الأمم المتحدة

A/HRC/RES/15/15

الجمعية العامة

Distr.: General

7 October 2010

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

15 /15 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب : ولاية المقرر الخاص المعن ي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قرار المجلس 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 2004/87 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004 و 2005/80 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2005، وقرارات الجمعية العامة 59/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، و 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، و61/171 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، وقرار المجلس 6/28 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 و المعنون" حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب: ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب" ،

1- يحيط علماً بأعمال ومساهمات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛

2- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات ، ويطلب إلى المقرر الخاص ما يلي:

(أ) تقديم توصيات ملموسة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك، وبناءً علـى طلـب الدول، توصيات بتقديم خدمات استشارية أو مساعدة تقنية بشأن هذه المسائل؛

  (ب) جمع المعلومات والبلاغات وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة وتبادلها مع ه ذه المصادر التي تشمل الحكومات والأفراد المعنيين وأُسَرهم وممثليهم ومنظماتهم، ب سبل منها الزيارات القطرية، بموافقة الدولة المعنية، عما يُدَّعى حدوثه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛

(ج) إدماج منظور جنساني في جميع الأعمال المتعلقة بولايته؛

(د) تحديد أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تُحتَرم فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبادل هذه الممارسات والتشجيع على الأخذ بها ؛

( ) العمل ب التنسيق الوثيق مع هيئـات وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ولا سيما مع الإجراءات الخاصة الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، بهدف النهوض ب أنشطة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها مع تجنب أي ازدواج لا لزوم له في الجهود المبذولة؛

(و) إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومنها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات المعاهدات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، مع التقيد بنطاق ولايته واحترام ولاية كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه احتراماً تاماً بغية تجنب الازدواج في الجهود المبذولة؛

(ز) تقديم تقارير منتظمة إلى ال مجلس وإلى الجمعية العامة؛

3- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص في أداء ما كلّف به من مهام وواجبات، بما في ذلك أن تستجيب سر ي ع اً لما يوجّهه المقرر الخاص من نداءات عاجلة، وأن تقدم إليه ما يطلبه من معلومات؛

4- ي دعو جميع الحكومات إلى أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها؛

5- يطلب إلى الأمين العام ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان أن يوفر ا للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية لتمكين ه من أداء ولايته بفعالية؛

6- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 31

30 أيلول/سبتمبر 2010

[اعتُمد دون تصويت.]