الأمم المتحدة

A/HRC/RES/46/7

الجمعية العامة

Distr.: General

30 March 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 2 4 آذار/مارس 2021

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2021

46/ 7 - حقوق الإنسان والبيئة

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ يشير إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة،

وإذ يعيد أيضاً تأكيد جميع قراراته بشأن حقوق الإنسان والبيئة، وآخرها القرار 37 / 8 المؤرخ 22 آذار/مارس 2018 بشأن حقوق الإنسان والبيئة، والقرار 45 / 30 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن إعمال حقوق الطفل من خلال بيئة صحية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 70 / 1 ، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 ، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة مجموعة شاملة وبعيدة المدى من الأهداف والغايات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تركّز على الناس وتفضي إلى التحوّل،

وإذ يشير إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/ يونيه 2012 ، وإلى وثيقته الختامية المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه" ( ) ، التي جددت التأكيد على مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،

وإذ يؤكد مجدداً أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يشير إلى النتائج التي تمخض عنها الجزء الأول من الدورة ال خامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي عُقد على الإنترنت في شباط/فبراير 2021 ، وإذ يتطلع إلى الجزء الثاني من الدورة الخامسة المقرر استئنافها في نيروبي في شباط/فبراير 2022 ،

وإذ يذكِّر باتفاق باريس الذي اعتمدته الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، وأقرّت في ديباجته بأنه ينبغي لها، عند اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، احترامُ وتعزيز ومراعاة التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والمهاجرين، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، والحق في التنمية، فضلاً عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإنصاف بين الأجيال،

وإذ يلاحظ النداء الذي أطلقه الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان، والذي يدعو، في جملة أمور، إلى توفير حيز للشباب للمشاركة في صياغة القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حماية البيئة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال البيئة، ولا سيما الشباب والنساء والفتيات، والنهوض بأنشطة التوعية وتعزيز التعليم الذي يهيئ الشباب للمستقبل، بما في ذلك المناهج الدراسية المتعلقة بتغير المناخ في جميع مستويات التعليم الابتدائي والثانوي،

وإذ يحيط علماً بنتائج الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإذ يشجع الدول على أن تتناول مسألة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، في جملة ما تتناوله من جوانب، خلال الدورة السادسة والعشرين، المقرر عقدها في غلاسكو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في الفترة من 1 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ،

وإذ يحيط علما ً أيضا ً بنتائج الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وإذ يشجع الأطراف على أن تأخذ في الاعتبار نهجا ً قائما ً على حقوق الإنسان في سياق حفظ التنوع البيولوجي واستعادته واستخدامه على نحو مستدام في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 المتوقع اعتماده في الدورة الخامسة عشرة، المقرر عقدها في كونمينغ ، الصين،

وإذ يسلم بأن تدهور التنوع البيولوجي وفقدانه كثيرا ً ما ينجم عن أنماط التمييز القائمة ويعززها، وأن الضرر البيئي يمكن أن تكون له عواقب كارثية، وأحيانا ً مشتتة جغرافيا ً على نوعية حياة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والفلاحين وغيرهم ممن يعتمدون مباشرة على منتجات الغابات والأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة والمحيطات في الحصول على أغذيتهم ووقودهم ودوائهم، مما يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة والتهميش،

وإذ يسلم أيضاً بأن التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما فيها النظم الإيكولوجية، تسهمان في الرفاه الإنساني والتمتع بحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في الحياة والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الغذاء الكافي والحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والحق في السكن، فضلاً عن الحقوق الثقافية،

وإذ يسلم كذلك ، بأن أثر تغير المناخ، والإدارة والاستغلال غير المستداميْن للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والتربة والماء، والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وما ينتج عنها من فقدان التنوع البيولوجي، وتراجع الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية، هي، في المقابل، أمور من شأنها أن تؤثر في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، وأن الأضرار البيئية يمكن أن تفضي إلى آثار سلبية، مباشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان،

وإذ يسلم بأن آثار الأضرار البيئية على حقوق الإنسان يشعر بها الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ولكن عواقبها أشد على شرائح السكان التي تعيش بالفعل أوضاعاً هشة، وعلى النساء والفتيات أيضاً،

وإذ يذكّر بأهمية حقوق المرأة والشعوب الأصلية في الحصول على الأراضي واستخدامها لزيادة فرص التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، على النحو الذي أقرت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الخاص عن تغير المناخ والأراضي ، وعلى النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،

وإذ يسلم بالفوائد التي تعود من السعي إلى التخفيف من الآثار السلبية للتلوث وغيره من أشكال التدهور البيئي والتقليل منها إلى أدنى حد في حالات النزاع المسلح وفي سياقات ما بعد النزاع، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأخطار التي تهدد تمتع الأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم الأطفال والنساء والفتيات، والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، واللاجئون والمشردون داخليا ً ، والمهاجرون، بحقوقهم تمتعاً فعلياً،

