الأمم المتحدة

A/HRC/RES/23/8

الجمعية العامة

Distr.: General

20 June 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23 /7 ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان و اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بشأن المشردين داخلياً، بما فيها قرار الجمعية العامة 66/165 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقراري المجلس 14/6 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2010 و20 /9 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012،

وإذ يشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 1991 المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي المرفقة به ،

وإذ يشير كذلك إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و5 /2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على ضرورة أداء المكلفين بولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

وإذ ي ؤكد على أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية وتقديم المساعدة للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها، بما في ذلك عن طريق تيسير التوصل إلى حلول دائمة، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة تشريدهم بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،

وإذ يشعر بانزعاج بالغ إزاء المستويات المرتفعة المنذرة بالخطر من أعداد المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها النزاع المسلح والانتهاكات على نطاق واسع وانتهاكات القانون الدولي، لا سيما حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ يدرك التحديات الخطيرة التي يطرحها ذلك على المجتمع الدولي،

1- يثني على المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ً لما قام به من أنشطة حتى الآن، وللدور المحفز الذي اضطلع به لرفع مستوى الوعي بمحنة المشردون داخليا ً ، ولجهوده المستمرة لتلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

2- يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين ( ) ؛

3- يعرب عن تقديره للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة إلى المشردين داخلياً، بما في ذلك عن طريق تيسير التوصل إلى حلول دائمة وإدماج المشردين داخلياً ضمن خططها الإنمائية الوطنية، وقدّمت الدعم لعمل المقرر الخاص؛

4- يعرب عن قلقه إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعداد كبيرة من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، وبخاصة خطر الوقوع في براثن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي - الاقتصادي، وإزاء محدودية الفرص المتاحة لهم في الحصول على المساعدة الإنسانية والاستفادة من الجهود والمساعدة الإنمائية طويلة الأمد، وتعرضهم لانتهاكات القانون الدولي، لا سيما لقانون حقوق الإنسان، والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، مثل عدم توفر الأغذية والمأوى والخدمات الصحية والتعليم، والقضايا المرتبطة بذلك في أثناء إعادة إدماجهم، بما في ذلك ضرورة إعادة الممتلكات أو تعويضهم عنها، عند الاقتضاء؛

5- يعرب عن قلقه أيضاً إزاء مشكلة التشرد الذي طال أمده ويقر بالحاجة إلى إيجاد حلول دائمة، وإلى إدماج حقوق واحتياجات المشردين داخلياً في الاستراتيجيات الإنمائية الريفية والحضرية على حد سواء، وإلى مشاركتهم في تصميم هذه الاستراتيجيات وتنفيذها؛

6- يعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المشردين داخلياً، بما فيها تعرضهم للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، ويشير إلى ضرورة الاستمرار في إيلاء اهتمام أكثر منهجية وعمقاً لاحتياجاتهم الخاصة في مجالات المساعدة والحماية والتنمية، علاوة على احتياجات فئات أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة من جراء التشرد، مع مراعاة قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة؛

7- يدين بشدة استمرار ارتكاب العنف الجنسي والجنساني بحق المشردين داخلياً من جمي ع الأعمار والذي تقع النساء والفتي ات ضحايا له أكثر من غيرهن، ويحث السلطات والمجتمع الدولي على العمل معاً لمنع ذلك بفعالية، ولتحقيق الأمن، وحماية حقوق الإنسان، وإتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة ومساعدة الضحايا، فضلاً عن التصدي لأسباب العنف ضد النساء والبنات، ومكافحة الإفلات من العقاب بصورة شاملة؛

8- يدعو الدول إلى القيام ، على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي وبدعم من الجهات ذات المصلحة الدولية والوطنية، بوضع قوانين وسياسات توفر حماية شاملة لما للأشخاص المشردين داخلياً من حقوق الإنسان، وتلبي بالطريقة المناسبة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات المشر دات داخلياً، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) الاستعانة بسياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية، واستراتيجيات الحلول الدائمة، وعمليات تخطيط وتحديد ميزانيات تكفل تخصيص الموارد الكافية لتلبية احتياجات النس اء والفتيات المشردات داخلياً، و بذل جهود خاصة لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة في التخطيط لهذه الموارد وتخص يصها ؛

