الأمم المتحدة

A/HRC/RES/46/21

الجمعية العامة

Distr.: General

29 March 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 24 آذار/مارس 2021

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2021

46/ 21 - حالة حقوق الإنسان في ميانمار

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها قرار الجمعية العامة 75/238 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وقرارات المجلس دإ-27/1 المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2017، و37/32 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2018، و39/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2018، و40/29 المؤرخ 22 آذار/مارس 2019، و42/3 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2019، و43/26 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 ،

وإذ يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن الحالة في ميانمار المؤرخ 4 شباط/فبراير 2021، وببيان رئيس مجلس الأمن بشأن ميانمار المؤرخ 10 آذار/مارس 2021 ( ) ، وبجلستي مجلس الأمن المعقودتين في 2 شباط/فبراير و5 آذار/مارس 2021، وبجلسة الإحاطة التي عقدتها الجمعية العامة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار في 26 شباط/فبراير 2021،

وإذ يذكر بقراره دإ-29/1، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية بشأن آثار الأزمة في ميانمار على حقوق الإنسان، المعقودة في 12 شباط/فبراير 2021،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلام تها الإقليمية ووحدتها ،

وإذ يدين بأشد العبارات عزل الحكومة المدنية المنتخبة من جانب القوات المسلحة لميانمار في 1 شباط/فبراير 2021،

وإذ يدين بأشد العبارات أيضاً إعلان حالة الطوارئ، وتعليق عمل البرلمان ، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للرئيس وين ميينت ، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، وغيرهما من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأفراد المجتمع المدني، والمستشارين المحليين والأجانب وغيرهم،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات والاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام، والقيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحالات إغلاقهما، الأمر الذي يقيّد بصورة غير ضرورية وغير متناسبة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها والحق في حرية تكوين الجمعيات،

وإذ يعرب عن بالغ القلق أيض اً إزاء أعمال العنف، بما فيها أعمال القتل، التي تُرتكب ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتي أدت إلى سقوط قتلى والعديد من المصابين، بمن فيهم أطفال وموظفون طبيون، في عدة مدن وبلدات، نتيجة للاستخدام العشوائي للقوة الفتاكة ضد حشد من الناس وإساءة استخدام الأسلحة الأقل فتكاً من جانب القوات المسلحة والشرطة في ميانمار،

وإذ يعرب عن بالغ القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن عدة قوانين قد عُدِّلت أو يجري تعديلها منذ عزل الحكومة المدنية المنتخبة وتعليق عمل البرلمان ، وهو ما يلغي الحقوق المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي والإجراءات القانونية الواجبة،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عدم احترام نتائج الانتخابات والرغبات الديمقراطية التي عبر عنها شعب ميانمار، وإذ يرحب بإجراء الانتخابات العامة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، على الرغم من التحديات الصحية والأمنية، وهو ما شكّل محطة هامة في انتقال الدولة إلى حكم مدني وديمقراطي، وإذ يلاحظ بقلق حرمان بعض الأقليات العرقية والدينية من حقوقها، بما في ذلك طائفة الروهينغيا ، والقيود المستمرة المفروضة على الحق في حرية التعبير في شبكة الإنترنت وخارجها، بما في ذلك حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها،

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء التسبب في جعل الروهينغيا في الواقع طائفة عديمة الجنسية جراء سنّ قانون الجنسية لعام 1982، وتجريدهم من الحقوق التي كانت لهم في السابق، وحرمانهم في نهاية المطاف، اعتباراً من عام 2015، من حقوقهم المرتبطة بالعملية الانتخابية،

وإذ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبالتقارير التي أعدّها، بما في ذلك تقريره المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته ا لراهنة ( ) ، وإذ يعرب، في الوقت نفسه، عن أسفه الشديد لعدم تعاون حكومة ميانمار مع المقرر الخاص ومنعه من دخول ميانمار منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ولاستمرار عدم تعاون القوات المسلحة لميانمار،

وإذ يرحب أيضاً بالاستنتاجات التي خلص إليها فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح بشأن موضوع الأطفال والنزاع المسلح في ميانمار ( ) ، وإذ يلاحظ الشواغل التي أعرب عنها الفريق العامل إزاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، والقلق الذي أعرب عنه الأمين العام في تقريره السادس عن الأطفال والنزاع المسلح في ميانمار ( ) ،

وإذ يرح ب كذلك بعمل آلية التحقيق المستقلة لميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره 39/2، لجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 ودمج هذه الأدلة وحفظها وتحليلها، لا سيما فيما يتصل بولايات تشين، وكاشين ، وكايين ، وراخين ، وشان، بالاستفادة من المعلومات المقدمة من البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق، ولإعداد ملفات من أجل تسهيل وتسريع إقامة دعاوى جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، أمام المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية المخولة أو التي يمكن أن تُخوّل مستقبلاً اختصاص النظر في هذه الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وإذ يرحب بخاصة بالتقرير الذي قدمته الآلية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين ( ) ،

