الأمم المتحدة

A/HRC/RES/23/25

الجمعية العامة

Distr.: General

25 June 2013

Arabic

Original: English

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الثالثة والعشرون

البند 3 من جدول الأعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان *

23 / 25 تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدّي لها

إن مجلس حقوق الإنسان،

إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

و إذ يسترشد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

و إذ ي ؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا ، والإعلان المتعلق ب القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، وبرنامج عمل المؤتمر الد ولي للسكان والتنمية، وقرارات م جلس حقوق الإنسان 7/24 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008، و14/12 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2010، و16/7 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011، و17/11 المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 2011، و20/12 المؤرخ 5 تموز/ يوليه 2012، فضلاً عن قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرارات لجنة وضع المرأ ة ذات الصلة واستنتاجاتها المتفق عليها ( ) ،

وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن 1325(2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، و1820(2008) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008، و1888(2009) المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2009، و1889(2009) المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و1960(2010) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، بشأن المرأة والس لا م والأمن، و1674(2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006، و جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، بما في ذلك القرار ان 1882(2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009، و1998(2011) المؤرخ 12 تموز/ يوليه 2011،

وإذ يشير أيضاً إلى قراري ال مجلس 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي ولايته وفقاً لهذين القرارين ومرفق ي هما،

و قد أثار سخطه انتشار حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات بشكل مفرط وتحدث في جميع قطاعات المجتمع، في الحياة العامة والخاصة، و في أوقات السلم و أوقات القلاقل المدنية أو الانتقال السياسي، وفي حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع،

وإذ يسلم بأن الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي غير مشروع في جميع الظروف وفي جميع الأماكن،

وإذ يؤكد أن الإحساس بالعار والوصم، والخوف من الانتقام ومن العواقب الاقتصادية السلبية، مثل فقدان مورد الرزق وانخفاض دخل الأسرة، هي عوامل تمنع العديد من النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ، ومن طلب الإنصاف بشأن هذه الجرائم،

وإذ يشد ّ د على أهمية إنفاذ القانون ب إجراء التحقيقات ومباشرة الإجراءات القضائية المناسبة بخصوص حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تُرتكب ضد النساء والفتيات لأي سبب من الأسباب، وإذ يسلم بأن ّ انعدام المساءلة يشجع بشكل غير مقبول على التسامح إزاء هذه الجرائم ويجعل منها أمراً طبيعياً داخل المجتمع،

وإذ يقر بأن زواج النساء والفتيات بالإكراه يشكل انتهاكاً أو إساءة لحقوقهن الإنسانية ويجعلهن عرضة بشكل خاص للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي،

وإذ يساوره قلق شديد لأ ن زواج الصغيرات والزواج المب كر والزواج بالإكراه أمور ت زيد من احتمال تعرض الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمر اض المنقولة جنسياً، وغالباً ما ي ؤدي إلى الحمل المبكر وتزيد من خطر الإعاقة والمواليد الموتى وناسور الولادة ووفيات الأمومة ، وتحد من فرص إكمال الفتيات لتعليمهن وتحصيل معرفة شاملة أو اكتساب مهارات قابلة للتوظيف، وتنتهك وتقو ّ ض تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان وتمنعهن ّ من المشاركة في المجتمع بوصفهن أعضاء كاملي العضوية فيه ،

وإذ ي سلم بأن للعنف ضد المرأة آثاراً سلبية قصيرة وطويلة الأجل على صحتها، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وعلى تمتعه ا بحقوق ها الإنسانية ، و بأن احترام وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية وإعمال الحقوق الإنجابية وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الصادرة عن مؤتمرات استعراض نتائجهما، شرط أساسي لتحقيق المساواة بي ن الجنسين وتمكين المرأة لكي ت تمتع بجميع حقوق ها الإنسان ية وحرياتها الأساسية ، ولمنع العنف ضد المرأة و تخفيفه ،

