الأمم المتحدة

A/HRC/RES/49/22

الجمعية العامة

Distr.: General

11 April 2022

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة ال تاسعة والأربعون

2 8 شباط/فبراير - 1 نيسان/أبريل 202 2

البند 4 من جدول الأعمال

حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 1 نيسان/أبريل 2022

4 9 / 22 - حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمد ت ها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك قرار المجلس 43 / 25 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2020 وقرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 202 1 ، وإذ يحثّ على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 60 / 251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 ،

وإذ يشير إلى قراريه 5 / 1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5 / 2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة ل لمجلس، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007 ، وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين والمكلفات بولايات بواجباتهم وفقاً للقرارين ومرفقيهما،

وإذ يشدد على أهمية متابعة التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ، الذي رحّب به كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وأُحيل إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهي انتهاكات تشكّل في حالات كثيرة جرائم ضد الإنسانية، وإزاء إفلات مرتكبيها من العقاب، على النحو المبين في تقرير لجنة التحقيق،

وإذ يذكِّر بمسؤولية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن حماية سكانها من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإذ يلاحظ أن الجمعية العامة أشارت في قرارها 7 6 / 1 77 إلى أن لجنة التحقيق قد حثَّت قيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على منع ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وقمعها، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً وتقديمهم إلى العدالة،

وإذ يساوره القلق لتفاقم الوضع الإنساني غير المستقر في البلد بسبب القيود التي تفرضها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على حرية وصول الوكالات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين،

وإذ يساوره بالغ القلق من أن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وظروف الموظفين الدوليين في البلد قد تتدهور أكثر نتيجة ً ل جائحة مرض فيروس كورونا العالمي ة (كوفيد- 19 )، ويشدد على أهمية تقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في التصدي لأثر كوفيد- 19 ، وإذ يؤكد في هذا الصدد أهمية السماح للموظفين الدوليين بدخول البلد والخروج منه، وحرية الوصول دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين واستيراد المواد اللازمة لمساعدة الفئات الضعيفة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يشدد على أن أي قيود على التصدي لل جائحة يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنياً وشفافة ومتوافقة تماماً مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك التزامات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ ينوه بقرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، الذي لاحظت فيه الجمعية بقلق ما خلصت إليه الأمم المتحدة من نتائج في عام 2020 تشير إلى أن 10 , 4 ملايين شخص في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحاجة إلى ال دعم التغذوي و ال غذاء وتحسين ال حصول على الخدمات الأساسية، م ن قبيل الرعاية الصحية والمياه النظيفة و خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ، وأن ثلث الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و 23 شهراً لا يحصلون على الحد الأدنى المقبول من الغذاء، مما يسهم في إصابة طفل واحد من كل خمسة أطفال ب التقزم (سوء التغذية المزمن)، وأن ما يقدَّر بنحو 8 , 4 ملايين شخص لا يحصلون على الخدمات الصحية الجيدة إلا بقدر محدود، وأن 33 في المائة، أ ي ما يقدَّر ب ‍ 8 , 4 ملايين شخص، لا ي حصلون على مصدر مأمون الإدارة ل مياه الشرب، بم ا في ذلك 5 0 في المائة من سكان المناطق الريفية، وإذ يدين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما تتبعه من سياسات وطنية من بينها تحويل مواردها نحو اقتناء الأسلحة النووية والقذائف التسيارية بدلاً من استخدامها لتحقيق الرفاه لشعبها وحصوله على الغذاء، وإذ يؤكّد ضرورة أن تحترم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية شعبها وأن تكفل رفاهَه وتصون كرامته الأصيلة في البلد، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراراته 2321 ( 2016 ) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2371 ( 2017 ) المؤرخ 5 آب/أغسطس 2017 و 2375 ( 2017 ) المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2017 و 2397 ( 2017 ) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ،

وإذ يعيد تأكيد مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن كفالة تمتع سكانها قاطبةً تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في مستوى معيشي لائق، الذي يشمل الغذاء الكافي، و احترام حريات منها حرية التنقل، وحرية الدين أو المعتقد، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وحرية التعبير ، بما في ذلك ح رية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها ،

وإذ يسلم بوجود عوامل خطورة معينة ، من قبيل الإهمال و إساءة المعاملة والاستغلال والعنف ، تؤثّر في النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة و كبار السن ، وب ضرورة ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد بما أبدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ملاحظات ختامية على تقرير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع ( ) وبالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الخامس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( ) ،

