مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية والأربعون
٢٤ حزيران/ يونيه - ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٩
البند ٣ من جدول الأعمال
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 تموز/يوليه 2019
٤١/ 17 - التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات : منع العنف ضد النساء والبنات والتصدي له في عالم العمل
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد التزام جميع الدول بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبحمايتها وإعمالها، وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس ت تعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، واتفاقية حقوق الطفل ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ ي ؤكد من جديد أيضا ً إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضها، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
وإذ يُذكِّر ب جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، فضلاً عن قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن، والقرارات ذات الصلة والاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، التي أكدت جميعُها أموراً من جملتها أنه يجب منع العنف ضد النساء والبنات بجميع أشكاله ويجب إدانته والقضاء عليه،
وإذ يؤكد من جديد أهمية ال تنفيذ الكامل ل قرار الجمعية العامة ٧٠/١ المؤرخ ٢٥ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠"، ومن ضمنه التزام جميع الدول بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والبنات، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والبنات في المجالين العام والخاص، و تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ،
وإذ يُذكِّر ب إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وباتفاقيتها بشأن المساواة في الأج و ر لعام ١٩٥١ ( رقم ١٠٠) ، و اتفاقيتها بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام ١٩٥٨ (رقم ١١١)، و اتفاق يتها بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣ (رقم ١٣٨) ، واتفاقي تها بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) وغيرها من معايير العمل الدولية ذات الصلة،
وإذ يُذكِّر أيضاً ب المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف"، بما في ذلك مسؤولية مؤسسات الأعمال عن احترام حقوق الإنسان، مع مراعاة شتى المخاطر التي يتعرض لها النساء والرجال،
وإذ ي حيط علما ً ب ال دليل المتعلق بالتصدي للعنف والتحرش ضد النساء في عالم العمل ، الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة العمل الدولية،
وإذ يُقر بما للاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمبادرات الإقليمية من دور هام في م نع العنف ضد النساء والبنات والقضاء عليه ،
وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير ي المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بشأن العنف ضد المرأة في الحياة السياسة وبشأن 25 سنة من الولاية ( ) ،
وإذ ي رحب باتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام ٢٠١٩ ( رقم ١٩٠)،
وإذ ي حيط علما ً مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن كيفية إدماج المنظور الجنساني في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( ) ،
وإذ يُعرب عن بالغ ال قلق إزاء استمرار تفشي العنف ب جميع أشكاله ومظاهره المختلفة ضد جميع النساء والبنات ، وبالأخص ضد نساء وبنات الشعوب الأصلية، في جميع أنحاء العالم، وإذ يؤكد مجدداً أن العنف ضد النساء والبنات ينتهك حقوقهن أو ينال منها أو يُعيقها وهو من ثم غير مقبول بتاتاً،
وإذ يُشدد على أن "العنف ضد النساء والبنات" يعني أي عنف قائم على نوع الجنس يُفضي إلى تعرض المرأة لضرر أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي، أو يُحتمل أن يفضي إليه، وهو ما يشمل التهديد ات بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو ال سلب التعسفي ل لحرية، سواء وقع ذلك في المجال العام أو الخاص، بما في ذلك في ال سياقات الرقمية وأثناء العمل أو في إطار مرتبط به أو ناتج عنه ، مع الإحاطة علماً بالضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذا العنف؛