وإذ ي شير إلى إدراج الجرائم المتصلة بنوع الجنس وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إلى اعتراف المحاكم الجنائية الدولية المخصصة بأن الاغتصاب يمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو ركناً من أركان جريمة الإبادة الجماعية أو التعذيب،

وإذ يؤكد مسؤولية جميع الدول عن الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة فيما يت علق بوضع حد ل لإفلات من العقاب ، و الاستخدام الفع ّ ال لجميع الوسائل المتاحة لإجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الأشخاص الخاضعين لولايتها المسؤولين عن تلك الجرائم ،

وإذ يشدّد على أن تمكين المرأة، بما في ذلك تمكين المرأة اقتصادياً، و إتاحة حصولها على الموارد بشكل كامل وعلى قدم المساواة، وإدماجها بالكامل في الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، و مشاركتها مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية والثقافية بجميع مستوياتها ، هي أمور لا غنى عنها لمعالجة الأسباب الأساسية للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي،

وإذ يسل ّ م بأهمية دور منظومة الأمم المتحدة ، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكي ن المرأة في التصد ّ ي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات على الصعد العالمي والإقليمي والوطني، وفي مساعدة الدول، بناء ً على طلبها، في جهودها الرامية إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات و منع ها ،

1- يدين بشدّة ، وفقاً للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي ترتكبها الدول ة أو الأفراد أو جهات فاعلة من غير الدول، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس داخل الأسرة وفي المجتمع عموماً، و العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه؛

2- يعرب عن قلقه الشديد إزاء الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بجميع مظاهرها التي غالباً ما تستهدف ضحايا ينتمون إلى طوائف أو فئات إثنية أو جماعات أخرى تعتبر مناوئة أو غير مؤيدة بقدر كاف للجماعة أو للكيان الذي ترتكب قواته الجريمة، و التي كثيراً ما تُرتكب بقصد إذلال أفراد هذه الجماعات ، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر الضحايا وأفراد أسرهم، و/أو السيطرة عليهم و/أو بث الخوف في نفوسهم و/أو تشتيتهم و/أو ترحيلهم بالإكراه ، والتي يمكن أن تُستخدم كشكل من أشكال التطهير العرقي؛

3- يُعرب عن قلقه الشديد أيضاً إزاء استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي لتخويف النساء والفتيات، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، ومضايقتهن وردعهن وارتكاب أعمال انتقامية بحقهن في الأماكن العامة، ويهيب ب الدول أن تضمن تمكين ا لنساء والفتيات من المشاركة كأعضاء في المجتمع المدني دون خوف من الانتقام ودون التعرّض للإكراه أو التخويف أو الاعتداء؛

4- يحثّ الدول على أن تتخذ خطوات هادفة للتصدِّي للمواقف والعادات والممارسات والقوالب النمطية الضارة و انعدام التكافؤ في علاقات القوى ، بوصفها أسباب أساسية للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ولاستمرارها ، وذلك بوسائل منها ما يلي:

(أ) أن تدين الدول علناً، وفي أعلى المستويات، أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات لأي سبب من الأسباب، وتتيح قياد ة بارزة و مستمرة ، يتولاها الرجال والنساء على حدّ سواء، لدعم جهود الوقاية الفعالة ؛

(ب) أن تشرك الدول جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الزعماء المحليين والزعماء الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، في جهود الوقاية، مثل حملات التوعية والتثقيف التي تستهدف عامة الجمهور والتي ترمي إلى زيادة الوعي بالآثار الضارة للعنف؛

(ج) أن تشرك الدول الرجال والفتيان وتثقفهم وتشجعهم وتدعمهم لكي يتحمُّلوا المسؤولية عن سلوكهم ويصبحوا شركاء ناشطين في منع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها و وضع حدٍّ لوصم الضحايا ب تشجيع تغيير المواقف والمعايير والسلوك عن طريق تشجيع ا لمساواة بين الجنسين ؛