وإذ يشجع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تنفيذ جميع التوصيات التي أوردتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقريرها عن زيارتها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والثلاثين ( ) ، وإذ ي شير مع التقدير إلى تقديم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريرها الأولي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) في كانون الأول/ديسمبر 2018 ،

وإذ ينوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وإذ ي حيط علماً ب قبول حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 132 توصية من بين 262 توصية واردة في نتيجة الاستعراض ( ) ، وب التزامها المعلن بتنفيذ التوصيات والنظر في إمكانية تنفيذ 56 توصية أخرى، وإذ يشدد على أهمية تنفيذ التوصيات من أجل التصدّي لما يُرتكب في البلد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وإذ يلاحظ مع الأسف أن منظمات المجتمع المدني المستقلة لا يمكنها العمل في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ونتيجة لذلك، لم تتمكن أي منظمة من منظمات المجتمع المدني التي يوجد مقرها في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من تقديم تقرير من تقارير الجهات المعنية في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل،

وإذ يشدد على أهمية تعاون حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،

وإذ يسلم بالعمل المهم الذي تقوم به هيئات المعاهدات في رصد تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة وفاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و كفالة تقديم تقاريرها بانتظام وفي الوقت المناسب إلى هيئات المعاهدات،

وإذ يؤكد مرة أخرى ببالغ القلق الطابع الملحّ والهام لمسأل ة عمليات الاختطاف الدولية، التي تنطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان، و ل لعودة الفورية لجميع المختط َ فين بالنظر إلى تقدمهم و أفراد أسرهم في السن، وإذ يعرب عن بالغ شواغله إزاء المعاناة الشديدة التي كابدها المختطَفون وأسرهم لسنوات طويلة ، وعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي إجراءات ملموسة أو إيجابية، و لا سيما وأن التحقيقات التي أ ُ جريت بشأن جميع المواطنين اليابانيين قد بدأت على أساس المشاورات ال معقودة على المستوى الحكومي بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واليابان في أيار/مايو 2014 ، وا لردود المتطابقة وغير ال جوهري ة التي قدمتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الرسائل العديدة التي أحالها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، و إ ذ ي دعو بقوة، مرة أخرى ، إلى أن تتناول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جميع ادعاءات الاختفاء القسري ، و أن توضّح مصير الأشخاص الم ختفين وأماكن وجودهم ، وأن تقدم بأمانة معلومات دقيقة ومفصلة إلى أسر الضحايا، وأن تحلّ على الفور جميع المسائل المتعلقة بجميع المختط َ فين، و لا سيما تحقيق العودة الفورية لجميع المختط َ فين من مواطني اليابان وجمهورية كوريا،

وإذ يلاحظ مع ال قلق الادعاءات المتعلقة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان لأسرى الحرب الذين لم تتم إعادتهم إلى وطنهم وذريتهم،

وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي، ويشدّد على أهمية الحوار، بما في ذلك الحوار بين الكوريتين، وأهمية التفاعل والتعاون في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

وإذ ي ؤكد ما تتسم به مسألة الأسر الم نفصلة من إلحاح وأهمية، بما في ذلك بالنسبة إلى الكوريين المت أثرين في جميع أنحاء العالم، وإذ يشجّع في هذا الصدد استئناف اللقاءات بين أفراد الأسر الم نفصلة عبر الحدود، و وفقاً ل لالتزامات المعلنة ب هذا الشأن في مؤتمر ال قمة بين الكوريتين المعقود في 19 أيلول/ سبتمبر 2018 بتعزيز التعاون الإنساني من أجل إيجاد حل جذري لمسألة الأسر الم نفصلة ، وإذ ي ُ برز أهمية السماح بلقاءات واتصالات منتظمة و دائمة بين أفراد الأسر الم نفصلة ، بسُبل منها عقد لقاءات في مكان يسهل الوصول إليه وفي منشأة عادية، وإتاحة المراسلات الخطية المنتظمة واللقاءات عن طريق الفيديو، وتبادل ال رسائل ب الفيديو، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،

وإذ يعيد تأكيد أهمية ت عاون الدول تعاوناً كامل اً وبن ّ اء ً مع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الشامل وآليات المجلس الأخرى، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها،

