الأمم المتحدة

A/HRC/RES/26/12

الجمعية العامة

Distr.: General

11 July 2014

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة السادسة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان

26/ 12 ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن للفرد الحق في الحياة والحرية والأمن على شخصه، وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ يضع في اعتباره الإطار القانوني لولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1992/72 المؤرخ 5 آذار/مارس 1992 وقرار الجمعية العامة 47/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992،

وإذ يرحب بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 التي تمثل، إلى جانب قانون حقوق الإنسان، إطارا ً هاما ً للمساءلة فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

وإذ يضع في اعتباره الفقرة 6 من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/ مارس 2006،

وإذ يشير إلى قرار ي ه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس ، المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف ب الولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

وإذ يضع في اعتباره جميع قرارات الجمعية العامة ، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، ولا سيما قرار ال لجنة 2004/37 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2004 وقرار ا المجلس 8/3 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008 و17/5 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 وقرارا ت الجمعية العامة 61/173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و65/208 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و67/168 ا لمؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ،

وإذ ي ُسلّم بأن عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هي جرائم مشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

واقتناعاً منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضا ء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وهي ممارسة تشكل انتهاكاً صارخاً للحق الطبيعي في الحياة،

وإذ يشعر بال استياء ل أن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائدا ً في عدد من البلدان وأنه ما برح يشكل، في كثير من الأحيان، السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

1- يدين بشدة مرة أخرى شتى أشكال حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم؛

2- يعترف بأهمية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، و لا سيما الإجراء المتمثل في ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، من حيث دورها الرئيسي كآليات للإنذار المبكر لمنع جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، و ي شجع المكلفين ب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذات الصلة على التعاون، في إطار ولاياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛

3- يطالب جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛

4- يكرر تأكيد الالتزام الذي يقع على عاتق جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ما يُشتبه فيه من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ً ، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويضات كافية للضحايا أو أسرهم في غضون أجل معقول، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها التدابير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرر حالات إعدام من هذا القبيل، على نحو ما يرد في المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة؛

5- يرحب بأعمال المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويحيط علماً مع التقدير بالتقارير المواضيعية التي قدمها إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء اضطلاعه بولايته بشأن حما ية حق الصحفيين في الحياة ( ) ، و الروبوتات المستقلة القاتلة ( ) ، و حماية الحق في الحياة في إطار إنفاذ القانون ( ) ، ويدعو الدول إلى أن تولي ما تضمنته هذه التقارير من استنتاجات وتوصيات الاعتبار الواجب؛

6- يشيد بالدور الهام الذي يؤديه المقرر الخاص في سبيل إنهاء حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل، في إطار ولايته، جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليه من معلومات، ومتابعة البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومات وتعليقاتها وإدراجها في تقاريره حسب الاقتضاء؛

7 - يطلب إلى المقرر الخاص أن يقوم في سياق اضطلاعه بولايته بما يلي:

(أ ) مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب، وتقديم ما يتوصل إليه من نتائج على أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، وتوجيه اهتمام المجلس إلى أية حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماما ً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منع حدوث مزيد من التدهور؛

(ب) مواصلة توجيه اهتمام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات الخطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منعَ حدوث مزيد من التدهور؛

(ج ) الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلاً؛

(د ) مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات التي يقدمها في تقاريره عقب زيارة بلدان معينة ؛

) ﻫ ) مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

(و ) تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عمله ؛

8- يحث الدول على ما يلي:

(أ) التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة على نحو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، ويحث الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير؛

(ب) النظر بجديّة في تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها؛

(ج) ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته ، بما في ذلك عن طريق موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بناءً على هذه التوصيات؛

9 - يرحب بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل جهوده في هذا الصدد؛

10- يطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والماد ية من أجل تمكينه من الاضطلاع ب ولاي ته على نحو فعال، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات قطرية؛

11- يقرر أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ؛

12 - يقرر أيضا ً مواصلة النظر في هذه المسألة وفقا ً لبرنامج عمله.

الجلسة 38

26 حزيران/يونيه 2014

[اعتُمد دون تصويت.]