الأمم المتحدة

A/HRC/RES/52/20

الجمعية العامة

Distr.: General

5 April 2023

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والخمسون

27 شباط/فبراير - 4 نيسان/أبريل 2023

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 3 نيسان/أبريل 2023

52/20 حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فيه، دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني،

وإذ يشير إلى جميع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين،

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 1999/44 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1999، و2002/62 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و2005/47 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2005، وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، وقرارات المجلس 8/10 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و17/12 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، و26/19 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، و34/21 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، و43/6 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2020، المعنونة "حقوق الإنسان للمهاجرين: ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين"، وكذلك قرار الجمعية العامة 73/195 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين والمكلفات بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع الشخص المكلف بالولاية بواجباته وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

وقد عقد العزم على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين ،

1 - يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من اختتام الدورة الثالثة والخمسين، على أن توكل إليه المهام التالية:

(أ) أن يدرس سبل ووسائل تخطي العقبات التي تحول دون توفير الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بتأثيرها غير المتناسب على المهاجرين الذين يعانون حالات ضعف، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي؛

(ب) أن يطلب ويتلقى المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأُسَرهم؛

(ج) أن يضع توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما وقعت؛

(د) أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛

(ه) أن يوصي باتخاذ إجراءات وتدابير على الصُعُد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛

(و) أن يراعي المنظور الجنساني والعمري ومنظور الإعاقة عند طلب المعلومات وتحليلها، وأن يولي اهتماما ً خاصا ً لحدوث أشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المهاجرات وضد المهاجرين من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والسكان الأصليين؛

(ز) أن يشدد بوجه خاص على التوصيات الخاصة بالحلول العملية فيما يتعلق بإعمال الحقوق المتصلة بالولاية، بوسائل منها تحديد أفضل الممارسات والمجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛

(ح) أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، وإلى الجمعية العامة، مع مراعاة المصلحة من وراء تحقيق أقصى قدر من الفوائد من عملية تقديم التقارير؛

2 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يضع في الاعتبار، عند الاضطلاع بولايته، صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة في الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛

3 - يطلب أيضاً إلى المقرر الخاص أن يقوم، عند الاضطلاع بولايته، بالتماس وتلقي وتبادل المعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، من الدول، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة، والمقررين الخاصين المعنيين بمختلف المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومن المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات المهاجرين، وأن يستجيب لهذه المعلومات بصورة فعالة؛

4 - يطلب كذلك إلى المقرر ( ة) الخاص ( ة) أن يواصل (تواصل)، كجزء من أنشطته ( ا)، برنامجه ( ا) للزيارات، التي تسهم في تحسين الحماية المتاحة لحقوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيذ الشامل والكامل لجميع جوانب الولاية؛

5 - يطلب إلى المقرر ( ة) الخاص ( ة) أن يضع (تضع) في اعتباره ( ا)، عند الاضطلاع بولايته ( ا)، المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

6 - يشجع الدول على أن تنظر جدياً في دعوة المقرر ( ة) الخاص ( ة) إلى زيارة بلدانها بغية تمكينه ( ا) من الاضطلاع بولايته ( ا) على نحو فعال؛

7 - يشجع الدول على أن تتعاون كذلك بصورة تامة مع المقرر ( ة) الخاص ( ة) في أداء المهام والواجبات المكلف ( ة) بها بموجب ولايته ( ا)، وأن تقدم كل المعلومات المطلوبة، وأن تنظر في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المقرر ( ة) الخاص ( ة)، وأن تستجيب بصورة فورية لنداءاته ( ا) العاجلة؛

8 - يطلب إلى جميع الآليات المختصة أن تتعاون مع المقرر ( ة) الخاص ( ة)؛

9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر ( ة) الخاص ( ة) كل ما يلزمه ( ا) من مساعدة بشرية ومالية للاضطلاع بولايته ( ا).

الجلسة 55 3 نيسان/أبريل 2023

[اعتمد من دون تصويت.]