الأمم المتحدة

A/HRC/RES/34/24

الجمعية العامة

Distr.: General

3 April 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثلاثون

٢٧ شباط/فبراير - ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧

البند 4 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2017

٣٤/ 24 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس 31/18 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016 وقرار الجمعية العامة 71/202 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، وإذ يحث على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يؤدي المكلف بالولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشدد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وأُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء ارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وجسيمة لحقوق الإنسان، تشكّل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وإزاء إفلات مرتكبيها من العقاب وفقاً لما ورد في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يشير إلى مسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويلاحظ قرار الجمعية العامة 71/202، الذي أشارت فيه الجمعية العامة إلى أن لجنة التحقيق قد حثت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وكفالة ملاحقة الجناة ومثولهم أمام المحكمة،

وإذ يساوره القلق لأن الحالة الإنسانية الهشة السائدة في البلد تتفاقم بسبب عدم تمكين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الوكالات الإنسانية من الوصول بحرية ومن دون عوائق إلى جميع السكان المعوزين، وبسبب إعطاء الإنفاق العسكري الأولوية في السياسات الوطنية على حساب حصول المواطنين على الغذاء، من جملة أمور أخرى،

وإذ يسلم بقرار الجمعية العامة 71/202، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن بالغ القلق إزاء ما لتحويل وجهة الموارد صوب تطوير برامج الأسلحة النووية والقذائف التسيارية من تأثير في الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ يشدد على ضرورة أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شعبها وتضمن له الرفاه وتصون كرامته، على النحو المشار إليه في قرار مجلس الأمن 2321(2016) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016،

وإذ يؤكد من جديد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن ضمان تمتع كل سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوسائل منها ضمان الحصول على الغذاء الكافي بصورة متساوية، فضلاً عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع ضمن حقوق وحريات أخرى،

وإذ يسلّم بوجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف،

وإذ يلاحظ بتقدير تصديق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2016، ويحثها على تنفيذ التزاماتها التعاهدية،

وإذ ينوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل الثانية، وإذ يلاحظ قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 113 توصية من أصل 268 الواردة في نتائج الاستعراض، والتزامها المعلن بتنفيذها والنظر في إمكانية تنفيذ 58 توصية أخرى، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات من أجل معالجة ما يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يسلم بالعمل الهام الذي تقوم به هيئات المعاهدات في مجال رصد تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وإذ يؤكد ضرورة امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكفالة تقديم تقاريرها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يلاحظ خطورة مسألة الاختطاف الدولي وأهمية العودة الفورية لجميع المختطفين، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات إيجابية منذ استهلال التحقيقات بشأن جميع الرعايا اليابانيين على أساس المشاورات التي عقدت على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014، وإذ يتوقع أن تتحقق في أقرب وقت ممكن تسوية جميع المسائل المتصلة بالرعايا اليابانيين، ولا سيما عودة جميع المختطفين،

وإذ يشير أيضاً إلى أهمية الحوار بالنسبة لتحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ يلاحظ كذلك أهمية مسألة الأسر المشتتة والطلبات المقدمة من جمهورية كوريا لتأكيد مصير أفراد الأسر، والسماح ب تبادل الرسائل بين الأفراد وزيارات بلداتهم الأصلية وتهيئة مزيد من مناسبات لمّ الشمل على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم،

وإذ يؤكد من جديد أهمية مشاركة الدول بصورة كاملة وبناءة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل، وفي الآليات الأخرى للمجلس، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه الدول،

١ - يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المستمرة منذ فترة طويلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء الاستنتاجات المفصلة التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ومن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجها، باحتكار الدولة المطلق للإعلام وتحكمها الكامل في تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بما تفرضه من رقابة تعسفية وغير مشروعة تتخلل الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز على أساس نظام سونغبون الذي يصنف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحددها الدولة، كما يأخذ بعين الاعتبار الآراء السياسية والدين، والتمييز ضد المرأة، بما في ذلك عدم المساواة في إمكانية الحصول على العمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف ضد المرأة؛

(ج) انتهاك الحق في حرية التنقل بجميع جوانبه، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحددها الدولة بالإكراه، مستندة في كثير من الأحيان إلى نظام سونغبون ، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية الجسيمة والواسعة النطاق للحق في الغذاء وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه‍) انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الجسيم، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وجنسانية في معسكرات الاعتقال السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، وإنزال أحكام قاسية على الأبرياء؛

(و) الاختطاف المنهجي، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك من اختفاء قسري للأشخاص، بمن فيهم مواطنو بلدان أخرى، على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

٢- يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تعترف بجرائمها وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في البلد وخارجه، وأن تتخذ خطوات فورية من أجل وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات من هذا القبيل بوسائل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية:

(أ) كفالة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجها، بوسائل تشمل السماح بإصدار الصحف وإنشاء غيرها من وسائط الإعلام المستقلة؛

(ب) إنهاء التمييز بين المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة والقائم على نظام سونغبون ، واتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف الجنساني؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية الفرد في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء، بوسائل منها الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية لكي تقدم هذه المساعدة فعلياً إلى الضعفاء؛

(ه‍) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بمعسكرات الاعتقال، بما في ذلك ممارسة السخرة، وتفكيك جميع معسكرات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والوقف الفوري لإعدام المحتجزين تعسفاً، والحرص على أن تكون إصلاحات قطاع العدالة كفيلة بتقديم الحماية لإجراء محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية؛

(و) حل مشكلة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً، وكذلك ذريتهم، حلاً شفافاً، بسبل منها ضمان عودتهم فوراً؛