وإذ ي سلم بأن البنات، العاملات وفقا ً للقانون الوطني و في ظل ظروف أخرى، قد يتعرضن للعنف في عالم العمل، وإذ يدين عمل الأطفال بجميع أشكاله، وإذ يؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بحماية الأطفال وفقا ً للقانون الدولي، بما في ذلك حماي تهم من الاستغلال الاقتصادي والإيذاء والتمييز،
وإذ ي سلم بأهمية الشراكة والحوار بين الدول ومؤسسات ال أعمال ، بما في ذلك شركات وسائط التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الرقمية، في إطار التعاون بشأن المبادرات المشتركة التي تمنع وتتصدى للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء والبنات في ال سياق ات الرقمية مع الحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، والكرامة الأصيلة للنساء والبنات،
وإذ ي قر بأن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف و أنه يشكل انتهاكا ً وتجاوزا ً لحقوق الإنسان، و ي ُ حتمل أن يسفر عن ضرر أو ألم بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو اجتماعي ،
وإذ يسلم بأن العنف ضد النساء والبنات هو ظاهرة عالمية ت ستمد جذورها من أوجه انعدام المساواة التاريخية والهيكلية في علاقات القوة بين المرأة والرجل، وتزيد من ت قوية القوالب النمطية الجنسانية والعوائق التي ت حول دون تمتع النساء والبنات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، وبأن العنف ضد النساء والبنات بجميع أشكاله ، بما فيها الممارسات الضارة، يقف عائقاً رئيسياً أمام مشاركته ن الكاملة والمتساوية والفعالة والمجدية في المجتمع والاقتصاد، وفي اتخاذ القرارات السياسية والفردية، وكذلك في الأدوار القيادية، ما يع ي ق ممارسته ن ل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعه ن بها ،
وإذ ي سلم أيضا ً بأن العنف ضد النساء والبنات هو مظهر من مظاهر انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد النساء والبنات، وأن من شأنه أن ي نتهك حقوقه ن الاقتصادية وأن ي حول دون تمكين المرأة اقتصاديا ً و أن ي فرض على الأفراد والمجتمع تكاليف مباشرة وغير مباشرة على الأمدين القصير والطويل، منها فقدان سبل كسب الرزق و تكبد نفقات إضافية متصلة بالصحة والخدمات القانونية والرعاية الاجتماعية،
وإذ يكرر تأكيد ضرورة تكثيف الجهود على جميع المستويات والعمل مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بم ن فيها الرجال والفتيان إلى جانب النساء والبنات باعتبارهم عوامل تغيير، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات والقضاء عليها في المجالين العام والخاص، بما في ذلك ضرورة التصدي ل لقوالب النمطية الجنسانية وال قواعد والمواقف وأشكال السلوك الاجتماعية السلبية و العوامل الاجتماعية الاقتصادية ا لتي تكمن وراء هذا العنف وتُدِيمه،
وإذ يُسلم بمخاطر العنف الخاصة التي تواجهها جميع النساء والبنات اللواتي يعانين أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز، وإذ يُشدد على الحاجة الملحة إلى التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ،
وإذ ي سلم أيضا ً بأن الفقر والتمييز والتهميش نتيجة ا لا ستبعاد من السياسات الاجتماعية و الحرمان من منافع التعليم والصحة وحماية العمال والتنمية المستدامة هي أمور يمكن أن ت جعل النساء والبنات أكثر عرضة للعنف،
وإذ يدين بشدة جميع أفعال العنف ضد النساء والبنات المشاركات في المجالات السياسية والعامة، بمن فيهن النساء البرلمانيات والمرشحات السياسيات والصحفيات وغيرهن من العاملات في وسائط الإعلام والمدافعات عن حقوق الإنسان،
وإذ ي قر بأن بعض أشكال العنف في عالم العمل تؤثر في النساء على وجه التحديد، ومنها مثل ا ما تتعرض له النساء من تحرش وتمييز و تنمر من زملاء أ و مرؤوسين أو رؤساء في سياق الحمل والرضاعة و إجازة الأمومة،