وإذ يسلم أيضاً بأن ممارسة حقوق الإنسان، بما فيها حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها والحق في المشاركة الفعلية في شؤون الحكم والشؤون العامة والحق في الانتصاف الفعال، تكتسي أهمية حيوية في حماية بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة،

وإذ يعيد تأكيد قرار مجلس حقوق الإنسان 40 / 11 المؤرخ 21 آذار/مارس 2019 ، والذي أقر فيه المجلس بمساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في المجال البيئي، المشار إليهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، في التمتع بحقوق الإنسان وحماية البيئة والتنمية المستدامة، يحث جميع الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأشخاص وسلامتهم، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، ويؤكد مسؤولية جميع مؤسسات الأعمال، عبر الوطنية وغيرها، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، عن احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، في الحياة والحرية والأمان على أنفسهم،

وإذ يلاحظ "البيان المتعلق بالشفاء من مرض كوفيد- 19 " الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى إيجاد عالم أكثر صحة وإنصافا ً واستدامة، مع الاستثمار في الوقت ذاته في المحافظة على الاقتصادات التي تضررت من جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وإنعاشها،

وإذ يسلم بالدور الإيجابي والمهم والمشروع الذي يؤديه الأطفال والحركات التي يقودها الأطفال والشباب والتي تدافع عن حقوق الإنسان المتصلة بالتمتع ببيئة صحية، وإذ يرحب بالعمل الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة في مجال إشراك الأطفال والتشاور معهم،

وإذ يسلم أيضا ً بأهمية المساواة بين الجنسين، والإجراءات المراعية للمنظور الجنساني للتصدي لتغير المناخ والتدهور البيئي، وتمكين النساء والفتيات وبناء قدراتهن للاضطلاع بأدوار قيادية وصنع القرار والمشاركة المجدية، والدور الذي تؤديه المرأة كمديرة، وقائدة ومدافعة عن الموارد الطبيعية، وكعنصر للتغيير في صون البيئة،

وإذ يسلم كذلك بأن الأطفال معرضون أكثر من غيرهم لآثار الأضرار البيئية، بما فيها تلوث الهواء، وتلوث المياه، وتغير المناخ، والتعرض للمواد الكيميائية، والمواد السامة والنفايات، وفقدان التنوع البيولوجي، وبأن الأضرار البيئية قد تحول دون التمتع الكامل بطائفة واسعة من حقوق الطفل،

وإذ يضع في اعتباره أن الخطر المتزايد للأمراض المعدية الناشئة ذات الأصل الحيواني قد يكون ناجما ً عن أعمال بشرية تضر بالنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وإذ يشدد على أن التنوع البيولوجي مهم للتمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وإذ يعرب عن القلق من أن فقدان التنوع البيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية يمكن أن يهدد التمتع بتلك الحقوق وأن يكون له أثر كبير على الصحة وسبل العيش،

وإذ يؤكد مجدداً أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، بما في ذلك في جميع الإجراءات المتخذة للتصدي للتحديات البيئية، وباتخاذ تدابير لحماية حقوق الجميع، على النحو المعترف به في مختلف الصكوك الدولية والوارد في المبادئ الإطارية بشأن حقوق الإنسان والبيئة ( ) ، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير إضافية لصالح الفئات الأشد تعرضاً للأضرار البيئية،

وإذ يشير إلى أن أكثر من 155 دولة اعترفت بشكل ما من أشكال الحق في بيئة صحية، في صكوك من جملتها الاتفاقات الدولية أو في دساتيرها أو قوانينها أو سياساتها الوطنية،

1 - يرحب بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بما في ذلك في سياق إنجاز ولايته، وبالمشاورات الشاملة والشفافة والجامعة التي أجراها مع الجهات المعنية، وبالتقارير المواضيعية التي أعدها، وبالزيارات القطرية التي أجراها؛

2 - يحيط علما ً مع التقدير بتقارير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وأزمة المياه العالمية: تلوث المياه، وندرة المياه، والكوارث المتصلة بالمياه ( ) ، وموضوعها " إعمال حقوق الإنسان يتوقف على توافر محيط حيوي صحي " ( ) ، ويحيط علما ً أيضا ً بالتوصيات الواردة فيها؛

3 - يرحب بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والبيئة، بما في ذلك دعمها لفريق الأمم المتحدة للإدارة البيئية، ونداء الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان، وتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيره من الشركاء الرئيسيين، ومشاركتها في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها عند اتخاذ إجراءا ت بيئية، عند الاقتضاء، وجهودها الرامية إلى تعزيز استجابة عادلة ومستدامة لجائحة مرض كوفيد- 19 والتعافي منه ا ؛

4 - يلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلع به برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ التدخلات الاستراتيجية التي وُضعت في إطار نداء الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان، ولا سيما في المجال 5 ؛

5 - يقرر أن يجدد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لفترة مدتها ثلاث سنوات؛

