الأمم المتحدة

A/HRC/RES/49/23

الجمعية العامة

Distr.: General

8 April 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة التاسعة والأربعون

28 شباط/فبراير - 1 نيسان/أبريل 2022

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 نيسان/أبريل 2022

49/23- حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،

وإذ يرحب بالبيانات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الحالة في ميانمار المؤرخة 4 شباط/فبراير و 10 تشرين الثاني/نوفمبر و 8 كانون الأول/ديسمبر و 29 كانون الأول/ديسمبر 2021 و 2 شباط/فبراير 2022 ، وبالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن بشأن ميانمار المؤرخ 10 آذار/مارس 2021 ، وبجلستي مجلس الأمن المعقودتين في 2 شباط/فبراير و 5 آذار/مارس 2021 ، وبجلسة الإحاطة التي عقدتها الجمعية العامة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار في 26 شباط/فبراير 2021 ،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها،

وإذ يدين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي قامت به القوات المسلحة في ميانمار (التاتماداو) في 1 شباط/فبراير 2021 ، واستمرار حالة الطوارئ، وتعليق عمل البرلمان، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للرئيس وين ميينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، وغيرهما من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد المجتمع المدني، والمستشارين المحليين والأجانب والكثيرين غيرهم، وإصدار إدانات وأحكام قضائية بحقهم ذات دوافع سياسية،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف، بما فيها أعمال القتل والعنف الجنسي والجنساني والتعذيب المرتكبة ضد السكان المدنيين، وإزاء الوفيات والإصابات العديدة الناجمة عن زيادة الاستخدام العشوائي للقوة الفتاكة ضد المدنيين من جانب القوات المسلحة والشرطة في ميانمار،

وإذ يعرب عن بالغ القلق أيضاً إزاء تزايد الحشد العسكري واستخدام القوة العسكرية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى والشمالية الغربية من البلد، ما يزيد من صعوبة خفض التصعيد وتقديم المعونة الإنسانية،

وإذ يعرب عن شديد القلق إزاء الاعتداءات على الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين ومضايقتهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والقتل، والمراقبة وحجب الإنترنت، وغير ذلك من القيود المفروضة على الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي وقطعها، بما في ذلك تعديل قانون البث التلفزيوني والإذاعي، والإحياء المقترح لقانون الأمن الحاسوبي، التي تقيد دون داع وبشكل غير متناسب الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يعرب عن شديد القلق أيضاً إزاء النزاعات الجارية بين القوات المسلحة في ميانمار وغيرها من الجماعات المسلحة، وإزاء تزايد استخدام العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، وإزاء استمرار التشريد القسري للمدنيين، بمن فيهم الأقليات الإثنية والدينية، وإزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل، وغير ذلك من الانتهاكات التي تنطوي على استخدام مرافق المدارس والمستشفيات ودور العبادة لأغراض عسكرية، واستخدام الألغام الأرضية، واستمرار حالة الإفلات من العقاب في ميانمار، ولا سيما في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن،

وإذ يكرر تأكيد واجب ميانمار في احترام حقوق الطفل وحمايتها وإعمالها وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ،

وإذ يكرر أيضاً تأكيد مسؤولية القوات المسلحة في ميانمار عن ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية والدينية والأقليات الأخرى، ومنهم الروهينغيا، وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف ونزيه ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم القانون الدولي، وضمان مساءلة الجناة في دعاوى جنائية عادلة ومستقلة ونزيهة، بما في ذلك أمام محاكم أو هيئات قضائية محلية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على سبل انتصاف فعالة، بسُبل منها تسجيل الإصابات على نحو سريع وفعال ومستقل وتقديم ضمانات عدم التكرار ،

وإذ يثير جزعه استمرارُ الاعتداءات على موظفي الإغاثة الطبية والإنسانية، بما في ذلك الاعتداءات وعمليات القتل التي وقعت في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 في ولاية كاياه، وعلى المرافق الطبية وعلى وسائل النقل والمعدات، وعدم تمكن المنظمات الإنسانية من الوصول الآمن ودون عوائق، وإذ يهيب بجميع الأطراف، ولا سيما القوات المسلحة في ميانمار، أن تتيح وتيسر الوصول لأغراض إنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى جميع أنحاء البلد للموظفين المحليين والدوليين العاملين في الوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ولا سيما إلى المشردين بسبب النزاع،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء جعل الروهينغيا فعلياً عديمي الجنسية جراء سنّ قانون الجنسية لعام 1982 ، وتجريدهم من الحقوق التي كانت لهم في السابق، وإقصائهم في نهاية المطاف، اعتباراً من عام 2015 ، من العملية الانتخابية،