1 - يدين بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة، القائمة منذ أمد طويل والمستمرة، لحقوق الإنسان وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعرب مرة أخرى عن قلقه الشديد إزاء الاستنتاجات المفصلة التي قدّمتها لجنة التحقيق في تقريرها والتطورات المستجدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحرمان من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك الحق في اعتناق دين أو معتقد، ومن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، على شبكة الإنترنت وخارجها، وهو حرمان يتحقّق باحتكار الدولة المطلق للإعلام وسيطرتها الكاملة على تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك ب ممارستها مراقبة تعسفية وغير قانونية تتخلل جوانب الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛

(ب) التمييز القائم على أساس نظام سونغبون ، الذي يصنّف الناس على أساس الميلاد والطبقة الاجتماعية التي تحدّدها الدولة لهم، والذي يأخذ أيضاً في الاعتبار الآراء السياسية والدين، و يتقاطع مع التمييز الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك عدم المساواة في فرص الحصول على عمل، والقوانين والأنظمة التمييزية، والعنف الموجه ضد المرأة؛

(ج) انتهاكات جميع جوانب الحق في حرية التنقل، بما في ذلك فرض أماكن الإقامة والعمل التي تحدّدها الدولة بالإكراه ، و في أحيان كثيرة استناداً إلى نظام سونغبون ، وحرمان المواطن من الحق في مغادرة بلده؛

(د) الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة للحق في غذاء كاف ٍ وما يتصل به من جوانب الحق في الحياة، وهي انتهاكات تتفاقم بسبب انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع؛

(ه) انتهاكات الحق في الحياة وأ عمال الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية و المهينة، والسجن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني الجسيمة، والاضطهاد لأية أسباب، بما في ذلك بسبب الرأي السياسي، والدين أو المعتقد ، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، في معسكرات السَّجن السياسي والسجون العادية، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي على نطاق واسع، والحكم بأحكام قاسية على أبرياء؛

(و) الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لجميع حقوق النساء وال فتيات ، الل واتي ما زلن أكثر الفئات عرضة للاتجار لأغراض ال استغلال الجنسي أو العبودية المنزلية أو الزواج المبكر أو زواج الأطفال أو الزواج القسري، ولغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والجنساني؛

(ز) الاختفاء القسري وغير الطوعي لأشخاص عن طريق ال اعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف رغماً عنهم ، ورفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، ورفض الاعتراف بسلبهم حريتهم، الأمر الذي يضع الخاضعين ل تلك الأفعال خارج نطاق حماية القانون، ويعرّضهم وأسرهم لمعاناة شديدة؛

(ح) الاختطاف المنهجي لأشخاص وحرمانهم من العودة إلى وطن هم ثم اختفاؤهم قسراً، بم ا في ذلك أشخاص من بلدان أخرى، على نطاق واسع وفي إطار سياسة تنتهجها الدولة؛

2 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاعتراف بجرائمها وتجاوزاتها و ب انتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل البلد وخارجه، وعلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لإنهاء جميع هذه الجرائم والتجاوزات والانتهاكات ، بسُبل منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة التحقيق وفي قرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، بما في ذلك، على سبيل ال مثال لا الحصر، اتخاذ الخطوات التالية:

(أ) ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، بسُبل منها السماح بإنشاء صحف ووسائط إعلام أخرى مستقلة؛

(ب) إنهاء التمييز ضد المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة على أساس نظام سونغبون ، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساواة بين الجنسين وتمتع جميع النساء وال فتيات تمتعاً كامل اً بحقوق الإنسان وحمايتهن من العنف الجنسي والجنساني؛

(ج) ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية المرء في اختيار مكان إقامته وعمله؛

(د) تعزيز إمكانية الحصول على الغذاء على قدم المساواة، بسُبل منها السماح بإيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاج إليها وتوخي الشفافية الكاملة في تقديم المساعدة الإنسانية بحيث تُقدَّم هذه المساعدة إلى ضعاف الحال، بم ا في ذلك الأفراد المحتجزون ، والأطفال، والنساء والفتيات الحوامل والمرضعات ؛

(ه) السماح للمنظمات الإنسانية و العامل ي ن في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالاضطلاع بأنشطته م في سياق جائحة كوفيد- 19 ، بدءاً بإعادة فتح الحدود الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الفور، من أجل إيصال السلع الإنسانية المطلوبة على وجه ال استعجال، مثل الأغذية والأدوية والإمدادات الزراعية؛

