الأمم المتحدة

A/HRC/RES/22/8

الجمعية العامة

Distr.: General

9 April 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

22 / 8 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب : ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار / مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قرار ي المجلس 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران / يونيه 2007 ، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2004/87 المؤرخ 21 نيسان / أبريل 2004 و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان / أبريل 2005 ، وقرارات الجمعية العامة 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول / ديسمبر 2005 ، و 61/171 المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2006 ، وقراري مجلس حقوق الإنسان 6/28 المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2007 و 15/15 المؤرخ 24 أيلول / سبتمبر 2010 المعنونين " حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب : ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب " ،

1 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/15 ؛

2 - يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، بوسائل منها سرعة الاستجابة لما يوجّهه المقرر الخاص من نداءات عاجلة، وتقد ي م ال معلومات المطلوبة ؛

3 - يهيب ب جميع الحكومات أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها؛

4 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أ ن يوفرا للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لتمكينه من أداء ولايته بفعالية؛

5 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي .

الجلسة 47

21 آذار/مارس 2013

[اعتمد دون تصويت.]