وإذ يسلم بالعمل التكميلي والمتآزر الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مختلف المكلفين بولايات في الأمم المتحدة في موضوع ميانمار من أجل تحسين الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد، وإذ يلاحظ بقلق عدم إتاحة الوصول الكافي للأغراض الإنسانية، لا سيما في المناطق التي يوجد فيها مشردون داخلياً، والمناطق المتضررة التي لا يزال الكثير من الناس يرحَّلون منها قسراً ويعيش فيها كثيرون آخرون في ظروف من الهشاشة، بما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وإذ يحث السلطات العسكرية على السماح، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بوصول المساعدات الإنسانية بحرية وأمان ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم المشردون في جميع أنحاء البلد، وتيسير ذلك،

وإذ يثني على الجهود والالتزامات الجارية في مجال العمل الإنساني التي أخذتها حكومة بنغلاديش على عاتقها، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، لصالح الفارين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة بنغلاديش ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى أفراد الروهينغيا الذين نُقلوا إلى بهاشان شار،

وإذ يعرب عن امتنانه لحكومة بنغلاديش لتيسيرها زيارة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في كانون الأول/ديسمبر 2021 ، والزيارات السابقة للمقرر الخاص وآلية التحقيق المستقلة لميانمار، وزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وإذ يشدد على أن هذه الزيارات تسهم في كفالة العدالة والمساءلة،

وإذ يشير إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام جميع حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وعن امتثال الالتزامات ذات الصلة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن إتاحة سبل الانتصاف والجبر الفعالين للأشخاص الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك أو الإساءة، بغية وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة والوصول إلى العدالة،

وإذ يلاحظ أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 أقرّت في الموجز التنفيذي لتقريرها النهائي، الذي لم يُنشر علناً في مجمله بعد، على الرغم من حدود اختصاصاتها وأساليب عملها، بأن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الوطني ارتُكبت، وأن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن أفراداً من قوات الأمن في ميانمار متورّطون في ذلك،

وإذ يكرر تأكيد الحاجة الملحّة إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإلى وقف الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بضمان محاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المتصلة بهذه الانتهاكات والتجاوزات في جميع أنحاء ميانمار، عن طريق آليات جنائية وطنية أو دولية لإقامة العدل تتسم بالمصداقية والكفاءة والاستقلال، مشيراً إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوّله إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يكرر دعوته لميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة المحكمة اختصاصها وفقاً للمادة 12 ( 3 ) من نظام روما الأساسي،

وإذ يسلم بأن المحكمة الجنائية الدولية أذنت بإجراء تحقيق في الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاصها فيما يتصل بالحالة في بنغلاديش/ميانمار،

وإذ يشير إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، في القضية التي أقامتها غامبيا على ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، الذي جاء فيه أن للمحكمة، مبدئياً، اختصاصاً يخولها النظر في القضية، وخلص إلى أن الروهينغيا في ميانمار يشكلون فيما يبدو "جماعة مشمولة بالحماية" بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً يعرض حقوق الروهينغيا في ميانمار لضرر لا يمكن جبره، وأشار إلى تدابير مؤقتة،

وإذ يرحب بعمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، ولا سيما تقريرها النهائي ( ) ، وبالنتائج والتوصيات المفصلة الواردة فيه، وإذ يشير إلى ما أوصت به البعثة من أن يُطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التركيز على ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار،

وإذ يثير جزعه عثور البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق على أدلة تثبت معاناة مسلمي الروهينغيا وغيرهم من الأقليات من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وواسعة الانتشار ومنهجية لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن والقوات المسلحة في ميانمار، وترقى دون شك، وفقاً للبعثة، إلى مستوى أشد الجرائم جسامةً بموجب القانون الدولي،

