الأمم المتحدة

A/HRC/RES/44/10

الجمعية العامة

Distr.: General

23 July 2020

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الرابعة والأربعون

30 حزيران/ يونيه - 17 تموز/يوليه 2020

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 16 تموز/يوليه 2020

44/ 10 - المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يسترشد أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير أيضا ً إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإلى الالتزام الوارد فيها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون، في جميع أنحاء العالم، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ويتعرضون لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وإذ يعي ضرورة إيلاء التصدي لهذه التحديات عناية أكبر والتزاما أقوى،

وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2475 ( 2019 ) المؤرخ 20 حزيران/ يونيه 2019 الذي تناول فيه المجلس الأثر غير المتناسب للنزاع المسلح والأزمات الإنسانية ذات الصلة على الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير أيضاً إلى أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 يشجع على ممارسات الحد من مخاطر الكوارث الشاملة للإعاقة والميسّرة،

وإذ يشير كذلك إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدِّد على أن يؤدي (تؤدي) المكلّف (ة) بالولاية مهامه (ا) وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يشير أيضا ً إلى قراريه 26 / 20 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 2014 و 35 / 6 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 2017 ،

1 - يؤكد من جديد التزام الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها واحترامها؛

2 - يرحب بعمل المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

3 - يقرر تمديد ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة ثلاث سنوات إضافية، ويكلفه ( ا ) بما يلي:

( أ ) إقامة حوار منتظم والتشاور مع الدول والجهات المعنية الأخرى، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد الوطنية المستقلة المحددة بموجب المادة 33 ( 2 ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، لتحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم كأعضاء في المجتمع متساوين مع غيرهم، بما في ذلك في الحالات الإنسانية؛

( ب ) جمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وسائر منظمات المجتمع المدني، وتبادل هذه المعلومات والبلاغات مع هذه الجهات؛ ‬

( ج ) تقديم توصيات ملموسة بشأن سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل، بما في ذلك ما يتعلق منها بالقضاء على التمييز والعنف والاستبعاد الاجتماعي، وسبل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق أهداف التنمية المستدامة وما يتصل بذلك من جهود لجمع البيانات، وسبل تعزيز التنمية التي تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي متناولهم، وسبل تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة سواء بوصفهم محركين للتنمية أو بوصفهم مستفيدين منها؛

( د ) تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً؛ ‬

( هـ ) التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الوصم والقوالب النمطية وأشكال التحيز والتمييز وجميع الممارسات الضارة التي تقوض فرصهم في التمتع الكامل بحقوق الإنسان المكفولة لهم ل لمشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم؛

( و ) المساهمة عن كثب في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة وغيرها من الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون منظومة الأمم المتحدة ملائمة للغرض فيما يتعلق بإدماج الإعاقة؛

( ز ) العمل بشكل وثيق مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما في ذلك شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبعوث ( ة ) الخاص ( ة ) للأمين العام المعني ( ة ) بالإعاقة وإمكانية الوصول، بغية تجنب الازدواجية التي لا داعي لها، بما في ذلك ما يتعلق بالاتصالات؛

( ح ) التعاون الوثيق مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك عن طريق المشاركة في دوراتهما السنوية عند الطلب؛

( ط ) إدماج المنظور الجنساني في جميع مناحي ال عمل المتصل ب ال ولاي ة ، والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛ ‬

( ي ) مواصلة تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، في أشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك تقارير بطريقة بريل وبصيغة سهلة القراءة، والترجمة الشفوية الدولية بلغة الإشارة وإظهار نص الكلام المسموع أثناء عرض التقارير، ووفقاً لبرامج عمل كل منهما؛

4 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر ( ة ) الخاص (ة) في أداء ولايته ( ا ) ، بسبل منها تقديم جميع المعلومات اللازمة المطلوبة، وأن تنظر بجدية في قبول طلباته ( ا ) ل زيارة بلدانها، وأن تنظر في الاستنتاجات وسبل المتابعة المناسبة وفي تنفيذ التوصيات التي ي قدم ها ( ت قدم ها ) المكلف ( ة ) بالولاية في تقاريره ( ا ) ؛

5 - يشجع جميع الجهات المعنية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية، والقطاع الخاص، والجهات المانحة والوكالات الإنمائية، على التعاون الكامل مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) لتمكينه ( ا ) من الاضطلاع بولايته ( ا ) ؛ ‬

6 - يهيب بالدول التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أو لم تنضم إليهما بعدُ أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

7 - يطلب إلى الأمين العام أن يوجه انتباه لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤتمر الدول الأطراف، ولجنة التنمية الاجتماعية، إلى تقارير المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) ، لكي تُحيط بها علما ً ، وتتجنب الازدواجية التي لا لزوم لها؛

8 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المت حدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) كل ما يلزمه ( ا ) من مساعدة بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته ( ا ) على نحو فعال.

الجلسة 27 16 تموز /يوليه 2020

[اعتُمِد دون تصويت .]