وإذ يشجع آلية التحقيق المستقلة لميانمار على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل العام، من أجل شرح ولايتها وإجراءات عملها للضحايا وغيرهم من أصحاب المصلحة،

وإذ يرحب بعمل المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، وإذ يشجّعها على مواصلة تعاونها وحوارها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، وفق ما طلبته الجمعية العامة في قرارها 72/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2017،

وإذ يرحب أيضاً بتقارير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار ( ) ،

وإذ يرحب كذلك بعمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، لا سيما تقريرها النهائي ( ) ، وبالنتائج والتوصيات المفصلة الواردة فيه ( ) ، وإذ يشير إلى توصية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التركيز على موضوع كفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي تُرتكب في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تعزيز الرصد والتوثيق والتحليل والإبلاغ العام عن حالة حقوق الإنسان، وتوعية المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمعايير الدولية ذات الصلة، والعمل مع المجتمعات المتضررة على زيادة الوعي بخيارات العدالة، ودعم سيادة القانون الشاملة وإصلاح قطاع الأمن في ميانمار وفقاً للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلى تخصيص الموارد المناسبة لتحقيق هذا الغرض،

وإذ يرحب بالجهود والالتزامات الجارية في مجال العمل الإنساني التي أخذتها حكومة بنغلاديش على عاتقها، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فضلاً عن جميع الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، لصالح الفارّين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، بمن فيهم الروهينغيا ،

وإذ يسلم بالعمل التكميلي والمتآزر الذي يضطلع به مختلف المكلفين بولايات الأمم المتحدة في موضوع ميانمار من أجل تحسين الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في البلد، وإذ يلاحظ بقلق عدم إتاحة وصول كافٍ للمساعدات الإنسانية، لا سيما في المناطق التي يوجد فيها مشردون داخلياً، والمناطق المتضررة التي لا يزال الكثير من الناس يرحّلون منها قسراً ويعيش فيها كثيرون آخرون في ظروف محفوفة بالهشاشة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية،

وإذ يشدد على حق جميع اللاجئين والمشردين داخلياً في العودة، وعلى أهمية تهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية والمستدامة والكريمة، وفقاً للمعايير الدولية،

وإذ يشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أذنت بإجراء تحقيق في الجرائم المزعومة التي تدخل في اختصاص المحكمة فيما يتصل بالحالة في بنغلاديش وميانمار،

وإذ يشير أيضاً إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 2020، في القضية التي أقامتها غامبيا ضد ميانمار بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الذي جاء فيه أن للمحكمة، مبدئياً، اختصاص يخولها النظر في القضية، وخلص إلى أن الروهينغيا في ميانمار يشكلون فيما يبدو "جماعة مشمولة بالحماية" بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً يعرض حقوق الروهينغيا في ميانمار لضرر لا يمكن جبره، و أشار إلى تدابير مؤقتة ،

وإذ يشير كذلك إلى أن ميانمار قدّمت تقريرين إلى محكمة العدل الدولية في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، امتثالاً للأمر المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2020،

وإذ يلاحظ أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 أقرّت في الموجز التنفيذي لتقريرها النهائي، الذي لم يُنشر علناً في مجمله بعد، على الرغم من حدود اختصاصاتها وأساليب عملها، بأن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون المحلي قد ارتُكبت، وأن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن أفراداً من قوات الأمن في ميانمار متورّطون في ذلك،

وإذ يذكر بأن الدول تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وأنها تتحمّل المسؤولية عن امتثال التزاماتها المتعلقة بمقاضاة المسؤولين عن الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المشمولة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وعن تجاوزات قانون حقوق الإنسان، وإتاحة سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتُهكت حقوقه، وإمكانية وصول جميع من تُتجاوز حقوقهم إلى الانتصاف، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب،

وإذ يكرر تأكيد الضرورة الملحّة لضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وعن تجاوزات قانون حقوق الإنسان، في جميع أنحاء ميانمار، عن طريق آليات جنائية وطنية أو دولية لإقامة العدل تتسم بالمصداقية والكفاءة والاستقلال، مشيراً إلى صلاحية مجلس الأمن التي تخوّله إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ يكرر دعوته ميانمار إلى الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو قبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً للمادة 12(3) من نظام روما الأساسي،

وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء النزاعات الجارية في ولايات كاشين ، وكايين ، وراخين ، وشان، وجنوب تشين، وإزاء العنف المندلع بين القوات المسلحة لميانمار ( التاتماداو ) وجيش أراكان في ولايتي راخين وجنوب تشين، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، بمن فيهم الأقليات الإثنية، وعمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل، واستخدام المرافق المدرسية لأغراض عسكرية، وإزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الألغام الأرضية، مما يجعل الظروف غير ملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشرّدين داخلياً، بمن فيهم الروهينغيا ،

وإذ يذكر بدعوة الأمين العام إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفق ما أيده قرار مجلس الأمن 2532(2020) المؤرخ 1 تموز/يوليه 2020، ويحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية والالتزام أو تجديد الالتزام بالسلام والمصالحة، والموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، وإذ يشير بقلق إلى ما أُبلغ عنه من انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في ولايتي كايين وشان الشمالية وما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على المدنيين،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما قد ينجم عن تحويل وجهة الأسلحة ونقلها غير المنظم أو غير المشروع من تقويض خطير لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء والأشخاص المنتمين إلى أقليات والأطفال والمسنّين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة،

وإذ يشدد على أهمية إتاحة إمكانية الوصول في الوقت المناسب وبصورة منصفة ودون قيد إلى ما يلزم من أدوية ولقاحات وتشخيصات وعلاجات مأمونة وميسورة التكلفة وفعالة وجيدة، وغيرها من منتجات وتكنولوجيات الرعاية الصحية اللازمة لكفالة التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على نحو ملائم وفعال، بما يشمل الأشخاص الذي يواجهون أكثر الأوضاع هشاشة، والمتضررين بالنزاعات المسلحة في البلد أو النازحين بسببها، وأفراد الأقليات الإثنية وغيرها من الأقليات، مثل الروهينغيا ،

وإذ يُذكّر بتوصية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار ومؤداها أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أعمال تنشط في ميانمار أو تتاجر أو تستثمر في قطاع الأعمال في ميانمار أن تدخل في أي علاقة عمل أو تحافظ على علاقة عمل مع قوات الأمن في ميانمار، لا سيما قوات التاتماداو ، أو أي مؤسسة تملكها أو تسيطر عليها هذه القوات، بما في ذلك الشركات التابعة لها أو أفرادها، ما لم تُعَد هيكلتُها وتحويلها،

1- يدين بأشد العبارات عزل الحكومة المدنية المنتخبة من جانب القوات المسلحة لميانمار في 1 شباط/فبراير 2021، الأمر الذي يشكل محاولة غير مقبولة لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بالقوة، وخطوة رئيسية إلى الوراء في عملية الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وتهديداً خطيراً لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، ولسيادة القانون والحكم الرشيد، والمبادئ الديمقراطية؛

2- يكرر تأكيد دعمه الكامل لعملية الانتقال المدني والديمقراطي في ميانمار ودعمه لشعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية؛

3- يدعو القوات المسلحة لميانمار إلى احترام إرادة الشعب كما عبّرت عنها نتائج الانتخابات العامة التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وإنهاء حالة الطوارئ، وإعادة الحكومة المدنية المنتخبة عن طريق افتتاح البرلمان المنتخب حديثاً للسماح بتواصل الانتقال الديمقراطي في ميانمار، بما في ذلك من خلال العمل على جعل جميع المؤسسات الوطنية، ومنها القوات المسلحة، تنضوي تحت مظلة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وكاملة التمثيل؛

4- يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين ميينت ، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، وجميع من احتجزوا أو اتهموا أو اعتقلوا تعسفاً لأسباب ملفقة في 1 شباط/فبراير 2021 وبعده، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، وأفراد المجتمع المدني، والموظفون الطبيون، والأكاديميون، والمدرسون، والمستشارون المحليون والأجانب، ويدعو أيضاً إلى فتح حوار سلمي بين جميع أصحاب المصلحة بهدف استعادة الحكم الديمقراطي؛

5 - يشجع على مواصلة الحوار البناء والمصالحة، وفقا لإرادة شعب ميانمار ومصالحه؛

6 - يدين الاستخدام غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة الفتاكة، من جانب القوات المسلحة والشرطة في ميانمار؛

7 - يدعو القوات المسلحة لميانمار إلى الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والسعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، مذكراً بأن القوات المسلحة لميانمار ملزمة باحترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، وحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

8 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي والجنساني وارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال، لا سيما في ولايات تشين، وكاشين ، وكايين ، وشان، ويطلب إلى جميع الأطراف والجماعات المسلّحة، وخاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية، الوقف الفوري لأعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار؛

