الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/23

الجمعية العامة

Distr.: General

1 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

9 -2 7 أيلول/سبتمبر 201 9

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 27 أيلول/سبتمبر 2019

42 / 23- الحق في التنمية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،

وإذ يشير من جديد إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي يؤكد من جديد الحق في التنمية على أنه حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا  يتجزأ من كل حق من حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد قراري مجلس حقوق الإنسان 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007 و9/3 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2008، وإذ ي ذكّر ب جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، بما في ذلك القرار 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 والقرار 2004/7 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2004 الداعمان لإعمال الحق في التنمية، وإذ يذكّر أيضاً بجميع قرارات المجلس والجمعية العامة بشأن الحق في التنمية، وآخرها قرار المجلس 3 9 /9 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر  2018 ، وقرار الجمعية العامة 7 3 /16 6 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 ،

وإذ يذكّر بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة ل لتنمية المستدامة ، المعقود في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/ يونيه 2012 والمعنونة " المستقبل الذي نصبو إليه " ( ) ، والتي تؤكد مجدداً التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة وبكفالة الترويج لمستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً للكرة الأرضية ولحاضر الأجيال وقادمها،

وإذ يذكّر أيضاً بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب، المعقود في بوينس آيرس في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2019 ( ) ،

وإذ يرحب بمؤتمر القمة السابع عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، المعقود في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية، يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر 2016، وإذ يشير إلى مؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق من بينها وضع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية من جانب الأجهزة المختصة، مع مراعاة التوصيات الصادرة في إطار المبادرات ذات الصلة،

وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه كل فرد،

وإذ يؤكد أيضاً أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، لا يمكن التمتع بها إلا في إطار جامع وتعاوني على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، وإذ يبرز، في هذا الصدد، أهمية إشراك منظومة الأمم المتحدة، بما فيها وكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها المنظمات المالية والتجارية، والجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأخصائيو التنمية وخبراء حقوق الإنسان والجمهور على جميع المستويات، في المناقشات المتعلقة بالحق في التنمية،

وإذ يقر بضرورة اتباع نهج شامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة وبضرورة إدماج منظور إزاء الحق في التنمية بطريقة أكثر منهجية في جميع جوانب عمل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلياته،

وإذ يشدد على أن المسؤولية عن إدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين مسؤولية يجب أن تشترك فيها أمم العالم وينبغي الاضطلاع بها على صعيد متعدد الأطراف، وأن الدور المركزي، في هذا الصدد، يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلاً على صعيد العالم ،

وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ووسائل تنفيذها، وإذ يؤكد أن خطة عام 2030 تسترشد بإعلان الحق في التنمية وأن الحق في التنمية أساسٌ لبيئة تمكينية لا  غنى عنها في سبيل إ عمال أهداف التنمية المستدامة على أكمل وجه ،

وإذ يسلم بأن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية التي لم  تتحقق وأهداف التنمية المستدامة والأهداف المتصلة بتغير المناخ، يتطلب اتساق ا لسياسات وتنسيق ها بصورة فعلية ،

وإذ يسلم أيضاً بأن الجوع والفقر المدقع، بجميع أشكالهما وأبعادهما، هما أكبر التحديات العالمية وأن القضاء عليهما يتطلب التزاماً جماعياً من المجتمع الدولي، وإذ يهيب بالتالي بالمجتمع الدولي أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة،

وإذ يسلم كذلك بأن انعدام المساواة يشكل عقبة كبيرة أمام إعمال الحق في التنمية داخل البلدان وفيما بينها،

وإذ يسلّم كذلك بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وهو أكبر التحديات التي يواجهها العالم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وهو يتطلب نهجا ً متعدد الأوجه ومتكاملا ً ، وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وإذ يشدد على ضرورة التأكد من توافر سبل الحماية والعدالة والانتصاف المناسبة لضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الناتجة عن أنشطة تلك الكيانات، وإذ يؤكد أن عليها أن تسهم في وسائل التنفيذ اللازمة لإعمال الحق في التنمية،