وإذ يرحب بالعمل الذي تضطلع به آلية التحقيق المستقلة لميانمار لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 وتنسيقها وحفظها وتحليلها، مستفيدةً، في جملة أمور، من المعلومات التي سلمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وإعداد ملفات بغية تسهيل وتسريع إقامة دعاوى جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص للنظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وإذ يرحب أيضاً بتقارير الآلية، ولا سيما التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين ( ) ، وإذ يشجع الآلية على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع عامة الناس، من أجل شرح ولايتها وإجراءات عملها للضحايا وغيرهم من أصحاب المصلحة،

وإذ يرحب أيضاً بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وتقاريره ( ) ، وإذ يأسف بشدة في الوقت نفسه لاستمرار عدم تعاون ميانمار مع المقرر الخاص، ومنع الوصول إلى ميانمار منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ، واستمرار عدم تعاون القوات المسلحة في ميانمار،

وإذ يرحب كذلك بتقارير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك تقريرها عن الأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات في ميانمار ( ) ، وكذلك الأنشطة الأولية التي اضطلعت بها المبعوثة الخاصة الجديدة للأمين العام المعنية بميانمار، وإذ يشجعها على مواصلة تعاونها وحوارها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 75 / 287 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2021 ، وإذ يعرب عن بالغ قلقه لأن بيع الأسلحة وتحويلها ونقلها بصورة غير منظمة أو غير مشروعة إلى ميانمار يقوض بشكل خطير التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، وكذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بمن فيهم الروهينغيا، وحقوق الأطفال كبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة،

وإذ يشير أيضاً إلى توصية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار بأنه لا ينبغي لأي مؤسسة أعمال تنشط في ميانمار أو تتاجر مع مؤسسات أعمال في ميانمار أو تستثمر فيها أن تدخل في أي علاقة عمل أو تحافظ على علاقة عمل مع قوات الأمن في ميانمار، لا سيما قوات التاتماداو، أو أي مؤسسة تملكها أو تسيطر عليها هذه القوات، بما في ذلك الشركات التابعة لها أو أفرادها، ما لم تُعَد هيكلتُها وتحويلها،

1 - يدين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الذي نُفذ في ميانمار وقيام القوات المسلحة في ميانمار في 1 شباط/فبراير 2021 بعزل الحكومة المدنية المنتخبة، الأمر الذي يشكل محاولة غير مقبولة لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عنوةً، وتعطيل عملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتهديداً خطيراً لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ولسيادة القانون والحكم الرشيد، والمبادئ الديمقراطية؛

2 - يكرر تأكيد دعمه الكامل لشعب ميانمار وتطلعاته إلى الديمقراطية والحكم المدني؛

3 - يدين الاستخدام غير المتناسب للقوة، بوسائل منها الغارات الجوية والاستخدام العشوائي والمستمر للقوة الفتاكة وإساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكاً، من جانب القوات المسلحة وقوات الأمن في ميانمار، وأعمال العنف، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات الجسدية، والعنف الجنسي والجنساني، المرتكبة ضد شعب ميانمار، بما في ذلك ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي أدت إلى سقوط قتلى والعديد من المصابين، بمن فيهم أطفال وموظفون طبيون، في عدة مدن وبلدات؛

4 - يدعو القوات المسلحة في ميانمار إلى احترام إرادة الشعب الديمقراطية كما عبّرت عنها نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، وإنهاء إعلان الأحكام العرفية، والعودة إلى الانتقال الديمقراطي في ميانمار ووقف كل إعاقة للعملية الديمقراطية في ميانمار، بسُبل منها العمل على جعل جميع المؤسسات الوطنية، ومنها القوات المسلحة، تنضوي تحت مظلة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وكاملة التمثيل؛

5 - يشير ، تماشياً مع دعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي على نحو ما أيده مجلس الأمن في قراره 2532 ( 2020 ) المؤرخ 1 تموز/يوليه 2020 ، إلى ضرورة وقف تصعيد العنف، ويهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تحترم التزاماتها الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تكف عن نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى وتحويلها بصورة غير مشروعة إلى ميانمار، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

6 - يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين ميينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، وجميع من احتُجزوا أو اتُهموا أو اعتُقلوا تعسفاً أو أُدينوا أو صدرت بحقهم أحكام بأسباب ملفقة ولا سيما منذ 1 شباط/فبراير 2021 ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وممثلو المجتمع المدني والزعماء الدينيون والمجتمعيون والموظفون الطبيون والعاملون في مجال المساعدة والأكاديميون والمدرسون والمستشارون المحليون والأجانب وأعضاء اتحادات الطلبة والنقابات، ويدعو القوات العسكرية إلى الامتناع مستقبلاً عن أي أعمال انتقامية ضد المحتجزين المفرج عنهم؛