9 - يعرب أيضاً عن بالغ قلقه إزاء النزاع الجاري في ولايات كاشين ، وكايين ، وراخين ، وشان، وجنوب تشين بين القوات المسلحة لميانمار والجماعات المسلحة الأخرى، وإزاء الإفلات من العقاب السائد في صفوف القوات المسلحة وقوات الأمن في ميانمار، واستمرار التشريد القسري للمدنيين، والانتهاكات والتجاوزات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان، وعمليات القتل، والوضع الإنساني المتردي الناجم عن النزاع، ويدعو إلى إزالة الألغام الأرضية المنتشرة ووقف استخدامها في جميع الظروف، ويدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ووقف النزاع، واحترام التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكفالة سلامة المدنيين وحمايتهم، ومحاسبة الجناة، بما في ذلك من خلال عمليات المساءلة المحلية المستقلة والنزيهة التي تكفل العدالة وجبر ال ضرر للضحايا والناجين، وإبداء الاستعداد لإعادة فتح الحوار؛

10 - يحيط علماً بالأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير 2020، ويحث حكومة ميانمار على أن تتخذ، وفقاً لأمر المحكمة المتعلق بأفراد طائفة الروهينغيا الموجودين في إقليمها، كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال المشمولة بالمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب أي من هذه الأعمال أو غيرها على يد وحداتها العسكرية وأي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من جانبها وأي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، ومنع تدمير الأدلة وضمان حفظها، وإبلاغ المحكمة، وفق ما أمرت به، بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر؛

1 1 - يكرِّر تأكيد مسؤولية القوات المسلحة لميانمار عن ضمان حماية حقوق الإنسان الواجبة لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك أفراد الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، وبما يشمل طائفة الروهينغيا ، ويكرر أيضاً الحاجة إلى العدل والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب فيما يتصل بجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإجراء تحقيق كامل وشفاف ومحايد ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكفالة محاسبة الجناة في دعاوى جنائية نزيهة ومستقلة وعادلة، بما في ذلك أمام محاكم أو هيئات قضائية محلية، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛

12 - يشدد على ضرورة الاعتراف باحتياجات الضحايا والناجين وأسرهم وتلبيتها على أكمل وجه، وبحقهم في الانتصاف الفعال، بسُبل تشمل التسجيل الفوري والفعال والمستقل للضحايا والأضرار وضمانات عدم التكرار؛

1 3 - يعرب عن استيائه من الإفراج في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد احتجاز لم يدم سوى تسعة أشهر، عن أفراد القوات المسلحة لميانمار الذين أدانتهم محكمة عسكرية بتهمة القتل غير المشروع لمدنيين من الروهينغيا في إن دين، بولاية راخين ، ويكرّر دعوته إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على تلك الجرائم؛

1 4 - يكرر دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين، والعاملين في مجال الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وزعماء الأديان والمعتقدات، وأفراد المجتمع المدني، والمستشارين المحليين والأجانب، والموظفين الطبيين، والأكاديميين، والمدرسين، والنشطاء الذين اعتقلوا واحتجزوا ووجهت إليهم اتهامات تعسفاً لأسباب سياسية، وإلى إعادة كامل الاعتبار لهم، والسماح لهم بالعمل دون خوف من التعرض للانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

15 - يدعو آلية التحقيق المستقلة لميانمار إلى مواصلة الاضطلاع بولايتها، والاستفادة من المعلومات التي جمعتها البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق وغيرها من المصادر الموثوق بها، ويدعو إلى تعاون وثيق في الوقت المناسب بين الآلية وأي تحقيقات مقبلة تجريها محاكم أو هيئات قضائية وطنية أو إقليمية أو دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؛

16 - يدعو الأمم المتحدة إلى أن تكفل تزويد آلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمها من دعم وموارد من حيث ملاك الموظفين ومكان العمل والحرية العملياتية حتى تتمكّن من أداء ولايتها بأقصى فعالية ممكنة، ويحثّ جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في ميانمار والدول الأعضاء على التعاون مع الآلية ومنحها إمكانية الوصول وتزويدها بكل المساعدة اللازمة في سياق تنفيذ ولايتها، وبغير ذلك من مصادر المعلومات، وتوفير التدابير اللازمة التي تكفل السرية وأمن الضحايا والشهود ودعمهم احتراماً لمبدأ "عدم الإضرار" وامتثالاً له على أكمل وجه؛

