الأمم المتحدة

A/HRC/RES/33/1

الجمعية العامة

Distr.: General

5 October 2016

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 3 من جدول الأعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول/سبتمبر 2016

33/1- المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم جواز استرقاق أحد أو استعباده وعلى حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما،

وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29) لعام 1930 بشأن العمل الجبري، وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

وإذ يذكر بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان قد أدانا بقوة استمرار وجود الرق والممارسات الشبيهة بالرق حتى اليوم في أجزاء من العالم وحثا الدول على اتخاذ تدابير فورية على سبيل الأولوية من أجل إنهاء هذه الممارسة التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/14 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 و15/2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، و24/3 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013،

وإذ يرحب باعتماد الجمعية العامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( ) ،

وإذ يدين أشكال الرق المعاصرة، مع الإقرار بأنها مشكلة عالمية تؤثر على جميع القارات وعلى معظم بلدان العالم، ويدعو الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء هذه الممارسات على سبيل الأولوية،

وإذ يساوره قلق بالغ لأن التقدير الأدنى لعدد الناس الخاضعين لأشكال الرق المعاصرة يبين أن هناك 21 مليون ضحية للعمل الجبري في جميع أنحاء العالم،

وإذ يسلم بأن التمييز والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والفقر هي أمور تقع في صميم أشكال الرق المعاصرة إلى جانب ضعف العمال المهاجرين بصفة خاصة،

وإذ يشدد على أهمية تجريم جميع أشكال الرق من خلال سنّ تشريعات وطنية في هذا الشأن،

وإذ يسلم بالتحديات التي تواجه القضاء على الرق والتي أبرزتها المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ومنها عدم وجود تشريعات لهذا الغرض في بعض البلدان، ومواطن القصور والثغرات في الأطر القانون ية ، والعقوبات غير الرادعة بما يكفي، والافتقار إلى الإرادة و/أو الموارد اللازمة لتنفيذ القوانين وتدابير السياسة العامة، وصعوبة تحديد مكان الضحايا والكشف عن هوياتهم، والافتقار إلى تدابير لإعادة التأهيل بشكل فعال،

وإذ يسلم بأن التعاون الدولي الواسع فيما بين الدول وكذلك بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة هو أمر أساسي للتصدي لأشكال الرق المعاصرة على نحو فعال،

وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس، وقراره 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يشدد على أن على المكلف بولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،

واقتناعاً منه بأن قضية أشكال الرق المعاصرة ما زالت تتطلب اهتمام المجلس،

وإذ يضع في اعتباره صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لمناهضة أشكال الرق المعاصرة وأهميته في التصدي للقضايا التي تثيرها المقررة الخاصة، ولا سيما الحاجة إلى إعادة تأهيل ومساعدة ضحايا أشكال الرق المعاصرة،

1- يرحب بعمل المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، ويحيط علماً مع التقدير بتقاريرها المواضيعية ، بما فيها تقريراها بشأن أشكال الرق المعاصرة في سلاسل الإمداد وبشأن إسار الدين ( ) ؛

2- يرحب أيضاً بتعاون تلك الدول التي قبلت طلب المقررة الخاصة زيارتها واستجابت لطلباتها المتصلة بالحصول على معلومات؛

3- يرحب كذلك بالخطوات التي اتخذتها الدول للتصدي لأشكال الرق المعاصرة بوسائل منها اعتماد تشريعات جديدة، وتنقيح السياسات ذات الصلة، وإنشاء آليات محلية مستقلة، ويحث الدول على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

4- يجدد ولاية المقررة الخاصة لمدة ثلاث سنوات؛

5- يقرر أن تواصل المقررة الخاصة دراسة جميع أشكال الرق المعاصرة والممارسات الشبيهة بالرق وتقديم تقارير عنها، وبخاصة تلك المحددة في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، فضلاً عن جميع المسائل الأخرى التي تناولها في السابق الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة؛ وتضطلع المقررة الخاصة في إطار ولايتها بما يلي:

(أ) تشجيع التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بالرق؛

(ب) طلب وتلقي المعلومات عن أشكال الرق المعاصرة وتبادل تلك المعلومات مع الحكومات، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بممارسات الرق والاستجابة بفعالية، حسب الاقتضاء ووفقاً للممارسة الحالية، للمعلومات الموثوق بها بشأن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بغية حماية حقوق الإنسان لضحايا الرق ومنع حدوث هذه الانتهاكات؛

(ج) التوصية بإجراءات وتدابير تطبق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للقضاء على ممارسات الرق أينما وجدت، بما في ذلك سبل العلاج التي تتصدى لأسباب وعواقب أشكال الرق المعاصرة مثل الفقر، والتمييز، والنزاع، فضلاً عن وجود عوامل الطلب عليها، والتدابير ذات الصلة لتعزيز التعاون الدولي؛

(د) التركيز أساساً على جوانب أشكال الرق المعاصرة غير المشمولة بالولايات الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛

6- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، في سياق الاضطلاع بولايتها ما يلي:

(أ) إجراء دراسة متأنية لمسائل محددة تندرج في نطاق ولايتها وإدراج أمثلة على الممارسات الفعالة فضلاً عن تقديم توصيات ذات صلة بالموضوع؛

(ب) مراعاة بُعدي نوع الجنس والسن في أشكال الرق المعاصرة؛

7- يطلب أيضاً إلى المقررة الخاصة أن تشارك في الحوارات والمنتديات السياساتية الدولية ذات الصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما تنفيذ الهدف 8 منها، وإسداء المشورة للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة بشأن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان على نحو فعال لصالح أولئك المتضررين من جراء أشكال الرق المعاصرة في سياق تنفيذ خطة عام 2030، وإجراء بحوث مواضيعية بشأن التنفيذ الفعال للهدف 8، مع التركيز بصفة خاصة على الغاية 8-7 ( ) ؛

8- يشجع المقررة الخاصة على تجميع وتحليل أمثلة على التشريعات الوطنية المتصلة بحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق لمساعدة الدول في جهودها الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

9- يدعو جميع الحكومات إلى التعاون مع المقررة الخاصة وتقديم المساعدة لها في أداء المهام والواجبات المسندة إليها في إطار ولايتها، وتزويدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، والنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الزيارة التي تقدمها، وذلك لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال؛

10- يشجع الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والحكومات والخبراء المستقلون، والمؤسسات المهتمة بالأمر والمنظمات غير الحكومية، على التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقررة الخاصة في أداء مهام ولايتها؛

11- يشجع الدول على النظر في التبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة؛

12- يشجع المقررة الخاصة على مواصلة التعاون الكامل والفعال مع جميع آليات حقوق الإنسان الأخرى القائمة ذات الصلة، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، آخذة في اعتبارها بالكامل مساهمة هذه الآليات، مع تجنب الازدواجية في عملها؛

13- يطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وفقاً لبرنامج العمل السنوي لكل منهما، تقارير عن تنفيذ مهام ولايتها.

الجلسة 38

29 أيلول/سبتمبر 2016

[ اعتُمد بدون تصويت. ]