وإذ يشدد على أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يشدد أيضاً على أن الحق في التنمية يكتسي أهمية حيوية في سبيل تحقيق خطة عام 2030 على أكمل وجه، وينبغي أن يكون محورياً في تنفيذها،

وإذ يؤكد أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنجاح سيتطلب تعزيز نظام وطني ودولي جديد أكثر إنصافاً واستدامة، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ يلاحظ الالتزام الذي أعلنه عدد من الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه الجميع، وإذ يحث، في هذا الصدد، جميع الهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في صلب أهدافها وسياساتها وبرامجها وأنشطتها التنفيذية، وفي العمليات الإنمائية والعمليات المتصلة بالتنمية، بما يشمل متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً،

وإذ يشدد على أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية،

وإذ يسلم بأن الدول الأعضاء ينبغي أن تتعاون فيما بينها لضمان التنمية وإزالة العقبات التي ما انفكت تعترض سبيلها، وبأن على المجتمع الدولي أن يشجع التعاون الدولي الفعال، ولا سيما الشراكات العالمية من أجل التنمية، لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية، وبأن إحراز تقدم دائم في اتجاه إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي،

وإذ يحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة مشاركة بنَّاءة في المناقشات من أجل التنفيذ التام لإعلان الحق في التنمية بغية تخطي المأزق السياسي القائم داخل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية،

وإذ يؤكد أن الاحتفال بالذكرى السنوية لاعتماد إعلان الحق في التنمية يتيح فرصة فريدة للمجتمع الدولي لإظهار وإعادة تأكيد التزامه القاطع بالحق في التنمية، مع التسليم بالمكانة العالية التي يستحقها ومضاعفة جهوده لإعمال هذا الحق،

وإذ يشدد على أن الجمعية العامة قررت، في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، أن تشمل مسؤولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عناصر منها تعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، وتقوية الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة،

وإذ يدرك الحاجة إلى رؤى مستقلة و إلى مشورة الخبراء من أجل تعزيز عمل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ودعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل إعمال الحق في التنمية على أكمل وجه ، بما في ذلك في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،

وإذ يرحب بالمناقشات التي أجراها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته العشرين بشأن الكيفية التي يمكن أن يسهم بها وجود صك ملزم قانوناً في جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه الجميع، وذلك بتهيئة الظروف المواتية على الصعيدين الوطني والدولي لإعماله وبوقف جميع التدابير التي قد يكون لها أثر سلبي على الحق في التنمية، وفقاً للميثاق والإعلان بشأن الحق في التنمية وغيرهما من الصكوك الدولية والوثائق ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعـد ال سلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع المكلف بالولاية بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

1- يؤكد من جديد التزامه بإدراج الحق في التنمية بفعالية في أعماله وفي أعمال آلياته على نحو منهجي وشفاف؛

2 - يرحب بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية ( ) ؛

3 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما  يشمل التنسيق بين الوكالات على نطاق منظومة الأمم المتحدة الذي له صلة مباشرة بإعمال الحق في التنمية، وأن تقدم تحليلاً عن إعمال هذا الحق، مع مراعاة التحديات القائمة أمام إعمال هذا الحق، وتقديم توصيات بشأن كيفية التغلب عليها ومقترحات ملموسة لدعم الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في إنجاز ولايته ؛

4 - يحث المفوضة السامية على مواصلة جهودها، وفاءً بالمسؤولية الموكلة إليها، لزيادة الدعم المقدم لتعزيز إعمال الحق في التنمية وحمايته، مستندةً في ذلك إلى إعلان الحق في التنمية وجميع قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في التنمية، وإلى استنتاجات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية وتوصياته المتفق عليهما؛