17 - يشدد على الحاجة إلى المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ترتكب ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية، بما في ذلك الروهينغيا ، ويكرر تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لولاية راخين ( ) ، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحصول على الجنسية، وحرية التنقل، وإنهاء الفصل المنهجي، وجميع أشكال التمييز، ووصول الجميع على قدم المساواة إلى الخدمات الصحية، والتعليم، وفرص الكسب، والخدمات الأساسية، وتسجيل المواليد، في إطار قائم على التشاور الكامل مع جميع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الروهينغيا ، والأشخاص الذين يواجهون أوضاعاً هشة، فضلاً عن المجتمع المدني، ويدعو إلى تقديم تقارير منتظمة إلى الأمم المتحدة، توثق الخطوات الملموسة المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات ال‍  88 الصادرة عن اللجنة؛

1 8 - يشدد أيضا ً على الحاجة إلى تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي الممارس ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، لا سيما الروهينغيا ، وذلك بطرق منها مراجعة ُ وإصلاح قانون الجنسية لعام 1982 الذي أدى إلى حرمان هذه الفئات من حقوق الإنسان وتهميشها بصورة تامة، و ضمان ُ المساواة في الحصول على المواطنة الكاملة من خلال إجراءات شفافة وطوعية في متناول الجميع و على جميع الحقوق المدنية والسياسية، عن طريق السماح بالتحديد الذاتي للهوية، وتعديل ُ أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في مجموعة "قوانين حماية العرق والدين" التي سُنّت في عام 2015 والتي تسري على مسألة التحوّل من دين إلى آخر، والزواج بين أصحاب الديانات المختلفة، والزواج الأحادي، والتنظيم السكاني، و إلغاء ُ جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل لكسب الرزق؛

1 9 - يشدد كذلك على الحاجة إلى إعادة تمتيع الروهينغيا وغيرهم بصفة المواطنة الكاملة وما يتصل بها من حقوق مدنية وسياسية، بما في ذلك مشاركتهم الحرة والمنصفة في الانتخابات وفي العمليات الديمقراطية الأخرى؛

20 - يشدّد على الحاجة إلى ضمان وصول جميع الطوائف في ولاية راخين والروهينغيا والأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ودينية أخرى إلى التعليم على قدم المساواة مع غيرهم، وإزالة الممارسات التمييزية والقيود المفروضة على التنقل التي تحد من فرص الوصول إلى التعليم، بما في ذلك التعليم العالي؛

2 1 - يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تهيئة بيئة مواتية تكفل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للمشرّدين قسراً من الروهينغيا الذين يقيمون في بنغلاديش، ونشر معلومات صادقة، بشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بشأن الظروف في ولاية راخين من أجل معالجة الشواغل الأساسية للروهينغيا معالجةً معقولة، وتمكينهم من ثم من العودة إلى مواطنهم الأصلية أو إلى المكان الذي يختارونه طوعاً وبصورة آمنة تصون كرامتهم، بسُبل منها تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة ميانمار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في حزيران/يونيه 2018؛

2 2 - يشجع المجتمع الدولي على أن يستمر ، وفق روح حقيقية من التآزر وتقاسم الأعباء، في مد يد العون إلى بنغلاديش وغيرها من البلدان المضيفة، لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المشردين قسراً من الروهينغيا وغيرهم من الأقليات إلى أن يعودوا طوعاً وبصورة آمنة ومستدامة تصون كرامتهم إلى مواطنهم الأصلية أو المكان الذي يختارونه في ميانمار، وأن يعين في تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المتضررين من جميع الطوائف التي شُرّدت داخلياً في ميانمار، مع مراعاة حالة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المهمشين أو الأشخاص الذين يواجهون أوضاعاً هشة؛

2 3 - يدعو المجتمع الدولي إلى أن يُعالج بصورة فعالة مسألة النزوح غير النظامي المتزايد لأفراد طائفة الروهينغيا عن طريق البحر، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وإلى أن يكفل تقاسم الأعباء والمسؤوليات على الصعيد الدولي، لا سيما من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

2 4 - يحث على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة توطين المشردين داخلياً بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية، وبالتشاور التام مع الأشخاص المعنيين والسكان المحليين ، وبتعزيز عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى مواطنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها، وإزالة أي قيود تحد من التنقل في ولايات تشين، وكاشين ، وراخين ، وشان، وكذلك بالتشاور مع منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ويشجع الجهود الرامية إلى كفالة التشاور مع المرأة وتمثيلها على جميع مستويات صنع القرار فيما يتعلق باستراتيجية إغلاق المخيمات وتنفيذها؛

2 5 - يدعو إلى إتاحة إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد وغير الخاضع للمراقبة لجميع المكلفين بولايات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية التحقيق المستقلة لميانمار، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمحاكم والهيئات القضائية وهيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من أجل رصد حالة حقوق الإنسان بصورة مستقلة، وكفالة تمكن منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والضحايا، والناجين، والشهود، وغيرهم من الأفراد من الوصول دون قيد إلى الأمم المتحدة وغيرها من كيانات حقوق الإنسان والاتصال بها دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