(ز) كفالة لم شمل الأسر المشت ت ة عبر الحدود؛

(ح) الإلغاء الفوري لممارسة المعاقبة على الجرم بالتبعية؛

٣- يشير إلى قرار الجمعية العامة 71/202، الذي أعربت فيه الجمعية عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب، وحظر استغلال الأطفال اقتصادياً وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله، وكذلك استغلال العمال الموفدين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظروف تشبه السخرة حسبما تفيد به التقارير؛

٤- يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات اللجنة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطنيها الذين رُحّلوا إليها من الخارج، وأُنزلت بهم عقوبات شملت الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبة الإعدام، ويحث بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان من دون عوائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، ويحث مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذه الصكوك؛

٥ - يشدد على ما خلصت إليه اللجنة من أن الروايات التي استقتها من الشهود والمعلومات التي تلقتها تشكل سبباً كافياً للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملاً بالسياسات المكرسة على أعلى مستويات الدولة منذ عقود وعلى يد مؤسسات تقع تحت السيطرة الفعلية لقيادتها، ويكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء ذلك؛ وتشمل هذه الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، والترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري للناس، والعمل اللاإنساني المتعمد المتمثل في التجويع المطوّل ؛

٦- يؤكد أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تحاكم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، ويشجع أعضاء المجتمع الدولي على التعاون في جهود المساءلة المبذولة لضمان عدم بقاء هذه الجرائم بدون عقاب؛

٧ - يرحب بقرار الجمعية العامة 71/202، الذي شجعت فيه الجمعية مجلس الأمن على مواصلة نظره في استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذات الصلة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة المساءلة، بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية إحالة الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في مواصلة تطوير الجزاءات لضمان الفعالية في استهداف كل من يبدو أنه يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي قالت عنها اللجنة إنها ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية؛

٨- يرحب أيضاً بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع ثالث للمجلس في 9 كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد اجتماعيه المعقودين في كانون الأول/ديسمبر 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2015، نوقشت فيه حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في ضوء الشواغل الخطيرة المعرب عنها في هذا القرار، ويتطلع إلى مواصلة المجلس اهتمامه بهذه المسألة بفعالية أكبر؛

٩ - يثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من عدم إمكانية الوصول إلى البلد؛

١٠ - يرحب بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، واللذ ي ن شددا على أهمية ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

١١ - يشير إلى الاستنتاجات والتوصيات التي قدمها المقرر الخاص وفريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة، وينوه بالخطوات العملية التي حددها فريق الخبراء المستقلين والتي يمكن اتخاذها فوراً من أجل الإسهام في اتباع نهج شامل إزاء المساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

١٢ - يقرر أن يُدعّم لمدة سنتين، قدرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك جهازها الميداني في سيول، لتيسير تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني بالمساءلة في تقريره، والرامية إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات بغية وضع استراتيجيات ممكنة للاستخدام في أي عملية مساءلة مستقبلا ً ؛

١٣ - يطلب إلى المفوض السامي أن يقدم عرضاً شفوياً بآخر المعلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين بغية تقديم تقرير كامل عن تنفيذ التوصيات المذكورة إلى المجلس في دورته الأربعين؛

١٤ - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمدة سنة وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/18؛

١٥ - يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن تنظر في تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها بهدف معالجة حالة حقوق الإنسان المزرية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

١٦ - يشجع الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز الميداني التابع لمفوضية حقوق الإنسان في سول، ويرحب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

١٧ - يرحب بتقرير المفوض السامي عن دور المفوضية وإنجازاتها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين ( ) ، ويدعو المفوض السامي إلى موافاة المجلس بصورة منتظمة بمعلومات محدثة عن هذه المسألة؛

١٨ - يهيب بكافة الدول الأعضاء العمل على كفالة اضطلاع الجهاز الميداني للمفوضية بعمله باستقلالية، وتزويده بما يكفي من الموارد من أجل تنفيذ ولايته، وضمان تعاون الدول الأعضاء ذات الصلة بشكل تام مع الجهاز، وعدم تعرضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

١٩ - يطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تبلغ عن جهود المتابعة التي تبذلها في التقرير السنوي العادي للأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

٢٠ - يطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

٢١ - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من خلال مواصلة الحوار، على دعوة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ولا سيما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين المقرر الخاص وموظفي الدعم من زيارة البلد من دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كي يتسنى لهم إنجاز هذه الولاية، وكذلك تعزيز التعاون التقني مع مفوضية حقوق الإنسان؛

٢٢ - يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والجهاز الميداني لمفوضية حقوق الإنسان؛

٢٣ - يشجع جميع الدول والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية التابعة لها، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمحافل الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والشركات التجارية المهتمة بالموضوع وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة ممن وجهت إليها لجنة التحقيق توصيات، إلى المضي قدماً في تنفيذ تلك التوصيات؛

٢٤ - يشجع منظومة الأمم المتحدة برمتها على مواصلة التصدي بطريقة منسقة وموحدة للحالة الخطيرة التي تشهدها حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

٢٥ - يشجع جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بوسائل منها إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية جذرية؛

٢٦ - يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص ومفوضية حقوق الإنسان، فيما يخص الهيكل الميداني، بكل ما يلزم من مساعدة وما يكفي من موظفين للاضطلاع بالولاية بشكل فعال، وأن يحرص على تلقي المكلف بالولاية الدعم من مفوضية حقوق الإنسان؛

٢٧ - يقرر إحالة جميع التقارير المقدمة من المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 57 24 آذار / مارس 2017

[ اعتمد من دون تصويت .]