الأمم المتحدة

A/HRC/RES/51/15

الجمعية العامة

Distr.: General

12 October 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والخمسون

12 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

51 /15- المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحق و ق الإنسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما،

وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 ، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 ، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29 ) لعام 1930 بشأن العمل الجبري وبروتوكول عام 2014 الملحق بها، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

وإذ يشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل ديربان أدانا بقوة استمرار وجود الرق والممارسات الشبيهة بالرق حتى اليوم في أجزاء من العالم، وحثا الدول على اتخاذ تدابير فورية على سبيل الأولوية من أجل إنهاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس حقوق الإنسان 6 / 14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 ، و 15 / 2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010 ، و 24 / 3 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، و 33 / 1 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 ، و 42 / 10 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019 ،

وإذ يشير إلى اعتماد الجمعية العامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ،

وإذ يدين أشكال الرق المعاصرة، معترفاً بأنها مشكلة عالمية تمس جميع القارات ومعظم بلدان العالم، وإذ يدعو الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنهاء هذه الممارسات باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية ملحة،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن عدد الناس الخاضعين لأشكال الرق المعاصرة في العالم يُقدر بنحو 49 , 6 مليون شخص، 54 في المائة منهم نساءٌ وفتيات، وأكثر من 12 مليوناً منهم أطفال،

وإذ يسلم بأن التمييز والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والفقر أمور تقع في صميم أشكال الرق المعاصرة وضعف العمال المهاجرين بصفة خاصة،

وإذ يشدد على أهمية تجريم جميع أشكال الرق من خلال سنّ تشريعات وطنية في هذا الشأن،

وإذ يعترف بالتحديات التي تواجه القضاء على الرق والتي أبرزها المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ومنها عدم وجود تشريعات لهذا الغرض في بعض البلدان، ومواطن القصور والثغرات في الأطر القانونية، والعقوبات غير الرادعة بما يكفي، والافتقار إلى الإرادة و/أو الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين وتدابير السياسة العامة، وصعوبة تحديد مكان الضحايا والكشف عن هوياتهم، والافتقار إلى تدابير لإعادة التأهيل بشكل فعال،

وإذ يسلم بأن التعاون الدولي الواسع فيما بين الدول وبين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة هو أمر أساسي للتصدي لأشكال الرق المعاصرة بشكل فعال،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات المجلس ، و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف(ة) بالولاية بواجباته(ها) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

واقتناعاً منه بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ما زالت تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان،

وإذ يضع في اعتباره صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة وأهميته في التصدي للقضايا التي يثيرها المقرر الخاص، ولا سيما الحاجة إلى إعادة تأهيل ضحايا أشكال الرق المعاصرة ومساعدتهم،

1 - يرحب بالعمل الذي أنجزه المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، وبالتقارير المواضيعية التي أعدها بما فيها التقرير المتعلق بأشكال الرق المعاصرة التي يتعرّض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ( ) ، والتقرير المتعلق بالصلة بين التشرد وأشكال الرق المعاصرة ( ) ؛

2 - يرحب أيضاً بتعاون الدول التي قبلت طلبات زيارات المقرر الخاص واستجابت لطلباته المتصلة بالحصول على معلومات؛

3 - يرحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها الدول للتصدي لأشكال الرق المعاصرة بوسائل منها اعتماد تشريعات جديدة، ومراجعة السياسات ذات الصلة، وإنشاء آليات محلية مستقلة، ويحث الدول على زيادة جهودها من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

4 - يجدد ولاية المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، لفترة ثلاث سنوات؛

5 - يقرر أن يواصل المقرر الخاص دراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقديم تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 ، وسائر المسائل التي تناولها في السابق الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ وفي سياق الاضطلاع بالولاية، يقوم المقرر الخاص بما يلي:

(أ) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بالرق؛

(ب) طلب وتلقي المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة من الحكومات، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بممارسات الرق، وتبادلها معها، والاستجابة بفعالية، حسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع حدوث الانتهاكات؛

(ج) التوصية بإجراءات وتدابير تطبَّق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وُجدت، بما في ذلك إتاحة سبل العلاج التي تتصدى لأسباب وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر والتمييز والنزاعات، ووجود عوامل الطلب عليها، والتدابير ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي؛

(د) التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

6 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، في سياق الاضطلاع بولايته، ما يلي:

(أ) إجراء دراسة متأنية لمسائل محددة تندرج في نطاق ولايته وإدراج أمثلة على الممارسات الفعالة وتقديم توصيات ذات صلة بالموضوع؛

(ب) أخذ بُعدي نوع الجنس والسن في أشكال الرق المعاصرة بعين الاعتبار؛

(ج) المشاركة في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما تنفيذ الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة ، وإسداء المشورة للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة بشأن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها بشكل فعال لصالح المتضررين من أشكال الرق المعاصرة في سياق تنفيذ خطة عام 2030 ، وإجراء بحوث مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال للهدف 8 ، مع التركيز بصفة خاصة على الغاية 8 - 7 ( ) ؛

7 - يشجع المقرر الخاص على جمع وتحليل أمثلة على التشريعات الوطنية المتعلقة بحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق، من أجل مساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

8 - يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، وتزودَه بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة البلدان لتمكينه من أداء ولايته بفعالية؛

9 - يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلين والمؤسسات المهتمة بالأمر والمنظمات غير الحكومية على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقرر الخاص في أداء ولايته؛

10 - يشجع الدول على النظر في التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

11 - يشجع المقرر الخاص على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وسائر آليات حقوق الإنسان القائمة ذات الصلة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتحالف المعني بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة ، آخذاً في اعتباره بالكامل مساهمة هذه الآليات مع تجنب الازدواجية في عملها؛

12 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقارير عن تنفيذ ولايته إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما.

الجلسة 41

6 تشرين الأول/أكتوبر 2022

[اعتُمد من دون تصويت.]