6 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في سياق اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ) مواصلة دراسة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، بالتشاور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، وآليات حقوق الإنسان، والسلطات المحلية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تمثل المجتمعات المحلية وغيرها من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، والنساء، والأطفال والشباب، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) مواصلة تحديد الممارسات الجيدة المتعلقة بالالتزامات والتعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي توجه وتدعم وتعزز عملية وضع السياسات البيئية، وبخاصة في مجال حماية البيئة، وتشجيع تلك الممارسات وتبادل الآراء بشأنها، وفي هذا الصدد، نشر الوثائق التي أعدها المكلف السابق بالولاية والنظر في تحديثها، حسب الاقتضاء؛

(ج) العمل على تحديد التحديات والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، والثغرات التي تشوب حماية تلك الحقوق، بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة؛

(د) مواصلة الإسهام والمشاركة، عند الاقتضاء، في المؤتمرات والاجتماعات الحكومية الدولية ذات الصلة بالولاية، بما في ذلك في جمعية الأمم المتحدة للبيئة والمناسبات المتصلة بالذكرى السنوية الخمسين لإعلان استكهولم الذي اعتُمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية؛

(ه) إقامة حوار مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتواصل والتعاون معهم بغية إذكاء وعي الجمهور بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

(و) إجراء زيارات قطرية والاستجابة فوراً للدعوات الموجهة من الدول؛

(ز) تطبيق منظور جنساني، من خلال جملة أمور منها النظر في الحالة الخاصة للنساء والفتيات، وتحديد أشكال التمييز وأوجه الضعف حسب نوع الجنس عند التصدي لتغير المناخ وتدهور البيئة، وتشجيع وتعزيز مهارات القيادة وصنع القرار في صفوف النساء والفتيات، ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة، وبحث الممارسات الجيدة التي تعكس دور النساء والفتيات بوصفهن عوامل تغيير في صون البيئة وإدارتها على نحو مستدام؛

(ح) العمل بتنسيق وثيق، مع تفادي الازدواجية غير الضرورية، مع الإجراءات الخاصة والهيئات الفرعية الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئات المعاهدات، والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية؛

(ط) تقديم تقرير سنوي، يتضمن استنتاجات وتوصيات، إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

7 - يهيب بجميع الدول، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتعاون مع المقرر الخاص تعاوناً تاماً، بما يشمل تزويده بكل ما يلزم من معلومات متصلة بولايته لتمكينه من الاضطلاع بها؛

8 - يطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛

9 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم بما يلي، بالتعاون مع المفوضية السامية:

(أ) أن يعقد قبل الدورة ال ثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان حلقة دراسية للخبراء بشأن دور حقوق الإنسان وح فظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل؛

(ب) أن يدعو الدول والجهات المعنية الأخرى، بمن فيها الخبراء الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني وهيئات المعاهدات، إلى المشاركة في الحلقة الدراسية مشاركةً فعالة؛

(ج) أن يدعو الخبراء ذوي الصلة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومن سائر المنظمات والاتفاقيات الدولية إلى المشاركة في الحلقة الدراسية؛

(د) أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والخمسين، تقريراً موجزاً عن الحلقة الدراسية المذكورة أعلاه يتضمن أي توصيات منبثقة عن الحلقة، لكي ينظر المجلس في اتخاذ إجراءات متابعة أخرى؛

10 - يشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات والوكالات والاتفاقيات والبرامج الدولية والإقليمية ذات الصلة، كلٌّ في إطار ولايته، بوسائل تشمل العمل بانتظام على تبادل المعارف والأفكار وبناء أوجه التآزر بين حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة، واضعةً في الاعتبار الحاجة إلى الأخذ بنهج متكامل ومتعدد القطاعات؛

11 - يلاحظ قيام منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بإطلاق مجلس الخبراء الرفيع المستوى للصحة الواحدة لجمع وتوزيع ونشر معلومات علمية موثوقة عن الصلات بين صحة الإنسان والحيوان والصحة البيئية من أجل مساعدة الموظفين العموميين في اتخاذ القرارات المناسبة للتصدي للأزمات في المستقبل وإعلام المواطنين؛

12 - يهيب بجميع الدول أن تقوم بحفظ النظم الإيكولوجية السليمة والتنوع البيولوجي وحمايتها وإعادتها إلى ما كانت عليه، وأن تكفل إدارتها واستخدامها على نحو مستدام عن طريق تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان يشدد على المشاركة والإدماج والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية ؛

13 - يهيب بالدول الأطراف أن تكثف جهودها من أجل المضي قدما ً في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وتعزيز استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

14 - يناشد جميع الدول أن تنظر في اعتماد وتنفيذ تدابير وطنية تحترم وتحمي حقوق أولئك المعرضين بشكل خاص لفقدان النظم الإيكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي؛

15 - يشجع الدول على تطبيق نهج تحوطي يستند إلى الأدلة العلمية المتاحة في القرارات التي يمكن أن تضر بالنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي؛

16 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره، وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 48 23 آذار/مارس 2021

[ اعتُمد من دون تصويت ]