الأمم المتحدة

A/HRC/RES/37/12

الجمعية العامة

Distr.: General

5 April 2018

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السابعة والثلاثون

26 شباط/فبراير - 23 آذار/مارس 2018

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 2 آذار/مارس 2018

٣٧/12 - ولاية المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

وإذ يشير أيضاً إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وآخرها قرار المجلس 34/2 المؤرخ ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٧،

وإذ يحيط علماً بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن التنوع الثقافي والتعاون الثقافي الدولي، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، اللذان اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عامي 1966 و2001، على التوالي،

وإذ يشير إلى قراريْه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

وإذ يرحب بالعدد المتزايد من الدول الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، والتي دخلت حيز النفاذ في 18 آذار/مارس 2007،

واقتناعاً منه بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد وإلى الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز، وإلى الاعتراف بعالمية هذه الحقوق والمبادئ اعترافاً كاملاً،

وإذ يسلِّم بأن التنوع الثقافي وسعْي جميع الشعوب والأمم إلى تحقيق التنمية الثقافية هما مصدران من مصادر الإثراء المتبادل للحياة الثقافية للبشرية،

وقد عقد العزم على معاملة حقوق الإنسان معاملةً شاملةً بإنصاف وعدل وعلى أساس المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

١- يؤكد من جديد أن الحقوق الثقافية تشكِّل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛

٢- يسلِّم بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وفي أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

٣- يؤكد من جديد أن من اللازم مراعاة أهمية الخصائص الوطنية وال إ قليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول، في الوقت نفسه، تعزيز وحماية جميع حقوق ال إ نسان والحريات الأساسية، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية؛

٤- يذكِّر بأنه وفقاً لما يرد في الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، لا يجوز لأحد أن يحتج بالتنوع الثقافي للتعدي على حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، أو للحد من نطاقها؛

٥- يؤكد من جديد أن على الدول مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وأنه ينبغي ضمان هذه الحقوق للجميع دون تمييز؛

٦- يسلِّم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز الإدماج والتعددية الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التراث الثقافي والخلفية الثقافية، ويعزز إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويشجع إقامة علاقات ودية مستقرة بين الشعوب والأمم على نطاق العالم؛

٧- يسلِّم أيضاً بأن احترام الحقوق الثقافية أمرٌ لا غنى عنه في تحقيق التنمية والسلام والقضاء على الفقر وتحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم بين الأفراد والجماعات على تنوعها؛

٨- يشدد على ضرورة وجود ترافد بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الثقافية، على الصعيد العالمي، واحترام التنوع الثقافي؛

٩- يرحب بعمل المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية وبإسهاماتها، ويحيط علما ً مع التقدير بآخر تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان ( ) ؛

١٠- يقرر تجديد ولاية المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، لفترة ثلاث سنوات، لتمكينها من مواصلة العمل وفقاً للولاية التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 19/6؛

١١- يهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في الاضطلاع بولايتها، وأن تزودها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي تقدمها من أجل زيارة بلدانها لتمكينها من القيام بواجباتها على نحو فعال؛

١٢- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان توفير جميع الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكين المقررة الخاصة من أداء واجباتها بفعالية؛

١٣- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم بانتظام تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

١٤- يطلب أيضاً إلى المقرر ة الخاصة أن تشارك، في نطاق ولايتها، في المحافل الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأن تسهم في تنفيذها، بسبل منها تقديم المشورة إلى الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة بشأن احترام الحقوق الثقافية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال في سياق تنفيذ خطة عام 2030؛

١٥- يقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 53 22 آذار/مارس 2018

[اعتُمد بدون تصويت.]