الأمم المتحدة

A/HRC/RES/48/14

الجمعية العامة

Distr.: General

13 October 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثامنة والأربعون

13 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021

48/ 14- ولاية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد أن من واجب الدول ومسؤوليتها الأساسية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا ً لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،

وإذ يضع في اعتباره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030، وإعلان ماليه بشأن البعد الإنساني لتغير المناخ العالمي، ومسار إجراءات العمل المعجل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإعلان الحق في التنمية، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014 - 2024، وجميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة التي تعالج آثار تغير المناخ السلبية على حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى المادة 2 من اتفاق باريس، التي تنص على أن الاتفاق يرمي، من خلال تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك هدفها، إلى تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، بما في ذلك عن طريق (أ) الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية في مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إل حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1 , 5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليماً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره؛ و(ب) وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية؛ و (ج) وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ؛ وعلى أن هذا الاتفاق سيُنفَّذ على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة ،

وإذ يشير أيضاً إلى المادة 5 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي ينص على أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها، مع ضرورة مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ، وآخرها قرار المجلس 47 / 24 الصادر في 14 تموز/يوليه 2021، الذي شجع فيه المجلس على مواصلة المناقشات بين الدول والجهات المعنية بشأن إمكانية وضع إجراء خاص جديد يعالج آثار تغير المناخ السلبية على التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان،

وإذ يسلم مع التقدير بعمل منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ في النهوض بالمناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان وتغير المناخ وبمبادرات مثل تعهد جنيف المتعلق بحقوق الإنسان والإجراءات المناخية،

وإذ يدرك أن التغير في مناخ الأرض وما ترتب عليه من آثار ضارة قد أدى إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وترتبت عليه آثار سلبية، مباشرة وغير مباشرة، على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بفعالية و على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يسلم بأن التدابير الرامية إلى استباق أسباب تغير المناخ أو منعها أو التقليل منها إلى أدنى حد، بما في ذلك تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، والتخفيف من آثاره الضارة والتكيف معها، وحماية البيئة، تدابير تسهم في رفاه الإنسان وفي تحسين التمتع بحقوق الإنسان، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ يسلم أيضا ً بأن آثار تغير المناخ السلبية على حقوق الإنسان إذ تؤثر في الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية، وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية، فإن العواقب تكون الأشد على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية ومن يعيشون في بيئة تتسم بندرة المياه والجفاف والتصحر وأفراد الأقليات والمتشردين والفقراء وكبار السن والمهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا ً ومن يعيشون في مناطق النزاعات ومن يعيشون بالفعل في ظروف هشة، ويسلم بأهمية الاعتراف بفاعليتهم في المساهمة في العمل المناخي،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5 / 1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وإذ يشدد على أن الشخص المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ ي شير إلى أن تنفيذ الالتزامات المقطوعة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بما فيها المتعلقة بالتمويل المناخي، سيسهم في الحد من آثار تغير المناخ الضارة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة،

وإذ يعيد تأكيد قرار مجلس حقوق الإنسان 40 / 11 الذي أقر فيه المجلس بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النساء وأفراد الشعوب الأصلية، الناشطين في المجال البيئي والمشار إليهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، في التمتع بحقوق الإنسان وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وإذ يحث الدول كافة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأشخاص وسلامتهم، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، وإذ يؤكد مسؤولية جميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، في الحياة والحرية والأمان،

وإذ يرى أن آثار تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية واستخدامها غير المستدامين، وتلوث الهواء والأراضي والمياه، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات بطريقة غير سليمة، وما ينجم عن ذلك من فقدان للتنوع البيولوجي وتراجع في الخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية قد تحول دون التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وأن الضرر البيئي يمكن أن تكون له آثار سلبية، مباشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وأن هذه المسائل تتطلب من الآن فصاعدا ً اتباع نهج شامل وجامع للقطاعات وعالمي ومتعدد الجوانب وينبغي أن يتناولها المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتصلة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي، بالتنسيق فيما بينهم، بالإضافة إلى أي مكلف آخر بولاية جديدة،

1 - يعرب عن تصميمه على المساهمة في الجهود المبذولة على جميع المستويات في سبيل التصدي لآثار تغير المناخ السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، في ضوء البيانات والتقييمات العلمية، وبأسلوب محكم التكامل يعزز التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتمتع كل فرد بها في كل مكان؛

2 - يقرر أن يعين، لمدة ثلاث سنوات، مقررا ً /مقررة خاصا ً /خاصة معنيا ً /معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، تكون ولايته(ا) التالية:

(أ) دراسة وتحديد كيفية تأثير آثار تغير المناخ السلبية، بما في ذلك الكوارث المفاجئة والبطيئة، في التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأن كيفية التصدي لهذه الآثار السلبية ومنعها، ولا سيما سبل تعزيز إدماج شواغل حقوق الإنسان في صنع السياسات وسن التشريعات والخطط التي تعالج تغير المناخ؛

(ب) تحديد التحديات القائمة، بما فيها التحديات المالية، في جهود الدول الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتصدي في الآن ذاته لآثار تغير المناخ السلبية، وتقديم توصيات بشأن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك في سياق تصميم وتنفيذ السياسات والممارسات والاستثمارات والمشاريع الأخرى المتعلقة بالتخفيف والتكيف؛

