الأمم المتحدة

A/HRC/RES/18/28

الجمعية العامة

Distr.: General

17 October 2011

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة عشرة

البند 9 من جدول الأعمال

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال ال تعصب: متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

18/ 28 ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2002/68 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و2003/30 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2003،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 1 5 آذار/مارس 2006،

وإذ يؤكد مجدداً التزامات الدول بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة ، لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 2106 ( د-20 ) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965،

وإذ يشير إلى جميع القرارات والمقررات السابقة للجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لا سيما قرار المجلس 9/14 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس ، و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولاي ات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخَيْن 18 حزيران/يونيه 2007، و إذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يضطلع بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشدد على الحاجة الملحة لإنجاز ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي ، بما في ذلك وفقاً للفقرات 5 إلى 7 من إعلان وبرنامج عمل ديربان،

1- يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي لمدة ثلاث سنوات أخرى ، وفقاً للاختصاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 9/14؛

2- يقرر أيضاً أن يقوم الفريق العامل بزيارتين قطريتين في السنة على الأقل ؛

3- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الفريق العامل في أداء ولايته، بما في ذلك بالاستجابة السريعة لما يوجهه الفريق من رسائل وبتقديم المعلومات المطلوبة؛

4- يطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بولايته؛

5- يطلب إلى الدول، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، والإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية ، والوكالات المتخصصة، والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، أن تتعاون مع الفريق العامل، بطرق منها تزويده بالمعلومات الضرورية وكذلك، إن أمكن، بالتقارير كي يتسنى له الاضطلاع بولايته بما في ذلك فيما يتعلق بالبعثات الميدانية ؛

6- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل ب كل ما يلزمه من مساعدة بشرية و تقنية ومالية من أجل التنفيذ الفعّال لولايته؛

7- يشير إلى إنشاء صندوق تبرعات لتوفير موارد إضافية لأغراض منها مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي، وممثلي البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، في دورات الفريق العامل المفتوحة العضوية، ويدعو الدول إلى التبرع لهذا الصندوق؛

الجلسة 38

30 أيلول/سبتمبر 2011

[اعتُمد دون تصويت.]