الأمم المتحدة

A/HRC/RES/35/5

الجمعية العامة

Distr.: General

10 July 2017

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثلاثون

6-23 حزيران/يونيه 2017 ‬‬‬‬

البند 3 من جدول الأعمال ‬‬‬‬

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 22 حزيران/يونيه 2017

٣٥/ 5 - ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ‬

إن مجلس حقوق الإنسان، ‬ ‬ ‬ ‬

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة،

و إذ يعيد تأكيد جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بما فيها قرارا ال مجلس 26/8 المؤرخ 26 حزيران/يونيه ٢٠١٤ بشأن ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، و32/3 المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦ بشأن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والأشخاص المعرضين لخطر هذا الاتجار ، لا سيما النساء والأطفال، في حالات النزاع وما بعد النزاع،

وإذ يعيد أيضاً تأكيد المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، ‬

وإذ يعيد كذلك تأكيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، ويعيد بوجه خاص تأكيد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية ، ‬‬‬‬

وإذ يرحّب باعتماد الجمعية العامة خطةَ التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ، ويشير إلى الغايات 5-2 و8-7 و16-2، التي ترمي إلى القضاءِ على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال؛ وإلى اتّخاذِ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الأشكال المعاصرة للرق والاتّجار بالبشر وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025؛ والقضاء على إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم،

وإذ يشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/23 المؤرخ 21 تموز/ يوليه 2015 والمتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ‬

وإذ يشير أيضاً إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، ‬

1- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، فيما يتعلق بتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد العالمي؛

2- يحيط علما ً مع التقدير بالتقرير المواضيعي للمقررة الخاصة المتعلق بتعزيز المعايير الطوعية للأعمال التجارية بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال في العمل، ولا سيما في سلاسل الإمداد ( ) ؛ وتقاريرها المواضيعية بشأن الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع وما بعد النزاع ( ) ؛

3- يقرّر تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لفترة ثلاث سنوات؛

4- يحث جميع الحكومات على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصة والاستجابة لطلباتها زيارة بلدانها، وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بولايتها، وعلى الاستجابة على وجه السرعة لبلاغاتها ونداءاتها العاجلة لتمكينها من أداء ولايتها بفعالية؛

5- يشدّد على أهمية أن تواصل المقرّرة الخاصة المشاركة في المحافل والمناسبات الدولية الوجيهة بشأن الهجرة بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والدفاع عن حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال؛

6- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من أداء ال ولا ية على أكمل وجه؛

7- يُقرّر مواصلة النظر في مسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

الجلسة 34

22 حزيران/ يونيه 2017

[اعتمد دون تصويت . ]