الأمم المتحدة

A/HRC/RES/46/16

الجمعية العامة

Distr.: General

31 March 2021

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والأربعون

22 شباط/فبراير - 2 4 آذار/مارس 2021

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 23 آذار/مارس 2021

46/ 16 - ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها على شبكة الإنترنت، وبالتكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق الإنسان،

وإذ يشير أيضاً إلى أن مؤسسات الأعمال التجارية مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان على النحو المبين في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، وأن الالتزام والمسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،

وإذ يرحب بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، وإذ يشير مع التقدير إلى تقريريها عن ذلك ( ) ، وتقرير المفوضة السامية عن أثر التكنولوجيات الجديدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق التجمعات، بما فيها الاحتجاجات السلمية ( ) ،

وإذ يسلم بما للتكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل التكنولوجيات التي استحدثت في ميادين المراقبة والذكاء الاصطناعي وصنع القرارات الآلية والتعلم الآلي من أثر متزايد في تحديد السمات والتتبع والقياسات الحيوية، بما في ذلك التعرف على الوجه، من دون ضمانات مناسبة، على التمتع بالحق في الخصوصية وغيره من حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراريْه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

1 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية لمدة ثلاث سنوات، وتشمل مهامه ما يلي:

(أ) جمع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات عن الأطر الدولية والوطنية والممارسات والتجارب الوطنية، ودراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بالحق في الخصوصية، على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتقديم توصيات لضمان تعزيزه وحمايته، بما في ذلك فيما يتعلق بالتحديات الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة؛

(ب) التماس المعلومات وتلقيها والرد عليها، مع تجنب الازدواجية، من الدول و وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، ومن الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات الأعمال التجارية، وأية جهات معنية أو أطراف أخرى ذات صلة؛

(ج) تحديد العقبات المحتملة التي تحول دون تعزيز وحماية الحق في الخصوصية، وتحديد المبادئ وأفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بتحديات معينة تنشأ في العصر الرقمي وخلال تصميم التكنولوجيات الجديدة والناشئة وتطويرها ونشرها؛

(د) المشاركة والإسهام في المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز اتباع نهج منتظم ومتسق إزاء القضايا المتصلة بالولاية؛

(هـ) إذكاء الوعي بأهمية تعزيز وحماية الحق في الخصوصية، بما في ذلك مراعاة التحديات الخاصة الناشئة في العصر الرقمي، وبأهمية منح الأفراد الذين انتهك حقهم في الخصوصية إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، بما يتسق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛

(و) إدماج منظور جنساني ومبدأ عدم التمييز في جميع أعمال الولاية؛

(ز) الإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة للحق في الخصوصية، حيثما حدثت، على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك ما يتصل بالتحديات الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة والناشئة، وتوجيه انتباه مجلس حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات التي تثير قلقاً بالغاً بصفة خاصة؛

(ح) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

(ط) التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ومبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا، وفقاً لولاياتهم؛

2 - يهيب بجميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهامه، بوسائل منها تزويده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تستجيب فوراً لما يوجهه المقرر الخاص من نداءات عاجلة وغيرها من البلاغات، وأن تنظر بإيجابية في طلبات صاحب الولاية لزيارة بلدانها، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات التي يقدمها صاحب الولاية في تقاريره؛

3 - يشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص لتمكينه من إنجاز ولايته؛

4 - يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الولاية بشكل فعّال؛

5 - يقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.

الجلسة 49 23 آذار/مارس 2021

[اعتمد من دون تصويت]