7 - يدعو أيضاً القوات المسلحة في ميانمار إلى ضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لجميع الناس في ميانمار، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والسعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في ميانمار مسؤولة عن احترام المبادئ الديمقراطية وملزمة باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

8 - يعرب عن شديد القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب القوات العسكرية وقوات الأمن، فضلاً عن وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ميانمار، ولا سيما ضد الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، بما فيها تلك التي تنطوي على الاعتقالات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقتل العمد للأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في عمل الأطفال والسخرة، والهجمات على المدارس والمستشفيات ودور العبادة والأشخاص المشمولين بالحماية ممّن لهم صلة بالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، والقصف العشوائي في المناطق المدنية، وتدمير المنازل وحرقها، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتهجير القسري لأكثر من 000 923 شخص من الروهينغيا وغيرهم من الأشخاص المنتمين إلى أقليات إلى بنغلاديش، وأعمال السخرة والاغتصاب والاستغلال الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني؛

9 - يهيب بالقوات المسلحة في ميانمار أن تكف عن اعتقال الأطفال واحتجازهم بصورة تعسفية وغير قانونية وأن تفرج فوراً ومن غير شروط عن جميع الأطفال المحتجزين في مراكز الاستجواب والسجون؛

10 - يهيب بجميع أطراف النزاع في ميانمار، ولا سيما القوات المسلحة وقوات الأمن، أن تضع حداً فورياً للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، وجميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار؛ وأن تحاسب مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بسُبل منها عمليات المساءلة المحلية المستقلة والنزيهة التي تكفل العدالة وجبر الضرر للضحايا والناجين؛ وأن تحترم المدنيين وتحميهم؛ وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين؛ وأن تمارس ضبط النفس وتوقف النزاع وتبدي الاستعداد لإعادة الانخراط في الحوار والإصلاح الدستوري؛

11 - يشجع على الإسراع بإقامة حوار بناء وشامل وسلمي بين جميع الأطراف، وفقاً لإرادة شعب ميانمار ومصالحه، بهدف استعادة الحكم الديمقراطي؛

12 - يحث ميانمار، وفقاً للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020 ، والمتعلق بأفراد الروهينغيا الموجودين في إقليمها، على اتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال المشمولة بالمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب أي من هذه الأعمال أو غيرها على يد قواتها المسلحة وأي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها، وإبلاغ المحكمة، وفق ما أمرت به، بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر؛

13 - يؤكد ضرورة المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بمن فيهم الروهينغيا، ويكرر تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحصول على الجنسية، وحرية التنقل، وإنهاء الفصل المنهجي، وجميع أشكال التمييز، وحصول الجميع على قدم المساواة على الخدمات الصحية والتعليم وفرص كسب الرزق والخدمات الأساسية وتسجيل المواليد، في إطار قائم على التشاور الكامل مع جميع الأقليات الإثنية والدينية، بما في ذلك الروهينغيا، والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، فضلاً عن المجتمع المدني، ويدعو إلى تقديم تقارير منتظمة إلى الأمم المتحدة، توثق الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات ال‍ 88 الصادرة عن اللجنة؛

14 - يؤكد أيضاً ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي الممارس ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية، ولا سيما الروهينغيا، بسُبل منها مراجعة وإصلاح قانون الجنسية لعام 1982 الذي أدى إلى حرمان هذه الفئات من حقوق الإنسان وتهميشها التام، وضمان المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة من خلال إجراءات شفافة وطوعية ومتاحة للجميع وعلى جميع الحقوق المدنية والسياسية، عن طريق السماح بالتحديد الذاتي للهوية، وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة "قوانين حماية العرق والدين" التي سُنّت في عام 2015 والتي تسري على مسألة التحوّل من دين إلى آخر، والزواج بين أصحاب الديانات المختلفة، والزواج الأحادي، والتنظيم السكاني، وإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية وسُبل كسب الرزق؛

