الأمم المتحدة

A/HRC/RES/46/12

الجمعية العامة

Distr.: General

31 March 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2021

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2021

46/12 ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشير إلى جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

وإذ يؤكد أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وأنه لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وإذ يشير إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وإلى ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي المهق تمتعاً كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

وإذ يشير أيضاً إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، ويشير أيضاً إلى حقوق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والتعليم، حسبما هو مكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي المهق ما زالوا يواجهون، في أنحاء شتى من العالم، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون لانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وإذ يعي ضرورة إيلاء التصدي لهذه التحديات عناية أكبر وأكثر إلحاحاً،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار الهجمات وأعمال العنف الواسعة النطاق ضد الأشخاص ذوي المهق، بمن فيهم النساء، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن،

وإذ يرحب بكافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها كافة الدول للتصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضد الأشخاص ذوي المهق ومكافحتها،

وإذ يرحب أيضاً بالعمل المستمر الذي تضطلع به الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان من أجل التصدي للممارسات الضارة المتصلة باتهامات ممارسة السحر والاعتداءات لأغراض طقوس دينية باعتبارها أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الأشخاص ذوي المهق، ومن أجل التعاون مع أصحاب المصلحة وإجراء دراسات تحليلية لتمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعالة،

وإذ يدعو الدول إلى التنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبدأ عدم ترك أي أحد متخلفاً عن الركب، وإذ يهيب بالدول الوصول أولاً إلى أشد الناس تخلفاً عن الركب، بما يشمل الأشخاص ذوي المهق،

وإذ يهيب بالدول أن تعمل على ضمان المساءلة بإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق التي تقع في نطاق ولايتها، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا وأفراد أسرهم على سبل انتصاف ملائمة،

وإذ يرحب بالمشاورات التي أجرتها الخبيرة المستقلة مع أصحاب المصلحة المعنيين في مختلف المناطق الإقليمية، بما فيها أفريقيا، والتي أفضت إلى وضع خطة عمل إقليمية لإنهاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص ذوي المهق،

وإذ يرحب أيضاً بالعمل الذي اضطلعت به الخبيرة المستقلة وبالإنجازات التي حققتها مؤخراً والمتمثلة في إعداد الدراسات التحليلية وعقد المناقشات بشأن الممارسات الضارة المتصلة باتهامات السحر والاعتداءات لأغراض طقوس دينية بوصفها خطراً خاصاً على الأشخاص ذوي المهق في بعض البلدان، وبوصفها أحد الأسباب الجذرية للاعتداءات المرتكبة ضدهم،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن تمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان،

1- يُثني على الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لما قامت به من عمل مهم من أجل إنهاء الاعتداءات على الأشخاص ذوي المهق ونشر الوعي بوضعهم؛

2- يحيط علماً مع التقدير بالتقرير المواضيعي المقدم من الخبيرة المستقلة ( ) ، الذي تتناول فيه، على وجه الخصوص، الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان شكلت فيها بعض الممارسات الضارة، بما في ذلك الممارسات المتصلة باتهامات السحر والاعتداءات لأغراض طقوس دينية، أحد الأسباب الجذرية للاعتداءات، ويشير في هذا الصدد إلى اعتماد خطة العمل الإقليمية بشأن المهق في أفريقيا (2017-2021) بوصفها سياسة عامة على نطاق القارة الأفريقية؛

3- يقرر تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لفترة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط ذاتها المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 6/28 المؤرخ 26 آذار/مارس 2015؛

4- يطلب إلى الخبيرة المستقلة أن تدرج منظوراً جنسانياً في جميع مجالات عمل الولاية وأن تولي اهتماماً خاصاً للتحديات والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات من أجل معالجة أشكال التمييز المتعددة والمتفاقمة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات المهق؛

5- يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الخبيرة المستقلة في الاضطلاع بولايتها وأن تولي اهتماماً جدياً في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها وأن تنظر في تنفيذ توصياتها، وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات متصلة بالولاية، والتجاوب بسرعة مع نداءاتها العاجلة ورسائلها من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

6- يشجع الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع الخبيرة المستقلة في الاضطلاع بولايتها؛

7- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الخبيرة المستقلة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

8- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 49 23 آذار/مارس 2021

[اعتمد من دون تصويت.]