2 6 - يدعو القوات المسلحة لميانمار إلى أن تكفل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وأن تسمح للموظفين المحليين والدوليين التابعين للوكالات الإنسانية وغيرها من الوكالات الدولية المعنية بالوصول بحرية ودون قيد إلى البلد بأسره من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المراعية للعمر والإعاقة والاعتبارات الجنسانية، وإيصال الإمدادات والمعدات، ب ما يكفل التقيد بالقواعد المناسبة في مجالي الصحة والسلامة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، وبما يُمكّن الموظفين المذكورين من أن يؤدوا بكفاءة مهمّتهم المتمثلة في مساعدة السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم المشرّدون داخلياً؛

2 7 - يحث على السماح للسلك الدبلوماسي والمراقبين المستقلين وممثلي وسائط الإعلام المستقلة الوطنية والدولية بإمكانية الوصول إلى البلد بصورة كاملة ودون قيد أو خوف من الانتقام أو الترهيب أو الاعتداء؛

2 8 - يرحب بالبيان الذي أدلى به رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 1 شباط/ فبراير 2021، الذي ذكّر فيه بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الرابطة، بما في ذلك مسألة التقيد بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وأكد فيه أيضاً عقد الاجتماع الوزاري غير الرسمي للرابطة في 2 آذار/مارس 2021؛

2 9 - يشدد على أهمية مشاركة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في الإعراب عن القلق إزاء التطورات الراهنة في ميانمار، ويؤيد جهودها الرامية إلى تيسير الحوار السياسي وإطلاقه، ويشجع الجهات الفاعلة الإقليمية على العمل في هذا الاتجاه؛

30 - يدعو وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى أن تقدم، بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، دعماً أقوى لتهيئة بيئة تتيح للمشردين أن يعودوا إلى مواطنهم طوعاً وبصورة آمنة ومستدامة تصون كرامتهم، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين ، امتثالاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين؛

3 1 - يشدد على الحاجة الملحة إلى حماية المبلغين عن الانتهاكات والتجاوزات، وتعديل القوانين التقييدية أو إلغائها، وإنهاء القيود المفروضة على الحق في حرية الدين أو المعتقد والحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، سواء في شبكة الإنترنت أو خارجها، وهي حقوق لا بد منها لضمان بيئة آمنة وتمكينية للجميع، لا سيما للمجتمع المدني، والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمكلفين بتسجيل أعداد الضحايا، والمحامين، والنشطاء في مجال البيئة والحقوق المتعلقة بالأراضي وغيرهم من المدنيين؛

3 2 - يدعو إلى حماية الحق في حرية التعبير والرأي في شبكة الإنترنت، بما في ذلك من خلال إعادة خدمات الإنترنت بصورة تامة ودائمة، ورفع الحظر المفروض على المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام، وسحب قانون الأمن السيبراني المقترح؛

3 3 - يعرب عن قلقه إزاء استمرار تآكل الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، ويحث على إصلاح قانون الإعلام، ومراجعة أو إلغاء أو إصلاح جميع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية، وقانون الجمعيات غير المشروعة، وقانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، والمواد 66(د)، و77 و80(ج) من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون حماية خصوصية المواطنين وأمنهم، والمادتان 500 و505(أ) و(ب) من قانون العقوبات، وسن تشريع شامل لحماية البيانات يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

3 4 - يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إدماج جميع الناس الذين يعيشون في ميانمار وحقوق الإنسان الواجبة لهم وكرامتهم، والتصدّي للعنف الجنسي والجنساني والتمييز وانتشار التحامل، بما في ذلك انتشار التضليل الإعلامي، وخطاب الكراهية والنزعة التحريضية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعو إلى مكافحة التحريض على الكراهية والعنف ضد الأقليات الإثنية والدينية وغيرها من الأقليات، بما في ذلك طائفة الروهينغيا ، وفقاً لخطّة عمل الرباط، وتماشياً أيضاً مع التوصية 9 من الموجز التنفيذي للجنة التحقيق المستقلة؛

3 5 - يشدد على الحاجة إلى كفالة استجابة شاملة للجميع إزاء جائحة كوفيد-19 لحماية جميع الأشخاص والمجتمعات المحلية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما يشمل طائفة الروهينغيا وغيرها من الأقليات، ومواصلة ضمان وصول الجميع إلى المعلومات واللوازم وخدمات الرعاية الصحية ذات الصلة بالجائحة، بطريقة هادفة، ومراعية للضرورة، وشفافة، وغير تمييزية، ومقيدة زمنياً، ومتناسبة، ووفقاً للالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المنطبقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