(ج) تجميع المعارف، بما في ذلك المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمعارف التقليدية المحلية، وتحديد الممارسات والاستراتيجيات والسياسات الجيدة التي تتناول كيفية إدماج حقوق الإنسان في سياسات تغير المناخ، وكيفية إسهام هذه الجهود في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والتخفيف من حدة الفقر؛

(د) ترويج الدروس المستفادة والممارسات الفضلى المتصلة باعتماد نهج تستند إلى حقوق الإنسان وتستجيب إلى الفوارق الجنسانية وتراعي المسنين وتشمل الإعاقة وتدرك المخاطر إزاء سياسات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتبادل الآراء بشأن تلك الدروس والممارسات، بغية الإسهام في تنفيذ اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اللذين يمكن أن يساعدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين 13 و14، لمعالجة التحديات الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية التي يثيرها تغير المناخ أمام تمتع الجميع بحقوق الإنسان تمتعا ً كاملا ً ، وخاصة لدعم قدرة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة على التأقلم والتكيف من أجل التصدي لآثار تغير المناخ السلبية؛

(ه) زيادة الوعي بحقوق الإنسان المتأثرة بتغير المناخ، لا سيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في بلدان نامية معرضة بصفة خاصة لتغير المناخ، مثل أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، وتشجيع زيادة التعاون العالمي في هذا الصدد؛

(و) التماس آراء ومساهمات من الدول والجهات المعنية الأخرى، بمن في ذلك المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأطفال والشباب، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، ومنظمات حقوق المرأة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وا لفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات العلمية، والمنظمات غير الحكومية، في الاضطلاع بالولاية، وإقامة حوار وتشاور منتظمين بشأن التدابير المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي بشأن العمل المناخي الفعال والمستدام الذي يحترم حقوق الإنسان ويعززها ويحميها؛

(ز) تيسير تبادل المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون الدولي والمساهمة في ذلك دعما للجهود والإجراءات والتدابير الوطنية الرامية إلى التصدي لآثار تغير المناخ السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط التقنية والأكاديمية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، بطرق منها استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة؛

(ح) العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي ازدواجية الجهود، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسائر الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المختصة، بما في ذلك المعنية بتغير المناخ والبيئة؛

(ط) إجراء زيارات قطرية والاستجابة فوراً ل لدعوات الموجهة من الدول؛

(ي) المشاركة والإسهام في تطبيق منظور حقوق الإنسان في المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز اتباع نهج منتظم ومتسق إزاء القضايا المتصلة بالولاية؛

(ك) إدماج منظور يستجيب إلى الفوارق الجنسانية ويراعي السن ويشمل الإعاقة ويعزز الإدماج الاجتماعي في جميع مراحل عمل الولاية؛

(ل) العمل عن كثب مع الدول والجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، من أجل اعتماد منظور لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بغية التخفيف من الآثار السلبية التي يُحتمل أن تنجم عن أنشطتها، بما فيها المشاريع الاستثمارية، على حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛

(م) التنسيق الوثيق مع المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بالآثار المترتبة على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على نحو سليم بيئيا، والمقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي، والنظر في كل إمكانية لتنسيق عمله(ا) مع المكلفين/المكلفات بهذه الولايات بالطريقة الأكثر فعالية، بما في ذلك من خلال مهمات مشتركة؛

(ن) تقديم تقرير سنوي عن أنشطته(ا) الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداءً من دورته الخمسين، وإلى الجمعية العامة ابتداءً من دورتها السابعة والسبعين؛

3 - يهيب بجميع الدول وجميع الجهات المعنية التعاون تعاونا ً كاملا ً مع المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ في أداء الولاية، بسبل منها توفير جميع المعلومات اللازمة المطلوبة في رسائل المقرر(ة) الخاص(ة)، والاستجابة الفورية إلى النداءات العاجلة الموجهة من المقرر(ة) الخاص(ة)، والنظر بجدية في قبول طلبات المقرر(ة) الخاص(ة) المتعلقة بالزيارات القطرية، والنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المقدمة في إطار الولاية؛

4 - يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وآليات حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقل الوطنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، والوكالات الإنمائية، على التعاون الكامل مع المقرر(ة) الخاص(ة) لتمكينه(ا) من الاضطلاع بالولاية؛ ‬

5 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر(ة) الخاص(ة) كل ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بالولاية على نحو فعال؛

6 - يطلب إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان إجراء دراسة وإعداد تقرير، بالتعاون الوثيق مع المقرر(ة) الخاص(ة)، عن أثر التكنولوجيات الجديدة لحماية المناخ على التمتع بحقوق الإنسان، وأن تقدم التقرير إلى المجلس في دورته الرابعة والخمسين؛

7 - يشدد على أن من واجب الدول أن تكفل وفاءها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وهي تتخذ خطوات في سبيل التصدي لتغير المناخ؛

8 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

الجلسة 44 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 42 صوتاً مقابل 1، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون :

الأرجنتين، أرمينيا، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تشيكيا، توغو، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية كوريا، الدانمرك، السنغال، السودان، الصومال، غابون، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، فيجي، الكاميرون، كوبا، كوت ديفوار، ليبيا، المكسيك، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، ناميبيا، النمسا، نيبال، هولندا

المعارضون:

الاتحاد الروسي

الممتنعون عن التصويت :

إريتريا، الصين، الهند، اليابان]