وإذ يسلم ب أن العنف، بما في ه التحرش الجنسي والعنف ال منزلي وعنف العشير الحميم ، ي قوض الإعمال الكامل للحق في العمل ويمكن أن يؤدي إلى زيادة التغيب عن العمل وانخفاض الإنتاجية وال انقطاع في ال حيا ة المهنية، الأمر الذي يع ي ق قدرة المرأة على البقاء والمضي قدماً في العمل ويحول دون التمكين الاقتصادي للنساء والبنات،
وإذ يشدد على أن القوانين التي تتصدى للعنف ضد النساء والبنات كثيراً ما تكون محدودة النطاق وقد لا تغطي العديد من أماكن العمل و الأوضاع ال تعاقدية ، مثل تلك الخاصة ب العمال المؤقتين والعمال المنزليين ، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون و العاملون في القطاع غير الرسمي والعاملون في حالات النزاع وما بعد النزاع، و أنه لا بد من سد الفجوات،
وإذ يسلم ب أن النساء والبنات يضطلعن بنصيب غير متناسب من العمل غير الم دفوع ال أجر والعمل المنزلي وأن السياسات والمبادرات التي تدعم التوفيق بين العمل والحياة الأسرية والمساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل بالغة الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد ال نساء و البنات،
وإذ يسلم أيضا ً ب ال دور الذي يضطلع به أ صح اب العمل في وضع سياسات فعالة بشأن ا لموارد البشرية وحماية العم ا ل بغية منع العنف في مكان العمل والتصدي له، و في استحداث عمليات خاصة من أجل الموظفين لتبادل المعلومات بسرية ، و في حماية الضحايا والناجين من الإيذاء الثانوي وحماية الضحايا والناجين والشهود و المبلِّغين عن المخالفات من الأعمال الانتقامية بسبب إبلاغ هم عن العنف ، و في تزويد الضحايا والناجين بالدعم الكافي ل معالجة آثار هذا العنف،
وإذ يسلم كذلك بضرورة ت شجيع ال مشار كة المبكرة و الكاملة والفعالة والمجدية ل لنساء والبنات، بم ن فيهن ضحايا العنف والناجيات منه، في تصور و وضع وتنفيذ سياسات ولوائح وتشريعات متعددة قطاعات ومراعية ل لمنظور الجنساني تُصمَّم من أجل منع العنف ضد النساء والبنات بجميع أشكال ه والقضاء عليه ،
وإذ يؤكد من جديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والبنات، وإذ يؤكد الدور الهام الذي ت ؤديه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي القضاء على الفقر، وأن التنمية المستدامة لن يتسنى تحقيقها إلا من خلال تمكين المرأة واستقلالها من الناحية الاقتصادية ، وتساوي فرص الحصول على الموارد الاقتصاد ية و ال منتجة ، بما في ذلك ملكية الأر ا ض ي والموارد الطبيعية وغيرها من الموارد ال منتجة وال تحكم فيها ، و على الم متلكات و الإرث والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل البالغ الصغر ، وتكافؤ الفرص المتاحة للمرأة من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، والمشورة والدعم القانوني ين ، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأسواق، و من خلال إزالة الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومت ساوية و فعالة و مجدية في الاقتصادات المحلية والوطنية والدولية،
وإذ يسلم بالإسهامات ال هامة التي ي قدمها المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والمنظمات المجتمعية، والمجموعات النسائية ، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والشركاء الاجتماعي و ن مثل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ، و ال منظمات التي تقودها فتيات و فئات شابة ، في تعزيز التمكين الاقتصادي لل نساء والبنات وإعمال حقهن في العمل اللائق والتعليم، وإذ ي سلم أيضاً بأهمية المشاركة المنفتحة والشاملة والشفافة مع المجتمع المدني في وضع وتنفيذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والبنات،
وإذ يسلم أيضا ً بإسهام الأسر البالغ الأهمية في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك ال تحرش الجنسي والعنف المنزلي، ب سبل منها توفير بيئة داعمة لتمكين جميع النساء والبنات، بما في ذلك عن طريق إذكاء الوعي بشأن حقوق الإنسان للنساء والبنات، و بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه السياسات ذات المنحى الأسري في منع العنف ب جميع أشكال ه والتصدي له،