15 - يؤكد كذلك ضرورة إعادة صفة المواطنة الكاملة وما يتصل بها من حقوق مدنية وسياسية إلى الروهينغيا وغيرهم، بما في ذلك مشاركتهم الحرة والمنصفة في الانتخابات وفي العمليات الديمقراطية الأخرى؛

16 - يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة المشردين داخلياً عودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين، بمن فيهم جميع المشردين داخلياً في مختلف أنحاء البلد، بسُبل منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة توطين المشردين داخلياً وفقاً للمعايير الدولية، بالتشاور الكامل مع الأشخاص المعنيين والسكان المحليين، وبالتشاور أيضاً مع منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ويشجع الجهود الرامية إلى كفالة التشاور مع المرأة وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار فيما يتعلق باستراتيجية إغلاق المخيمات وتنفيذها؛

17 - يهيب بالقوات المسلحة في ميانمار أن تكفل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وأن تسمح للموظفين المحليين والدوليين في الوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية ذات الصلة بالوصول إلى البلد بأسره بحرية ودون عوائق، بما في ذلك من أجل تقييم الاحتياجات تقييماً سليماً والسماح بتوفير الإمدادات والمعدات اللازمة دون عوائق، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والمرافق ووسائل النقل والمعدات الطبية حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم مساعدة إنسانية مبدئية وشاملة للجميع، بما في ذلك المساعدة المراعية للعمر والإعاقة ونوع الجنس ومرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم المشردون داخلياً؛

18 - يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تهيئة بيئة مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين، بمن فيهم الروهينغيا وغيرهم من المشردين قسراً، المقيمين في بنغلاديش، مشيراً إلى الترتيب الثنائي للعودة المبرم بين بنغلاديش وميانمار في عام 2017 ، فضلاً عن المقيمين في الدول المضيفة الأخرى، وللحصول على معلومات دقيقة وموثوقة تؤكدها الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، بشأن الظروف السائدة في ولاية راخين وفي أجزاء أخرى من البلد من أجل معالجة الشواغل الأساسية لجميع اللاجئين، بمن فيهم الروهينغ ي ا وغيرهم من المشردين قسراً، معالجة معقولة بما يمكنهم من العودة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة؛

19 - يدعو أيضاً إلى إتاحة إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد وغير المراقب لجميع المكلفين بولايات في الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، والمحاكم والهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان بصورة مستقلة، بسُبل منها وقف حجب الإنترنت وسائر القيود المفروضة على الإنترنت، التي تعوق تدفق المعلومات الضرورية للمساءلة، وكفالة تمكن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والضحايا والناجين والشهود وغيرهم من الأفراد من الوصول دون عوائق إلى الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات المعنية بحقوق الإنسان والاتصال بها دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

20 - يدعو كذلك إلى السماح باستئناف الزيارات الأسرية والسماح لهيئات الرصد الدولية المناسبة وللخدمات الطبية بالوصول الفوري، دون قيود لا مبرر لها، إلى المحتجزين ومرافق الاحتجاز؛

21 - يحث على السماح للسلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام المستقلة الوطنية والدولية بإمكانية الوصول إلى البلد بصورة كاملة ودون عوائق أو خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

22 - يؤكد دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأهمية مشاركتها في تيسير الحوار السياسي وإطلاقه، ويشجع الجهات الفاعلة الإقليمية على العمل في ذلك الاتجاه، ويهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحمي مواطني ميانمار داخل حدودها، حسب الاقتضاء، وأن تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

23 - يكرر دعوته العاجلة لميانمار إلى تنفيذ توافق الآراء ذي النقاط الخمس الذي تم التوصل إليه في اجتماع قادة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في 24 نيسان/أبريل 2021 تنفيذاً كاملاً وسريعاً وفعالاً، بوسائل منها الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية، لتيسير التوصل إلى حل سلمي يخدم مصالح شعب ميانمار وسُبل عيشه، وتحقيقاً لهذه الغاية، يهيب بجميع الجهات صاحبة المصلحة في ميانمار أن تتعاون مع الرابطة والمبعوث الخاص لرئيسها، بوسائل منها السماح له بالتواصل مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، ويعرب عن دعمه لهذه الجهود؛