(د) أن تقيس مدى فعالية السياسات والبرامج الرامية إلى منع العنف الجنسي بوسائل منها إجراء عمليات تقييم ورصد منتظمة، وجمع ونشر بيانات مصنَّفة حسب الجنس والعمر والإعاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛

5- يحث أيضاً الدول على زيادة التدابير المتخذة ل حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، بالاهتمام بأمنهن وسلامتهن بوسائل منها التوعية وإشراك المجتمعات المحلية، وسنّ قوانين لمنع الجريمة، وتوفير البنية التحتية والنقل العام والمرافق الصحية، وإضاءة الشوارع وتحسين التخطيط الحضري؛

6- يشدِّد على أنه ينبغي تمكين المرأة من حماية نفسها من العنف الجنسي، وعلى أن للمرأة في هذا الصدد الحق في التحكم في المسائل التي تخصّ حياتها الجنسية بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، واتخاذ القرار بشأنها بحرية ومسؤولية، دون إكراه أو تمييز أو عنف؛

7- يهيب ب الدول أن تكفل تجريم جميع أشكال الاغتصاب والعنف الجنسي في قوانينها الوطنية، وأن تتخذ الخطوات التشريعية والسياساتية الملائمة التي تكفل إجراء تحقيقات سريعة و كافية ومحاكمة مرتكبيها ومساءلتهم، بوسائل منها تعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية؛

8- يحث الدول على أن تضمن اتفاق قوانينها وسياساتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان وخلوها من التمييز، بوسائل منها الإذن باتخاذ الإ جراءات ال قضائية في حالات الاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء الأحكام التي تشترط إثبات صحة الشهادة وتسمح لمرتكب الاغتصاب بالإفلات من المحاكمة والعقاب بزواجه من ضحيته وتُخضِع ضحايا العنف الجنسي للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم أخلاقية أو ب تهمة القذف؛

9- يؤكّد حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة بوسائل منها تهيئة بيئة مواتية تسمح للنساء والفتيات ب الإبلاغ بيسر عن حوادث العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، بوسائل منها توفير ال خدمات للضحايا و مساندة الشهود و إمكانية منع النشر، وتحسين حماية الضحايا والشهود، وحماية الحق في السرية والحق في الخصوصية، وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل؛

10- يؤكد على أهمية تصدي الدول لآثار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات على صحتهن، بما في ذلك صحتهن البدنية والعقلية والجنسية والإنجابية، بتوفير خدمات رعاية صحية يسهل الوصول إليها ، تكون ملائمة لمواجهة الصدمة وتتيح علاجاً ميسور التكلفة ومأموناً وفعّالاً؛

11- يهيب ب الحكومات أن تتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، في معالجة العواقب الطويلة الأجل التي يواجهها ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك التمييز القانوني والوصم الاجتماعي، وكذلك الآثار التي يعاني منها الأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب أو الذين يشهدون هذا العنف؛

12- يشدّد على حاجة الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية إلى ضمان شمول وتلبية التدابير الرامية إلى توفير الحماية لضحايا وشهود الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي لاحتياجات أشد الفئات عرضةً لأشكال العنف هذه، بمن في ها النساء والفتيات المنتميات إلى السكان الأصليين، وذوات الإعاقة، واللاجئات، والمشردات داخلياً، والمحتجزات، والنساء والفتيات المجندات قسراً في القوات المسلحة النظامية من جانب عناصر مسلحة من غير الدول والنساء والفتيات المُتّجر بهن، بمن فيهن اللواتي يخضعن للاستغلال الجنسي والرق؛

13- يؤكد على أن ه يجب على الدول، في حالات الاحتجاجات السلمية ، و القلاقل المدنية ، و حالات الطوارئ أو فترات الانتقال السياسي، أن تستمر في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس، ولا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ويجب أ ن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في هذه الأفعال سواء أكان مرتكبوها عناصر فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة بهدف تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، أو كوسيلة للتخويف أو القمع ، ومحاكمة مرتكبيها في حال ثبوت الأسباب ؛

