الأمم المتحدة

A/HRC/RES/25/17

الجمعية العامة

Distr.: General

14 April 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

25/1 7 السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستتبع واجبات والتزامات على الدول الأطراف فيما يتعلق بتوفير إمكانية الحصول على سكن لائق،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة الحقوق المتساوية ل لمرأة في ملكية الأرض وإمكانية حيازتها والتحكم فيها وحقوقها المتساوية في التملك والسكن اللائق، بما في ذلك القرار 2005/25 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005،

وإذ يشير أيضاً إلى قراره 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان وقراره 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحب الولاية أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما ،

و إذ يشير كذلك إلى جميع قراراته السابقة ، فضلاً عن القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك قراره 1 9 / 4 المؤرخ 22 آذار / مارس 201 2 ،

وإذ يؤكد من جديد المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية للجمعية العامة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها ، ومن بينها إعلان اسطنبول المتعلق بالمستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل ( ) والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين وأرفقته بقرارها دإ -25/2 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2001،

وإذ يلاحظ الأعمال التي تضطلع به ا هيئات معاهدات الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحقوق المتصلة بالسكن اللائق، و لا سيما أعمال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك جميع تعليقاتها العامة ذات الصلة،

وإذ يشير إلى الاستراتيجية العالمية للإسكان التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين ( ) ، والمبادئ التوجيهية الطوعية المتعلقة بالحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني،

وإذ يساوره القلق لأن أكثر من 860 مليون شخص لا يزالون يعيشون في مستوطنات حضرية فقيرة عشوائية ومحرومة من الخدمات، بعد أن كان عددهم 725 مليون شخص في عام 2000؛ ولأنه، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان المستوطنات الحضرية، لا يزال النمو الصافي في عدد من يعيشون في هذه المستوطنات يتجاوز أوجه التحسّن؛ ولأن الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأوضاع معرضون على نحو خاص لجملة أمور منها المرض، والكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان، والبطالة، وعدم التعليم،

وإذ يساوره ال قلق ال بالغ لأن الملايين من ملاك المنازل قد تضرروا في السنوات الأخيرة من عمليات الحجز على الرهن العقاري، ولأن المعدلات المرتفعة لعمليات الحجز هذه قد تؤثر في التمتع بالحق في السكن اللائق، وإذ يساوره القلق بقدر مماثل إزاء ما شهدته السنوات الأخيرة من زيادة في إيجارات المساكن الخاصة المؤجرة لفقراء الحضر دون وجود إطار متوازن لحماية المستأجرين والملاك، ولأن خيارات الاستئجار المتاحة لفقراء الحضر لا تزال غير كافية وغير مناسبة،

وإذ يساوره ال قلق ال بالغ أيضاً لأن أي تدهور لحالة الإسكان العامة قد يؤثر بصورة غير متناسبة في الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع الفقر، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والنساء، والأطفال، والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية أو إلى الشعوب الأصلية، والمهاجرين، والمشردين داخلياً، والمستأجرين، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، و غيرهم من الأشخاص المنتمين إلى فئات مهمّشة أو الأشخاص المنتمين إلى فئات ذات أوضاع هشة، ولأن انعدام أمن الحيازة في حد ذاته قد يؤدي إلى تمييز و إلى مزيد من الاستبعاد، ولا  سيما الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي،

وإذ يؤكد من جديد أن لكل إنسان الحق في الحصول على سكن لائق كعنصر في مستوى معيشي مناسب دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب،

وإذ ي سلم ب أن أمن الحيازة يحسِّن من التمتع بالحق في السكن اللائق، وأنه عامل مهم في التمتع بكثير من الحقوق الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وأن جميع الأشخاص ينبغي أن يتمتعوا بدرجة من أمن الحيازة تكفل لهم الحماية القانونية من الإخلاء القسري ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات،

وإذ ي سلم أيضاً ب الحاجة إلى تشجيع مجموعة متنوعة من أشكال الحيازة وحمايتها وتدعيمها في إطار تعميم منظور ح قوق الإنسان، ولا  سيما في مجال التنمية الحضرية، بما في ذلك في مجال تحسين المساكن والأحياء الفقيرة، والتخطيط الحضري، وسياسات إدارة الأراضي وتنظيم الأراضي، من أجل ضمان الإدماج الاجتماعي، بمشاركة كاملة من جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة،

1- يرحب بالعمل الذي تقوم به المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلك قيامها ببعثات قطرية؛

2- يحيط علماً مع التقدير ، بشكل خاص، بتقرير المقررة الخاصة بشأن أمن الحيازة لفقراء الحضر ( ) ، وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر على النحو الوارد في التقرير، ويشجع الدول على أخذ هذه المبادئ التوجيهية في الحسبان عند تخطيط وتنفيذ تدابير تهدف إلى تحسين أمن الحيازة لفقراء الحضر؛

3- يؤكد من جديد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن ضمان الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والسعي لاتخاذ خطوات، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، كي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في السكن كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب بجميع الوسائل المناسبة، وخصوصاً اعتماد التدابير التشريعية؛

4- يهيب ب الدول أن تولي الاعتبار الواجب، في سياق وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، لحق الإنسان في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وللمسائل المتعلقة بإمكانية حصول الجميع على سكن لائق ومستدام؛

5 - يقرر أن يمدد ثلاث سنوات ولاية المقرر ة الخاص ة المعني ة بالسكن اللائق من كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/8 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010؛

6 - يحيط علماً بالعمل المنجز بشأن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع ا لتنمية والحاجة إلى مواصلة العمل بشأنها ، ب وسائل منها التشاور مع الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة؛

7 - يطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقررة الخاصة لتمكينها من إنجاز ولايتها بفعالية؛

8 - ي لاحظ مع التقدير التعاون الذي قدمته مختلف الجهات الفاعلة حتى الآن إلى المقررة الخاصة، و يهيب بالدول:

(أ) أن تواصل التعاون مع المقررة الخاصة في إنجاز و لايتها و أن تستجيب لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات والقيام بزيارات؛

(ب) أن تدخل في حوار بنَّاء مع المقررة الخاصة بشأن متابعة توصياتها وتنفيذها ؛

9 - يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 55

28 آذار/مارس 2014

[اعتمد دون تصويت.]