الأمم المتحدة

A/HRC/RES/42/20

الجمعية العامة

Distr.: General

8 October 2019

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثانية والأربعون

٩-٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2019

42/ 20- حقوق الإنسان والشعوب الأصلية: ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بحقوق الشعوب الأصلية‬‬

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين 18 حزيران /يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،‬‬

وإذ يشير أيضاً إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2001/57 المؤرخ 24 نيسان/ أبريل 2001، و2002/65 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002، و2003/56 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003، و2004/62 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2004، و2005/51 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 بشأن حقوق الإنسان وقضايا الشعوب الأصلية، وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/12 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، و15/14 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010، و24/9 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013، و33/12 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016 بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية،‬‬

١- يقرر تمديد ولاية المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) المعني ( ة ) بحقوق الشعوب الأصلية لمدة ثلاث سنوات، للاضطلاع بما يلي:

(أ) بحث السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات القائمة التي تعترض حماية حقوق الشعوب الأصلية حماية تامة وفعّالة، تمشياً مع الولاية المسندة إليها، وتحديد أفضل الممارسات وتبادلها وتعزيزه ا ؛

(ب) جمع المعلومات والرسائل وتبادلها وطلبها وتلقيها من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك من الحكومات والشعوب الأصلية ومجتمعاتها ومنظماتها، بشأن مزاعم انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس بها؛

(ج) تقديم توصيات ومقترحات بشأن التدابير والأنشطة المناسبة لمنع انتهاك حقوق الشعوب الأصلية والمساس به ا وتوفير سبل الانتصاف منهما؛

(د) العمل بتعاون وتنسيق وثيقين مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولا سيما آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وهيئات المعاهدات والمنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان؛

(هـ) تعزيز العمل مع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ومع آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، والمشاركة في الدورات السنوية للهيئتين من أجل ضمان التكامل بين عمل كل منهما؛

(و) إقامة حوار تعاوني منتظم مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، ومع الشعوب الأصلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، لبحث مسائل منها إمكانيات التعاون التقني بناءً على طلب الحكومات؛ ‬

(ز) ترويج إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والصكوك الدولية المتصلة بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية، عند الاقتضاء؛

(ح) إيلاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأطفال السكان الأصليين ونسائهم عناية خاصة، والأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في إنجاز الولاية؛

(ط) النظر في التوصيات ذات الصلة المنبثقة من المؤتمرات العالمية ومؤتمرات القمة وسائر اجتماعات الأمم المتحدة، وفي التوصيات والملاحظات والاستنتاجات التي تصدر عن هيئات المعاهدات بشأن المسائل التي تهم الولاية؛

(ي) تقديم تقرير عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامجي عملهما السنوي؛

٢- يطلب إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) أن يشارك/ تشارك، بناءً على ما يتلقاه/ تتلقاه من دعوات، في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بشأن آثار تغير المناخ في الشعوب الأصلية، و يجري/ تجري بحوثاً مواضيعية، و يقيم/ تقيم حواراً تعاونياً مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الممارسات الفعالة والمستدامة؛

٣- يطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) في أداء ما كلّف /كلّف ت به من مهام وواجبات، وأن يقدم/ تقدم إليه /إليها كل ما يتوافر لديه /لديه ا من معلومات يطلبها في مراسلاته/ تطلبها في مراسلاتها، وأن تستجيب بسرعة لما يوجّهه/ توجّهه من نداءات عاجلة؛

٤- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلين والمؤسسات المهتمة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة الشعوب الأصلية أنفسها، على أن تتعاون إلى أقصى قدر ممكن مع المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) في أداء مهام الولاية؛

٥- يشجع بقوة جميع الحكومات على أن تفكر بجدية في تلبية ال طلبات التي يقدمها المقرر الخاص/تقدمها المقررة الخاصة لزيارة بلدانها لتمكينه /تمكينه ا من الاضطلاع بالولاية على نحو فعّال؛

٦- يحث جميع الحكومات على معالجة جميع الادعاءات، وإدانة الأعمال الانتقامية ضد المكلفين بولايات الأمم المتحدة العاملين في مجال حقوق الشعوب الأصلية؛

٧- يطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يقدما كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر ( ة ) الخاص ( ة ) لتمكينه /تمكينه ا من الاضطلاع بالولاية على نحو فعال؛

٨- يقرر أن يواصل النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله.

الجلسة 39

26 أيلول/سبتمبر 2019

[ اعتمد ب دون تصويت . ]