3 6 - يرحب بمشاركة ميانمار البناءة في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المعقودة في كانون الثاني/يناير 2021، ويشجع على التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

3 7 - يشدد على الحاجة إلى مراجعة وإلغاء التعديلات التي أُدخلت في عام 2018 على قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر، ووضع إطار شامل لإدارة الأراضي، وتسوية قضايا حيازة الأراضي، بالتشاور الكامل مع السكان المتضرّرين، بما في ذلك مجتمعات الأقليات الإثنية؛

3 8 - يلاحظ إنشاء حكومة ميانمار المدنية المنتخبة لجنةً لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاع المسلح، ويتطل ّ ع إلى تحقيق نتائج ملموسة، ويرحب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، ويحث في الوقت ذاته على التعجيل بتنفيذ خطة العمل المشتركة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة لميانمار، وكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الحماية لحق جميع الأطفال في اكتساب الجنسية من أجل القضاء على حالات انعدام الجنسية، وفقاً لالتزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان حماية جميع الأطفال في النزاعات المسلحة، ويدعو جميع الأطراف إلى أن تضع حداً للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة؛

3 9 - يدعو إلى القضاء على عمل الأطفال والسخرة، وإلى إدخال تعديلات على مشروع قانون تنظيم العمل، وإدخال تعديلات أخرى على قانون تسوية منازعات العمل من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات وفقاً لمعايير العمل الدولية؛

40 - يشجع جميع مؤسسات الأعمال، بما فيها الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المحلية العاملة في ميانمار، على تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة لميانمار ( ) ، ويطلب إلى الدول منشأ مؤسسات الأعمال التي تستثمر في ميانمار أو لها أجزاء من سلاسل توريدها في ميانمار أن تتخذ التدابير المناسبة لكي تبذل هذه المؤسسات العناية الواجبة بصورة معززة، وألا تسهم أنشطتها في أي انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو تتسبب فيها، وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر؛

4 1 - يرحب بالحوار بين حكومة ميانمار المدنية المنتخبة والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي والجنساني المتصل بالنزاع في ميانمار، ويشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325(2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وبمشاركة كاملة من المجتمع المدني، لا سيما نساء المجتمعات المتضررة من النزاع، من أجل أمور منها ملاحقة الجناة في عمليات المساءلة المحلية، ومنع الإفلات من العقاب، وضمان جبر الضرر، وتقديم المساعدة المناسبة إلى ضحايا العنف الجنسي والجنساني والناجين منه وكفالة وصولهم إلى العدالة، ودعم الإصلاحات القانونية، بما في ذلك قانون منع العنف ضد المرأة، وتوفير التدريب وبناء القدرات للجهات الفاعلة في قطاعي العدالة والأمن؛

4 2 - يلاحظ الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار (2020 ‑ 2024) وجهود الإصلاح التي تبذلها اللجنة، ويشجّع على تمكين اللجنة من الاضطلاع بولايتها بصورة مستقلة وبالامتثال التام للمبادئ المتعلّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ويأسف لعدم وجود عملية اختيار شفّافة لأعضاء اللجنة ونية واضحة لضمان أن تعكس اللجنة التنوع الإثني والديني والإقليمي والجنساني في البلد وأن تضم خبراء في مجال حقوق الإنسان؛

4 3 - يدعو إلى إخلاء مناطق التعدين من السلاح، وحماية حقوق الإنسان الواجبة للعاملين في استخراج الموارد الطبيعية، وإنفاذ معايير العمل والسلامة البيئية القائمة وتعزيزها، ويدعو أيضاً إلى مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والفئات السكانية المتضررة من أجل وضع سياسات شاملة للجميع لإدارة الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع؛

4 4 - يكرر تأكيد الحاجة إلى إنشاء مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وإلى توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

4 5 - يشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تعزيز قدرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تعزيز الرصد والتوثيق والتحليل والإبلاغ العام، ودعم المساءلة الشاملة وسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن وفقاً للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تفي السلطات المختصة في ميانمار بالالتزامات السابقة المتعلقة بفتح مكتب قطري، بما يشمل التركيز على ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار؛

4 6 - يشجع على التعاون مع المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار، بما يتيح استمرار حصولها على الدعم في سياق اضطلاعها بولايتها الجارية ويتيح لها الاجتماع بجميع أصحاب المصلحة من أجل تيسير الحوار؛

4 7 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمدة سنة إضافية، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيْه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، وأن يقدم تقريراً خطياً إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين وإلى المجلس في دورته التاسعة والأربعين، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، على أن يعقب كلاً من ذلك جلسة تحاور، ويدعو المقرر الخاص إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قدمها؛