1- يُعرب عن سخطه إزاء استمرار وتفشي جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات في جميع أنحاء العالم؛
2- ي دين بأقوى العبارات الممكنة جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك في عالم العمل؛
3- ي سلم بأن العنف المنزلي ليس مسألة أُسرية خاصة و أنه يجب القضاء عليه؛
4- ي عرب عن بالغ القلق لأن جميع أشكال التمييز والترهيب والتحرش والعنف، بما في ذلك في عالم العمل، تمنع النساء والبنات من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ما يعيق مشاركته ن الكاملة والمتساوية وال فعالة والمجدية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ، و يقف عائق اً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والبنات؛
5- ي سلم بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والحق في التمتع بأوضاع عمل عادلة وم واتية ، الذي يشمل، في جملة أمور، الحصول على أوضاع عمل مأمونة وصحية؛
6- ي ؤكد من جديد أن حقوق الإنسان تشمل الحق في التحكم والبتّ بحرية ومسؤولية في ال مسائل التي تتعلق بالحياة الجنسية والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية دون إكراه وتمييز وعنف، بما في ذلك الاحترام الكامل للكرامة والسلامة والاستقلالية الجسدية؛
7 - يشدد على ضرورة التصدي ل أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، التي تعر ّ ض النساء والبنات لمزيد من خطر ا لاستغلال والعنف والإيذاء، و ضرورة تنفيذ تدابير من أجل منع القوالب النمطية الجنسانية والقواعد والمواقف وأشكال السلوك الاجتماعية ا لتي تسبب وتديم التمييز و العنف الجنسانيين ضد النساء والبنات، ومن أجل القضاء عليها؛
8- ي سلم بأن من الضروري اتباع نهج استباقي وتفاعلي ومتعدد الأوجه ، والعمل مع جميع الأطراف المعنية، للقضاء على العنف في عالم العمل، بما في ذلك التثقيف والتدريب والحملات الإعلامية وت شجيع الاحترام والمساءلة وعدم التمييز في عالم العمل ، و ب أن من شأن الإجراءات الرامية إلى منع العنف والتصدي له في عالم العمل أن تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحد من العنف ضد النساء والبنات خارج عالم العمل؛
9- يشجع السلطات التشريعية الوطنية والأحزاب السياسية على اعتماد مدونات لقواعد السلوك وإنشاء آليات للإبلاغ، أو مراجعة الآليات القائمة، وتوضيح أنها لا تتسامح مطلقاً مع جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة السياس ي ة، بما في ذلك في السياقات الرقمية؛
10- يدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات عن طريق ما يلي :
(أ) وضع سياسات شاملة للجميع واستعراضها وتعزيزها، بسبل منها تخصيص موارد كافية لمعالجة الأسباب التاريخية والهيكلية والأس اسية ، بما في ذلك علاقات القوة غير المتكافئة والقوالب النمطية الجنسانية و القواعد والمواقف و أشكال السلوك الاجتماعية السلبية وعوامل ال خطر الكامنة وراء العنف ضد ال نساء و البنات، وضمان مواءمة القوانين والسياسات من أجل ا لتصدي للعنف الواسع النطاق ضد النساء والبنات و ضمان تنفيذها وفقاً ل التزامات ها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
(ب) ضمان المشاركة المبكرة والكاملة والفعالة وال مجدي ة للنساء والبنات، بم ن فيهن ضحايا العنف والناجيات منه، في وضع وتنفيذ سياسات وتشريعات وخطط عمل وبرامج و م شاريع واستراتيجيات وطنية مراعية ل لمنظور الجنساني من أجل القضاء على العنف ضد النساء والبنات في عالم العمل ، وإنشاء آليات للرصد والمساءلة لضمان تنفيذ السياسات واللوائح المراعية للمنظور الجنساني، وتحليل الأثر الجنساني لهذه السياسات بالتشاور والتعاون مع ال منظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني ودعاة المساواة بين الجنسين ؛