(و) ال تعاون مع مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- 19 و مرفق كوفاكس التابع لها لإتاحة لقاحات كوفيد- 19 على الصعيد العالمي ، والهيئات ذات الصلة ، من أجل كفالة تسليم كمية كافية من اللقاحات في الوقت ال لازم وتوزيع ها توزيعاً عادل اً ، مع الاعتراف بأن توافر اللقاحات على نحو كافٍ يمثّل ب ُ عد اً أساسي اً لحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، ب سُبل منها دخول الموظفين الدوليين وإ يلاء الأولوية لشحن المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، وفق اً للإرشادات وأفضل الممارسات التي توفرها منظمة الصحة العالمية ؛

( ز ) الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز ، بما في ذلك في معسكرات السَّجن، بما يشمل ممارسة العمل القسري واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي والجنساني، وتفكيك جميع معسكرات السَّجن السياسي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتوقف فوراً عن ممارسة الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة للأشخاص المحتجزين، و كفالة أن توف ّ ر إصلاحات قطاع العدالة ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة؛

( ح ) القيام، على وجه الاستعجال، ب حل م سألة جميع الأشخاص الذين اختُطفوا أو اختفوا قسراً بطريقة أخرى وذريتهم، ب حُسن نية و طريقة شفافة، بسُبل منها كفالة تحقيق عودتهم الفورية؛

( ط ) كفالة لم شمل الأسر الم نفصلة عبر الحدود؛

( ي ) الإلغاء الفوري لممارسة المعاقبة على الجرم ب حكم التبعية؛

( ك ) كفالة تمتع كل شخص داخل إقليم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالحق في حرية التنقل وبالحرية في مغادرة البلد، بما في ذلك لغرض التماس اللجوء خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دون تدخل من سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

( ل ) توفير ضمانات لرعايا البلدان الأخرى المحتجزين في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك حرية الاتصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي ت شكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفاً فيها، وأي ترتيبات لازمة أخرى لتأكيد وضعهم وللتواصل مع أُسرهم؛

3 - يشير إلى قرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، الذي أعربت فيه الجمعية عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات حقوق العمال، بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي، والحق في الإضراب، وحظر استغلال الأطفال اقتصادياً وأي شكل ضار أو خطِر من أشكال عمل الأطفال، وكذلك استغلال العمال المرسَلين إلى الخارج من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في ظ روف تبلغ حد العمل القسري حسب ما أفادت به تقارير ؛

4 - يشير أيضاً إلى الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2371 ( 2017 )، والفقرة 17 من قرار المجلس 2375 ( 2017 )، و على وجه الخصوص الفقرة 8 من قرار المجلس 2397 ( 2017 )، التي قرر فيها المجلس أن ت ُ عيد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الفور، وفي غضون مهلة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، جميع مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يكسبون دخلاً في إطار الولاي ات القضائية لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المكلفين بمراقبة ال سلامة ال ذين يشرفون على العاملين في الخارج من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويحثّ جميع الدول على الامتثال تماماً، ما لم تقرّر الدولة المعنية أن المواطن ين هم من مواطن ي ها أو من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تُحظر إعادتهم إلى الوطن بموجب أحكام القوانين الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو بموجب الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقر الأمم المتحدة أو اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويحثّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تعزيز حقوق الإنسان للعمال واحترامها وحمايتها، بم ا في ذلك العمال الذين أعيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحلول 22 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، وفقاً للفقرة 8 من قرار ال مجلس 2397 ( 2017 )؛

5 - يشير كذلك إلى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، الذي أكّدت فيه الجمعية قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، واحتجاز تعسفي، وعملياتِ اختطاف، وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها ب حق مواطني بلدان أخرى، داخل أراضيها وخارجها؛

6 - يعرب من جديد عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات لجنة التحقيق فيما يتعلق بحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين أ ُ عيدوا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيرهم من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين رُحّلوا إليها من الخارج وأُنزلت بهم عقوبات شملت ال احتجاز ، أو التعذيب ، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو العنف الجنسي والجنساني، أو الاختفاء القسري، أو عقوبة الإعدام، ويحثّ بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، بما يشمل الحالات التي تمارس فيها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضغوطًا على الدول ال معنية بهدف تنفيذ عمليات الإعادة ، وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية و كفالة وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بلا عوائق إلى ملتمسي اللجوء ب غية حماية حقوق الإنسان لمن يلتمسون اللجوء ، ويحثّ مرة أخرى الدول على ال امتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فيما يتصل ب مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المشمولين بهذه الصكوك؛

