الأمم المتحدة

A/HRC/RES/36/10

الجمعية العامة

Distr.: General

9 October 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والثلاثون

11-29 أيلول/سبتمبر 2017

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 8 أيلول/سبتمبر 2017

36 / 10- حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية،

وإذ يؤكد من جديد قرار مجلس حقوق الإنسان 34/13 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2017 وقرار الجمعية العامة 71/193 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 ،

وإذ يشدِّد على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول،

وإذ يسلِّم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرُّف ويشكِّل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما للتدابير القسرية الانفرادية من أثر سلبي في حقوق الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،

وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أي نوع من التدابير، بما فيها التدابير الاقتصادية أو السياسية، على سبيل الذكر لا الحصر، أو أن تشجع على استخدامها لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أي نوع من المزايا،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية المتخذة في شكل عقوبات اقتصادية تخلف تبعات بعيدة المدى تمس بحقوق الإنسان المكفولة لعامة السكان في الدول المستهدَفة، وتُحدث أثراً بالغاً يقع على الفقراء و أضعف الطبقات،

وإذ يثير جزعه أن معظم التدابير القسرية الانفرادية فرضتها بلدان متقدمة على بلدان نامية ونجمت عنها تكلفة باهظة على صعيد حقوق الإنسان المكفولة لأفقر الفئات وللأشخاص الذين يعيشون أحوالاً هشة،

وإذ يؤكد أنه لا ينبغي في أي ظرف من الظروف حرمان الناس من السُّبل الأساسية لبقائهم،

وإذ يسلِّم بأن التدابير القسرية الانفرادية الطويلة الأجل قد تؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية و قد تُثير شواغل إنسانية في الدول المستهدَفة،

وإذ يسلِّط الضوء على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي وأهمية أن تقوم الأمم المتحدة بإعلاء صوت جميع أعضاء المجتمع الدولي، من أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

وإذ يعرب عن قلق ه ال شديد من أن القوانين والنُّظُم التي ت ُ فرض بموجبها التدابير القسرية الانفرادية تنطوي، في بعض الحالات، على أثر لا يقتصر على البلدان المستَهدَفة فحسب بل يتجاوز الحدود الإقليمية ويمتد إلى بلدان ثالثة أيضاً، وفي ذلك خرق لأبسط مبادئ القانون الدولي، بما يؤدي إلى إكراه هذه البلدان الأخيرة أيضاً على تطبيق التدابير القسرية الانفرادية،

وإذ يرحب بالوثيقة الختامية وبالإعلان المعتمدين في مؤتمر القمة السابع عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في جزيرة مارغاريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية ، في 17 و18 أيلول/سبتمبر 2016، واللذين أعادت فيهما الحركة تأكيد أمور من جملتها موقفها المبدئي المتمثل في إدانة إصدار وتطبيق تدابير قسرية انفرادية ضد بلدان من الحركة، وهي تدابير تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتقوض، في جملة ما تقوضه، مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وتقرير المصير وعدم التدخل،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل دولة السيادة الكاملة على مجموع ثرواتها ومواردها الطبيعية ونشاطها الاقتصادي، تمارسها بحرية وفقاً ل قرار الجمعية العامة 1803(د-17) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1962،

وإذ يشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/ يونيه 1993 دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويكون من شأنه وضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وعرقلة الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وكذلك تهديد حرية التجارة تهديداً شديداً،

وإذ يساوره قلق بالغ مرده أنه على الرغم من القرارات التي اعتمدتها بشأن هذه المسألة الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، وتلك المعتمدة في مؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة في التسعين ي ات من القرن الماضي وفي استعراضاتها التي تُجرى كل خمس سنوات، لا تزال التدابير القسرية الانفرادية تُتخذ وتُنفَّذ وتُفرَض بالقوة، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال أمور من بينها اللجوءُ إلى الحرب والنزعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من تبعات سلبية تمس الأنشطة الاجتماعية - الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، وبما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات إضافية أمام تمتُّع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يساوره انزعاج بالغ إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في الحق في الحياة، والحق في الصحة وفي الرعاية الطبية، والحق في التحرُّر من الجوع، والحق في التمتع بمستوىً معيشيٍّ لائق، والحق في الغذاء والتعليم والعمل والسكن،

وإذ ي ُثير جزعه التكاليف البشرية المفرطة والعشوائية التي تترتب على العقوبات الانفرادية وآثارها السلبية التي تمس السكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، في الدول المستهدَفة،

وإذ يؤكد من جديد أن التدابير القسرية الانفرادية تشكِّل عقبة رئيسية أمام تنفيذ إعلان الحق في التنمية،

وإذ يساوره قلق من أن التدابير القسرية الانفرادية ت منع المنظمات الإنسانية من تحويل أموال إلى الدول التي تعمل فيها،

وإذ يؤكد أن التدابير القسرية الانفرادية تنطوي، في كل حالة على الصعيد العالمي، على أثر سلبي يمس حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أيضاً ضرورة دراسة الطائفة الواسعة من آثار التدابير القسرية الانفرادية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي  اقتصاد الدول وسلمها وأمنها ونسيجها الاجتماعي،

وإذ يُبرز الحاجة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالتدابير القسرية الانفرادية وإلى تعزيز المساءلة،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات ال مجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد سلوك المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن المكلَّف بالولاية يجب أن يؤدي ولايته وفقاً لهذين القرارين ومرفق يه ما،

وإذ يشير أيضاً إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عَيشه،

1- يرحّب بعمل المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع ب حقوق الإنسان، بما في ذلك تقاريره المواضيعية وزياراته القطرية؛

2- يرحب أيضا ً بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

3 - يقرر أن يمدد لفتر ة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص ، على النحو ال مبين في قرار مجلس حقوق الإنسان 27/21 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ؛

4 - يطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء أولوية عالية لمسألة حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية ، وتواصل العمل في هذا المجال بالتعاون ا لكامل مع المقرر الخاص في مختلف أنشط ته ، وتواصل تزويد المقرر الخاص بكل المساعدة اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

٥- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه ، وأن تتيح جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المكلف ب ال ولاية ، وأن تستجيب لطلبات ه بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الاضطلاع بولايته بمزيد من الفعالية؛

٦- يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص للاضطلاع بولايته؛

٧- يقرِّر مواصلة نظره في مسألة حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

28 أيلول/سبتمبر 2017

[اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية 30 صوتاً مقابل 15 صوتاً ، وامتناع عضو واحد عن التصويت . وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

المؤيدون:

إثيوبيا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسي ا، باراغواي، البرازيل، بنغلادي ش، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات )، تونس، جنوب أفريقيا، رواندا، السلفادور، الصين، العراق، غانا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية )، قطر، قيرغيزستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، مصر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، نيجيريا، الهند

المعارضون:

ألبانيا، ألمانيا، جمهورية كوريا، جورجيا، البرتغال، بلجيكا، سلوفينيا، سويسرا، كرواتيا، لاتفيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان

الممتنعون:

توغو.]