسات الشبيهة بالرق حتى اليوم في أجزاء من العالم، وحثا الدول على اتخاذ تدابير فورية على سبيل الأولوية من أجل إنهاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد قرار المجلس 6/14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، وقراره 15/2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010،

وإذ يدين أشكال الرق المعاصرة، مع الإقرار بأنها مشكلة عالمية تؤثر على جميع القارات وعلى معظم بلدان العالم، ويدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الممارسات على سبيل الأولوية،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن التقدير الأدنى لعدد الناس الخاضعين لأشكال الرق المعاصرة يبين أن هناك 21 مليون ضحية للعمل الجبري في جميع أنحاء العالم،

وإذ يسلم بأن التمييز والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والفقر هي أمور تقع في صميم أشكال الرق المعاصرة إلى جانب ضعف العمال المهاجرين،

وإذ يشدد على أهمية تجريم جميع أشكال الرق من خلال وضع تشريعات وطنية في هذا الشأن،

وإذ يسلّم بالتحديات الماثلة أمام القضاء على الرق والتي أبرزتها المقررة الخاصة، و منها عدم وجود تشريعات لهذا الغرض في بعض البلدان، ومواطن القصور والثغرات في الأطر القانونية، والعقوبات غير الرادعة بما يكفي، والافتقار إلى الإرادة و/أو الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين وتدابير السياسة العامة، وصعوبة تحديد مكان الضحايا والكشف عن هوياتهم، والافتقار إلى تدابير إعادة التأهيل بشكل فعال،

وإذ يسلّم بأن التعاون الدولي الواسع فيما بين الدول وكذلك بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة هو تعاون أساسي لمواجهة أشكال الرق المعاصرة بشكل فعال،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، وقراره 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

واقتناعاً منه بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ما زالت تتطلب اهتمام المجلس،

وقد وضع في اعتباره صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمناهضة أشكال الرق المعاصرة وأهميته في التصدي للقضايا التي تثيرها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة،

1- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها ، ويحيط علماً مع التقدير بتقاريرها المواضيعية، بما فيها تلك المتعلقة بالزواج الاستعبادي ( ) و استرقاق الطفل في قطاعي المناجم والمحاجر التقليديين ( ) ؛

2- يرحب أيضاً بتعاون تلك الدول التي قبلت طلبات المقررة الخاصة بزيارتها واستجابت لطلباتها بالحصول على المعلومات؛

3- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة لمدة ثلاث سنوات؛

4- يقرر أيضاً أن تتولى المقررة الخاصة دراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقدم تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، فضلاً عن جميع المسائل الأخرى التي تناولها في السابق الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ وتضطلع المقررة الخاصة في إطار ولايتها بما يلي:

(أ) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بالرق؛

(ب) طلب وتلقي وتبادل المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة مع الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر المعنية، بما فيها المعلومات المتعلقة بممارسات الرق والاستجابة بفعالية، بحسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع الانتهاكات؛

(ج) التوصية بإجراءات وتدابير تطبق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وجدت، ومن ذلك سبل الانتصاف التي تعالج أسباب وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر، والتمييز، والنزاع، وكذلك وجود عوامل الطلب عليها، وتدابير ذات صلة لتعزيز التعاون الدولي؛

(د) التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

5- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل في سياق الاضطلاع بولايتها ما يلي:

(أ) إجراء دراسة متأنية لمسائل محددة في نطاق ولايتها وإيراد أمثلة على الممارسات الفعالة فضلاً عن تقديم توصيات ذات صلة؛

(ب) أخذ بُعدي نوع الجنس والسن في أشكال الرق المعاصرة في الاعتبار؛

6- يشجع المقررة الخاصة على تجميع وتحليل أمثلة على التشريعات الوطنية المتصلة بحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق لمساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

7- يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع المقررة الخاصة وتقديم المساعدة لها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها في إطار ولايتها، وتزويدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الزيارة التي تقدمها المقررة الخاصة، وذلك لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

8- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والحكومات، والخبراء المستقلون، والمؤسسات المعنية، والمنظمات غير الحكومية على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقررة الخاصة في أداء مهام ولايتها؛

9- يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع كافة آليات حقوق الإنسان الأخرى القائمة ذات الصلة، آخذة في اعتبارها التام مساهمة هذه الآليات مع تجنب الازدواجية في عملها؛

10- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقارير سنوية عن أنشطة ولايتها، مشفوعة بتوصيات تتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها لمكافحة واستئصال أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق، وحماية حقوق الإنسان لضحايا هذه الممارسات؛

11- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقررة الخاصة كل ما يلزم من مساعدة بشرية ومالية، في حدود الموارد المتاحة، للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

الجلسة 34

26 أيلول/سبتمبر 2013

[اعتمد دون تصويت.]