(ب) تقديم التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لفائدة رجال الشرطة والجيش والقضاء والعمال الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك التدريب بشأن منع العنف الجنسي والجنساني في أوضاع التشرد والتصدي له؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في جميع مراحل التشرد، والتصدي له بفعالية، بما في ذلك بيان التدابير المحددة التي يتعين على الدول والمجتمع الدولي اتخاذها لضمان مزيد من المساءلة عن أعمال العنف الجنسي والجنساني ، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للمرأة، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصح ية للإناث والخدمات الصحية الموفرة لهن ، فضلاً عن المشورة المناسبة لضحايا الانتهاكات الجنسية وغيرها من الانتهاكات وللناجين من هذه الانتهاكات؛

(د) توظيف أعداد أكبر من أفراد الشرطة والجيش من النساء وتدريبهن ونشرهن على المستوى الوطني، وكذلك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛

( ) تعزيز الجهود الرامية إلى جمع وتحليل وتوزيع بيانات كمية ونوعية عن النساء والفتيات المشردات داخلياً؛

(و) ضمان تزويد النساء والفتيات المشردات داخلياً، فورا ً ودون تمييز، بجميع الوثائق الضرورية، بما في ذلك الوثائق الصادرة بأسمائهن؛

(ز) إنشاء آلية تنسيق لحماية حقوق الإنسان للمشردين داخليا ً تشمل الوزارات المعنية والهيئات الحكومية ذات الصلة المكلفة بولايات ومسؤوليات فيما يتعلق بالعمل بشأن المسائل التي تؤثر في النساء والأطفال؛

9- يحث الدول وسائر الأطراف الفاعلة ذات الصلة على أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين أثناء العمل على تعزيز وكفالة حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، لا سيما بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين على خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل على قدم المساواة مع غيرهم ؛

10- يدعو الدول إلى أن تقوم، بالتعاون مع الوكالات الدولية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بضمان ودعم مشاركة المشردات داخلياً ، بمن فيهم النساء، مشاركة كاملة ومجدية على جميع مستويات عمليات صنع القرار والأنشطة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهم، من جميع جوانب التشرد الداخلي، فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع وتنفيذ حلول دائمة ، بما فيها العودة الطوعية، وعمليات السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، و الإعمار بعد انتهاء النزاع، والتنمية؛

11- يعرب عن قلقه إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعية والذي يتفاقم بسبب الآثار المتوقعة لتغير المناخ وبسبب الفقر، ويقر بضرورة اتباع نه ج قائم على حقوق الإنسان في الحد من أخطار الكوارث، والإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ المرتبطة بالكوارث، وإدارة الكوارث وتخيف حدتها، فضلاً عن بذل الجهود للتعافي، بغية التوصل إلى حلول دائمة؛

12- يقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهماً لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية، فضلاً عن المانحين من أجل التنمية ومقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معاً في إطار المساعي الرامية إلى الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر لاحتياجات المشردين داخلياً، بما في ذلك حاجتهم للمساعدة الإنمائية طويلة الأمد من أجل تنفيذ الحلول الدائمة، ويدعو في هذا الصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند ال طلب ، لجهود الدول في مجال بناء القدرات؛

13- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً لفترة ثلاث سنوات، للقيام بما يلي:

(أ) معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق تعميم حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

(ب) العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في حالات التشرد الداخلي والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين لتحسين حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

14- يطلب إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، عند تنفيذه لولايته:

(أ) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، تحليل أسباب التشرد الداخلي، واحتياجات المشردين وحقوقهم الإنسانية، وتدابير الوقاية، بما فيها ال تدابير المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التشرد ومساعدتهم، وسبل تعزيز حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة والمعلومات ذات الصلة، بما فيها بصفة خاصة الإحصاءات والبيانات المصنفة بحسب السن والجنس والتنوع والموقع، وأن يدرج المعلومات المتعلقة بذلك في التقارير التي يقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛

(ب) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، جهوده الرامية إلى تشجيع وضع استراتيجيات شاملة وتدابير دعم تركِّز على منع التشرُّد وعلى تحسين الحماية والمساعدة والحلول الدائمة المقدمة للمشردين داخلياً وإدماجهم في الخطط الإنمائية الوطنية، واضعاً في اعتباره المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول في نطاق ولايتها في هذا الصدد؛

(ج) أن يواصل استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرُّد الداخلي في حواره مع الحكومات والدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع أو ب أوضاع أخرى، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، وأن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية والترويج لها وتطبيقها ودعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، فضلاً عن وضع التشريعات والسياسات المحلية؛

(د) أن يُدرِج منظوراً جنسانياً في جميع مجالات عمل الولاية وأن يولي اعتباراً خاصاً لحقوق الإنسان للنساء والأطفال المشردين داخلياً ولغيرهم من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة من جراء التش رد الداخلي، وللاحتياجات الخاصة ب هذه الفئات من المساعدة والحماية والتنمية؛

( ) أن يواصل جهوده الرامية إلى تشجيع النظر، عند الاقتضاء، في حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛

(و) أن يواصل الاهتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتضررة، بناء على طلبها، في تلبية احتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة، بما في ذلك مساعدتها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وأن يُضمّن أنشطة الدعوة التي يقوم بها تركيزاً على تعبئة الموارد الكافية للاستجابة لاحتياجات البلدان المتضررة؛

(ز) أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية المعنية والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، جهوده الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في سياق الكوارث الطبيعية؛

(ح) أن يستمر في تعزيز التعاون الذي نشأ بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون في إطار لجنة بناء السلام، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وبخاصة مشاركته في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

(ط) أن يستمر في الاستعانة، في الأنشطة التي يضطلع بها، بالإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً ( ) ؛

(ي) أن يواصل التعاون مع المانحين من أجل التنمية و سائر مقدمي المساعدة الإنمائية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى ذات الصلة، من أجل زيادة تعزيز جهود المساعدة الدولية دعماً للمساعي الرامية إلى إيجاد حلول دائمة؛

15- يهيب بالدول أن تقدم حلولاً دائمة، ويشجع على تعزيز التعاون الدولي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتوفير المساعدة والحماية والتأهيل والحلول الدائمة والمساعدة الإنمائية للمشردين داخلياً وللمجتمعات التي تستضيفهم؛

16- يشجع الدول على المضي في وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات محلية تتناول جميع مراحل التشرد بشكل شامل للجميع ودون تمييز ، وذلك بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة تُعنى بمسائل التشرد الداخلي، وبتخصيص موارد في الميزانية، ويشجع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية على تقديم الدعم ا لمالي والتقني إلى الحكومات وال تعاون معها في هذا الشأن، عندما تطلب ذلك؛

17- يرحب بشدة باعتماد "اتفاقية الاتحاد الأفريقي المتعلقة بحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم" وبدخولها حيز التنفيذ ، وباستمرار عملية التصديق الجارية على هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم؛ ويشجع الآليات الإقليمية الأخرى على أن تنظر في وضع أُطر معيارية إقليمية مماثلة لحماية المشردين داخلياً؛

18- يشجِّع بقوة جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها حالات تشرد داخلي، على أن تُيسِّر أنشطة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً في مجالات الحماية والمساعدة والتنمية، وأن تستجيب لطلبات المقرر الخاص المتعلقة بالقيام ب ال زيارات والحصول على المعلومات، ويحث الحكومات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على أن تقوم ، على المستوى القطري أيضاً ، بمتابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية متابعة فعالة بحسب الاقتضاء، وإتاحة المعلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

19- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمكلفين بولايات، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص في أداء ولايت ه؛

20- ‬ يشجع جميع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، ويطلب استمرار مشاركة المقرر الخاص في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

21- يطلب إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفِّرا للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة وموظفين لتنفيذ ولايته على نحو فعال وأن يكفلا عمل الآلية بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وبدعم مستمر من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

22- يدعو المقرر الخاص إلى المضي في تقديم التقارير السنوية بشأن تنفيذ ولايته إلى المجلس والجمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بما في ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثير التدابير المتخذة على المستوى المشترك بين الوكالات؛

23- يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 38 13 حزيران/يونيه 2013

[اعتُمد بدون تصويت.]