5 - يطلب إلى المفوضية السامية أن تتخذ، عند تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ما يكفي من التدابير لضمان تخصيص الموارد تخصيصاً متوازناً وبيِّناً وإيلاء الاهتمام الواجب لضمان إبراز الحق في التنمية من خلال تحديد وتنفيذ مشاريع ملموسة مكرسة للحق في التنمية، بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وأن تطلع مجلس حقوق الإنسان بشكل منتظم على ما يطرأ من مستجدات في هذا الصدد؛

6 - يسلم بالحاجة إلى تجديد الجهود في سبيل تكثيف المداولات ضمن الفريق العامل المعني بالحق في التنمية من أجل الوفاء، في أقرب وقت ممكن، بولايته المنشأة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72 وقرار مجلس حقوق الإنسان 4/4؛

7 - يقر بالحاجة إلى السعي الدؤوب من أجل زيادة قبول الحق في التنمية وتفعيله وإعماله على الصعيد الدولي، ويحث جميع الدول، في الوقت نفسه، على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

8 - يرحب ب كافة الاحتفالات التي جرت إحياءً للذكرى السنوية لإعلان الحق في التنمية، لا سيما الاحتفالات التي نظمت لإحياء الذكرى الثلاثين في عام 2016، والتي شملت عقد حلقة النقاش السنوية الرفيعة المستوى بشأن تعميم منظور حقوق الإنسان، وموضوعها "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وحقوق الإنسان، مع التركيز على الحق في التنمية"، في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وحلقة النقاش بشأن تعزيز وحماية الحق في التنمية في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس، والجزء الرفيع المستوى من الجمعية العامة الذي خُصص لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين ل لإعلان في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، والذي أتاح للدول الأعضاء فرصة فريدة لإظهار التزامها السياسي وتجديده، وإيلاء الحق في التنمية الاهتمام الكبير الذي يستحقه ومضاعفة جهودها من أجل إعماله؛

9 - يرحب أيضاً بتقرير رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية عن دورته العشرين ( ) ؛

10 - يؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية في دورته الثالثة ( ) والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، ويؤكد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛

11 - يؤكد أيضاً أهمية تنفيذ ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ويسلم بضرورة الاستمرار في بذل الجهود للتغلب على المأزق السياسي القائم ضمن الفريق العامل وتمكينه في أقرب وقت ممكن من تنفيذ ولايته المحددة كما نص عليها قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/72 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 4/4 و39/9؛

12 - يرحب بإعادة انتخاب رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية و ينوّه بالحنكة التي تحلى بها في إدارة المناقشات خلال الدورة العشرين، ويتطلع إلى إعداد مشروع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية، وفقاً للتكليف الصادر من مجلس حقوق الإنسان في قراره 39/9 ؛

1 3 - يحيط علما ً بالعرض المقدم إلى الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة عن مجموعة المعايير لتنفيذ الحق في التنمية التي أعدها رئيس - مقرر الفريق العامل ( ) ، وهو ما يشكل أساساً مفيداً لمواصلة المداولات بشأن تنفيذ الحق في التنمية وإعماله؛

1 4 - ينوه بإعداد الأمانة ورقة تتضمن التعليقات والآراء المقدمة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية وأصحاب المصلحة بشأن المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية للحق في التنمية ( ) ؛

1 5 - ينوه مع التقدير باقتراح حركة بلدان عدم الانحياز بشأن مجموعة من المعايير المتعلقة بتنفيذ وإعمال الحق في التنمية ( ) ، وبمساهماتها الأخرى الرامية إلى وضع الصيغة النهائية للمعايير والمعايير الفرعية للحق في التنمية ( ) ؛

1 6 - يطلب إلى المفوضة السامية توظيف خبراء و تيسير مشارك تهم في الدورة الحادية و العشرين للفريق العامل المعني بالحق في التنمية ، لإسداء المشورة من أجل المساهمة في المناقشات بشأن وضع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية في إطار تنفيذ وإعمال الحق في التنمية، بما في ذلك آثار خطة عام 2030، ويتطلع إلى إمكانية مشاركة الفريق العامل في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة؛