4 8 - يوصي الجمعية العامة بأن تحيل تقرير المقرر الخاص إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية لتنظر فيه وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنه، مع مراعاة استنتاجاته وتوصياته ذات الصلة؛

4 9 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يتولى، بدعم من خبراء إضافيين في مجال حقوق الإنسان، تقييم حالة حقوق الإنسان منذ 1 شباط/فبراير 2021 وأن يرصد تنفيذ هذا القرار، بوسائل منها السعي إلى إجراء زيارة عاجلة إلى ميانمار، وأن يقدم معلومات محدثة شفوية في جلساته التحاورية مع مجلس حقوق الإنسان في دورتيه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، وأن يقدم توصيات بشأن الخطوات الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الراهنة؛

50 - يطلب أيضاً إلى المقرّر الخاص أن يجري بحثاً مواضيعياً بغية رصد تنفيذ التوصيات التي قدّمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ميانمار، وأن يقدّم معلومات محدّثة مفصّلة عن المسائل التي تناولتها البعثة في تقاريرها وورقات اجتماعاتها؛

5 1 - يدعو إلى تيسير التعاون دون تأخير مع المقرر الخاص في سياق أداء ولايته، بوسائل منها تيسير الزيارات ومنح إمكانية الوصول دون قيد إلى جميع أنحاء البلد، ويدعو إلى استئناف العمل مع المقرر الخاص لوضع خطة عمل وإطار زمني للتنفيذ السريع للمعايير المرجعية المشتركة المقترحة التي حدّدها المكلف بالولاية في التقارير السابقة، وللتقدم في المجالات ذات الأولوية للمساعدة التقنية وبناء القدرات؛

5 2 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رصد وتقييم الحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار، مع التركيز بوجه خاص على المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن سيادة القانون و إصلاح قطاع الأ من منذ 1 شباط/فبراير 2021، ب دعم من خبراء متخصصين، وعلى نحو يتكامل مع عمل آلية التحقيق المستقلة لميانمار وتقارير المقرر الخاص، بما في ذلك في سياق رصد تنفيذ التوصيات التي قدمتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في تقاريرها وورقات اجتماعاتها، والتوصيات الواردة في تقارير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار ( ) ، وتقديم معلومات شفوية محدّثة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين، ومعلومات محدثة خطية في دورة المجلس الثامنة والأربعين، وتقرير شامل في دورته التاسعة والأربعين، على أن يعقب كلاً من ذلك عقد جلسة تحاور؛

5 3 - يطلب أيضاً إلى المفوضية السامية أن تعد، بدعم من الخبراء، تقييماً مفصلاً للتقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بتوصيات البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في ورقة اجتماعها بشأن بالمصالح الاقتصادية للقوات المسلحة، وأن تقدم معلومات محدثة في تقاريرها المنتظمة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وتقريراً شاملاً يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها إلى المجلس في دورته الحادية والخمسين، على أن تعقب ذلك جلسة تحاور؛

5 4 - يدعو المفوضة السامية والمقرر الخاص إلى رصد أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي تشير إلى تزايد خطر حدوث حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة توجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى تلك المعلومات بطريقة تبيّن الطابع الملح للحالة، بما في ذلك من خلال إحاطات مخصصة في فترة ما بين الدورات، وتقديم المشورة بشأن الخطوات الإضافية التي قد يلزم اتخاذها إذا ما استمر تدهور الحالة، تعزيزاً للولاية الوقائية للمجلس، وإبلاغ هيئات الأمم المتحدة الأخرى بالتقدم المحرز في هذا الصدد، حسب الاقتضاء؛

5 5 - يرحب بمبادرة الأمين العام المتعلقة باتخاذ إجراءات ملموسة استناداً إلى التوصيات الواردة في التقرير المعنون "تحقيق موجز ومستقل في انخراط الأمم المتحدة في ميانمار في الفترة من 2010 إلى 2018"، ويدعو الأمين العام إلى أن يقدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين ، في ضوء مساهمات من منسق الأمم المتحدة المقيم في ميانمار، تقريراً خطي اً عن التقدّم المحرز في تنفيذ إجراءات المتابعة الرامية إلى تعزيز فعالية العمل في المستقبل وتدعيم القدرة الوقائية لمنظومة الأمم المتحدة، على أن يعقب ذلك جلسة تحاور معزّز بمشاركة المُقرِّر المقيم ؛

5 6 - يطلب إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص، والمفوضة السامية، وآلية التحقيق المستقلة لميانمار بما يلزمهم من مساعدة وموارد وخبرة لتمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم على أكمل وجه؛

5 7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

الجلسة 50 24 آذار/مارس 2021

[اعتُمد من دون تصويت.]