الأمم المتحدة

A/HRC/RES/41/12

الجمعية العامة

Distr.: General

19 July 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الحادية والأربعون

24 حزيران/ يونيه - 12 تموز/يوليه 2019

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٩

٤١/١٢- الحق في حرية التجمُّع السلمي وتكوين الجمعيات

إن مجلس حقوق الإنسان ،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يؤكد من جديد قرارات مجلس حقوق الإنسان 15/21 المؤرخ 30 أيلول / سبتمبر 2010 و21/16 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 و24/5 المؤرخ 26 أيلول / سبتمبر 2013 و32/32 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016، وإذ يشير إلى قرارات المجلس 22/10 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013، و25/38 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 و26/13 المؤرخ 26 حزيران/ يونيه 2014، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007،

وإذ يسلّم بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المكرّسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهريةٌ للتمتع بسائر حقوق الإنسان والحريات، ودعامةٌ أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطية، وإذ يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان جميعها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ يدرك الأهمية البالغة لمشاركة المجتمع المدني بنشاط في عمليات الإدارة التي تؤثر في حياة الناس،

وإذ يحيط علماً بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والأربعين ( ) ،

وإذ يسلم بقيمة ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، التي تتيح مشاركة وتعبئة جميع أصحاب المصلحة دعماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠،

وإذ يسلم أيضاً بالتحديات التي تواجه التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، وبضرورة مواصلة رصد هذه التحديات والمساعدة في التغلب عليها، ولا سيما عن طريق تقديم التعاون التقني أو بناء القدرات بناءً على طلب الدول،

١- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على النحو الذي أُنشئت به في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/21، لمدة ثلاث سنوات؛

٢- يهيب بجميع الدول أن تستمر في التعاون الكامل مع المقرِّر الخاص وتساعده على الاضطلاع بولايته، وأن تستجيب فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من بلاغات، وأن تنظر بإيجابية في طلبات الزيارة التي يقدمها وتولي الاهتمام الواجب لتنفيذ التوصيات التي يقدمها المكلف بالولاية في تقاريره؛ ‬

٣- يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة؛

٤- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لإنجاز ولايته، لا سيما بوضع ما يكفي من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛

٥- يقرِّر أن يواصل نظره في مسألة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39 11 تموز/يوليه 2019

[اعتُمد دون تصويت . ]