7 - يشدد على قلقه البالغ ويعرب عنه من جديد بالنظر إلى استنتاج لجنة التحقيق أن روايات الشهود المجم ّ عة والمعلومات ال واردة ت وفر أسباباً معقولة تدعو إلى ال اعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عملاً بسياسات مكرسة على أعلى مستويات الدولة منذ عقود ومن جانب مؤسسات تخض ع للس لطة الفعلية لقيادتها، و ب أن هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تشمل الإبادة، والقتل، والاسترقاق، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والسجن، والاغتصاب، والإجهاض القسري وغيره من أنواع العنف الجنسي والجنساني، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقية وجنسانية، و الإبعاد القسري ل لسكان، واختفاء الأشخاص قسراً ، والفعل اللاإنساني المتمثل في تعم ّ د التجويع لمدة طويلة؛

8 - يشدد على أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لم تحاكم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات والتجاوزات الأخرى المتعلقة ب حقوق الإنسان، ويشجّع جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والجهات المعنية الأخرى، على التعاون مع ال جهود من أجل المساءلة، و لا سيما الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعلى ضمان عدم بقاء هذه الجرائم دون عقاب؛

9 - يرحب بقرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، الذي شجّعت فيه الجمعية مجلس الأمن على مواصلة نظره في ما صدر عن لجنة التحقيق من استنتاجات وتوصيات ذات صلة وعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، بسُبل منها النظر في إمكانية إحالة الوضع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية والنظر في زيادة تطوير الجزاءات لتحقيق الفعالية في استهداف من يبدو أنه يتحمل القسط الأ كبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي أشارت اللجنة إلى أ نها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية؛

10 - يثني على المق رر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايته، على الرغم من عدم إمكانية دخول البلد؛

11 - يرحب بتقرير المقرر الخاص ( ) ؛

12 - يذكِّر بتوصيات لجنة التحقيق وبالتوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة 7 6 / 1 77 ، ويؤكد مجدداً أهمية إبقاء الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي، بسبل منها مواصلة أنشطة الاتصال والدعوة ومبادرات التوعية، ويطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان تعزيز هذه الأنشطة؛

13 - يرحب بال إحاطة الشفوية بالمستجدات ال ت ي قدمته ا المفوضة السامية بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 46 / 17 ، ويثني على المفوضية السامية، بما في ذلك هيكلها الميداني في سول، لما بذلته حتى الآن من جهود، ويشجّعها على أخذ تجربة الآليات المعنية الأخرى في الحسبان ، وعلى التفاعل والتعاون بنشاط مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، عند الاقتضاء، في إطار جهودها الرامية إلى تحديد استراتيجيات للمساءلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي؛

14 - ير حب أيضاً بالخطوات المتخذة لمواصلة تعزيز قدرة المفوضية السامية، بما في ذلك هيكلها الميداني في سول، لإتاحة تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق الخبراء المستقلين المعني ب المساءلة في تقريره، والتي تهدف إلى تعزيز جهود ال رصد والتوثيق الحالية، وإنشاء مستودع مركزي للمعلومات والأدلة، وتكليف خبراء في المساءلة القانونية بتقييم جميع المعلومات والشهادات، بغية وضع استراتيجيات ممكنة لاستخدامها في أي عملية من عمليات المساءلة مستقبلاً، و يشجع على التعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية في الحصول على الأدلة التي يمكن أن تُستخدم في الإجراءات الجنائية في المستقبل؛

1 5 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته ال ثانية وال خمسين تقريراً كاملاً عن تنفيذ التوصيات؛

1 6 - يقرر تمديد ولاية المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 37 / 28 ، لفترة سنة واحد ة ؛

1 7 - يطلب إلى المفوضة السامية أن تدرج في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين خيارات إضافية لتعزيز العمل المتعلق بالمساءلة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإضفاء الطابع المؤسسي عليه والمضي قدماً في النهوض به؛

