الأمم المتحدة

A/HRC/RES/31/16

الجمعية العامة

Distr.: General

8 April 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2016

31 / 16- حرية الدين أو المعتقد

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير أيضاً إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 2 8 /1 8 المؤرخ 27 آذار/مارس 201 5 وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدها المجلس والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بخصوص حرية الدين أو المعتقد أو القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

وإذ يشير إلى قرار ي مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،

وإذ يحيط علما ً مع ال تقدير باستنتاجات وتوصيات حلقات عمل الخبراء التي نظمتها م فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والواردة في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، التي اعتمدت في الرباط، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

وإذ يؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أساس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم،

وإذ يؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبل الناس للتنوع واحترامهم إياه، بما يشمل التعبير الديني، وإذ يؤكد أيضاً ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة التعليم المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،

1 - يشدد على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق ديناً أو معتقداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛

2- يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان ، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائم ين على الدين أو المعتقد؛

3 - يعرب عن قلقه الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين على الدين، ومنها ما يلي:

(أ) تزايد عدد أعمال العنف الموجهة ضد الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم؛

(ب) تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية؛

(ج) شواهد الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، وهي شواهد قد تتجلى في القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي ووصم الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم؛

(د) الحالات التي تشكل، على صعيدي القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية؛

( ﻫ ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد؛

(و) الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريب المقابر، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

4 - يدين جميع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء باستخدام الوسائل المطبوعة أو السمعية - البصرية أو الإلكترونية أو أي وسائل أخرى؛

5 - يدين أيضاً أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛

6 - يؤكد أنه ينبغي عدم ربط أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية في تمتع جميع أفراد الطائفة الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد؛

7 - يؤكد أيضاً أنه ينبغي للدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، أياً كان مرتكبوها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛

8 - يشجع بقوة ممثلي الحكومات وكذلك القيادات في جميع قطاعات المجتمع ومجتمعاتهم المختلفة على مناهضة أعمال التعصب و العنف القائمين على أساس الدين أو المعتقد والتنديد علنا ً بهذه الأعمال؛

9 - يحث الدول على تكثيف ما تبذله من جهود في سبيل تعزيز حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد و حماي تها ، وعلى القيام لهذه الغاية بما يلي:

(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد أ و حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده؛

(ب) أن تنفذ جميع التوصيات المقبولة المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل والمتصلة بتعزيز حرية الدين أو المعتقد وحماي تها ؛

(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمان الشخصي، وتكفل عدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو الع قوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو للتوقيف أو الاحتجاز تعسفاً للأسباب ذاتها، وأن ت قدّم جميع منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛

(د) أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وأن تولي اهتماماً خاصاً لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما في ذلك في إطار ممارسة حقهن في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد؛

( ﻫ ) أن تكفل عدم تعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على منافع منها التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو المساعدة الإنسانية أو الإعانات الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم المساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛

(و) أن تستعرض، بحسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من أنها لا تفرض قيوداً على حق جميع الأفراد في إظهار دينهم أو معتقدهم، بمفردهم أو في جماعة، وأمام الملأ أو على حدة؛

(ز) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد، وأن تضمن لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛

(ح) أن تكفل على وجه خاص حق جميع الأفراد في العبادة أو التجمع أو التدريس لأغراض تتعلق بدين أو معتقد وحقهم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأة لهذه الأغراض، وحق جميع الأفراد في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونشرها؛

(ط) أن تكفل احترام حرية جميع الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات دينية، في إقامة وصيانة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة، وفقاً للتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ي) أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وأفراد الجيش والمربّون، حريةَ الدين أو المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أثناء أداء مهامهم الرسمية، وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب في هذا الصدد؛

(ك) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة، بما يتفق مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين أو المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض على الكراهية الدينية وتشك ل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛

(ل) أن تشجع، بواسطة نظام التعليم وغيره من الوسائل، التفاهمَ والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد، وذلك بالحث، داخل المجتمع ككل، على إثراء المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ الأقليات الدينية المتنوع ة الخاضعة لولايتها وتقاليد تلك الأقليات ولغاتها وثقافاتها؛

(م) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يضعف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها في كنف المساواة، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييز على أساس الدين أو المعت قد؛

10 - يشدد على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين أفراد مختلف الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما يشمل مشاركة النساء، من أجل تشجيع المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً مع التقدير بمختلف المباد رات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

11 - يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، بما فيها منظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائط الإعلام وعناصر فاعلة أخرى، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والت مييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، ويشجع تلك الجهود، ويشجع كذلك ما تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد القائم ة على أساس الدين؛

12 - يهيب بالدول أن تستخدم إمكانات التعليم للقضاء على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم؛

1 3 - ي حيط علماً بالتقرير المواضيع ي الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بشأن العلاقة بين الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في حرية الرأي والتعبي ر ( ) ، وبالتوصيات الواردة فيه؛

14- ي حيط علماً أيضاً بعمل المقرر الخاص ويخلص إلى ضرورة أن يواصل المقرر الخاص مساهمته في تعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وحماية هذا الحق وإعماله على الصعيد العالمي؛

1 5 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص ثلاث سنوات إضافية ويدعوه إلى الاضطلاع بولايته وفقاً للفقرة 18 من قرار مجلس حقوق الإنسان 6/37؛

1 6 - يحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بكل ما يلزم من معلومات تمكنه من أداء ولايته بمزيد من الفعالية؛

1 7 - يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

1 8 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

1 9 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار البند ذاته من جدول الأعمال ومواصلة النظر في تدابير تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

الجلسة 63

23 آذار /مارس 2016

[اعتمد من دون تصويت.]