1 7 - يرحب بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية ( ) ، ويطلب إليه أن يولي اهتماماً خاصاً لإعمال الحق في التنمية، الذي ييسر التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وفقاً للولاية المسندة إليه؛

18 - يشدد على أن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلاً عن التعاون فيما بين الشمال والجنوب بل مكملاً له، وهو بذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تقليص التعاون فيما بين الشمال والجنوب ولا إلى إعاقة التقدم في الوفاء بالالتزامات الحالية من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية، ويشجع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات ذات المصلحة المعنية على إدماج الحق في التنمية في عمليات التعاون على مستوى التصميم والتمويل والتنفيذ؛

1 9 - يرحب بعمل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وبالأخص بالمشاورات مع الدول والمشاورات الإقليمية التي سبق أن أجراها المقرر الخاص بشأن إعمال الحق في التنمية؛

20 - يقرر ما يلي:

(أ) أن يواصل العمل على ضمان أن يكون جدول أعماله معزِّزاً للتنمية المستدامة ولبلوغ ما تبقى من الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة ودافعاً لها، وأن يسعى في هذا الصدد إلى إعلاء شأن الحق في التنمية، على النحو المبين في الفقرتين 5 و10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، حتى يتبوأ المكانة نفسها التي بلغتها جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، سواء بسواء؛

(ب) أن يؤيد توصيات الفريق العامل المعني بالحق في التنمية المعتمدة في دورته العشرين ( ) ؛

(ج) أن يأخذ الفريق العامل في الحسبان جميع القرارات المتعلقة بالحق في التنمية، وبالأخص قرار ي مجلس حقوق الإنسان 9/3 و36/9 المؤرخين 28 أيلول/سبتمبر 2017 وقراره 39/9 ؛

(د) أن يدعو الفريق العامل المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية إلى أن يقدم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، آراءه بشأن أعمال الفريق العامل وبنود جدول أعماله ذات الصلة، وذلك في دورته الحادية و العشرين؛

(ه) أن يقدم رئيس - مقرر الفريق العامل، في دورته الحادية و العشرين، مشروع صك ملزم قانوناً على أساس المناقشات التي جرت أثناء الدورة العشرين للفريق العامل والمواد المجمعة من دورات ه السابقة، للمفاوضات الموضوعية بشأن مشروع ال صك ال ملزم قانونا ً الذي جرى إعداده ؛

(و) أن يجري رئيس - مقرر الفريق العامل المزيد من المشاورات مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية والمفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة واللجان الاقتصادية الإقليمية وسائر المنظمات المعنية بشأن وضع مشروع صك ملزم قانوناً ، مع مراعاة المناقشات التي جرت في الدورة العشرين للفريق العامل والعروض التي قدمها الخبراء الذي دعوا إلى المشاركة في تلك الدورة ؛

(ز) أن يبدأ الفريق العامل، في دورته الحادية والعشرين، في صياغة مشروع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية على أساس المشروع الذي أعده الرئيس-المقرر، عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛

21 - يرحب بعمل اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان لإعداد تقرير قائم على البحث بشأن أهمية وضع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية، و يتطلع إلى تقد ي م ذلك التقرير إلى المجلس في دورته الخامسة والأربعين؛

22 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية لفترة ثلاث سنوات، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 33/14 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016؛

23 - يطلب إلى المفوضة السامية مواصلة منح الحق في التنمية أولوية قصوى، والاضطلاع بمزيد من العمل في هذا المجال بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص في شتى أنشطته، ومواصلة تزويد المقرر الخاص بكل ما يلزم من مساعدة لتنفيذ ولايته تنفيذاً فعالاً؛

24 - يهيب بجميع الحكومات التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في مهامه، وتقديم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المكلف بالولاية، متى كانت متاحة، والنظر في إمكانية الاستجابة لطلباته زيارة بلدانها وتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية؛