(ج) دعم المبادرات التي ت تخذها جهات منها المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركات التواصل الاجتماعي، وشركات التكنولوجيا الرقمية، والجماعات الدينية والم حلية ، والزعماء الدينيون، والسياسيون، والبرلمانيون، والصحفيون وغيرهم من العامل ي ن في وسائ ط الإعلام ، والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان ، وق يادات وجماعات السكان الأصليين ، والنقابات العمالية ، و ال منظمات التي تقودها فتيات وفئات شابة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة ، في إطار جهودها الرامية إلى وضع استجابات وبرامج وسياسات محددة الأهداف وفي المتناول، بسبل منها تخصيص موارد كافية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات والتصدي لها و ال حماي ة منها ؛
(د) حث أ صح اب العمل على منع العنف في مكان العمل وحماية سلامة وصح ة الموظفين كجزء من واجبهم المتعلق بتوفير الرعاية من خلال اعتماد وتنفيذ سياسة شاملة لمنع العنف بمشاركة هادفة وفعالة من الموظفين وممثليهم، ووضع عمليات خاصة بال موظفين لتبادل المعلومات ب سري ة، وتحديد مخاطر جميع أشكال العنف والتخفيف من حدتها ، بما في ذلك في السياقات الرقمية، وتوفير المعلومات والتدريب لجميع الموظفين والمديرين بشأن منع العنف؛
(ه) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ومواد تعليمية لإذكاء الوعي بالعنف في عالم العمل، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي الشامل القائم على الأدلة، والمتماشي مع القدرات المتطورة للطفل، و ال ذ ي ي فسر الموافقة واحترام الحدود وما يشكل سلوكاً غير مقبول، كالتحرش الجنسي والعنف الجنساني ، و الذي يشجع تطوير علاقات قائمة على الاحترام في عالم العمل و قائم ة على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان؛
(و) سن وإنفاذ التشريعي ات اللازمة أو غيرها من التدابير، بمشاركة كاملة وفعالة ومجدية من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بم ا فيه ا أصحاب العمل والعمال والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لمنع العنف في عالم العمل والقضاء عليه، ووضع حد للإفلات من العقاب و ضمان تقديم تعويضات فعالة، بما في ذلك من أجل تشجيع عودة ضحايا العنف والناجي ن منه إلى سوق الع مل ؛
(ز) اعتماد أو تعزيز تدابير لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع النساء والبنات، بم ن فيهن المشتغلات بأعمال غير مدفوعة الأجر، و العاملات في القطاع غير الرسمي وفي حالات النزاع وما بعد النزاع ، والعاملات المنزليات والمهاجرات ، و منع التمييز والعنف في عالم العمل؛
(ح) وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات و ب رامج وطنية للعدالة الجنائية تراعي الدور الهام للنساء والبنات واحتياجات هن المحددة ، وت عزيز التدابير المراعية ل لمنظور الجنساني في مجال منع الجريمة و السياسات الرامية إلى الحماية منها ؛
11 - يدعو أيضاً الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، ودعم وحماية جميع الضحايا والناجين عن طريق ما يلي :
(أ) محاسبة الجناة والقضاء على الإفلات من العقاب على جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات؛
(ب) ضمان أن ت سمح التشريع ات بالتحقيق والملاحقة القضائية في الوقت المناسب و بصورة فعالة ، بما في ذلك المقاضاة التلقائية ، والمعاقبة على العنف ضد النساء والبنات ، وتوفير سبل الانتصاف في شأنه ؛
(ج) الإدانة العلنية لجميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، بسبل منها وسائط الإعلام و الحملات الإعلامية؛
(د) اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع أماكن العمل خالية من العنف والتمييز، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والتحرش والتمييز، وذلك بسبل منها الأطر والإصلاحات التنظيمية والإشرافية، وآليات الاستعراض المستقلة، والعمليات والآليات الخاصة بالضحايا والناجين و الشهود والمبلغ ي ن عن المخالفات من أجل تبادل المعلومات والإبلاغ عن العنف، والاتفاقات الجماعية ومدونات قواعد السلوك، بما في ذلك التدابير والبروتوكولات والإجراءات التأديبية المناسبة، وإحالة حالات العنف إلى دوائر الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لتلقي العلاج و إلى الشرطة للتحقيق، وكذلك من خلال إذكاء الوعي وبناء القدرات في أوساط الجمهور الأوسع وفي عالم العمل، بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات والعمال؛
