الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/30

الجمعية العامة

Distr.: General

7 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 30 أيلول/سبتمبر 2016

33/30 - الاحتجاز التعسفي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد المواد 3 و9 و10 و29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من أحكامه ذات الصلة،

وإذ يشير إلى المواد من 9 إلى 11 ومن 14 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 المؤرخ 5 آذار/ مارس 1991، و1997/50 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1997، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/4 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، و10/9 المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، و15/18 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و20/16 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012، و24/7 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 بشأن مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قرار ي مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يشدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

2- يحيط علماً، باهتمام ، ب آخر التق ا رير الصادر ة عن الفريق العامل ( ) ، بما في ذلك التوصيات الواردة فيه ا ؛

3- يطلب إلى الدول المعنية أن تراعي آراء الفريق العامل، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلب وا حريت َ هم تعسفاً، وأن ت ُ طلع الفريق العامل على ما اتخذته من إجراءات؛

4- يلاحظ الجهود التي يبذلها الفريق العامل لوضع مبادئ أساسية ومبادئ توجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته بالقبض عليه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة ؛

5- يشجع جميع الدول على ما يلي:

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء ونداءات الفريق العامل؛

(ب) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تظل تشريعاتها وأنظمتها وممارساتها متوافقة مع المعايير الدولية ذات ‏الصلة ومع الصكوك القانونية الدولية السارية؛

(ج) احترام وتعزيز حق كلّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل على وجه السرعة أمام ‏قاضٍ أو أي مسؤول آخر مخوَّل قانوناً ممارسة سلطة قضائية، وفي أن يحاك َ م في غضون فترة معقولة أو ي ُ فر َ ج عنه؛

(د) احترام وتعزيز حق كل شخص سُلب حريته ب القبض عليه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة ‏لكي تفصل هذه المحكمة من دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً ‏لالتزاماتها الدولية؛

(ه) ضمان أن يكون الحق المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) أعلاه محترماً كذلك في حالات الاحتجاز ‏الإداري، بما في ذلك الاحتجاز الإداري الذي له صلة بالتشريع المتعلق بالأمن العام؛

(و) الحرص على أن يُعطى كل شخص يُ قبض عليه أو ي ُ حتجز بتهمة جنائية من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه، بما في ذلك فرصة اختيار محام والتواصل معه؛

(ز) ضمان ألا تُفضي ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى تقويض نزاهة المحاكمة؛

(ح) توفير ضمانات تحمي من سلب الحرية بصورة غير قانونية أو تعسفية فيما يتصل بأي شكل من أشكال الاحتجاز؛

6- يسلّم بأن الأشخاص الذين يُسلبون حريتهم بصورة غير قانونية أو تعسفية معرضون ل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان؛

7- يشجع جميع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر بجدية في تلبية طلباته المتعلقة بإجراء زيارات، لتمكينه من أداء مهام ولايته بمزيد من الفعالية؛

8- يُلاحظ بقلق أن نسبة كبيرة ثابتة من النداءات العاجلة التي وجهها الفريق العامل بقيت من دون رد، ويحث الدول المعنية على أن تولي الاهتمام اللازم للنداءات العاجلة التي يوجهها إليها الفريق العامل على أساس إنساني بحت ودون أن يكون في ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية المحتملة، و للبلاغ المتعلق بالقضية ذاتها عملاً بالإجراء العادي لتقديم الشكاوى؛

9- يشجع الفريق العامل على أن يواصل، وفقاً لأساليب عمله، تزويد الدول المعنية بمعلومات مفيدة ومفصلة عن ادعاءات الاحتجاز التعسفي بغية تيسير تقديم رد سريع وموضوعي على هذه البلاغات من دون المساس بضرورة تعاون الدولة المعنية مع الفريق العامل؛

10- يلاحظ بقلق بالغ أن الفريق العامل قد تلقى معلومات متزايدة عن الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها الأفراد الذين أصدر الفريق العامل بشأنهم رأياً أو نداءً عاجلاً أو الذين نفذوا توصية من توصياته، ويدعو الدول المعنية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمنع هذه الأفعال ولمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق تسليم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛

11- يعرب عن جزيل شكره للدول التي تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلبات الاستعلام التي قدمها، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إبداء روح التعاون ذاتها؛

12- يحيط علماً بارتياح بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطلاق سراح بعض الأفراد الذين كانت حالاتهم معروضة عليه، ويعرب في الوقت نفسه عن استيائه إزاء عدم إيجاد حل حتى الآن لعدد كبير من الحالات؛

13- يقرر تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاث سنوات إضافية وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان 1991/42 و1997/50، وقرار مجلس حقوق الإنسان 6/4؛

14- يلاحظ بقلق أن الفريق العامل يرى أن موارده غير كافية لأداء مهام ولايته بفعالية، و لا سيما الموارد البشرية التي تمس الحاجة إليها، ويطلب إلى الأمين العام أن يزود الفريق العامل بكل ما يلزمه من مساعدة كي يضطلع بولايته على نحو مستدام وفعال، و لا سيما من خلال وضع موارد بشرية ومادية كافية تحت تصرفه ، بما في ذلك ما يتعلق بالبعثات الميدانية؛

15- يقرر مواصلة النظر في مسألة حالات ا لاحتجاز التعسفي وفقاً لبرنامج عمله .

الجلسة 42

30 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 46 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع دولة واحدة عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالآتي:

المؤيدون :

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، توغو، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، جنوب أفريقيا، جورجيا، السلفادور، سلوفينيا، سويسرا، الصين، غانا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فييت نام، قطر، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، لاتفيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، ناميبيا، نيجيريا، الهند، هولندا

الممتنعون :

قيرغيزستان .]