25 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يشارك في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة عام 2030، بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وتمويل التنمية، وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، بغية تعزيز إدماج الحق في التنمية في هذه المنتديات والحوارات، ويطلب إلى الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة أن تيسر المشاركة المجدية للمقرر الخاص في هذه المنتديات والحوارات؛

26 - يدعو المقرر الخاص إلى تقديم المشورة إلى الدول، والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، والكيانات الأخرى ذات الصلة، وقطاع الشركات، والمجتمع المدني بشأن التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بوسائل تنفيذ خطة عام 2030 من أجل الإعمال الكامل للحق في التنمية؛

27 - يقرر تنظيم حلقة نقاش مرة كل سنتين بشأن الحق في التنمية، اعتباراً من دورته الخامسة والأربعين، بمشاركة الدول الأعضاء، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وسائر الجهات ذات المصلحة المعنية، ويطلب من دوائر المؤتمر جعل حلقة النقاش هذه متاحة بصورة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة الترجمة الفورية بلغة الإشارة، ويطلب من المفوضية السامية إعداد تقرير عن حلقة النقاش وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين؛

28 - يطلب من المكلفين بجميع الإجراءات الخاصة وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان إدماج منظور الحق في التنمية بصورة منتظمة ومنهجية في سياق تنفيذ ولاياتهم؛

29 - يقرر ، في سبيل مساعدة مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ الحق في التنمية، إنشاء آلية خبراء فرعية لتزويد المجلس بخبرة مواضيعية بشأن الحق في التنمية في البحث عن الممارسات الجيدة وتحديدها وتبادلها فيما بين الدول الأعضاء وللتشجيع على تنفيذ الحق في التنمية في العالم بأسره؛

30 - يقرر أيضاً أن تتألف آلية الخبراء من خمسة خبراء مستقلين، يختارون وفقاً للإجراء المقرر في الفقرتين 39 و53 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1؛

31 - يقرر كذلك أن ينتخب أعضاء آلية الخبراء لفترة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم لفترة إضافية واحدة؛

32 - يقرر أن تقدم آلية الخبراء سنوياً تقريراً عن أعمالها إلى مجلس حقوق الإنسان، تعقبه جلسة تحاور مع المجلس؛

33 - يقرر أيضاً أن تجتمع آلية الخبراء مرة واحدة في السنة لمدة ثلاثة أيام في جنيف ومرة واحدة في السنة لمدة ثلاثة أيام في نيويورك، مع إمكانية أن تجمع دوراتها بين جلسات علنية وجلسات سرية؛

34 - يقرر كذلك أن يكون الاجتماع السنوي لآلية الخبراء مفتوحاً للمشاركة بصفة المراقب للدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات والآليات الإقليمية التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الهيئات الوطنية والأكاديميين والخبراء المعنيين بقضايا التنمية، والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

35 - يشجع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، مثل منظمة التجارة العالمية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة عام 2030، وزيادة المساهمة في أعمال الفريق العامل المعني بالحق في ال تنمية ، والتعاون مع المفوضة السامية والمقرر الخاص في الوفاء بولايتيهما فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية؛

36 - يقرر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، على سبيل الأولوية، في دوراته المقبلة.

الجلسة 40 27 أيلول/سبتمبر 2019

[اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية 27 صوت اً مقابل 13 وامتناع 7 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

المؤيدون:

إريتريا، أفغانستان، أنغولا، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، توغو، تونس، جزر البهاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، رواندا، السنغال، الصومال، الصين، العراق، الفلبين، فيجي، قطر، الكاميرون، كوبا، مصر، المملكة العربية السعودية، نيبال، نيجيريا، الهند

المعارضون:

إسبانيا، أستراليا، أوكرانيا، إيطاليا، بلغاريا، تشيكيا، الدانمرك، سلوفاكيا، كرواتيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هنغاريا، اليابان

الممتنعون عن التصويت:

الأرجنتين، أوروغواي، آيسلندا، البرازيل، بيرو، شيلي، المكسيك .]