1 8 - يطلب إلى المفوضية السامية أن تنظم سلسلة من المشاورات وأنشطة التوعية مع الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة والجهات المعنية الأخرى، بغية إدراج آرائهم ضمن سبل المساءلة؛

19 - يهيب مرة أخرى بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، النظر في تنفيذ التوصيات المقدَّمة من لجنة التحقيق في تقريرها، بغية معالجة حالة حقوق الإنسان المزرية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

2 0 - يشجع الهيكل الميداني للمفوضية السامية في سول على مواصلة مساعيه، ويرحّب بتقديمه تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، ويدعو المفوضة السامية إلى أن تقدّم إلى المجلس تحديثات منتظمة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

2 1 - يهيب بالدول كافة العمل على كفالة أداء الهيكل الميداني للمفوضية السامية عمله أداءً مستقلاً، وتزويده بموارد كافية للاضطلاع بولايته، وحصوله على التعاون الكامل من الدول المعنية، وعدم تعرّضه لأي أعمال انتقامية أو تهديدات؛

2 2 - يطلب إلى المفوضية السامية أن تبلغ عما تبذله من جهود متابعة في التقرير السنوي العادي الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

2 3 - يطلب إلى المقرّر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن تنفيذ ولايته، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق؛

2 4 - يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عن طريق الحوار المستمر، على توجيه دعوات إلى جميع المكلّفين والمكلفات بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، و لا سيما المقرّر الخاص، والتعاون التام معهم، وعلى تمكين المقرر الخاص و موظفي الد عم من زيارة البلد دون قيود، وتزويدهم بجميع المعلومات اللازمة لتمكينهم من إنجاز هذه الولاية، وعلى تعزيز التعاون التقني مع المفوضية السامية؛

2 5 - ي شجّع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على توجيه دعوة إلى المفوضية السامية لزيارة البلد؛

2 6 - يشجع أيض اً حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تقديم معلومات شاملة عن تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولتين الثانية والثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، وعلى مواصلة توسيع نطاق التعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان من أجل التصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في البلد؛

2 7 - يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والدول، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء المستقلين، والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعاون بن َّ اءين مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، بم ا في ذلك المق رر الخاص، والهيكل الميداني للمفوضية السامية؛

2 8 - يشجع جميع الدول، والأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال المهتمة والجهات المعنية الأخرى التي وجّ َ هت إليها لجنة التحقيق توصيات، على المضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات؛

29 - يشجع جميع الدول، والأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة المعنية، والمنظمات والمحافل الحكومية الدولية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات الأعمال المهتمة والجهات المعنية الأخرى على دعم الجهود الرامية إلى تحسين الحوار والت عاون فيما يتعلق بالوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاختطاف الدولية، في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك الحوار بين الكوريتين؛

3 0 - يحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الامتناع عن استخدام القوة المميتة وغيرها من أ شكال القوة المفرطة على حدودها وفي أماكن أخرى، والعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، في سياق جائحة كوفيد- 19 ، وتيسير الظروف اللازمة لتخفيف معاناة مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسماح للموظفين الدوليين بالعمل في البلد حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة على أساس التقييمات المستقلة للاحتياجات، بما في ذلك احتياجات الفئات ال ضعيفة في مراكز الاحتجاز، وقدرة ً على الرصد، تمشياً مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية ووفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

3 1 - يشجع منظومة الأمم المتحدة ككل على مواصلة التصدي بطريقة منسّقة وموحّدة لحالة حقوق الإنسان الخطيرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بسُبل منها عرض الحالة على مجلس الأمن؛

3 2 - يشجع جميع الدول التي ل ديها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تستخدم نفوذها لتشجيعها على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، بوسائل منها إغلاق معسكرات السَّجن السياسي وإجراء إصلاحات مؤسسية عميقة؛

3 3 - يطلب إلى الأمين العام أن يزوّد المقرّر الخاص والمفوضية السامية، فيما يتعلق بالهيكل الميداني، بالموارد الكافية وبالدعم اللازم للاضطلاع بالولاية على نحو فعال، بما في ذلك دعم مستودع المعلومات والأدلة، وأن يكفل تلقي المكلّف بالولاية الدعم من المفوضية السامية؛

3 4 - يقرر إحالة جميع تقارير المقرر الخاص إلى جميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخاذ الإجراء المناسب.

الجلسة 56 1 نيسان/أبريل 2022

[اعتُمد دون تصويت.]