24 - يؤكد الضرورة الملحة لحماية الذين يبلغون عن الانتهاكات والتجاوزات والوقف الفوري لعمليات القتل والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والإصابات البدنية والاحتجاز التعسفي لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمكلفون بتسجيل الإصابات والمحامون والناشطون في مجال البيئة والحقوق المتعلقة بالأراضي والعاملون في مجال الصحة والشؤون الإنسانية وغيرهم من المدنيين؛

25 - يدعو إلى حماية الحق في حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في الخصوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داخل شبكة الإنترنت أو خارجها، بسُبل منها إعادة جميع أشكال خدمات الإنترنت بشكل كامل ودائم في جميع أنحاء البلد، ورفع جميع أشكال الرقابة الإلكترونية، بما في ذلك الحظر المفروض على الوصول إلى المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام والشبكات الخاصة الافتراضية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى تنفيذ أنظمة المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك الاعتراض غير القانوني أو التعسفي للاتصالات، والجمع غير القانوني أو التعسفي للبيانات الشخصية، والاختراق غير القانوني أو التعسفي والاستخدام غير القانوني أو التعسفي للتكنولوجيات البيومترية، والقيام تماشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بإلغاء أو إصلاح جميع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية، وقانون الجمعيات غير المشروعة، وقانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، والمواد 66 (د) و 68 (أ) و 77 و 80 (ج) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون البث التلفزيوني والإذاعي، وقانون حماية خصوصية المواطنين وأمنهم، وقانون المعاملات الإلكترونية، والمواد 124 ألف و 124 جيم و 124 دال و 153 و 295 ألف و 499 و 500 و 505 ألف و 505 (أ) و(ب) من قانون العقوبات، وقانون إدارة مناطق الأحياء والقرى، وسن تشريعات شاملة لحماية البيانات؛

26 - يدعو أيضاً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إدماج جميع الأشخاص الذين يعيشون في ميانمار وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة لهم وكرامتهم، والتصدي للعنف الجنسي والجنساني والتمييز وانتشار التحامل، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والخطاب التحريضي، بما في ذلك على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، وإلى مكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بما في ذلك الروهينغيا، وفقاً لخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وتماشياً أيضاً مع التوصية 9 من الموجز التنفيذي للجنة التحقيق المستقلة، بسُبل منها الامتناع عن الانخراط في خطاب الكراهية أو تشجيع الآخرين على الانخراط في خطاب الكراهية، والامتناع عن تنفيذ تدابير يُزعم أنها تتصدى لخطاب الكراهية ولا تمتثل للمعايير الدولية؛

27 - يحث على اتخاذ إجراءات للتصدي للعنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع في ميانمار بمشاركة كاملة من المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة والنساء في المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع، لمنع هذا العنف ووضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة الجناة وتزويد الناجين بإمكانية الحصول على ما يكفي من المساعدة وخدمات الدعم والعدالة والتعويضات؛

28 - يحث أيضاً على اتخاذ إجراءات لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال، وضمان حماية جميع الأطفال في النزاعات المسلحة، ويهيب بجميع الأطراف أن تضع حداً للانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال في النزاع المسلح في ميانمار؛

29 - يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على عمل الأطفال والسخرة، وحماية حقوق العاملين في استخراج الموارد الطبيعية، وتجريد مناطق التعدين من السلاح، ويحث على اتخاذ إجراءات لإنشاء إطار شامل للجميع لإدارة الأراضي وحل قضايا حيازة الأراضي، بسُبل منها تعديل التشريعات ذات الصلة، ولا سيما قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، بالتشاور الكامل مع الجماعات والمجتمعات الإثنية المعنية، بما في ذلك الروهينغيا؛

30 - يشجع جميع مؤسسات الأعمال، بما فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية العاملة في ميانمار أو التي لها أجزاء من سلاسل توريدها في ميانمار، على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة في ميانمار ( ) ، ويطلب إلى دول منشأ تلك المؤسسات أن تتخذ تدابير معززة لكي تبذل تلك المؤسسات العناية الواجبة بصورة معززة كيلا تسهم أنشطتها في أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو تتسبب فيها، وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة؛

31 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه الخمسين والحادية والخمسين وأن يقدم تقريراً خطياً إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين وإلى المجلس في دورته الثانية والخمسين وفقاً لبرنامج عمله السنوي، ويطلب أيضاً إلى المقرر الخاص، مدعوماً من خبراء إضافيين في مجال حقوق الإنسان، مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار وتنفيذ التوصيات التي قدمها المكلف بالولاية والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الراهنة، بسُبل منها تقديم تقارير مواضيعية وورقات غرف اجتماعات؛