14- يدين جميع أعمال الاستغلال والجنس والاعتداء والاتجار التي يرتكبها أفراد الجيش والشرطة والمدني و ن، بمن فيهم المشاركون في عمليات الأمم المتحدة بحق النساء والأطفال ، ويؤكد ضرورة أن تستمر البلدان المساهمة بأفراد في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية لمكافحة هذه الاعتداءات التي يرتكبها هؤلاء الأفراد، بوسائل منها توفير التدريب المناسب والتحقيق في أية ادعاءات تتعلَّق بحدوث حالات اغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي يتهم فيها هؤلاء الأفراد ومقاضاة مرتكبيها ومساءلتهم؛

15- يهيب ب الدول أن تثبت التزامها بمنع العنف الجنسي عن طريق تعزيز حقوق الإنسان الخاص ة بالمرأة وحمايتها وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، وضمان مشاركة نشطة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما يشمل عمليات السلام والعدالة الانتقالية والانتقال السياسي والإصلاح الدستوري؛

16- يحيط علماً بالجهود الرامية إلى وضع بروتوكول دولي غير ملزم بشأن التحقيق في قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية المحلية والإقليمية والدولية القائمة، وإلى وضع معايير دولية للتحقيق في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ، بما يكفل جمع أقوى أدلة ممكنة وحصول الضحايا على دعم مستمر يراعي احتياجاتهم ؛

17- يؤكّد عزمه على أن يضمن ، حسب الضرورة ، أن تقضي ولايات بعثات تقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي س تُشكّل في المستقبل بتوجيه اهتمام خاص إلى ا لعنف المرتكب ضد النساء والفتيات عند إعداد تقاريرها وتوصياتها أو عند تجديد الولايات الحالية ؛

18- يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تتيح سريعاً ، في حدود ولايتها، ا لخبرات اللازمة ل لتحقيق في ادعاءات الاغتصاب الجماعي أو العنف الجنسي المنهجي، بوسائل منها استخدام ما هو متاح من قوائم متعدِّدة الأطراف تقوم على التنوع الإقليمي والتوازن الجنساني وتشمل أسماء المهنيين المدربين الذين يمكن وزعهم بسهولة ، مثل القائمة المشتركة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و مبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة، والخاصة بأسماء المحققين الدوليين في الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس نوع الجنس؛

19- يدعو أيضاً المفوضية إلى أن تُدرج، في المناقشة السنوي ة التي يخصص لها يوم كامل بشأن حقوق الإنسان للمرأة و المقرَّر عقده ا أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، مناقشةً بشأن نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية الذي س يدعو الأمين العام إلى انعقاده في عام 2014 وتنظمه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للنظر في سُبل ووسائل زيادة فعالية منع أعمال القتل المتصلة بنوع ال جنس التي تستهدف النساء والفتيات ، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وفي الأعمال المتعلَّق ة بالممارسات الجيدة والواعدة، مثل البروتوكول النموذجي غير الملزم ودليل أفضل الممارسات للتحقيق في أعمال القتل المتصلة ب نوع الجنس في أمريكا اللاتينية؛

20- يرحِّب بأعمال المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، و بأعمال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع، ويحيط علماً مع التقدير بتقرير المقرِّرة الخاصة المعنية بمسؤولية الدولة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة ( ) ؛

21- يقرِّر تمديد ولاية المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ثلاث سنوات، على النحو الذي حدده مجلس حقوق الإنسان في قراره 16/7 ؛

22- يقرِّر أيضاً مواصلة النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، ووضعه من ضمن الأولويات القصوى، وفقاً لبرنامج عمله السنوي.

الجلسة 40

14 حزيران /يونيه 2013

[ اعتمد دون تصويت .]