(ه) تعزيز وحماية الحقوق المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، بما في ذلك من أجل ضحايا العنف الجنسي والجنساني والناجين منه في عالم العمل، من خلال وضع وإنفاذ سياسات وأطر قانونية، وتعزيز نظم الصحة التي تجعل الخدمات والمعلومات والمواد التثقيفية الشاملة و ذات النوعية الجيدة المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية في متناول الجميع ومتاحة للجميع، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ ورعاية التوليد، والعلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، والإجهاض الآمن والقانوني حيثما لا يتعارض مع القانون الوطني؛
(و) توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف والناجين منه في عالم العمل، بما في ذلك دعم الإغاثة والخدمات الاستشارية القانونية والطبية والنفسية السرية و إمكانية الحصول على إجازة معقولة وضرورية للمشاركة في العمليات القانونية أو ل تلقي العلاج الطبي أو اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل سلامتهم، والحماية القانونية المناسبة والشاملة التي تركز على الضحايا/الناجين بطريقة تراعي المنظور الجنساني ، بما في ذلك حماية الضحايا والناجين من الإيذاء الثانوي وحماية الضحايا والناجين والشهود والمبلغين عن المخالفات من الأعمال الانتقامية بسبب إبلاغ هم عن أعمال العنف في عالم العمل؛
(ز) تشجيع تطوير وإنشاء خدمات للمشورة وإعادة التأهيل من أجل إحداث تغييرات في مواقف وسلوك مرتكبي أفعال العنف ضد النساء والبنات، وتشجيع البحث بشأن المشورة و جهود إعادة التأهيل لمنع تكرار هذا العنف؛
(ح) تشجيع مؤسسات ال أعمال ، في سياق التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، على وضع سياسات تراعي المنظور الجنساني وإجراءات شفافة وفعالة للإبلاغ عن العنف في عالم العمل، مع حماية الضحايا والناجين والشهود والمبلغين عن المخالفات؛
(ط) دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنات ومنع جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والبنات والتصدي لها و ال حماي ة منها ؛
(ي) تعزيز أو إنشاء نظم لجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس والعمر والإعاقة وغيرها من الخصائص المناسبة بشأن الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والبنات؛
12 - يدعو الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية إلى التصديق على اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190)؛
13 - ي رحب بحلقة النقاش ب شأن العنف ضد المرأة في عالم العمل، التي عُقدت أثناء المناقشة السنوية المتعلقة ب حقوق الإنسان للمرأة لمدة يوم كامل في الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، و ي طلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً موجزاً عن المناقشة السنوية إلى المجلس في دورته الرابعة والأربعين؛
14- يقرر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، على النحو المبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 32/19 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، لمدة ثلاث سنوات؛
15 - يشجع ال وكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة ل لأمم المتحدة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، وهيئات ال معاهدات، وال مكلف ين بولاي ات في إطار الإجراءات الخاصة، كل في حدود ولايات ه ، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما ف يها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، على التعاو ن الكامل مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في إطار الاضطلاع بولايتها؛
16- يقرر مواصلة نظره في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات باعتبارها مسألة ذات أولوية مرتفعة ، طبقاً لبرنامج عمله، في دورته السابعة والأربعين.
الجلسة الأربعون
12 تموز/يوليه 2019
[اعتُمد ب دون تصويت .]