32 - يدعو ميانمار إلى التعاون الفوري والكامل مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته، بسُبل منها تيسير الزيارات والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع أنحاء البلد، ويدعو جميع الدول إلى تيسير التعاون مع المقرر الخاص، عند الطلب؛

33 - يهيب بالأمم المتحدة أن تكفل تزويد آلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمها من دعم وموارد من حيث ملاك الموظفين ومكان العمل والحرية العملياتية اللازمة لتنفيذ ولايتها، ويحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ميانمار والدول الأعضاء على التعاون مع الآلية، والسماح لها بالوصول، بما في ذلك الوصول إلى الشهود وغيرهم من مقدمي المعلومات، وتزويدها بكل المساعدة اللازمة في تنفيذ ولايتها، وتوفير الحماية المناسبة للسرية وأمن الضحايا والشهود ودعمهم احتراماً لمبدأ "عدم الإضرار" وامتثالاً له على أكمل وجه، ويحث على التعاون الوثيق وفي الوقت المناسب بين الآلية وأي تحقيقات تجريها أو دعاوى تنظر فيها مستقبلاً محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؛

34 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بدعم من خبراء متخصصين، برصد وتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار، مع التركيز بوجه خاص على المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن سيادة القانون؛ ورصد تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة التي تحمل العنوان نفسه وتقديم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الراهنة؛ وتقديم معلومات شفوية محدّثة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، ومعلومات محدّثة خطية في دورته الثالثة والخمسين، تعقبها جلسة تحاور، وتقرير شامل في دورته الرابعة والخمسين، تعقبه أيضاً جلسة تحاور؛

35 - يطلب أيضاً إلى المفوضة السامية أن تواصل، بدعم من الخبراء ومتابعةً للتقرير الشامل للمفوضية الذي سيقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، تقييم التقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتوصيات البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في ورقة غرفة الاجتماعات التي أعدتها بشأن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة، وأن تقدم معلومات محدثة في تقاريرها المنتظمة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

36 - يوصي الجمعية العامة بأن تحيل تقارير المفوضة السامية والمقرر الخاص إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها مجلس الأمن، لتنظر فيها وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع مراعاة الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة؛

37 - يكرر تأكيد ضرورة إنشاء مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ميانمار وتوجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

38 - يشجع على العمل مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، بما يسمح لها بالوفاء بولايتها على نحو ما حدده الأمين العام، بسُبل منها السفر إلى البلد؛

39 - يدعو المفوضة السامية والمقرر الخاص إلى رصد أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي تشير إلى تزايد خطر حدوث حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة توجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى تلك المعلومات بطريقة تبيّن الطابع الملح للحالة، بسُبل منها عقد إحاطات إعلامية مخصصة في الفترات التي تتخلل الدورات، وتقديم المشورة بشأن الخطوات الإضافية التي قد يلزم اتخاذها إذا استمر تدهور الحالة، تعزيزاً لولاية المجلس الوقائية، وإبلاغ هيئات الأمم المتحدة الأخرى بالتقدم المحرز في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛

40 - يرحب بمبادرة الأمين العام المتعلقة باتخاذ إجراءات ملموسة استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير المعنون "تحقيق موجز ومستقل في انخراط الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة من 2010 إلى 2018 "، ويدعو الأمين العام إلى دعم هذا العمل بتقديم توصيات ذات صلة للتمكين من زيادة فعالية العمل في المستقبل وتدعيم قدرة الوقاية لدى منظومة الأمم المتحدة؛

41 - يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في إطلاع مجلس الأمن على الحالة في ميانمار وأن يواصل حسب الاقتضاء موافاته بتوصيات محددة للعمل على حل الأزمة الإنسانية وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسراً، بمن فيهم الروهينغيا، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

42 - يطلب أيضاً إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص والمفوضة السامية وآلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمهم من مساعدة وموارد وخبرة إضافية لتمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم على أكمل وجه؛

43 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الجلسة 56 1 نيسان/أبريل 2022

[اعتمد بدون تصويت.]